تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص البند (د) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- د- إذا كان المجني عليه شخصا معنويا فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه. ثانيا: بإلغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة في البند (ب) من الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة أشهر). ثالثا: بإضافة الفقرتين التاليتين إلى آخرها بالنص التالي:- 3- في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام. 4- في الدعاوى التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب أو إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.
المادة (3) : تعدل الفقرة (3) من المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو ما لم تكن المحكمة الجزائية قد فرغت من سماع شهود النيابة العامة) إلى آخرها.
المادة (4) : تعدل الفقرة (1) من المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (أدلتها) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (الاستدلالات والأدلة المادية).
المادة (5) : تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بدائية موظف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بداية قاض).
المادة (6) : يلغى نص المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 22- إذا قصر موظفو الضابطة العدلية في المهام الموكولة إليهم فعلى المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بحسب مقتضى الحال لإجراء المقتضى القانوني.
المادة (7) : تعدل المادة (28) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- وتلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم أثر وقوعها، أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم أو إذا وجدت بهم آثار أو علامات تفيد بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم.
المادة (8) : تعدل الفقرة (2) من المادة (29) من القانون الأصلي بإلغاء عبارتي (دائرة الإجراء) و(البيانات الكاذبة) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارتي (دائرة التنفيذ) و(اختلاق الجرائم) على التوالي.
المادة (9) : تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص كل من الفقرتين (2) و(3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته. 3- وله أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الجريمة، وإذا خالف أحد قرارات المدعي العام بهذا الشأن يدون ذلك في المحضر. ثانيا: بإلغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثين دينارا). ثالثا: بإلغاء الفقرة (5) منها.
المادة (10) : تعدل الفقرة (1) من المادة (34) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو ما يمنع القانون حيازته) بعد كلمة (البراءة) الواردة فيها.
المادة (11) : تعدل الفقرة (1) من المادة (37) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (القوية) الواردة فيها، وإضافة عبارة (أو شريكا فيه أو متدخلا أو محرضا عليه) إلى آخرها.
المادة (12) : تعدل المادة (39) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها، وبإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، دون دعوة الخصوم.
المادة (13) : يلغى نص المادة (51) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 51- 1- يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص. 2- إذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى. 3- إذا كان الفعل أو الترك جنحة فله أن يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر بالتحقيق فيها وفقا لأحكام هذا القانون. 4- وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.
المادة (14) : تعدل المادة (57) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو أعلن عدم مسؤوليته) بعد عبارة (أو تبرأ) الواردة فيها.
المادة (15) : تعدل المادة (61) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها، وبإضافة عبارة (أو التكييف القانوني الصحيح) إليها بعد عبارة (معرفة الفاعل) الواردة فيها. ثانيا: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- وله أن يحفظ الأوراق في أي من الحالات الواردة في الفقرة السابقة، ويكون قراره في هذا الشأن خاضعا لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة (130) وما يليها من هذا القانون.
المادة (16) : يعدل القانون الأصلي بإضافة (المادة 63 مكررة) إليه بالنص التالي:- المادة 63 مكررة - 1- للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطيا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق، ما عدا أقوال الشهود، تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال رفض طلبه. 2- في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة. 3- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله، فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم إشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق. 4- على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق. 5- لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه، ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
المادة (17) : تعدل الفقرة (1) من المادة (64) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها (ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم المدعي العام، وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر).
المادة (18) : تعدل الفقرة (1) من المادة (67) من القانون الاصلي بإضافة عبارة (لا يؤلف جرما أو) بعد عبارة (بأن الفعل) الواردة فيها.
المادة (19) : تعدل المادة (68) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء عبارة (للمدعي العام) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (على المدعي العام). ثانيا: بإضافة عبارة (وللمدعي العام أن يرفض سماع شهادة أي منهم على أن يكون رفضه بقرار مسبب) إلى آخرها.
المادة (20) : تعدل المادة (70) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو بالمشتكى عليه) بعد عبارة (بعضهم ببعض). ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- إذا جرت مواجهة بمشاركة المشتكى عليه فيسري عليها حكم الاستجواب.
المادة (21) : يلغى نص المادة (72) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- الماده72 - 1- يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز للمدعي العام أن يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك. 2- تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها أن كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر. 3- للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام أن يدلى بشهادته كتابة. 4- إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيعين له المدعي العام مترجما. 5- يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع المدعي العام وكاتبه على كل صفحة منها. 6- تتبع الأصول الواردة في الفقرات السابقة بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحضر. 7- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص الذين تم سماع اقوالهم وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي اجراءات أخرى والضبوطات وأي أوراق أخرى موجودة بالملف.
المادة (22) : تعدل المادة (74) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المعلومات) وعبارة (الرابعة عشرة) الواردتين فيها، والاستعاضة عنهما بكلمة (الاستدلال) وعبارة (الخامسة عشرة) على التوالي.
المادة (23) : تعدل المادة (75) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (عشرين دينارا غرامة) الواردة في البند (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا). ثانيا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وإذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه فيفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.
المادة (24) : تعدل المادة (78) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (منزله) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مكان وجوده).
المادة (25) : تعدل المادة (79) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لموطن الشاهد) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لمكان وجود الشاهد).
المادة (26) : تعدل المادة (81) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- يترتب البطلان على مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (27) : تعدل المادة (87) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها. ثانيا: بإضافة الفقرتين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:- 2- لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء التي جرى التفتيش من أجلها فإذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبطه أيضا. 3- في جميع الأحوال، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا ولا يجوز تنفيذه بعد مرور سبعة أيام من تاريخ صدوره تحت طائلة البطلان.
المادة (28) : تعدل الفقرة (2) من المادة (89) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يتبع هذا) والاستعاضة عنها بعبارة (تتبع هذه)، وبإلغاء عبارة (بقدر الإمكان) الواردة فيها.
المادة (29) : تعدل الفقرة (4) من المادة (99) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الغصب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الاحتيال).
المادة (30) : يلغى نص المادة (114) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 114- 1- أن التوقيف هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم أو لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة. 2- بعد استجواب المشتكى عليه، يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقتضيه الفقرة (1) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تمديد أي من هاتين المدتين كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهرا واحدا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته وستة أشهر في الجنايات الاخرى، وعلى أن يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف في حالة الجناية وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة. 3- تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين: أ- إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قانون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. ب- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك. 4- إذا اقتضت مصلحة التحقيق في قضية جنائية قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة أشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرا في الجنايات الأخرى، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو من دونها. 5- في جميع الأحوال، إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبا عليه بعقوبة جناية مؤقتة، فلا يجوز أن تزيد مدة التوقيف والتمديد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على ربع الحد الأقصى للعقوبة المحددة للجريمة. 6- للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.
المادة (31) : يعدل القانون الأصلي بإضافة (المادة 114 مكررة) بالنص التالي:- المادة 114 مكررة - 1- في ما خلا حالات التكرار، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو أكثر من التدابير التالية:- أ- الرقابة الإلكترونية. ب- المنع من السفر. ج- الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك. د- إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما. هـ- حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة. 2- تخضع التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للأحكام التالية:- أ- يمكن للمدعي العام أو للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أن ينهيا أو يضيفا أو يعدلا تدبيرا أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ب- إذا أخل المشتكى عليه بأي من التدابير المترتبة عليه بموجب أحكام هذه المادة جاز للمدعي العام أو المحكمة توقيف المشتكى عليه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة. ج- فيما خلا ما ورد من أحكام خاصة في هذه الفقرة، يسري على تلك التدابير ما يسري على التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد النص عليها في هذا القانون.
المادة (32) : تعدل المادة (124) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بتخلية سبيل المشتكى عليه أو تركه حرا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا).
المادة (33) : تعدل المادة (130) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرما أو أنه لم يقم دليلا على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فورا إلى النائب العام.
المادة (34) : يلغى نص المادة (132) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 132- مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون، إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنحويا وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم ويحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
المادة (35) : تعدل المادة (134) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى مطلعها (مع مراعاة ما ورد في المادة (114) من هذا القانون).
المادة (36) : تعدل المادة (135) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ورقمه الوطني أو الشخصي) بعد كلمة (موطنه) الواردة فيها.
المادة (37) : يلغى نص المادة (140) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 140- 1- تنظر محاكم الصلح بحسب اختصاصها في جميع المخالفات والجنح التي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها. 2- تنظر محاكم البداية في كل من:- أ- الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه. ب- جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها. ج- جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار اتهام.
المادة (38) : يعدل القانون الأصلي بإضافة (المادة 140 مكررة) إليه بالنص التالي:- المادة 140 مكررة - 1- إذا كان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى جاز للمحكمة وبقرار مسبب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. 2- إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب أن توقف الدعوى وتحدد للمشتكى عليه أو للمدعي بالحق الشخصي أو للمجني عليه أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة. 3- إذا انقضى الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة جاز للمحكمة الجزائية أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز أن تحدد للخصوم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا تبرره. 4- لا يمنع وقف الدعوى وفقا لهذه المادة من اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية أو المستعجلة كالتوقيف وإخلاء السبيل.
المادة (39) : تعدل الفقرة (1) من المادة (147) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بحكم قطعي) إلى آخرها.
المادة (40) : يلغى نص المادة (158) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 158- 1- أ- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين. ب- أن الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى. ج- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون والبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى أن تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية. د- لغايات البند (ج) من هذه الفقرة، يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا إذا تعذر ذلك وجوازيا في جميع الحالات الأخرى. 2- يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية. 3- تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.
المادة (41) : تعدل الفقرة (1) من المادة (160) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (البصمات أو أي وسيلة علمية معتمدة أخرى).
المادة (42) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (162) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- إذا تعذر سماع شاهد أدلى بشهادته في التحقيقات الابتدائية بعد حلف اليمين لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب من الأسباب ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في الدعوى وفي الجنح التي لا يتم إجراء تحقيق ابتدائي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب نفسها والمبينة في هذه المادة.
المادة (43) : تعدل المادة (163) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشرين دينارا) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا).
المادة (44) : تعدل المادة (166) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح أو الجرائم الملازمة لها) والواردة في الفقرة (1) منها. ثانيا: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- إذا سلم الظنين نفسه أو قبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه عن الجنحة وجب على المحكمة عرض الظنين مع ملف الدعوى على المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بشأنه وفق أحكام المادة (114) من هذا القانون. ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرة (2) منها لتصبح الفقرة (3).
المادة (45) : يلغى نص المادة (167) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 167- 1- في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى. 2- في الحالات التي تقام فيها الدعوى مباشرة أمام محكمة الصلح من قبل المشتكي أو وكيله يترتب مراعاة ما يلي:- أ- على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل من المشتكي والمشتكى عليه، وبيانا موجزا عن الفعل المسند للمشتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع المشتكي على تلك اللائحة. ب- على المشتكي أن يرفق بلائحة شكواه فور تقديمها قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الفعل المشكو منه، متضمنا أسماء شهوده، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة. 3- إذا تم تقديم ادعاء بالحق الشخصي في الحالات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه فور تقديمه على النحو المبين في تلك الفقرة، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.
المادة (46) : تعدل الفقرة (3) من المادة (172) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو التزم الصمت) بعد كلمة (الإجابة) الواردة فيها.
المادة (47) : يلغى نص المادة (173) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 173- 1- تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المواد الجرمية (إن وجدت)، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي إذا قبل المشتكى عليه أو وكيله ذلك. 2- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للظنين أو محاميه أن يوجه بوساطة المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعي لإثبات التهمة بما في ذلك المشتكي إذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الأسئلة في المسائل التي أثيرت، كما يجوز للنيابة أن توجه أسئلة إلى شهود الدفاع، وفي هذه الحالة يجوز للظنين أو وكيله أيضا توجيه أسئلة بحدود المسائل التي أثارتها النيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي مناقشة أي شاهد بشأن هذا الادعاء. 3- في جميع الأحوال للمحكمة أن تستوضح من أي شاهد عن كل ما تراه لازما لإظهار الحقيقة. 4- يدون في المحاضر جميع ما يثار أثناء الاستجواب والمناقشة بما في ذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة. 5- إذا لم يوكل للظنين محام فللمحكمة عند استجواب كل شاهد أن تسأل الظنين إذا كان يرغب في توجيه أسئلة للشاهد وتدون في المحضر أجوبة الشاهد عليها.
المادة (48) : يلغى نص كل من الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة (175) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 2- بعد أن يعطي الظنين إفادة تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فإذا ذكر أن لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة بما في ذلك أسماء شهوده مع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة لهم بالدعوى وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.
المادة (49) : يلغى نص المادة (178) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 178- تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا كما تقضي في الوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.
المادة (50) : تعدل المادة (182) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الاستئناف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (للطعن).
المادة (51) : تعدل المادة (184) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو بمثابة الوجاهي) بعد عبارة (عليه غيابيا) الواردة فيها. ثانيا: بإلغاء عبارة (إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه) الواردة في آخرها.
المادة (52) : يلغى نص المادة (185) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 185- 1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه غيابيا الحكم وفقا لنص الفقرة (1) من المادة (7) والمادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه قد علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم. 3- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فإنه لا يعتبر تبليغ الوكيل منتجا لآثاره القانونية في الأحكام الغيابية.
المادة (53) : تعدل المادة (191) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو في أي قانون آخر) إلى آخرها. ثانيا: بإلغاء عبارة (في باب الاستئناف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (في هذا القانون أو أي قانون آخر).
المادة (54) : يلغى نص المادة (208) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 208- 1- في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام المتهم بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 2- إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة. 3- في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة إذا وجدت مسوغات لذلك. 4- للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين. 5- ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه الوزارة وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 6- تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي:- أ- المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل. ب- نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر. ج- أي مساهمة تقدمها نقابة المحامين. د- المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها خارجيا. 7- تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها وسائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نسبة الاقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد الأجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها، وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية.
المادة (55) : تعدل المادة (210) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو الدفاع) إلى آخرها.
المادة (56) : تعدل المادة (216) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة) إلى مطلع الفقرة (2) منها. ثانيا: بإضافة عبارة (أو كان الجرم معاقبا عليه بالإعدام) بعد عبارة (أو لم تقتنع المحكمة باعترافه بها) الواردة في الفقرة (4) منها.
المادة (57) : تعدل المادة (219) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 3- لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو يرفض حلفها إلا على سبيل الاستدلال. ثانيا: بإضافة الفقرة (6) إليها بالنص التالي:- 6- للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي إذا وافق المشتكى عليه أو وكيله على ذلك.
المادة (58) : تعدل المادة (223) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بما يتفق مع أحكام المادة (232) من هذا القانون) إلى آخرها.
المادة (59) : تعدل الفقرة (2) من المادة (227) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تكون المعاملة باطلة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يكون الإجراء باطلا).
المادة (60) : تعدل المادة (229) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وإلا كانت المعاملة باطلة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وإلا كان الإجراء باطلا).
المادة (61) : تعدل المادة (230) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو ذا إعاقة أخرى) قبل عبارة (ولا يعرف الكتابة) الواردة فيها.
المادة (62) : يلغى نص المادة (232) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (232): 1- إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة المتهم. 2- بعد أن يعطي المتهم الإفادة تسأله المحكمة عما إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز بها دفاعه فإذا ذكر أن لديه شهودا وجب عليه وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، أن يقدم قائمة بيناته خلال شهر من تاريخ إعطاء تلك الإفادة، بما في ذلك أسماء شهوده ومع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة له بالدعوى، وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى. 3- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.
المادة (63) : يلغى نص المادة (233) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (233): 1- يتعين على المدعي العام إذا ظهر له أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده. 2- يتعين على المحكمة إذا ظهر لها أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو إذا دفع المشتكى عليه أو وكيله بذلك، أن تصدر قرارا بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء القطاع العام المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة اللازمة لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي. 3- إذا تحققت المحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها أن المشتكى عليه مصاب (بمرض نفسي) وجب عليها:- أ- إذا تبين لها أنه ليس أهلا للمحاكمة ولا يفهم مجرياتها فتصدر قرارا إعداديا غير فاصل بالدعوى يتضمن إبقاءه بمستشفى الأمراض النفسية إلى أن يصبح أهلاً للمحاكمة وتأجيل إجراءات المحاكمة بحقه دون سواه حتى يصبح أهلاً للمحاكمة. ب- أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية. ج- تشرع المحكمة بمحاكمة المشتكى عليه المريض نفسيا متى أصبح أهلاً للمحاكمة في أي من الحالتين المذكورتين بالبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة. 4- إذا تبين للمحكمة أن المريض نفسيا قد ارتكب الفعل المسند إليه وأنه كان حين ارتكابه إياه مصابا بالمرض الذي يجعله عاجزا عن إدراك كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم فتقرر إعلان عدم مسؤوليته جزائيا وأعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه وعلى أن يفرج عنه ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر متى ثبت شفاؤه من أعراض المرض (شفاء اجتماعيا) ولم يعد خطرا على السلامة العامة وذلك بمقتضى تقرير طبي من ثلاثة أطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية. 5- إذا تبين للمحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها أن المشتكى عليه مصاب بإعاقة عقلية فلا يجوز محاكمته إلا بحضور من له ولاية عليه وإن تعذر ذلك عينت المحكمة محاميا للدفاع عنه، فإن تبين لها ارتكابه الفعل المسند إليه قررت إعلان عدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات، على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي آخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الأمن العام التي قد ترافق تخلفه.
المادة (64) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (242 مكررة) إليه بالنص التالي:- المادة 242 مكررة - 1- على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لأي أمر آخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي. 2- تصدر المحكمة حكما في القضايا الواردة في الفقرة السابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط.
المادة (65) : يلغى نص المادة (244) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 244 - 1- ينشر قرار الإمهال في إحدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا ويعلق على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية. 2- يبلغ المدعي العام في الحال قرار الإمهال المذكور إلى الجهات المختصة لوضع إشارة الحجز على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة.
المادة (66) : يلغى نص المادة (250) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 250 - تعلن خلاصة الحكم الصادر على المحكوم عليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وبتعليقها على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضا إلى الجهات المختصة المشار إليها في المادة (244) من هذا القانون.
المادة (67) : تعدل المادة (254) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بعد عرضه على المدعي العام) بعد كلمة (حكما) الواردة فيها.
المادة (68) : تعدل المادة (256) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائية، أما القرارات الصادرة برفض وقف السير فيها فلا تستأنف إلا مع الحكم الصادر في الدعوى.
المادة (69) : تعدل المادة (261) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (للمحكوم عليه) بعد عبارة (وتاريخ تبليغه) الواردة في الفقرة (1) منها. ثانيا: بإلغاء عبارة (بحكم) والاستعاضة عنها بعبارة (بمثابة) الواردة في الفقرة (1) منها. ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكان بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو بوقف الملاحقة أو بإسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوما للنائب العام وثلاثين يوما للمدعي العام، وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور القرار. رابعا: بإلغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 4- إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي، فلا يقبل استئنافه للحكم الصادر ضده ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة. خامسا: بإضافة الفقرة (5) إليها بالنص التالي:- 5- إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا، وفي حال تصديق الحكم فإن الطعن فيه للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ. سادسا: بإعادة ترقيم الفقرة (5) منها لتصبح الفقرة (6).
المادة (70) : تعدل الفقرة (1) من المادة (264) من القانون الاصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في المادة (261) من هذا القانون) الى مطلعها. ثانيا: بإلغاء عبارة أو الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية) الواردة فيها.
المادة (71) : يلغى نص المادة (269) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 269 - إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر غير شكلي فتقضي المحكمة في أساس الدعوى.
المادة (72) : يلغى نص المادة (270) من القانون الاصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 270 - يقبل الطعن بطريق التمييز:- 1- جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف. 2- قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية. 3- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.
المادة (73) : تعدل المادة (275) من القانون الاصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (للمحكوم عليه) بعد عبارة (من تاريخ تبليغه) الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها. ثانيا: بإضافة عبارة (أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه أو وكيله أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا وفقا للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون) بعد كلمة (غيابيا) الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها. ثالثا: بإلغاء كلمة (تمييزا) الواردة في الفقرة (2) منها.
المادة (74) : تعدل الفقرة (1) من المادة (277) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو إلى وكيله) بعد عبارة (أو محل إقامته) الواردة فيها.
المادة (75) : يلغى نص الفقرة (4) من المادة (291) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:- 4- ليس للنقض الصادر عملا بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.
المادة (76) : تعدل المادة (292) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:- هـ- إذا بني الحكم على مستندات مزورة.
المادة (77) : تعدل الفقرة (1) من المادة (320) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو المحوسبة) بعد عبارة (أو نسخته المصدقة) الواردة فيها.
المادة (78) : تعدل المادة (325) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (في ميعاد أسبوع على الأكثر من تاريخ التبليغ) بعد عبارة (طلب تعيين المرجع المبلغ إليه) الواردة فيها.
المادة (79) : يلغى نص المادة (328) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 328 - لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام أو لمقتضيات حسن سير العدالة الجزائية.
المادة (80) : تعدل المادة (329) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (محكمة الاستئناف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (محكمة التمييز).
المادة (81) : يلغى نص البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (345) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله بذاته أو في محل إقامته وفقا للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.
المادة (82) : يلغى نص المادة (353) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 353 - 1- يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية. 2- يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي لا يوجد بها مدع عام. 3- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة: أ- إنفاذ الأحكام الجزائية وفقا لأحكام هذا القانون. ب- مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذة. 4- تطبق العقوبات المجتمعية من خلال المديرية المختصة في وزارة العدل تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة.
المادة (83) : تعدل المادة (364) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (ست سنوات) وعبارة (ثلاث سنوات) الواردة في البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنهما بعبارة (ثلاث سنوات) وعبارة (سنة واحدة) على التوالي. ثانيا: بإلغاء عبارة (خمس سنوات) الواردة في البند (أ) من الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات).
المادة (84) : تعدل المادة (365) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء كلمة (المختصة) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التابع لها مكان إقامته). ثانيا: بإلغاء عبارة (الدوائر الأمنية) الواردة في البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الجهات). ثالثا: بإلغاء كلمة (السجن) الواردة في البند (ج) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مركز الإصلاح والتأهيل). رابعا: بإلغاء كلمة (سنتين) الواردة في الفقرة (4) منها والاستعاضة عنها بكلمة (سنة). خامسا: بإعادة ترقيم الفقرة (5) منها لتصبح الفقرة (6) وبإضافة الفقرة (5) إلى المادة بالنص التالي:- 5- يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية، وبصفة خاصه حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.
المادة (85) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة المادة (366) إليه بالنص التالي:- المادة 366 - تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل. ثانيا: بإعادة ترقيم المواد (366) و(367) و(368) و(369) الواردة فيه لتصبح المواد (367) و(368) و(369) و(370) منه على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن