بشأن قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1953) ويقرأ مع قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تضاف الى القانون الاصلي مادة جديدة بعد المادة (281) منه مباشرة كما يلي:
(281 مكررة):
1- تحذف عبارة (قاضي التحقيق) اينما وردت في هذه الاصول ويستعاض عنها بعبارة( المدعي العام).
2- تعتبر جميع الاجراءات التي قام بها المدعون العامون مقام قضاة التحقيق من تاريخ العمل بقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 في 16 مايس سنة 1952 حتى تاريخ العمل بهذا التعديل اجراءات صحيحة كأن قضاة التحقيق انفسهم هم الذين قاموا بها ولا يقبل اي اعتراض عليها من هذه الجهة.
3- يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا التعديل.
المادة (3) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية