تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام، ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2- وتجبر النيابة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المبينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
المادة (3) : كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى متهما.
المادة (4) : 1- تقام دعوى الحق العام على المتهم امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المتهم او المكان الذي قبض عليه فيه. 2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ،وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل مكان تقوم فيه حالة الاستمرار وفي الجرائم الاعتيادية والجرائم المتتابعة ويعتبر مكانا للجريمة كل مكان يقع فيه اي فعل من الافعال الداخلة فيها. 3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في المملكة الاردنية الهاشمية ،ولم يلق القبض عليه فيها تقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.
المادة (5) : يحق لكل متضرر اقامة دعوىالحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرم.
المادة (6) : تقام دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى ، كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ،وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
المادة (7) : موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.
المادة (8) : يقوم بوظائف الضابطة العدلية رئيس النيابة والنائب العام ومعاونوه والمدعون العامون وقضاة التحقيق، ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المركز التي لا يوجد فيها نيابة عامة و لاقضاة تحقيق ،وذلك ضمن القواعد المحدودة في القانون.
المادة (9) : 1- يساعد النيابة العامة في اجراء وظائف الضابطة العدلية:- القائمقامون مديرو النواحي مدير الامن العام قواد المناطق للشرطة والدرك ضباط الشرطة والدرك للامن العام رؤساء الدوائر في الامن العام الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية نقباء الشرطة والدرك المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا مختارو القرى واعضاء مجالسها رؤساء المراكب البحرية والجوية وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين وانظمة خاصة 2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.
المادة (10) : لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي الصحة ومحافظي الاحراج والاثار الحق في ضبط المخالفات وفقاَ للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأساً المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
المادة (11) : يتولى النيابة العامة موظفون يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ،وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.
المادة (12) : 1- يرأس النيابة العامة موظف يدعى رئيس النيابة العامة يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة 2- يبدي رئيس النيابة مطالباته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى محكمة التمييز ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومعاونوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هذه النيابات العامة الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوي المذكورة بوسائل او ببلاغات عامة
المادة (13) : يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف يدعى (النائب العام) يؤآزره عدد من المعاونين ويقومون جميعاَ باعمالهم لدى محاكم الاستئناف وفقاً للقوانين النافذة.
المادة (14) : يعين لدى كل محكمة بدائية موظف باسم المدعي العام يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه
المادة (15) : 1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ،ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة االعدلية بما فيهم قضاة التحقيق 2- اما مساعدو النيابة العامة في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 9و10 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.
المادة (16) : يراقب النائب العام تنفيذ القوانين والاحكام الجزائية ، ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويلاحق دعاوى الحق العام
المادة (17) : اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص بما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
المادة (18) : للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوى المسلحة حال اجراء وظائفهم
المادة (19) : على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.
المادة (20) : يجري المدعي العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر يتلقاه من رؤسائه.
المادة (21) : يرسل المدعي العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقا للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.
المادة (22) : لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها
المادة (23) : 1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه 2- ويلحق به الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم أشياء او أسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم.
المادة (24) : 1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة 2- ويحيط المدعي العام قاضي التحقيق علماًُ بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقاَ لما هو مبين في المواد التالية:-
المادة (25) : 1- ينظم المدعي العام محضراَ بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق. 2- يؤيد اصحاب الافادات المستمعة افادتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.
المادة (26) : 1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه 2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالعة المدعي العام 3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابياَ ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال 4- ان العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة من مائتي فلس الى دينارين.
المادة (27) : 1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة 2- يستجوب المدعي العام المتهم عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه مع المتهم، واذا تمنع عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.
المادة (28) : اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المتهم يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة ،فللمدعي العام ان ينتقل حالا الى مسكن المتهم للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.
المادة (29) : 1- اذا وجد في مسكن المتهم اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضراَ. 2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (31 و81 ) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
المادة (30) : 1- يعني بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بختم رسمي. 2- اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان يأذن بايداعها صندوق المحكمة.
المادة (31) : 1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المتهم موقوفاً كان او غير موقوف 2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام 3- تعرض الاشياء المضبوطة على المتهم او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.
المادة (32) : 1- للمدعي العام في حالة وقوع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم 2- وان لم يكن الشخص حاضراَ اصدر المدعي العام أمراً باحضاره بموجب مذكرة تسمى مذكرة احضار ويجوز تنفيذ هذه المذكرة في اي وقت من النهار او الليل وفي اي مكان من المملكة الاردنية الهاشمية 3- و يجوز للشخص القائم بتنفيذ هذه المذكرة ان يدخل عند الضرورة اي مكان يعتقد بناء على اسباب معقولة بأن الشخص الصادرة بحقه موجود فيه 4- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه.
المادة (33) : 1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورين في المادة (31 ) على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة 2- واذ تعذر وجود هؤلاء الاشخاص يسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم مع الاشارة الى ذلك في المحضر.
المادة (34) : اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على الاستعانة برأي من يلزم من اهل الخبرة في فن او صنعة فعلى المدعي العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة.
المادة (35) : اذا مات شخص قتلا او باسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير باسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.
المادة (36) : على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين السابقتين ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.
المادة (37) : اذا حدثت جناية او جنحة وان( لم تكن مشهودة) داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها، تولي التحقيق وفقاَ للاصول المعينة للجرائم المشهودة.
المادة (38) : اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين (23و37 ) بطريقة الاخبار او بصورة اخرى ،على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيطلب الى قاضي التحقيق اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.
المادة (39) : في المراكز التي لا يوجد فيها مدع عام ولا قاض تحقيق، يتلقى قاضي الصلح وضباط الدرك ورؤساء مخافر الدرك والشرطة الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم.
المادة (40) : في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح ولا قاضي تحقيق او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة، يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضباطة العدلية.
المادة (41) : يترتب على موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة( 39 ) في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت بموجب المادة( 37 ) ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا لتحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام ،وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص باجراء وظائف المدعي العام.
المادة (42) : 1- اذا اجتمع في مكان التحقيق المدعي العام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام باعمال الضابطة العدلية. 2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره باتمامه.
المادة (43) : يمكن للمدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة ان يعهد الى أحد رؤساء مخافر الشرطة او الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المتهم.
المادة (44) : على مساعدي المدعي العام وموظفي الضابطة العدلية أن يودعوا اليه بلا إبطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق.
المادة (45) : اذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام.
المادة (46) : 1- اذا كان الفعل جناية ، أودع المدعي العام التحقيقات التي أجراها او التي أحال اليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق 2- أما اذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق الى قاضي الصلح او الى المحكمة البدائية مباشرة حسب مقتضيات الحال 3- وللمدعي العام ايضاَ أن يحفظ الأوراق اذا اتضح له منها ان الفعل لا يشكل جرماً او لا دليل عليه.
المادة (47) : لقاضي التحقيق عندوقوع جرم مشهود أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص المدعي العام.
المادة (48) : اذا وقع جرم مشهود وأجريت بشأنه المعاملات اللازمة وأحال المدعي العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه أن يدقق فيها في الحال، فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللا او نقصاَ وجب عليه أن يكمل النقص او يجدد المعاملة.
المادة (49) : 1- ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاَ او يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه 2- وللمدعي العام أن يطلب في جميع أدوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على أن يعيدها الى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة.
المادة (50) : عندما ينتقل قاضي التحقيق الى موقع الجريمة يصطحب كاتب دائرته ويعطي المدعي العام علماً بانتقاله لموافاته في موقع الجريمة اذا شاء.
المادة (51) : لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها.
المادة (52) : يجوز لرئيس المحكمة البدائية أن ينتدب بأمر كتابي أي قاض من قضاة المحكمة البدائية او قاضي صلح ليقوم بوظيفة قاضي التحقيق عند مرضه او غيابه لأي سبب كان.
المادة (53) : لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية او جنحة أن يقدم الى المدعي العام المختص شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
المادة (54) : يحيل المدعي العام الى قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بطلب مايراه لازماَ.
المادة (55) : لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في تصريح خطي لاحق، او ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية وعليه ان يدفع النفقات والرسوم وفقاَ للاحكام الخاصة بها.
المادة (56) : للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة الجنحية او الجناية.
المادة (57) : على المدعي الشخصي الذي يقبم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً فيه وان لم يفعل فلايحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها.
المادة (58) : اذا رفعت شكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها لقاضي التحقيق المختص.
المادة (59) : يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى الى المدعي العام.
المادة (60) : اذا تبين للمدعي العام ان الشكوى غير واضحة الأسباب او ان الأوراق المبزرة لا تؤيدها بصورة كافية، يجوز له ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى الى ان يدعي المدعي العام بحق شخص معين.
المادة (61) : 1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاَ للمادة (52 ) وانتهى بقرار منع المحاكمة ، يجوز للمدعي عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص. 2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (62) : 1- عندما يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبهاَ اياه الى ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض انابة محام او لم يحضرمحامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بدون حضوره. 2- يجوز في حالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له عند انتهاء هذا الاستجواب ان يطلب الاطلاع على افادة موكله. 3- اذا ادلى المتهم بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويشهد عليها قاضي التحقيق والكاتب.
المادة (63) : يجوز لكل من المتهم والمدعي الشخصي ان يوكل محامياَ واحداً لدى قاضي التحقيق.
المادة (64) : يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد مرة واحدة.
المادة (65) : - اذا أدى المتهم أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او يسقوطها او ان يكون الفعل لا يستوجب عقابا ،فعلى قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي والمدعي العام ان يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الادلاء به.
المادة (66) : للمتهم ووكيله الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود ولقاضي التحقيق ان يقرر إجراء هذه الأعمال بمعزل عنهما متى رأى ان ذلك ضروري لاظهار الحقيقة انما عليه ان يطلعهما على هذا التحقيق بعد الانتهاء منه اذا طلبا ذلك.
المادة (67) : لقاضي التحقيق ان يدعو الأشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار او الشكوى وفي طلب المدعي العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يذكرهم المتهم.
المادة (68) : تبلغ مذكرات الحضور للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الأقل، اذا أبلغ الشاهد مذكرة الحضور وتمنع عن الحضور، فلقاضي التحقيق ان يقرر إحضاره وان يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير، واذا تخلف عن دفعها فيجوز له ان يقرر حبسه لمدة لا تزيد على اسبوع اذا لم يقتنع بمعذرته عن التخلف ويكون قراره قطعياَ.واذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة عما يوجه اليه من الاسئلة فيجوز لقاضي التحقق ان يودعه السجن مدة لا تتجاوز شهراَ واحداً الا اذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام التحقيق ان يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه.
المادة (69) : يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة.
المادة (70) : يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او من أقارب المتهم وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.
المادة (71) : تتلى علىالشاهد أفادته ويطلب اليه ان يصادق عليها 1- ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان أمياً، واذا تمنع او تعذر عليه الأمر يشار الى ذلك في المحضر. 2- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات ويوقع على كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.
المادة (72) : 1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية، واذا اقتضى الأمر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستوجب ان يصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر بتواقيعهم 2- كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها تعتبر لاغية.
المادة (73) : اذا دعى أحد رجال الدين لتأدية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين يدي اسقفه او رئيسة الديني ،فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما أنه سيجيب بالصدق على جميع ما يلقى عليه من الأسئلة التي تجيزها المحكمة او قاضي التحقيق، ومن ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع الذي أدى اليمين أمامه تشعر بانه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.
المادة (74) : 1- اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي ينتقل قاضي التحقيق الى منزله لسماع شهادته. 2- اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي التحقيق التابع له موطن الشاهد لسماع افادته. 3- تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الافادة عنها.
المادة (75) : على القاضي المستناب وفقاً للمادة السابقة ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التحقيق الى قاضي التحقيق المستنيب.
المادة (76) : لا يجوزدخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز أشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصاً متهماً.
المادة (77) : مع مراعاة الأحكام السابقة ، يحق لقاضي التحقيق ان يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها تساعد اكتشافها على ظهورالحقيقة.
المادة (78) : 1- يجري تفتيش منزل المتهم بحضوره اذا كان موقوفاً 2- فان أبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجري التفتيش فيها جرت المعاملة بحضور أحد أقاربه او مختار محلته.
المادة (79) : اذا لم يكن المتهم موقوفا وكان موجوداً في مكان التفتيش ، فيدعى لحضور المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً، واذا لم يكن موجوداً يجري التفتيش طبقاَ لاحكام المادة السابقة.
المادة (80) : 1- اذا اقتضى الامر اجراء التفتيش في منزل شخص غير المتهم ، دعي هذا الشخص لحضور المعاملة. 2- فاذا كان غائباَ او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام احد افراد عائلته، ولا فبحضور مختار محلته.
المادة (81) : 1- لقاضي التحقيق ان يفتش المتهم وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة. 2- اذا كان المفتش انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لهذه الغاية.
المادة (82) : يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضراَ ويعني بحفظها وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة (30).
المادة (83) : لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة.
المادة (84) : 1- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المتهم او وكيله واذا دعيا وفقاً للاصول ولم يحضرا يجري الفض والافراز في غيابهما ،ويدعي ايضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها. 2- يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في علافها المختوم ،فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المتهم او الاشخاص الموجهة اليهم. 3- ينبغي ان ترسل صور الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المتهم او االشخص الموجهة اليه في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضراَ بمصلحة التحقيق. 4- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة (30).
المادة (85) : الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تباع في المزاد العلني وتحفظ اثمانها في صندوق المحكمة.
المادة (86) : اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته او اكثرها جاز لقاضي التحقيق ان يأمر ببيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب بالثمن الذي بيع به.
المادة (87) : يجوز لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او قاضي تحقيق آخر لاجراء معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب.
المادة (88) : يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر مذكرة تحر الى واحد او اكثر من مأموري الشرطة والدرك يخولهما فيها تفتيش اي منزل في اي حال من الاحوال التالية:- 1- اذا كان التحري ضروريا لتأمين ابراز اي مستند او شيء يتعلق بأي تحر او تحقيق او محاكمة او بأية اجراءات اخرى. 2- اذا كانت ثمة اسباب تحمل قاضي التحقيق على الاعتقاد بان المحل المطلوب تفتيشه يستعمل لحفظ اموال مسروقة او لبيعها فيه او بان أموالا موجودة في ذلك المكان او محفوظة فيه قد اقترف جرم بشأنها او بواسطتها او استعملت لغاية غير قانونية او ينوي استعمالها لتلك الغاية. 3- اذا كانت ثمة اسباب تحمل قاضي التحقيق على الاعتقاد بأن شخصاً معتقل في ذلك المكان في ظروف يعتبر اعتقاله فيها جرماَ.
المادة (89) : 1- يقوم مأمور الشرطة والدرك المحررة مذكرة التحري باسمه:- أ - بتحري المكان وفقاً لشروط المذكرة وضبط اية اموال يظهر بأن الاوصاف المبينة في المذكرة تنطبق عليها والتصرف فيها وفقاَ للشروط المذكورة فيها. ب- بالقبض على اي شخص وجد في ذلك المكان يظهر انه كان شريكا في الجريمة المقترفة او يظهر انه شريك في اية جريمة ارتكبت او ينوي ارتكابها بالاموال المضبوطة. 2- اذا وجد المأمور المفوض اليه القيام بالتحري اموالا لم تذكر في المذكرة وكان لديه ما يحمله علىالاعتقاد بان جرماَ قد ارتكب او ينوي ارتكابه فيما يتعلق بتلك الاموال فيجوز له ان يضبطها ويحضرها امام قاضي التحقيق الذي اصدر المذكرة ولقاضي التحقيق ان يصدر الامر الذي يستصوبه بشأن التصرف بها.
المادة (90) : يجوز لاي مأمور شرطة او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:- 1- اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ امد قريب. 2- اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك. 3- اذا استنجد احد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرماَ يرتكب فيه. 4- اذا كان يتعقب شخصاَ فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.
المادة (91) : يحظر على اي مأمور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص او اي شيء الا اذا كان مصحوبا بمختارالمحلة او بشخصين منها الا اذا كانت هنالك ظروف ماسة.
المادة (92) : يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفاَ بجميع الاشياء التي ضبطها والامكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف الشاهد او الشهود او تبصم ببصماتهم.
المادة (93) : يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود.
المادة (94) : 1- عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال. 2- يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة 91 ويعطي نسخة اذا طلب ذلك.
المادة (95) : اذا ابرز لقاضي التحقيق بمقتضى مذكرة تحر، اية اوراق او اشياء يعتبر استعمالها او حيازتها غير مشروع يجوز له ان يضبط هذه الاوراق او الاشياء اذا لم يستطع الشخص الذي وجدت في حيازته ان يثبت ان حيازته لها كانت بوجه مشروع وكان لا يجوز احالة اي شخص الى المحكمة بسببها.
المادة (96) : اذا رأى قاضي التحقيق ضرورة لابراز اي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن ابرازه ،يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او عهدته يكلفه فيها بان يحضر امامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء.
المادة (97) : يجوز لاي واحد من مأموري الشرطة او الدرك ان يقبض بلا مذكرة قبض على اي شخص 1- اذا كان لديه اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان ذلك الشخص ارتكب جناية او جنحة تستلزم الحبس مدة تزيد على ستة اشهر،او 2- اذا عارضه اثناء قيامه بوظيفته اوفر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع او كان يطارده اناس بصخب وصياح ،او 3- اذا ارتكب جرماًاو اتهم امامه بارتكاب جرم او اذ اكان يعتقد بناء على اسباب معقولة بانه مرتكب لجريمة ورفض اعطاء اسمه وعنوانه او لم يكن له مكان سكنى معروف او ثابت،او 4- يسعى للتواري عن اعين الناس و الاختفاء بحالة مريبة ، 5- لم يكن لديه وسائل ظاهرة لمعيشته ولم يستطع اعطاء بيان مقنع عن نفسه.
المادة (98) : 1- على كل من قبض على شخص بدون مذكرة وفقاً للمادة السابقة ان يأخذ المقبوض عليه في الحال الىاقرب مخفر شرطة او درك ويسلمه الى المسؤول عن ذلك المخفر. 2- يترتب على المأمور المسؤول الذي استلم الشخص المقبوض عليه بدون مذكرة ان يباشر في الحال التحقيق عن اسباب القبض عليه، فاذا ظهر ان المقبوض عليه هو ممن فوض مأمورو الشرطة او الدرك بالقبض عليه،او 3- اذا كان لديه اسباب معقولة تحملة على الاعتقاد بانه ارتكب جناية او بانه فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع او بانه ارتكب جنحة وليس له مكان سكنى معروف او ثابت وجب عليه ان يوقف ذلك الشخص 4- وفي غير ذلك من الاحوال يجوز للمأمور المسؤول ان يوقف المقبوض عليه او يفرج عنه وفي حالة الافراج عنه يربط بسند تعهد للحضور امام قاضي التحقيق ، او لاستئناف التحقيق معه في المخفر في الزمان والمكان اللذين يعينان في سند التعهد، ويجوز ان يعطى هذا التعهد مختار قريته او محلته او اي شخص آخر ذي مقام معروف او المقبوض عليه نفسه بدون كفلاء اذا اعتبر ذلك كافياَ.
المادة (99) : 1- يقتضي احضار المقبوض عليه بموجب مذكرة قبض و المقبوض عليه بدون مذكرة قبض والموقوف بمقتضى المادةالسابقة امام قاضي التحقيق خلال ثمان واربعين ساعة من حين القبض عليه. 2- اذا كان المقبوض عليه قد فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع فيأمر قاضي التحقيق بارجاعه الى المكان الذي فر منه. 3- في غير ذلك من الاحوال، يجوز لقاضي التحقيق بعد التحقيق في اسباب القبض اما ان يخلي سبيل المقبوض عليه بمقتضىالتشريع الذي يكون نافذ المفعول من وقت الى آخر فيما يتعلق بتخلية السبيل بالكفالة او ان يأمر بتوقيفه لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. 4- اذا لم يؤت بالشخص المقبوض عليه امام قاضي التحقيق خلال الثماني والاربعين ساعة المذكورة فيفرج عنه. على انه اذا تعذر احضار هذا الشخص امام قاضي التحقيق في تلك المنطقة خلال ثمان واربعين ساعة بسبب غيابه او مرضه او لاي سبب آخر، فيجوز ابقاؤه موقوفاً مدة اخرى لا تزيد على ثمان واربعين ساعة ، وفي هذه الحالة يقتضي على مأمور الشرطة اوالدرك ان يدون الاسباب الموجبة لتمديد مدة التوقيف وان يبلغها لقاضي التحقيق الذي سيؤتى بالشخص اليه في النهاية.
المادة (100) : لا يجوز اصدار أمر بتوقيف اي سشخص في غياب ذلك الشخص ،الا اذا اقتنع قاضي التحقيق الذي يصدر امر التوقيف، بالاستناد الى بينات طبية، انه يتعذر احضار ذلك الشخص امامه بسبب مرضه.
المادة (101) : 1- يجوز لمأمور الشرطة او الدرك الذي قبض على شخص بمذكرة او بدونها او استلم شخصا قبض عليه آخر، ان يفتش المقبوض عليه او ان يأمر بتفتيشه وان يضع جميع الاشياء التي يجدها معه في محل امين 2- تحرر قائمة بجميع الاشياء التي توجد مع المقبوض عليه وتوقع من المقبوض عليه نفسه والشخص الذي فتشه.
المادة (102) : يجوز لمأمور الشرطة او الدرك او لمن يقبض على شخص ان يجرده من جميع الآلات المؤذية وان يسلمها الى قاضي التحقيق او الى المأمور الذي يقضي القانون باحضار المقبوض عليه امامه.
المادة (103) : ان من واجب كل شخص ان يساعد مأمور الشرطة او الدرك او اي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه او للحيلولة دون فراره.
المادة (104) : يجوز لوزير الدفاع بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم او باخذ اوصافهم الجسمانية او بصمة اصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.
المادة (105) : يقتضى على كل من اتهم بارتكاب جرم واوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة ان يذعن لاجراء اية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته، و اخذ رسم له مع اوصافه الجسمانية او بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته، بناء على طلب اي صابط شرطة او درك مسؤول عن مركز الشرطة او مأمور سجن. 2- كل من رفض الاذعان لاجراء معاملةاثبات الهوية او مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس حتى اربعة عشر يوماَ ،ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.
المادة (106) : لا يتحمل مأمور الشرطة او الدرك الذي قبض على اي شخص مسؤوليةحقوقية او جزائية بسبب ذلك، اذا رأت المحكمة ان القبض قد تم بنية حسنة ولمصلحة الامن العام ويشترط في ذلك ان لا تؤثر هذه المادة في ما لرؤسائه من حق في اتخاذ التدابير التأديبية التي يرونها ضرورية.
المادة (107) : اذا حررت مذكرة باسم اكثر من واحد من مأموري الشرطة او الدرك يجوز ان ينفذها اي واحد منهم او اكثر.
المادة (108) : اي مكان يجوز دخوله بصورة مشروعة تنفيذاَ لحق القبض او التحري يترتب على الساكنين فيه وكل مسؤول عنه ان يسمح بدخوله لدى الطلب وان يقدم جميع التسهيلات المعقولة، فاذا رفض السماح بدخوله بعد ان طلب منه ذلك يجوز للشخص الذي له حق الدخول ان يدخله بالقوة.
المادة (109) : 1- لقاضي التحقيق - في دعاوي الجناية والجنحة- ان يكتفي باصدار مذكرة حضور باسم المتهم لتبليغها اليه وترك صورة عنها له على ان يبدلها بعد استجوابه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. 2- وله ان يصدر بحق المتهم مذكرة احضار مباشرة اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بانه ينوي الفرار، وكذلك عندما يتأخر عن الحضور بناء على مذكرة الحضور.
المادة (110) : 1- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المتهم المطلوب بمذكرة حضور، اما المتهم الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه في الحال او خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة 2- حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء نفسه المتهم الى قاضي التحقيق لاستجوابه.
المادة (111) : بعداستجواب المتهم ، يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة خمسة عشر يوماَ واحالته الى السجن لاتمام التحقيق اذا كان الفعل المسند اليه يستلزم الحبس او عقوبة اشد منه ويجوز تمديد هذه المدة من وقت لآخر خمسة عشر يوماَ اخرى اذا لم يتم التحقيق.
المادة (112) : يوقع على مذكرات الاحضار والحضور والتوقيف القاضي الذي اصدرها ويختمها بختم دائرته ويذكر فيها اسم المتهم وشهرته واوصافه المميزة بقدر الامكان.
المادة (113) : يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه.
المادة (114) : 1- لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي المدعي العام ان يقرر تخلية سبيل اي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة البدائية ان تقرر التخلية بالكفالة و أثناء المحاكمة. 2- اذاكان الحد الاقصى للعقوبة التي تستوجبها لجريمة الجنحوية الحبس سنة وكان للمتهم موطن في المملكة الاردنية الهاشمية وجب اخلاء سبيله بعد خمسة ايام من استجوابه على ان لا تشمل احكام هذه الفقرة من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر.
المادة (115) : يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:- 1- الى قاضي التحقيق اذا كانت التحقيقات لاتزال جارية امامه 2- الى رئيس المحكمة التي يحاكم امامها المتهم اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة 3- الى رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم او الى رئيس المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.
المادة (116) : لا يخلى بالكفالة سبيل اي شخص اسندت اليه جريمة جنائية الى ان يصدر الحكم بها غير انه يجوز لمحكمة البداية ان تقبل في ظروف خاصة التخلية بالكفالة اذا رأت ان ذلك لا يخل بسير التحقيق وفي مثل هذه الحالة يقدم طلب التخلية الى:- ا- المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت القضية لم تحل بعد الى المحكمة. ب- المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت القضية قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
المادة (117) : يجوز استئناف القرارا الصادر عن قاضي التحقيق بتخلية السبيل الى المحكمةالبدائية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة ايام تبدأ بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة بحق المتهم من وقوع التبليغ اليه.
المادة (118) : يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقاَ بعد استطلاع رأي النيابة.
المادة (119) : 1- يجوز للمحكمة او لقاضي التحقيق او لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة ان يقرر التخلية اوان يرفضها او ان يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال. 2- يترتب على كل شخص تقررتخلية سبيله بكفالة ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع الذي اصدر القرار وان يوقعه كفلاؤه ايضا اذا طلب اليه تقديم كفلاء ويشترط عليه في سند التعهد ان يحضر في اي دور من ادوار التحقيق والمحاكمة كلما طلب اليه ذلك 3- يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة ان يسمح بايداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد بدلاَ من الكفالة وكل تأمين نقدي كهذا يعتبر ضماناَ لتنفيذ شروط سند التعهد على الوجه الاوفى 4- تنظم سندات التعهد امام قاضي الصلح اذا كان هو الذي اصدر قرار التخلية بالكفالة وامام قاضي التحقيق او رئيس المحكمة اذا كان القرار صادرا عن قاضي التحقيق او المحكمة 5- عندمايطلب حضور شخص أخلي سبيله بالكفالة يخطر المكفول بلزوم الحضور اذا كان سند التعهد موقعاَ منه وحده ويخطر الكفيل بلزوم احضار مكفوله اذا كان السند موقعاَ من كفلاءويجب ان يوقع ذلك الاخطار بامضاء قاضي التحقيق او رئيس المحكمة او قاضي الصلح حسب مقتضيات الحال.
المادة (120) : اذا اخلي سبيل شخص بكفالة بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة او قاضي الصلح او قاضي التحقيق الذي له الحق في ان يعيد النظر في القرار أ- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك القرار او تبديله سواء أكان بزيادة مبلغ الكفالة أم بتقديم كفلاء آخرين ام بخلاف ذلك ب- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخليةاو اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.
المادة (121) : 1- يجوز لأي شخص أعطى سند تعهد باحضار شخص أخلى سبيله بكفالة ان يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء الى المحكمة او قاضي التحقيق او قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سندالتعهد ، ويطلب فيه ابطال التعهد اما كله او ما يتعلق منه به وحده 2- على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة او قاضي التحقيق او قاضي الصلح مذكرة بالقبض على الشخص الذي أخلي سبيله يأمر فيها باحضاره أمامه. 3- احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه او سلم نفسه طوعاً ، تبطل الكفالة اما بكاملها او ما يتعلق منها بالطالب.ويكلف ذلك الشخص او يقدم كفيلا آخر مليئاً او كفلاء آخرين مليئين او ان يودع تأمينات نقدية وفقاَ لاحكام الفقرة (3 ) من المادة(119 ) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
المادة (122) : 1- اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند التعهد، يجوز للمحكمة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها، ان تصدر مذكرة قبض توعز فيها بوجوب احضار الشخص الذي اخرج بالكفالة امامها وان تقرر توقيفه. 2- يجوز للمحكمة ان تقرر ان يصادر لمصلحةالحكومة التأمين النقدي المدفوع اوان يدفع قيمة سند التعهد للحكومة اذا لم يكن قد اودع تأمين كهذا، ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- يجوز للمحكمة ، حينما تصدر القرار المشار اليه اعلاه او بعد اصداره ان تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته او دفعه او ان تلغي ذلك القرار، دون قيد او شرط او مع مراعاة أي شرط تستصوب فرضه فيما اذا أحضر الكفيل مكفوله او بناء على اسباب أخرى تدون في الضبط 3- بعتبر القرار الذي يقضي يدفع أي مبلغ للحكومةالصادر بمقتضى احكام الفقرة (2 )نافذ المفعول من جميع الوجوه، الا فيما يتعلق بحق الاستئناف كانه قرار دعوى حقوقية صدر في قضية اقامها المدعي العام علىالشخص الذي صدر القرار بالزامه بالدفع ، وينفذ الدفع ،على الأخص ودون اجحاف بالصلاحية المطلقة التي تنطوي عليها هذه الفقرة، وفقاَ للتشريع المعمول به في ذلك الحين لتنفيذ مثل هذه القرارات. 4- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة مبلغ التعهد تبرأ تركته من كل التزام فيما يتعلق بسند الكفالة غير أنه يجوز للمحكمة او قاضي التحقيق او قاضي الصلح الذي اعطى سند الكفالة بناء على القرارالصادر في أية حالة كهذه، ان يصدر مذكرة قبض يوعز فيها باحضار الشخص الذي أخرج بالكفالة الى حضوره ،ومتى حضر الشخص تنفيذاً للمذكرة الصادرة بحقه او سلم بنفسه طوعاَ واختياراَ يكلف باحضار كفيل آخر ملئ او كفلاء آخرين مليئين او بايداع تأمين نقدي وفقاَ لاحكام الفقرة( 3 ) من المادة (119 ) ،واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
المادة (123) : يودع قاضي التحقيق للمدعي العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي مطالعته فيها خلال ثلاثةايام على الاكثر.
المادة (124) : اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرماً ، او أنه لم يقم دليل على ارتكاب المتهم اياه ،قررمنع محاكمته وارسل فوراً الاوراق الىالنائب العام الذي له الحق خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الاوراق اليه في ان يصدق القرار ويأمر باطلاق سبيل المتهم او بفسخة ويأمر بسوق المتهم الىالمحكمة ذات الصلاحية ليحاكم امامها او يعيد الاوراق لاجراء تحقيقات اخرى.
المادة (125) : اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفاَ لداع آخر.
المادة (126) : اذا قرر قاضي التحقيق محاكمة المتهم بجنحة يرسل أوراق الدعوىالى المدعي العام الذي عليه ان (يرسلها خلال ثلاثة أيام من تسلمه اياها )الى المحكمة التي يعود اليها أمر النظر فيها وفقاً للمادة الرابعة من قانون المحاكم الصحلية. وان كان المتهم موقوفاَ وكان الجرم المسند اليه يستلزم الحبس ، يظل حكم مذكرة التوقيف ساري المفعول الى ان تنتهي محاكمته او يخلى سبيله على الاصول.
المادة (127) : 1- اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان الادلة كافية لاحالة المتهم للمحاكمة فانه يقرر احالته الى المحكمة البدائية ليحاكم بالتهمة المسندة اليه ويرسل أوراق الدعوىالى النائب العام الذي له ان يصدق القرار او يعيده لاجراء تحقيقات اخرى 2- يبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بمحق المتهم ساري المفعول الى ان يصدر النائب العام قراره وعند عدم كفاية الادلة يقررمنع محاكمةالمتهم ويأمر باطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاَ لداع آخر.
المادة (128) : يجب ان تشمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه وعلى بيان موجزللفعل المسند اليه ووصفه القانوني وهل قامت ادلة كافيةعلى ارتكابه للفعل المذكور أم لا.
المادة (129) : 1- اذا صدق النائب العام قرار قاضي التحقيق بالاحالة او فسخ قرار منع المحاكمة ورأى لزوم سوق المتهم ليحاكم بجناية يقرر اتهامة ويرسل القضية الى المدعي العام الذي عليه ان ينظم ورقة اتهام بالتهمة ومطالعة النيابة العامة. 2- ان تصديق النائب العام لقرار قاضي التحقيق بالاحالة وبلزوم سوق المتهم ليحاكم بجناية بعد فسخ قرار منع المحاكمة يستلزم بقاء مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المتهم سار الى ان تفصل المحكمة في الدعوى.
المادة (130) : يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى محكمة البداية.
المادة (131) : تكون الجرائم متلازمة:- 1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين 2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم 3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر او تمهيداً لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون عقاب 4- اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او التي حصل عليها وبواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها.
المادة (132) : اذ كان النائب العام قد قررمنع محاكمة متهم اوصدق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم كفاية الادلة ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق ذلك المتهم ارسل النائب العام الادلةالجديدة المذكورة الى قاضي التحقيق الذي اصدر قرار منع المحاكمة لاجراء تحقيق جديد وله ان يصدر اثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المتهم ولو كان قد اخلي سبيله.
المادة (133) : يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.
المادة (134) : تنظر المحكمةالبدائية بالدرجة الاولى في جميع الجنح التي يحيلها اليها المدعي العام او من يقوم مقامه مماهو خارج عن وظيفة المحاكم الصلحية كما تنظر في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية.
المادة (135) : اذاوقعت جنحة او مخالفةاثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضراً بها واستمعت المحكمة الى المتهم والشهود وقضت في الحال بالعقوبة التي يستوجبها هذا الجرم قانوناً.
المادة (136) : تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة اوالدرك وفاقاً للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
المادة (137) : تقام البينة في الجنايات والجنح بجميع طرق الاثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
المادة (138) : اذا نص القانون علىطريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
المادة (139) : لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة ، وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
المادة (140) : لا تقبل شهادة اي من اصول المتهم وفروعه او زوجه عليه ، كما لا يرغم هؤلاء على اداء الشهادة ضد شركاء ذلك المتهم في اتهام واحد.
المادة (141) : اذا دعي اي من اصول المتهم او فروعه اوزوجه لاداء الشهادة دفاعاَ عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب الرئيسي او في مناقشة المدعي العام، يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم.
المادة (142) : تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر جسماني او لاستعمال احدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا.
المادة (143) : لا تقبل الشهادة على السماع ،غير انها تقبل عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه او قيل وقوعه او بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية وادى تلك الشهادة شخص هو نفسه شاهداَ ايضاَ.
المادة (144) : -تقبل الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك واذا كان القول مرتبطاَ بالفعل راتباطاَ يحعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم اواذا ادى حينما كان المعتدى عليه على فراش الموت او كان يعتقد بانه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي ادى ذلك القول لم يحضر كشاهد او تعذرحضوره لدى المحاكمة لوفاته او عجزه او مرضه او تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (145) : اذا دعي ولد صغير السن للشهادةوكان من رأي القاضي او المحكمة انه لا يدرك كنه اليمين ، يجوز اخذ شهادته بلا يمين، اذا اقتنع لو اقتنعت بانه يدرك قول الصدق.
المادة (146) : ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور قاضي التحقيق ويعترف فيها بارتكابه جرماَ تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعاَ واختياراَ.
المادة (147) : 1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس. 2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود. 3- لكي يكون للضبط قوة اثباتية يجب:- ا- ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته. ب- ان يكون الموظف قد شهد الواقعة او سمعها اى شخصيا. 4- لا قيمة للضبوط الاخرى الا كمعلومات عادية.
المادة (148) : تقبل بصمة اصابع المتهم او صورته الشمسية المصدق عليها بتوقيع مدير سجن او قائد شرطة او درك في معرض البينة ضده، اذا برزت لقاضي التحقيق او اثناء محاكمته لارتكاب جرم.
المادة (149) : 1- ان التقرير الذي يستدل منه بانه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي او من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي او التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مسألة مختلف فيها يقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية دون ان يدع ذلك الموظف او المحلل كشاهد. 2- بالرغم من أحكام الفقرة (1 ) يترتب على الموظف او المحلل ان يحضر كشاهد في الاجراءات الجزائية القائمة أمام أية محكمة بمافي ذلك محكمة الصلح اذا رأت المحكمة او قاضي الصلح ان حضوره ضروري لتأمين العدالة.
المادة (150) : لايقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامه قد اودع اتهاماَ بحقه لدى المحكمة التي سيحاكم أمامها. ينبغي ان يتضمن الاتهام بياناَ بنوع الجرم او الجرائم المسندة الىالمتهم والتفاصيل التي يتطلبها بيان ماهية الجرم وتاريخ وقوعه والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام، ويكون قرار الاحالة مظهراَ باسماء شهود النيابة.
المادة (151) : تبلغ صورة عن قرار الاتهام هذا للمتهم قبل يوم المحاكمة بعشرة أيام على الأقل.
المادة (152) : يجب على المدعي العام حالما يرسل قرار الاتهام للمحكمة ان يصرف اهتمامه لاتمام المعاملات الأولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.
المادة (153) : يحضر المدعي العام او ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.
المادة (154) : يطلب المدعي العام او ممثل النيابة من المحكمة ما يرتئيه من المطالب وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة.
المادة (155) : 1- يحضر الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم قبل اسبوع من يوم الجلسة ويسأله هل اختارمحامياَ للدفاع ،عنه فان لم يكن قد فعل، وكانت التهمة المنسوبة اليه تستلزم الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة، عين الرئيس او نائبه محامياَ للدفاع عنه، اذا ثبت له ان حالةالمتهم المالية لا تساعده على تعيين محام. 2- يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابسقة أجر لا يتجاوز خمسة جنيهات في اليوم مع نفقات السفر الضرورية.
المادة (156) : لوكيل المتهم ان ينسخ الأوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.
المادة (157) : اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة ان تقرر توحيد الدعاوي المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب المدعي العام.
المادة (158) : 1- يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات طليقاً يرافقه أفراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار الا اذا مست الضرورة وأمر رئيس المحكمة بخلاف ذلك لأسباب يدرجها في المحضر. 2- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته. 3- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراَ بداعي المحافظة على النظام العام او الأخلاق العامة ولرئيس المحكمة في مطلق الأحوال ان يمنع الصغار من حضور المحاكمة. 4- يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه من الهيئة الحاكمة.
المادة (159) : 1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاتهام ولائحة الانهام 2- أ - بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في البند السابق وبعد ان يوضح المدعي العام وقائع الدعوى يسأل رئيس المحكمة المتهم اذاكان يعترف بالتهمة حسبما وضعت في قرار الاتهام ب- اذا اعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الألفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك ج- اذا لم يعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة في الفقرة (أ) تباشر المحكمة النظر في الدعوى وفقاَ لما هو مبين فيما بعد. د- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
المادة (160) : اذا أنكر المتهم التهمة المسندة اليه او أعتبر انه غير معترف بها ،تطلب المحكمة من المدعي العام أسباب الاتهام ومن ثم تشرع في سماع بينة النيابة.
المادة (161) : 1- بعد ان يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او مسكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم او هو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها والشاهد الذي تسمع شهادته بلا يمين تعتبر باطلة 2- يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة.
المادة (162) : لا يجوز للنيابة ان تستدعي شخصاً لم تسمع شهادته في التحقيقات الأولية لتأدية الشهادة في اثناء المحاكمة ، الا اذا كان المتهم او محاميه قد تبلغ إشعاراَ باسم الشاهد الذي يراد إستدعاؤه.
المادة (163) : يجوز للمتهم او محاميه ان يناقش كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ، ويجوز للنيابة ان تستجوب ذلك الشاهد ثانية في المسائل التي اثيرت في اثناء المناقشة، وكذلك يجوز للنيابة ان تناقش شهود الدفاع، ويجوز للدفاع ، ان يستجوب هؤلاء الشهود ثانية في المسائل التي اثيرت اثناء المناقشة.
المادة (164) : اذا أبلغ الشاهد مذكرة حضور لاداء الشهادة ولم يحضر، تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ،فاذا حضر ولم تقتنع بمعذرته عن التخلف ،يجوز لها ان تفرض عليه الغرامة التي تستصوبها على ان لا تزيد على خمسة دنانير، واذا تخلف عن دفعها فيجوز لها ان تقرر حبسه لمدة لا تزيد على أسبوع ويكون قرارها قطعياَ. واذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها ان تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداَ الا اذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الاجراءات ان يحلف اليمين ويجيب عن الاسئلة التي تلقى عليه.
المادة (165) : اذا تعذر احضار شاهد ادى شهادة في التحقيقات الاولية بعد حلفه اليمين الى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او غيابه عن المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كبينة في القضية وذلك بابرازها موقعة من قاضي التحقيق وكاتبه.
المادة (166) : يترتب على الشاهد ان لا يبرح قاعة المحكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
المادة (167) : اذا تبين من المحاكمة ان أحد الشهود كاذب في افادته ،فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال من تلقاء نفسه او بناء علي طلب المدعي العام او ممثله ثم يتولى التحقيق معه قاضي التحقيق.
المادة (168) : اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعاً عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم غير انه لا يوجه اليه سؤال بقصد اقامة الدليل على انه ادين فيما مضى بارتكاب جرم ما لم يكن المتهم نفسه قد القى في سياق المناقشة بيانا بحسن اخلاقه او قدم بينة في ذلك.بعد ان يعطى المتهم افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود او بينة اخرى يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهوداَ تسمع المحكمة شهادتهم ان كانوا حاضرين والا أجلت المحاكمة واصدرت لهم مذكرة حضور تجلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك
المادة (169) : اذا وجد ادعاء شخصي ناشيء عن الجرم المسندة الى المتهم او يتعلق به ،فيجوز للمدعي الشخصي ان يستجوب اي شاهد من شهود النيابة والدفاع بشأن ذلك الادعاء او ان يقدم بيانات بعد اختتام دعوى النيابة او في اي وقت بعد ذلك اثناء المحاكمة او بعد ادانة المتهم حسبما تأمر المحكمة.
المادة (170) : يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة وفقاَ للشروط التي ترى عادلة على ان لايبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتعهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة
المادة (171) : يجوز للمحكمة -في اي وقت اثناء المحاكمة- ان تكلف من تلقاء نفسها اي شخص حاضر في المحكمة ان يؤدي شهادة ،كما لها ان توعز بجلب اي شخص كشاهد اما بمذكرة حضور او بمذكرة احضار.
المادة (172) : اذا كان المتهم او الشاهد لا يحسن التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بين المتهم او الشاهد وبين المحكمة بصدق وامانة.
المادة (173) : يجوز لكل من المتهم و المدعي العام ان يطلب رد الترحمان المعين على ان يبين الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر.
المادة (174) : لا يجوز انتخاب الترجمان من الشهود او من اعضاء المحكمة الناظرة في الدعوىو لو رضي المتهم والمدعي العام والا كانت المعاملة باطلة.
المادة (175) : اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم ولا يعرف الكتابة ،عين الرئيس للترجمه بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبة امثاله بالاشارة او بالوسائل الخاصة الاخرى.
المادة (176) : اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة و الملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطياَ ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
المادة (177) : بعد الانتهاء من سماع البيانات، يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما ، وبعد ذلك تدقق المحكمة في القضية كلها وتصدر قرارها في الحال او في جلسة اخرى تعين لهذا الغرض.
المادة (178) : اذا ثبت للمحكمة ان المتهم ارتكب الجرم المسند اليه تقرر تجريمة ،وبعد تفهيمه قرار التجريم تسمع اقوال المدعي العام او ممثله واقوال المدعي الشخصي فيما يتعلق باسترداد الاموال والالزامات المدنية، وتتلقى المعلومات والبيانات التي تراها لازمة او تستصوبها ثم تسمع اقوال المتهم او محاميه بالنيابة عنه. وبعد استكمال ذلك تصدر حكمها بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.
المادة (179) : 1- اذا ظهر للمحكمة ان المتهم كان حين ارتكابه الجرم المسند اليه مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية جعله عاجزاً عن ادراك كنه اعماله او عن العلم بأنه محظور عليه اتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم ، قررت ادانته وعدم مسؤوليته جزائياً 2- اذا ظهر للمحكمة اثناء المحاكمة ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قراراً باعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية. اذا شهد طبيبان من اطباء الحكومة ان الشخص المعتقل بمقتضى احكام هذه الفقرة سليم العقل ،تباشر المحكمة محاكمته والا تأمر بتخلية سبيله اذا تبين انه غير سليم العقل.
المادة (180) : اذا قضت المحكمة بمعاقبة المتهم يترتب على رئيس المحكمة ان يأمر بتنفيذ الحكم فور صدوره مالم يخل سبيل المحكوم عليه المذكور بكفالة وفق الاصول.
المادة (181) : اذاظهر للمحكمة ان الفعل لا يؤلف جرماَ اولا يستوجب عقابا او ان المتهم برئ منه قررت عدم مسؤوليته او اعلنت براءته وامرت باطلاق سراحه في الحال، ما لم يكن موقوفاَ لسبب آخر.
المادة (182) : يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي العام والمدعي الشخصي ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه وعلى المادة القانوينة المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية.
المادة (183) : يوقع قضاة المحكمة الحكم قبل تفهيمه ويتلوه رئيس المحكمة في جلسة علنية بحضور المتهم والمدعي العام ويؤرخ بتاريخ التفهيم ويفهم لرئيس المحكوم عليه بان له الحق باستئناف الحكم خلال عشرة ايام من هذا التاريخ.
المادة (184) : يجوز للمحكمة ان تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمات والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها او بعضها وتحصيل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات.
المادة (185) : اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يكون جناية بل جنحة او مخالفة تصدر حكما بها
المادة (186) : تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او باكثرية الأراء ويسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.
المادة (187) : تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضرو ممثل النيابة والكاتب.
المادة (188) : علىالمدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء دعواه موطناَ له في مركز المحكمة وان يوضح فيه شكواه
المادة (189) : تبلغ مذكرة الحضور قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام على الاقل.
المادة (190) : اذا لم يحضر المتهم بجنحة الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة له حسب الاصول للمحكمة ان تحاكمه غيابياً سواء أكان مكفولا ام غير مكفول كما يجوز لها ان تصدر مذكرة قبض بحقه بموجب المادة( 122 ) من هذا القانون ان كان مكفولا.
المادة (191) : اذا تغيب المتهم عن حضور المحاكمة بعد ان حضر احدى جلساتها تعتبرالمحاكمة وجاهية بحقه.
المادة (192) : 1- عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار قاضي التحقيق وادعاء المدعي العام ويوضح المدعي العام وقائع الدعوى ثم يسأل رئيس المحكمة المتهم اذا كان يعترف بالتهمة حسبما وضعت في قرار قاضي التحقيق او في ادعاء المدعي العام 2- اذا اعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة ،يسجل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه، ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته ، الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي بعكس ذلك 3- اذا لم يعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة في الفقرة(1 ) تباشر المحكمة النظر في الدعوى وفقاَ لما هو منصوص عليه فيما بعد 4- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
المادة (193) : اذاانكر المتهم التهمة الموجهة اليه تشرع المحكمة في سماع بينة النيابة ويجوز للمتهم او محاميه ان يوجه اسئلة لكل شاهد يتقدم بشهادة ضد المتهم واذا كان المتهم لم يوكل محامياَ ، فللمحكمة عند انتهاء استجواب كل شاهد من شهود النيابة ان تسأل المتهم اذا كان يرغب في توجيه اسئلة الى ذلك الشاهد وتدون في الضبط جوابه وشهادة الشهود.
المادة (194) : تطبق المحكمة احكام الفقرة الثالثة من المادة 158 فيما يتعلق بعلانية المحاكمة والمواد 161 و163و164و165و166و168و169و171 الى177و179و180 من هذا القانون عند دعوة الشهود وسماع شهاداتهم ، وعندسماع افادة المتهم ومطالبة المدعي العام والمدعي الشخصي وتعيين الترجمان وتدقيق القضية.
المادة (195) : اذا ثبت ان المتهم ارتكب الجرم المسند اليه ، حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالتزامات المدنية.
المادة (196) : اذا ظهر للمحكمة ان الفعل لا يؤلف جرماَ او لا يستوجب عقابا او ان المتهم برئ منه قررت عدم مسؤوليته او اعلنت براءته وامرت باطلاق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاَ لسبب آخر.
المادة (197) : اذا ظهر للمحكمة ان الفعل جناية احالت المتهم على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى، اذا كانت قد اقيمت لديها مباشرة، اما اذا كانت قد وردت اليها بموجب قرار القاضي التحقيق فتعيد الاوراق الى النائب العام الذي يترتب عليه ان يقرر اتهام المتهم المذكور ويعيد الاوراق اليها عن طريق المدعي العام بموجب لائحة اتهام وبعد ذلك تنظر في الدعوىوفق الاصول المقررة لمحاكمة الجنايات وتصدر في النهاية القرار المقتضىحسبما يظهر في نتيجة المحاكمة من بينات وادلة.
المادة (198) : يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للاستئناف ام لا.
المادة (199) : 1- يوقع قضاة المحكمة الحكم قبل تفهيمه ويتلوه رئيس المحكمة في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ التفهيم. 2- تصدر المحكمة حكمها بالاجماع او باكثرية الآراء. 3- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمةالخاص بالأحكام ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوىالعائدة اليه.
المادة (200) : للمحكوم عليه غيابياً في قضايا الجنح ان يعترض على الحكم في ميعاد ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحكم اليه وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة و اما بواسطة محكمة موطنه.
المادة (201) : 1- يرد الاعتراض المقدم بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
المادة (202) : يرد الاعتراض اذا لم يحضرالمحكوم عليه الجلسة الاولى لمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا.
المادة (203) : اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن.
المادة (204) : لايجوز الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يجوز استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.
المادة (205) : لا يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي، وانما يجوز استئنافه وفقاَ للاصول المبينة فيما بعد.
المادة (206) : تقبل الطعن بطريق الاستئناف 1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى 2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب 3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص او برد الدفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب
المادة (207) : 1- في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم 2- ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها
المادة (208) : تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاَ بمقتضى احكام قانون المحاكم الصلحية تدقيقاَ الا اذا امرت بخلاف ذلك او اذا طلب احد الفريقين ان تجري المحاكمة مرافعةووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعياَ.
المادة (209) : يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية وفقاَ للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
المادة (210) : 1- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الىمحكمة الاستئناف 2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال 3- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك
المادة (211) : 1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهياَ، وتاريخ تبليغه ان كان غيابياً او بمثابة الوجاهي 2- يستأنف النائب العام او المدعي العام او من يقوم مقامه الحكم الذي تصدره محكمة البداية سواء اكان بالحكم او بالبراءة او بعدم المسؤولية، في ميعاد ثلاثين يوماَ من تاريخ صدور الحكم 3- ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد 4- ان استئناف المتهم والمسؤول بالمال لا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض
المادة (212) : ان استئناف النائب العام او المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى انه يجب على محكمة البداية ان تحكم به ما لم يكن وارداً علىجهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.
المادة (213) : 1- اذا قدم الاستئناف الى محكمة البداية ، ارسلته مع اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثةايام من تاريخ تقديمه 2- تقدم محكمة البداية اوراق القضية لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بواسطة النائب العام اذا كان الحكم تابعاَ للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة (210 ) من هذا القانون.
المادة (214) : تجري المحاكمات الاستئنافيةمرافعة اذا كان الحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وفيما عدا ذلك ينظر فيه تدقيقاَ الا اذا رأت المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة او طلب النائب العام او المحكوم عليه بذلك ووافقت على الطلب.
المادة (215) : لا يجوز للمدعي الشخصي ان يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
المادة (216) : تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.
المادة (217) : اذا ظهر لمحكمةالاستئناف ان الحكم المستأنف موافق للاصول والقانون قضت بتأييده
المادة (218) : اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً او انه لا يوجد بينة كافيةللحكم قررت عدم مسؤولية المحكوم عليه او براءته.
المادة (219) : اذا فسخ الحكم لمخالفته القانون او لاي سبب آخر قضت المحكمة في اساس الدعوى ،او اعادتها الى المحكمة البدائية.
المادة (220) : يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقاَ للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
المادة (221) : تقبل الطعن بطريق التمييز 1- الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او باحدى العقوبات الجنائية الاخرى مدة ثلاث سنوات فمافوق ، وما نشأ عنها من احكام قاضية بعدم الاختصاص او المتضمنة على اساس الدعوى اوردها لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب 2- الاحكام المتضمنة فصل الاستئناف المرفوع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة(2و3 ) من المادة( 206)
المادة (222) : فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات التي تصدر اثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذاالحكم
المادة (223) : لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم او القرار قابلا للاستئناف
المادة (224) : التمييز من حق:- 1- المحكوم عليه والمسؤول بالمال 2- المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها 3- النائب العام او رئيس النيابة
المادة (225) : لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية:- 1-ا- مخالفة الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في المحكمة التي تلتها 2- مخالفة القانون اوالخطأ في تطبيقه او تأويله 3- مخالفة قواعد الاختصاص او تجاوز المحكمة سلطتها القانونية 4- عدم الفصل في أحد الطلبات اوالحكم بما يجاوز طلب الخصم 5- خلو الحكم من أسبابه الموجهة او عدم كفايتها
المادة (226) : 1- ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات المبحوث عنها في المادة (221 )ضد احكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة، خمسةعشر يوماً اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها بمواجهة المميز 2- احكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم محكمة الاستئناف ان يقدم هذه الأحكام فور صدروها الى النائب العام ليرسلها الى محكمة التمييز للنظر فيها تمميزاً
المادة (227) : 1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ويؤشر عليه من قبل رئيس الممحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله 2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعاً من المميز او من وكيله القانوني وان يحتوي على اسباب النقص 3- يجوز ان تبين أسباب النقص في لائحة تقدم مع الاستدعاء او على حدة خلال ميعاد التمييز 4- لا يقبل ابداء اسباب للنقص امام محكمةالتمييز غير التي ذكرت في الاستدعاء او اللائحة
المادة (228) : 1- على رئيس قلم محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المميز ان يبلغ المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفاً او الى محل اقامته صورة استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء. 2- ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي للتبليغ ،ان يقدم لائحة جوابيه على اسباب النقص بواسطة قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة (229) : 1- عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس قلم المحكمة الاضبارة مرفقة بجدول مصدق بما تضمنته من الاوراق بلا ابطاء الى النائب العام العام ليرسلها الى رئيس النيابة. 2- يرفع رئيس النيابة الأوراق المذكورة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من وصولها الى قلم النيابة
المادة (230) : تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز او ان الشرائط الشكلية ناقصة او ان طلب التمييز لم يقدم في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.
المادة (231) : 1- اذا ظهر للمحكمة ان الاستدعاء مقبول في الشكل فلا حاجة لأصدار قرار خاص بذلك بل تدقق في اسباب النقص وتفصل فيها بالرد او بالقبول. 2- واذا كان التمييز واقعاً من المحكوم عليه يجوز للمحكمة ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز أ نه مبني على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه او تأويله او ان المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون او لم تكن مختصة للفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.
المادة (232) : اذا ردت جميع اسباب النقض ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ردت استدعاء التمييز في الموضوع وأيدت الحكم.
المادة (233) : اذا اشتملت اسباب الحكم على خطأ في تطبيق القانون ، او وقع خطأ في ذكر النص القانوني او في وصف الجريمة او في صنعة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة.
المادة (234) : ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز مع أوراق الدعوى الى رئيس النيابة خلال ثمانية أيام من صدوره فيحيلها الى نائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المميز.
المادة (235) : اذا قبلت المحكمة سبباً من اسباب النقض او وجدت سبباَ له من تلقاء نفسها عملا بالفقرة (2 ) من المادة (231 )قررت نقض الحكم المميز وأمرت باعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.
المادة (236) : 1- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقاَ بالأسباب التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة 2 -- و اذا كان التميز مقدماَ من غير النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التميز. 3- واذا كان مقدم التمييز احد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فينقض الحكم بالنسبة اليهم أيضاً ولو لم يميزوه.
المادة (237) : يترتب على رد استدعاء التمييز صيروره الحكم المميز مبرماً بحق مقدمه ولا يجوز له بأي حال ان يميزه مرة ثانية.
المادة (238) : اذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.
المادة (239) : على المحكمة اتباع النقض اذا كان حكمها المنقوض متضمناً رد الدعوى لعدم الاختصاص او لسقوطها بالتقادم او لمانع قانوني يحول دون السير بها.
المادة (240) : في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد اليها الحكم منقوضاً ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية تدقيقاً فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي اوجبت النقض الأول جاز لها:- 1- ان تعيد القضية الى محكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لقرار النقض هذا ، او 2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقاَ للعدل والقانون.
المادة (241) : اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لأسباب غير الأسباب المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام الفصل الخامس من هذا الباب.
المادة (242) : 1- اذا تلقى رئيس النيابة أمراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على المحكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او اقرار فيها مخالف للقانون وكان الحكم او القرار مكتسباَ الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الأسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار. 2- اذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة نقضت الحكم او القرار او ابطلت الاجراء المطعون فيه. 3- ان النقض الصادر عملا بهذه المادة لا يعتبر نقضاً عادياً بل لمجرد مصلحة القانون الا اذا وقع لصالح المتهم او المحكوم عليه.
المادة (243) : يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:- 1- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت ان المدعي قتله هو حي. 2- اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيها بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما حيث ينتج عن ذلك براءة أحدهما. 3- اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.
المادة (244) : يعود طلب اعادة المحاكمة: 1- لوزير العدلية 2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الأهلية 3- لورثته 4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة
المادة (245) : يحيل وزير العدلية طلب الاعادة على محكمة التمييز بواسطة رئيس النيابة ولا يقر احالته اذا وجده مبنياَ على سبب واه. 1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه من تاريخ إحالة وزير العدلية طلب الاعادة على محكمة التمييز 2- ولهذه المحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول اعادة المحاكمة.
المادة (246) : اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الاعادة أحالت القضية على المحكمة التي أصدرت بالأساس.
المادة (247) : اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم او جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائياَ واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم فبعد ان تتخذ محكمة التمييز قراراَ بامتناع المحاكمة مرافعة لاحد الأسباب المبينة آنفاً تتولى نفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم او الأحكام السابقة ما صدر منها بغير وجه حق.
المادة (248) : في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعي تزويرها الى قاضي التحقيق او المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي او رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد، كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق او في قلم المحكمة.
المادة (249) : اذا طلب الى احدى الدوائر ابراز ورقة ادعي تزويرها وقعها الموظف المسؤول عنها عند ابرازها مع الأشخاص المذكورين في المادة السابقة.
المادة (250) : تجري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة الى قاضي التحقيق او المحكمة للمقابلة والمضاهاة.
المادة (251) : يترتب على موظفي الحكومة تسليم ما يمكن ان يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة
المادة (252) : 1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها. 2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف ان يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به 3- اما اذا كان السند المطلوب مدرجاَ في سجل ولا يمكن نزعه منه جاز للمحكمة ان تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفاً.
المادة (253) : 1- تصلح الاوراق العادية مداراً للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان. 2- واما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه، وانما يسوغ للمحقق او المحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تلزمه بالتسليم وفقاَ للقانون اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب معقول.
المادة (254) : يجوز للمحكمة او لاحد قضاتها في دعوى التزوير ان تستكب المتهم بواسطة أهل الخبرة ،فان أبي صرح بذلك في المحضر.
المادة (255) : 1- اذا تبين ان الاسناد الرسمية بكاملها او ببعض مندرجاتها مزورة قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او باعادته الى حالة الاصلية بشطب ما اضيف اليه واثبات ما حذف منه 2- تعاد الاوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها 3- تجري التحقيقات والمحاكمات بدعاوي التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم
المادة (256) : اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوي الجناية او الجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او سجلات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت بالحريق او السيل او باسباب غير عادية او سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية:-
المادة (257) : 1- اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة اصل الحكم وحفظت في مكانه 2- اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف حكومي امر رئيس المحكمة التي اصدرت بتسليمها الى قلم هذه المحكمة. 3- ويمكن الشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود ان يأخذ عند تسليمها صورة مصدقة عنها.
المادة (258) : 1- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد 2- وان لم يكن ثمة قرار ظن واتهام او يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق
المادة (259) : 1- يحل الاختلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من قاضي التحقيق او المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها قاضي التحقيق او النيابة ونشأ مما ذكر خلاف على الاختصاص اوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها. 2- يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية وبين محكمتين استئنافيتين او بين قضاة التحقيق لديها.
المادة (260) : يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز.اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.
المادة (261) : اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المتهم امر رئيس محكمة التمييز او الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيها فيه وارسال اوراق الدعوى
المادة (262) : يجب على المدعي الشخصي او المتهم الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى رئيس النيابة او النائب العام ابداء رأيه فيه في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ التبليغ
المادة (263) : 1- اذا كان الخلاف واقعاً بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما 2- اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع
المادة (264) : 1- تنظر محكمة التميز تدقيقاً بطلب المرجع بعد استطلاع رأي رئيس النيابة لديها وتعين في قرارها اي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصه 2- وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة ويكون قرارها قطعياً.
المادة (265) : لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها ان تقرر في دعوى الجناية او الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها ،نقل الدعوى الى قاضي تحقيق آخر او الى محكمة اخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى اذا اقتضت المحافظة على الامن العام وذلك عندما يكون تحقيق الدعوى او رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق او المحكمة من شأنه الاخلال بالامن.
المادة (266) : 1) تسقط دعوى الحق العام بوفاة المتهم او بالعفو العام 2) وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون 3) وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام
المادة (267) : 1)تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المتولدة من الجريمة بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة 2)وتسقط أيضاً الدعوتان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الاخيرة اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
المادة (268) : تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المتولدة من الجريمة في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.
المادة (269) : 1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المتولدة من الجريمة في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون ان يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة 2- أما اذا صدر الحكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف سقطت دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف
المادة (270) : 1- مدة التقادم على عقوبة الاعدام وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عشرون سنة 2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تتجاوز عشرين سنة 3- يجري التقادم من يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ.
المادة (271) : 1-مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تتجاوز خمس سنوات وتنقص عن ثلاث سنوات 2- تجري مدة التقادم في الحكم: أ- الوجاهي، من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى. ب- الغيابي،منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته او في محل اقامته واذا كان المحكوم عليه موقوفا عن يوم عمله من التنفيذ وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم
المادة (272) : مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدأ على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
المادة (273) : 1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول. 2- يوقف التقادم كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه 3- يقطع التقادم اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها.
المادة (274) : لا تحول المواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الواردة في قوانين الاقامة ببعض الجنح والمخالفات.
المادة (275) : 1- تقوم بانفاذ الاحكام الجزائية النيابة العامة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم 2- ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بانفاذ الأحكام في المراكز التي لا يوجد فيها ممثل للنيابة.
المادة (276) : 1-عند صدور حكم الاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية اوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزاً عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبه لانفاذ عقوبة الاعدام او لابدالها بغيرها. 2- يرفع وزير العدلية اوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس. 3- ينظر مجلس الوزراء في الاوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعاَ ببيان رأيه الىجلالة الملك.
المادة (277) : اذا وافق جلالة الملك على اتخاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ صدور الارادة الملكية داخل بناية السجن او في محل آخر اذا كان مثل هذا المحل في الارادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم عليه في يوم من ايام الاعياد الخاصة بديانته او في ايام الاعياد الاهلية والرسمية.
المادة (278) : يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الأتي ذكرهم: 1- النائب العام او أحد معاونيه 2- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم 3- طبيب السجن او طبيب المركز 4- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه
المادة (279) : يسأل النائب العام او معاونه المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام او معاونه والكاتب
المادة (280) : ينظم كاتب المحكمة محضراً بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام او معاونه ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام
المادة (281) : تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها.
المادة (281) : 1- تحذف عبارة (قاضي التحقيق) أينما وردت في هذه الأصول ويستعاض عنها بعبارة (المدعي العام). 2- تعتبر جميع الإجراءات التي قام بها المدعون العامون مقام قضاة التحقيق من تاريخ العمل بقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 في 16 مايس سنة 1952 حتى تاريخ العمل بهذا التعديل إجراءات صحيحة كأن قضاة التحقيق انفسهم هم الذين قاموا بها ولا يقبل أي اعتراض عليها من هذه الجهة. 3- يلغى أي تشريع اردني أو فلسطيني سابق إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا التعديل.
المادة (282) : لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز اذا جاءت في نهاية المدة.
المادة (283) : تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته 2- قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم( 37 )لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25-12-1946 مع ما أدخل عليه من تعديلات 3- قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الأماكن المنشور في العدد( 157 ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-6-1927 4- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري ) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية 5- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري )المعدل رقم 19 لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25-6-1942 6- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( البينات ) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية 7- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( البينات)( المعدل) رقم( 22 ) لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27-10-1944 8- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( البينات)( المعدل) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في بعض القوانين )رقم( 30 ) لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4 نيسان 1945 9- قانون الافراج بالكفالة رقم( 28 ) لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 24-9-1944 10- قانون الافراج بالكفالة ( المعدل) رقم( 52 ) لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-9-1946 11- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم (70 )لسنة 1946 المنشور في العدد 1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21 -12-1946 12- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية )الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية 13- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل) المنشور في قانون (اعادة تنقيح )طبعة المشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم (1 ) لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22-1-1937 14- قانون أصول المحاكمات الجزائية( المحاكمات الاتهامية )( المعدل) رقم (44 ) لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23-12-1939 15- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية)( المعدل) رقم( 31 )لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27-10-1944 16- قانون أصول المحاكات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية)( المعدل) رقم( 22 ) لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31-3-1946 17- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( للمحاكمات الاتهامية)( المعدل) رقم (40 )لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29-8-1947 18- نظام أصول المحاكمات الجزائية ( اثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956 19- أصول المحاكمات الجزائية في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10-2-1938 20- كل تشريع أردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون 21- قانون انتهاك حرمة المحاكم
المادة (284) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن