بشأن قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية 1991.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1991) ويقرأ مع القانون رقم 9 لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادتين التاليتين إليه رقم 364، 365 بعد المادة 363 ويوضع لهما العنوان التالي برقم 3:-
3- إعادة الاعتبار
المادة 364
1- باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة يجوز إعادة الاعتبار
إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي إذا توافرت الشروط التالية:
أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم.
ب- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الاعتبار في الحالتين إذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني.
جـ- أن يكون الالتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان ولا زال في حالة إعسار لم يتمكن معها بالوفاء بتلك الالتزامات, ويشترط في حالة الحكم بالإفلاس أن يثبت المفلس أنه قضى الدين أو أبرئ منه.
د- أن يتبين للمحكمة أنه كان حسن السلوك وأن يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه أنه قد صلح فعلا.
2- إذا كان طالب إعادة الاعتبار قد صدر بحقه أكثر من حكم واحد فلا يحكم بإعادة الاعتبار له إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في كل حكم من تلك الأحكام, على أن تحسب المدة اللازمة لإعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند ب من الفقرة 1 من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الأخير من تلك الأحكام.
3- أ- كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره إليه حكما إذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ هذه العقوبة فيه بعقوبة أخرى بالحبس أو بعقوبة أشد.
ب- كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره إليه حكما إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية أو بعقوبة أشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك أو من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة.
4- أ- يلغى الحكم الصادر بإعادة الاعتبار إذا تبين أن المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تعلم المحكمة بها عندما أصدرت حكما بإعادة الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد إعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل إعادته.
ب- يصدر الحكم بإلغاء إعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت بإعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 365-
1- يقدم طلب إعادة الاعتبار خطيا إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان إقامته وأن يرفق بالطلب ما يلي:
أ- صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه.
ب- شهادة من الدوائر الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.
ج- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
2- يتقدم المدعي العام الطلب مع الأوراق والبيانات المرفقة إلى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تقديم الطلب إليه مشفوعا برأيه فيه.
3- تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقا على أنه يجوز لها سماع أقوال أي شخص تراها مناسبة أن تطلب أي معلومات تراها ضرورية من أي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والإجراءات المقررة للطعن في الأحكام بطريق التمييز.
4- إذا رفض طلب إعادة الاعتبار لسبب يرجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين على صدور القرار وأما إذا رفض لأي سبب آخر فيجوز تجديده في أي وقت متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.
5- أن لا يتولى أي شخص أعيد اعتباره وكان محكوما في أي من الجرائم التالية:-
الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب والثقة العامة أيا من الوظائف التالية:-
القضاء أو عضوية مجلس الأمة أو الوزارات.
المادة (3) : يعدل العنوان (3 حساب الزمن) من الباب الثالث من القانون الأصلي بحيث يصبح (4- حساب الزمن), كما تعدل أرقام المواد 364 و365 و366 منه بحيث تصبح 366 و367 و368 على التوالي.
التوقيع : الحسين الأول ـ ملك المملكة الأردنية الهاشمية