بشأن قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2009) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي: -
أولا: بإلغاء كلمة (يبلغ) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بكلمة (يكمل).
ثانيا: بإلغاء كلمة (كاملة) الواردة في الفقرة (2) منها.
ثالثا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإعادة ترقيم الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) الواردة فيها لتصبح البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من تلك الفقرة على التوالي.
رابعا: بإضافة الفقرة (2) التالية إليها:
(2- في الدعاوى الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
أ- يسقط الحق في تقديم الشكوى أو الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا أثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه.
ب- إذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ستة أشهر فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك).
المادة (3) : يلغى نص المادة (114) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
(المادة 114 –
1- بعد استجواب المشتكي عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بالحبس مدة تزيد على سنتين ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تمديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهرا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة وستة اشهر في الجنايات الأخرى وعلى أن يفرج عن المشتكي عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
2- تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتكي عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين: -
أ- إذا كان الفعل المسند إليه من جنح الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود أو السرقة.
ب- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك.
3- إذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرتين السابقتين استمرار توقيف المشتكي عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة وبعد الإطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكي عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والإطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة شهرا في الجنح وثلاثة اشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على أربعة اشهر في الجنح وعلى ربع الحد الأقصى للعقوبة في الجناية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها في أي من تلك الحالات.
4- للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكي عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.)
المادة (4) : تعدل المادة (123) من القانون الأصلي على النحو التالي: -
أولا: بإلغاء الفقرة (1) منها.
ثانيا: بإلغاء الرقم (2) والعبارة التالية الواردة في مطلع الفقرة (2) منها (مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة).
ثالثا: بإعادة ترقيم البنود (أ) و(ب) و(ج) الواردة فيها لتصبح الفقرات (1) و(2) و(3) من تلك المادة على التوالي.
المادة (5) : تعدل المادة (134) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (1) منها والرقم (2) الوارد فيها.
المادة (6) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (168) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
(1- باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكي عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكي عليه في دعاوى الجنح أن ينيب عنه وكيلا من المحامين لحضور المحاكمة بدلا عنه ما لم تقرر المحكمة أن حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة.)
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية