تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإضافة المادة (7) بالنص التالي إليها: - المادة 7 – 1- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء . 2- إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو ولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها النوعي أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب. 3- يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا، وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. 4- لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة له أما الإجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة إلا إذا كانت مبنية على الإجراء الباطل. ثانيا: بإعادة ترقيم المادة (7) لتصبح الفقرة (1) من المادة (8) والمادة (8) لتصبح الفقرة (2) من تلك المادة.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية: - - الحكام الإداريون. - مدير الأمن العام. - مديرو الشرطة. - رؤساء المراكز الأمنية. - ضباط وأفراد الشرطة. - الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية. - المخاتير. - رؤساء المراكب البحرية والجوية. وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
المادة (4) : تعدل الفقرة (1) من المادة (12) والمادة (13) والمادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (موظف) حيثما وردت في أي منها والاستعاضة عنها بكلمة (قاض).
المادة (5) : تعدل الفقرة (5) من المادة (31) بإلغاء عبارة (غير تابع لأي طريق قانوني) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن).
المادة (6) : تعدل المادة (41) باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) بالنص التالي إليها: - 2- يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة وإذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام أن يقرر استرداد الأجور التي قبضها الخبير كلها أو بعضها وأن يستبدل بهذا الخبير خبيرا آخر.
المادة (7) : تعدل المادة (43) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بالتحقيق) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (طبقا لإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون).
المادة (8) : تعدل المادة (44) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (على ضابط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (على رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة).
المادة (9) : تعدل المادة (45) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ضباط الدرك أو الشرطة أو رئيس مخفر درك أو شرطة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (رئيس مركز أمني أو ضابط شرطة).
المادة (10) : تعدل المادة (48) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وبإلغاء عبارة (رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه). ثانيا: بإضافة الفقرة (2) بالنص التالي إليها: - 2- في غير الأحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا عهد المدعي العام إلى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه وفقا لأحكام هذا القانون وجب عليه أن يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لإنفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا.
المادة (11) : يلغى نص المادة (58) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (58): - للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة أن يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة.
المادة (12) : تعدل المادة (63) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: 2- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكي عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوى محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الإطلاع على إفادة موكله. ثانيا: تعدل الفقرة (3) بإضافة العبارة التالية إلى أخرها (وإذا امتنع المشتكي عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.) ثالثا: إضافة الفقرة (4) بالنص التالي إليها: - 4- يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة بطلان الإفادة التي أدلى بها المشتكي عليه.
المادة (13) : تعدل الفقرة (2) من المادة (66) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إلا إذا رأى المدعي العام خلاف ذلك) الواردة في أخرها.
المادة (14) : تعدل المادة (70) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض إذا اقتضى التحقيق ذلك) إلى أخرها.
المادة (15) : تعدل الفقرة (2) من المادة (75) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين دينارا).
المادة (16) : تلغى المادة (76) من القانون الأصلي.
المادة (17) : يلغى نص المادة (77) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (77): - يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لأداء الشهادة.
المادة (18) : يلغى نص المادة (100) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (100): - 1- في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكي عليه وفقا لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي : أ- تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكي عليه أو إلى محاميه أن وجد ويتضمن ما يلي : 1- اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه . 2- اسم المشتكي عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه. 3- وقت إيداع المشتكي عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز. 4- اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع إلى أقوال المشتكي عليه . 5- توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود(2) و(3) و(4) من هذه الفقرة ومن المشتكي عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب. ب- سماع أقوال المشتكي عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع عشرين ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكي عليه أمامه لأول مرة ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول. 2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أي شخص وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (106) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو موقوف أو محتجز بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر مراكز الإصلاح وعلى أوامر التوقيف والحبس وان يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن أو مركز التوقيف أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
المادة (20) : يلغى نص المادة (114) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- بعد استجواب المشتكي عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين، أو بعقوبة جنائية مؤقتة وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه ويجوز له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد ستة اشهر في الجنايات وشهرين في الجنح يفرج عن المشتكي عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة. 2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكي عليه في الأحوال التالية: أ- إذا كان الفعل المسند إليه من جرائم الإيذاء أو الإيذاء غير المقصود أو السرقة. ب- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة على أن يفرج عنه إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وقدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك. 3- بعد استجواب المشتكي عليه إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه يصدر المدعي العام بحقه مذكرة توقيف لمدة خمسة عشر يوما تجدد لمدد مماثلة لضرورات استكمال التحقيق. 4- إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكي عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة بعد الإطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكي عليه أو وكيله والإطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهرا في كل مرة على أن لا يزيد مجموع التمديد في جميع الأحوال في الجنح على شهرين أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها. 5- للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية استرداد مذكرة التوقيف على أن يعين المشتكي عليه محل إقامة له ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.
المادة (21) : تعدل المادة (121) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (2) منها والرقم (1) من مطلعها.
المادة (22) : تلغى المادة المنفردة الواردة بعد المادة (122) من القانون الأصلي.
المادة (23) : يلغى نص المادة (123) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (123): 1- لا يجوز إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد غير أنه يجوز للمحكمة ذلك بعد إحالة القضية إليها مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة. 2- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام ويقدم طلب التخلية إلى: أ- المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة. ب- المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها. ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده.
المادة (24) : تعدل المادة (147) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإضافة الفقرة (1) بالنص التالي إليها: - 1- المتهم برئ حتى تثبت أدانته. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات (1) و(2) و(3) الواردة فيها لتصبح (2) و(3) و(4) على التوالي.
المادة (25) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (148) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
المادة (26) : يلغى نص المادة (150) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (150): - يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكي عليه إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات.
المادة (27) : يلغى نص المادة (153) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - تسمع شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية إلا أنه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد .
المادة (28) : تعدل الفقرة (2) من المادة (158) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (غير منقولة عنها) إلى أخرها.
المادة (29) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (162) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب آخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية وفي الجنح التي لا يفرض القانون إجراء تحقيق أولي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب ذاتها والمبينة في هذه المادة.
المادة (30) : تعدل المادة (163) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (حتى خمسة دنانير غرامة) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (حتى عشرين دينارا).
المادة (31) : تعدل المادة (167) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بما في ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة) إلى أخرها.
المادة (32) : تعدل المادة (168) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) بالنص التالي إليها: - 2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الظنين شخصا معنويا يسوغ له في الدعوى الجنحية أن ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات.
المادة (33) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (175) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وأن تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.
المادة (34) : تعدل المادة (179) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ولم يطلب المدعي العام أو المدعي الشخصي إحالة الدعوى على تلك المحكمة) الواردة في الفقرة (1) منها.
المادة (35) : تعدل المادة (208) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أجر لا يتجاوز خمسة دنانير عن كل جلسة مع نفقات السفر الضرورية) الواردة في أخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على أن لا تقل هذه الأجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار).
المادة (36) : يلغى نص المادة (233) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (233): - 1- يتعين على المدعي العام في كل حالة يعتقد أن المتهم مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده. 2- إذا ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو الإعاقة تصدر قرارا بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي. 3- إذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب (بمرض نفسي) يبقى تحت الإشراف الطبي إلى أن يصبح أهلا للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية. 4- إذا تبين للمحكمة أن المريض نفسيا قد ارتكب التهمة المسندة إليه وأنه كان حين ارتكابه إياها مصابا بالمرض الذي جعله عاجزا عن إدراك كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم قررت إدانته وعدم مسؤوليته جزائيا وأعمال المادة 92 من قانون العقوبات بحقه. 5- إذا تبين للمحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب بإعاقة عقلية (تخلف عقلي) وتبين لها ارتكابه للتهمة المسندة إليه قررت إدانته وعدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات على أن ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي آخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الأمن العام الذي قد يرافق تخلفه.
المادة (37) : تعدل المادة (279) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (على أنه يجوز للمحكمة إعادة النظر في الدعوى من جديد إذا تبين لها أنها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون) إلى أخرها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن