تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نماذج طلب تسجيل الناخب والاعتراض على جدول الناخبين وورقة الترشيح عملا بالمواد 11و 13 و 17 من قانون البلديات اقرر أن تكون النماذج المذكورة فيها بالاشكال والصيغ التالية: نموذج أول نموذج الطلب الذي يقدمه الناخب لادراج اسمه في جدول الناخبين رئيس لجنة تسجيل الناخبين لبلدية............................................ انا..........................................المقيم في.......................................... بما انني تتوفر في المؤهلات المبينة في المادة (12) من قانون البلديات ولست فاقدا الاهلية القانونية، ارجو درج اسمي في جدول الناخبين الذين يحق لهم التصويت لانتخاب اعضاء مجلس بلدية..................... الشاهد.......................... التاريخ.......................... التوقيع................................... ملاحظة: كل من اورد بيانا كاذبا في هذا الطلب وهو عالم بذلك يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين بمقتضى المادة (28) من قانون البلديات. نموذج ثاني نموذج الاعتراض على جدول الناخبين رئيس لجنة تسجيل الناخبين لبلدية.................................. انا............................ اعترض على جدول الناخبين المنشور بتاريخ................. واطلب ادراج اسمي او شطب اسم............................ منه للاسباب التالية.......................... التاريخ....................................... العنوان....................................... التوقيع....................................... ملاحظة: كل من اورد بيانا كاذبا في هذا الاعتراض وهو عالم بذلك يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين بمقتضى المادة (28) من قانون البلديات. رقم....................................... تاريخ....................................... العنوان....................................... التاريخ....................................... التوقيع....................................... الذيل الاول حدود مناطق البلديات القديمة 1- اربد: تبدأ حدود منطقة بلدية اربد الجديدة من الناحية الشرقية الجنوبية من نقطة الطريق الفرعي المثبت على خرائط دائرة الاراضي المتفرع من شارع فلسطين (حيفا - بغداد) والمجاور لقطعة الارض رقم (130 - 131) من حوض الشيخ خليل رقم 14 وتبعد مائتي متر للجنوب من طريق (حيفا - بغداد) وتمتد للشمال بخط مستقيم مخترقا طريق (حيفا - بغداد) حتى يلتقي بطريق اربد - بشرى مارا من حوض المسبغانية الجنوبية رقم 11 ومن هذه النقطة يمتد على استقامة قاطعاً حدود المسبغانية الشمالية رقم 7 الى ان يتصل بطريق زراعي يقع حدا شرقياً لقطعة الارض رقم 52 والقطع التي تليها للشمال من حوض المردمة الجنوبية رقم 5 ويستمر باستقامة الطريق المذكور للشمال حتى يتصل بقطعة الارض رقم 60 الواقع فيها بناء المسلخ البلدي بحيث يشمل كامل القطعة المذكورة ثم يمتد مع الحد الشمالي لها متجهاً للغرب الى ان يصل طريق (اربد- حكما) التي تفصل حوض وراء التل (4) من حوض المردمة الجنوبية رقم 5 ثم يمتد باستقامة للغرب حتى يتصل بحدود المنقة البلدية السابقة في المنطقة الشمالية الشرقية لحد قطعة الارض رقم 35 من الحوض رقم 4 المذكور وتبدأ الحدود من الجهة الجنوبية من نقطة تبعد مائتي متر جنوبي طريق حيفا - بغداد على حد القطعة رقم 128 من حوض الشيخ خليل رقم 14 ومنها يسير غرباً الى طريق الحصن في نقطة تلاقيه من شارع المعترض ومن ثم يتجه غرباً باستقامة حتى يلاقي طريق ايدون في نقطة تلاقي الطريق الفرعي الواقع بين القطعة رقم 32 والقطع 33 و 34 و 35 من حوض المعترض الشرقي رقم 15 الملتقي بطريق ايدون ثم يمتد على الحد الجنوبي لهذا الطريق غرباً الى ان يلتقي بالزاوية الجنوبية الشرقية للقطعة رقم 12 من حوض المعترض الغربي رقم 16 ثم يستمر باستقامة الى الغرب على حد القطعة رقم 12 المذكورة، الجنوبي الى نهايتها ثم يمتد غرباً مخترقا حوض القصيلة رقم 17 الى ان يلتقي بنقطة تقاطع طريق اربد - زبدا مع حد القطعة الغربي رقم 12 ثم يستمر شمالا الى حد القطعتين رقم 12 و 13 الغربي الى ان يلتقي بحد المنطقة البلدية القديم على طريق فلسطين. 2- اريحا: تشتمل على الاحواض التي بارقام من 33000 الى 33006 ، 33026، 33044 والقسائم التي بارقام 2 الى 4 و 6 و 10 الى 31 و 33 الى 54 و 56 و 67 والجزء الشمالي من القسمية رقم 32 يبدأ من العلامة الواقعة حدا جنوبيا غربيا للقسيمة رقم 4 ثم يتجه شمالا حتى نهاية القسيمة وذلك من الحوض رقم 33007. والقسائم التي بارقام 1 الى 16 و 17 / 1و 17/ 2و 19/ 1 ال 19/ 7 و 19 / 9 ال 19/ 35 و 20 الى 27 و 32 و 34 و46 و 49 الى 61 و 63 الى 74 و 76 الى 88 من الحوض رقم 33008. والقسائم التي بارقام 1 الى 7 و 10 الى 13 و 28 و 29 و 34 و 35و 37 و 38 و 40 الى 42 و 44 الى 46 و 49 الى 52 والجزء الجنوبي من القسيمة رقم 16 ويبدأ من العلامة الواقعة حدا جنوبيا غربيا للقسيمة رقم 36 ثم يتجه جنوبا حتى نهايته والجزء الغربي من القسيمة رقم 25 ويبدأ العلامة الواقعة حدا جنوبيا شرقيا للقسيمة رقم 19 ثم يتجه غربا ثم جنوبا حتى القسيمة رقم 29 وذلك من الحوض رقم 33009. والقسائم التي بارقام 2/ 3و 2 / 1و 4 الى 12 و 19 الى 30 و 33 الى 36 و 37/ 1 الى 37 / 13 و 38 الى 50 و 53 الى 59 والجزء الجنوبي من القسيمة رقم 51 يبدأ من العلامة الواقعة حدا جنوبياً للقسيمة رقم 17 ثم يتجه جنوبا حتى نهايته وذلك من الحوض رقم 33017. والقسائم التي بارقام 8/ 1 الى 8 / 13 من الحوض رقم 33018 والقسائم التي بارقام 1/1 الى 1 / 6 و 1 / 8 الى 20 و 4 الى 4/ 16 من الحوض رقم 33025 والقسيمة 1/ 2 من الحوض رقم 33027 والقسائم التي بارقام 1 و 3 و 4/ 1 الى 4/ 9 و 5/ 10 و 13 الى 19 من الحوض رقم 33029 والقسائم التي بارقام 1 الى 7 و 8/ 1 و 8/ 2 و 12 و 14 الى 17 و 26 و 27/ 2 و 27/ 3 والجزء الشمالي من القسيمة رقم 13 يبدأ من العلامة الواقعة حداً جنوبيا شرقياً للقسيمة 8/ 1 ويتجه شمالا حتى نهايته وذلك من الحوض رقم 33030. والقسائم التي بارقام 1 الى 194 من الحوض رقم 33055 والقسائم التي بارقام 1 الى 4 من الحوض رقم 33056 3- بيت جالا تشتمل حدود منطقة بلدية بيت جالا على الاحواض التي بارقام 28035 الى 28045 4- بيت ساحور تشتمل حدود منطقة بلدية بيت ساحور على الاحواض التي بارقام 28001 الى 28008 5- بيت لحم تشتمل حدود منطقة بلدية بيت لحم على الاحواض التي بارقام 28010 الى 28030 6- البيرة غرباً: يبتدىء الحد من الزاوية الشمالية الغربية لارض حنا قطان ثم يمتد جنوبا بمنتصف طريق بير زيت لغاية الزاوية الجنوبية الغربية لارض دار الحكومة ثم يسير شرقا بمنتصف الطريق المحاذية لارض دار الحكومة من الجنوب الى نقطة تقع تجاه الزاوية الشمالية الشرقية للقطعة رقم 5 من الحوض 31007 ملك ورثة عبد الله الباتح ثم يتجه جنوبا في منتصف الطريق التي تفصل ارض فضيل حسين عوده عن اراضي بلدية رام الله، ثم يتجه شرقا مع الحد الجنوبي لارض فضيل حسين عوده وعبد العزيز محمد اتيم الى ان يلتقي بالطريق التي تفصل ارض عبد الله الباتح عن اراضي البيرة ثم يسير على منتصف هذه الطريق ثم مع الحدين الشمالي والغربي لارض عزيز سابا الى ان يلتقي بشارع المأمون تجاه الزاوية الجنوبية الغربية لملك عيسى البيدك ومن ثم يتجه جنوبا بمحاذاة الحدود الشرقية للحوض رقم 31008 الى منتصف طريق رام الله - البيرة، مقابل بوابة مدرسة الفرندز للصبيان ثم يتجه غربا مع منتصف هذه الطريق الى الميدان الهاشمي حيث يسير بمنتصف الطريق الجنوبية الشرقية من الميدان ثم الى منتصف شارع المعرض ثم يسير الحد جنوبا مع منتصف شارع المعرض وثم شرقا مع منتصف شارع المصايف ثم مع الحد الجنوبي لارض الاوقاف الى نقطة تقع على منتصف طريق القدس - رام الله ثم يسير لحد جنوبياً شرقيا مع منتصف هذه الطريق الى نقطة تقع تجاه الزاوية الجنوبية الشرقية للحوض 31009 عند الزاوية الشمالية لارض عبد الجواد حسين ثم يتجه غربا بمنتصف الطريق حتى نقطة تقع تجاه الزاوية الشمالية الغربية لارض عبد الجواد حسين ثم مع الحد الغربي لهذه الارض ثم يتجه غربا مع الحد الشمالي لاراضي عبد الجابر وعلي حمزة محمد وعبد الرحمن جابر، ثم جنوبا مع الحد الغربي لارض عبد الرحمن جابر ثم غربا مع الحد الشمالي لارض منصور علي شحادة، ثم شمالا مع الحد الشرقي لارض جريس سلامة الى نقطة تقع تجاه الزاوية الشمالية الشرقية لارض جريس سلامة ثم يتجه غربا مع منتصف الطريق ثم جنوبا مع منتصف شارع المستشفى الى نقطة تقع تجاه ملتقى هذا الشارع بالزاوية الشمالية الغربية للقطعة رقم 17 من الحوض رقم 1010 ثم يتجه شرقا وجنوبا بمحاذاة هذه القطعة وشرقاً بمحاذاة الحدود الشمالية للقطعة رقم 19 من الحوض 31010 الى نقطة تقع تجاه الزاوية الشمالية الغربية لارض محمد مرشد رشيد ثم يسير جنوبا بمنتصف الطريق التي تقع غرب القطعة رقم 19 وثم الى نقطة تقع تجاه الزاوية الجنوبية الشرقية للقطعة ذاتها ومن ثم غربا وجنوبا مع حدود القطعة المذكورة الى منتصف الحدود الشمالية لارض سليمان جابر ومن ثم غربا وجنوبا مع حدود هذه الارض وثم جنوبا مع الحد الشرقي لارض عطا الله العسعس وخليل قسيس وشركاه حتى نقطة اتصاله بطريق رام الله- القدس القديمة عند نقطة تقع اتجاه الزاوية الجنوبية الغربية لارض قندح ثم يتجه جنوبا بشرق مع منتصف هذه الطريق المجاورة لارض عبد الله جودة خلف وارض قندح حتى نقطة تقع تجاه ارض قندح. جنوبا: يبتدىء من نقطة تقع على منتصف شارع رام الله - القدس القديم وتقع اتجاه جنوبي ارض قندح وارض حنا سالم زغروت ويتجه جنوبياً شرقيا مع الحد الجنوبي للطريق الواقعة جنوب ارض عبد الله جودة خلف ثم مع الحد الجنوبي لاراضي نبهان محمد ورضوان محمد حماد واحمد اسماعيل حمد وصلاح جاد الله وجودة جاد الله وعبد الله المغربي والقطب وعبد الرحمن رصاص والدكتور محمد غوشة وعقل محمد عبد الوهاب الى ان تصل خزق الشيخ ثم يتجه شماليا شرقيا مع الحد الشرقي الجنوبي لارض عيسى عبد الله سالم ومحمود حماد ويوسف حمد الله واحمد حسين اتيم وامين حداد وفايز حمدان وحيدر عثمان عامر ثم مع الحد الشرقي لارض حيدر عثمان عامر الى الزاوية الجنوبية الغربية لارض عبد الدايم عبد العمد ثم يتجه شماليا شرقيا مع الحد الجنوبي لهذه الارض وارض محمد عبد الهادي حتى الزاوية الجنوبية الشرقية لارض محمد عبد الهادي. شرقا: يبتدىء الحد من الزاوية الجنوبية الشرقية لارض محمد عبد الهادي فيتجه شمالا مع الحد الشرقي لهذه الارض واراضي عبد الحميد محمد وعبد موسى عبد السلام وعاهد احمد صالح وعوض حمد الله وعلي اسماعيل جاد الله ثم مع الحد الشرقي للطريق الواقعة شرق ارض اسماعيل جاد الله الى نقطة تقع تجاه الزاوية الشمالية الشرقية لارض عبد الجابر علي ثم يتجه الحد مع الحد الشرقي لاراضي علي محمد عايش وصلاح عودة جودة وموسى نبهان وعبد السلام صرصور والمقبرة وجودة اسماعيل صبيحة والمقبرة وتمام رزق ياسين وعطية ناصر ثم يتجه الحد شرقا مع الحد الجنوبي للطريق الواقعة جنوب اراضي عطية ناصر ورضوان محمد حماد وعارف احمد صالح ومعروف احمد صالح واسماعيل جودة وابراهيم جودة ثم يتجه الحد شمالا مع الحد الشرقي لهذه الطريق الواقعة شرق اراضي ابراهيم جودة واسماعيل جودة ورشيد طريش وجودة اسماعيل صبيحة وعبد الجبار علي وعبد مصطفى شحادة ثم مع الحد الشرقي لاراضي سليمان عبد الله حمودة وعلي جودة ورشيد ابو اعبيد ودرويش عمر وخضر خيرية وابراهيم سالم عوض الله وعوض حمد الله واسماعيل جاد الله وعلي اسماعيل جاد الله وسليمان عبد الله حمودة ومحمد اسماعيل حمد وداود ابراهيم جاد الله وعبد الله ابراهيم جاد الله وعلي زايد محمد وطالب مزهود ثم مع الحد الشرقي للطريق الواقعة شرقي اراضي سليمان عبد الله جودة واحمد اسماعيل حمد ومزيد حمد الله مزيد حتى نقطة تقع على طريق البيرة - بتين ثم يتجه شماليا غربيا مع الحد الشرقي لارض حمد الله مزيد الى ان يصل الزاوية الشمالية الغربية لهذه الارض عند طريق بتين الغربية تجاه ارض عبد علي مالكيه. شمالا: يبتدىء الحد من نقطة على طريق البيرة - بتين الغربية تجاه الزاوية الشمالية الغربية لأرض مزيد حمد الله تجاه الزاوية الشمالية الشرقية لأرض علي مالكيه ثم يتجه غربا مع الحد الشمالي للطريق الواقعة شمال اراضي عبد علي مالكيه وعطية ناصر ومحمد عبد الله وحمدان طريش وهندوقه وشباط و دحدول حمدان الى ان يصل الزاوية الشمالية الشرقية لأرض احمد عبد الرسول الواقعة على طريق البيرة - نابلس ثم مع الحد الشمالي لاراضي احمد عبد الرسول ثم يتجه جنوبا مع الحد الغربي لهذه الارض وارض عبد احمد عمره ثم غربا مع الحد الشمالي لأراضي صالح حسين صالح وعلي جوده خلف وسعدون عطوه وعبد الرحيم المعتدي وعيسى غطاس حتى الزاوية الشمالية الغربية لأرض عيسى غطاس ثم يتجه شمالا مع حدود ارض الاذاعة الغربية حتى الزاوية الشمالية الشرقية لأرض حنا قطان ثم يتجه غربا مع الحد الشمالي لهذه الارض حتى نقطة تقع على منتصف طريق بير زيت والتي ابتدىء منها الحد. 7- جرش تشتمل على القطع التي بارقام 1 الى 24 و 27 الى 34 و36 الى 39و 41 الى 44 و 48 و 51 الى 57 و62 و 125 الى 161 و 163 و 164 و 165 و 167و 171و 173و 174و 176 الى 180و 183و 185 الى 194 و 196 و 202 الى 207 و 210 و 213 و 215 و 224 الى 227 و 231 الى 234 و 236 و264 الى 265 و 294 الى 296 و 298 الى 300 و 305 و 306 و 308 و 310 و 333 و 334 و 339 و 340و 341 و 346 و 347 و 348 الى 365 و 370 و 372 الى 375 و 381 و 328 من حوض البلد رقم 6.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة علىغير ذلك: 1-الوزير - وزير الشؤون البلدية وتعني رئيس الوزراء بالنسبة لامانة عمان الكبرى. 2-المتصرف - متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه، وتشمل رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة. 3- المجلس - مجلس البلدية او مجلس امانة العاصمة او مجلس امانة القدس ويتألف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين. 4-الرئيس - رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. 5-المكلف - اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر. 6-المقيم - يعتبر الشخص مقيما عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان لا يستعمله بلا انقطاع او كان له بيت سكن في جهة اخرى له فيها ايضا مكان ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء، وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية واحدة.
المادة (3) : 1-البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون. 2-أ- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يحدد الحد الاعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير يتم انتخاب نصف هذا العدد انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون ويعين ما لا يزيد على النصف الاخر بقرار من مجلس الوزراء على تنسيب الوزير. ب- يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ج- واما امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون ويقسم مجلس الوزراء امانة عمان الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها كما يعين النصف الاخر من اعضاء الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير. د- يعين مجلس الوزراء امين عمان من بين اعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير. 3- يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه او يوكل من يشاء في الاجراءات القضائية وتنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق. 4- يتخذ مجلس البلدية ختما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه او السكرتير او أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.
المادة (4) : 1- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربعة التالية:- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمس عشرة الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف نسمة0 الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والنواحي والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمس عشرة الف نسمة. الفئة الرابعة: البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة. 2- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف اي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة. 3- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية. 4- أ- يجري انتخاب اعضاء المجلس غير المعينين وفقا لاحكام البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون خلال المدة التي يحددها الوزير. ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.
المادة (5) : 1- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى يقدم فريق منهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير. 2- يعين الوزير في حالة الطلب بأحداث بلدية في اي بلدة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من سكانها من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم يرون وجود بلدية فيها فيقرر مجلس الوزراء انشاءها وعلى الوزير بعد ذلك تحديد عدد اعضاء مجلسهاوتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع رأي وزير المالية في ذلك ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 3- عند احداث بلدية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين اعضائها على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس البلدي الجديد وفقا لاحكام هذا القانون. 4- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط أحداثها. 5- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:- أ- مع مراعاة احكام الفقرة -5- من المادة -6- من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو مجلس قروي أو ضم أي بلديات أو مجالس قروية أو تجمعات سكانية او أجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل أي منها او جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- يتم تسمية أي بلدية أحدثت بموجب البند -أ- من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات. ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند -أ- من هذه الفقرة وفقاً للتصنيف الوارد في الفقرة -1- من المادة -4- من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين أعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون. وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في أول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون. د- تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند -أ- من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والمجالس القروية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها، وتعتبر تلك البلديات والمجالس القروية منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها ، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات والمجالس القرويه في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم اليها استمراراً لخدماتهم السابقة.
المادة (6) : يتم تغيير او توسيع او تضييق حدود أية منطقة بلدية بقرارمن قبل أكثرية اعضاء المجلس وتنسيب المتصرف وموافقة الوزير، ويبلغ القرار الى وزير المالية ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : 1- أ-تطبق على منطقة اختصاص امانة عمان الكبرى القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة تكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه اينما وردت في هذا القانون او اي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك: امانة العاصمة: امانة عمان الكبرى امين العاصمة: امين عمان مجلس امانة العاصمة: مجلس امانة عمان الكبرى ب- لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاق اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام باي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او اي تشريع اخر بالشروط والقيود وضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 44، 45، 54، 56، 57 من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لاي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين للقيام مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته. ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر: 1- يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدة والقرى والابنية المعمول به، وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه 2- لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانة وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراص المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرهخا الى امين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تبلغ لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من قبل لجنة التنظيم اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلال الى مجلس امانة عمان عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او الى اللجنة المفوضة من قبل بذلك. للفصل فيه. 2- تسري احكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة على أي بلدية محدثة بموجب احكام هذا القانون بحيث يمارس المجلس البلدي فيها الصلاحيات الممنوحة لمجلس امانة عمان الكبرى.
المادة (8) : 1- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (32) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنتين يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة، ولا يكون قرار الحل خاضعا لاي طريق من طرق الطعن. 2- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وفي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة يستمر المجلس القديم في ممارسة أعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد. 3- اذا نقص عدد اعضاء اي مجلس بلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يأمر باعتبار المجلس منحلا او يملأ المحلات الشاغرة او يعين لجنة تقوم مقام المجلس للمدة الباقية واذا انتهت هذه المدة قبل انتخاب مجلس بلدي جديد، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر استمرار هذه اللجنة في ممارسة صلاحياتها او ان يعين لجنة جديدة للمدة التي يراها مناسبة.
المادة (9) : تعتبر المنطقة البلدية دائرة انتخابية واحدة، الا انه يجوز للوزير بقرار ينشره في الجريدة الرسمية ان يقسم هذه المنطقة الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها.
المادة (10) : 1- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية. 2- على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية أو لأي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص ويعين رئيس الانتخاب أحد أعضائها او أحد موظفي الحكومة رئيسا لها واحد موظفي البلدية كاتباً لها ويعهد اليها باعداد جدول الناخبين او تنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف المحلية. 3- تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس.
المادة (11) : 1- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول مرتب حسب حروف الهجاء يشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان أقامته ويعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جداول الناخبين وتثبت اشارة على الدفتر تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها. 2- اذا كانت المنطقة البلدية مقسمة الى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين حسب حروف الهجاء على وجه يكفل بيان الناخبين في كل دائرة 3- لا يجوز لاي شخص ان يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب ا لا في هذه الدائرة. 4- بعد تمام اعداد جدول الناخبين او تنقيحه يعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في احدى الجرائد المحلية.
المادة (12) : 1- يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية: أ- أن يكون أردنيا ذكراً كان او أنثى أتم التاسعة عشرة من عمره. ب- أن يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية خلال الاثنى عشر شهراً السابقة مباشرة لتاريخ البدء في اعداد الجدول او تنقيحه. ج- أن يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات او أية رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفاً د- ان لا يكون فاقداً لقواه العقلية او محجوزا عليه. 2- اذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.
المادة (13) : 1- يجوز لاي شخص خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين. 2- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد ان تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في نفس المكان الذي اعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد بأربع وعشرين ساعة على الاقل. وكذلك تعلن قرارها بشأنه يوم صدوره، و يعدل الجدول تبعاً للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض. 3- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين بأكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات. 4- الاعتراض على الاعتراض اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لأي ناخب آخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات.
المادة (14) : 1- يجوز للمعترض او المعترض عليه ان يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس المحكمة البدائية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستأنف طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه في الجدول. او المعترض اذا كان المستأنف معترضاً عليه. 2- يبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات او بتبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها أو تبليغ مقره الرسمي. 3- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعياً ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعاً لنص الحكم.
المادة (15) : 1- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائياً. 2- اذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الاسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة فلرئيس الانتخاب ان يوقع بدلا منه. 3- عندما يصبح الجدول نهائياً يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك.
المادة (16) : يعين الوزير مدة للترشيح وموعداً للاقتراع ويبلغ ذلك الى المتصرف الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي اي مكان آخر، أو بأية واسطة اخرى يستنسبها قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الاقل.
المادة (17) : 1- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره خمسون ديناراً0 2- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اشعاراً خطياً بذلك. 3- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها واجازاته والامور التي يحظر عليه القيام بها والاجراءات والعقوبات التأديبيبة التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (18) : 1- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لعضوية المجلس وينتخب لها اذا توافرت فيه الشروط و المؤهلات التالية:- أ- ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر. ب- ان يحسن القراءة والكتابة. ج- ان لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته خلال عشرة ايام قبل بدء موعد الترشيح ، كما يتوجب على محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة. د- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة. هـ- ان لايكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. و- ان لايكون مفلساً احتيالياً. ز- ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. 2- يشترط فيمن يعين رئيساً للبلدية ان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الاولى فيما يتعلق ببلديات الفئات الاولى والثانية والثالثة وشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الفئة الرابعة.
المادة (19) : 1- يسترد المرشح التأمين الذي دفعه بمقتضى الفقرة (1) من المادة (17) اذا انتخب عضواً في مجلس البلدية 2- اذا دفع المرشح التأمين ثم توفي قبل يوم الاقتراع يرد التأمين الى القيم على تركته او الى ورثته
المادة (20) : 1- اذا انقضت مدة الترشيح وكان عدد المرشحين مساويا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم فيعلن رئيس الانتخاب فوزهم بالتزكية. 2- واذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة.
المادة (21) : 1- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزاً او مراكز للاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا يقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات. 2- يجوز لرئيس الانتخاب في حالات استثنائية خاصة ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات اذا رأى لزوما لذلك.
المادة (22) : 1- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع يكون بين اعضائها احد موظفي الحكومة وثلاثة على الاقل من الناخبين ويعين احد اعضائها رئيساً لها وآخر كاتباً للرئيس ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع. 2- يجوز لاي مرشح ان يعترض على تعيين رئيس لجنة الاقتراع ويطلب تغييره قبل حلفه اليمين اذا كانت بينه وبين المرشح المعترض خصومة معروفة او كانت بينه وبين احد المرشحين صلة قرابة او رابطة حزبية يخشى ان يتأثر بها في عمله او كان ممن سبق ان ادينوا بجريمة تزوير من قبل احدى المحاكم. ويكون قرار رئيس الانتخاب بقبول الاعتراض او رده قطعيا. 3- يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي يعين شكلها وزير الداخلية.
المادة (23) : 1- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع وللمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام. 2- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك و يعرضها على الموجودين في المركز ليروا انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة لاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الختم وتقطيع التواقيع. 3-يتم انتخاب اعضاء المجلس في يوم واحد وعلى ورقة واحدة ويجري الانتخاب بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقة اقتراع موقعة من رئيس لجنة الاقتراع و يكتب الناخب عليها اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس ثم يضع الورقة في صندوق الاقتراع المخصص لها على مرأى من الحضور. 4- اذا كان الناخب امياً او عاجزاً عن الكتابة لأي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من الرئيس. 5- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو وأعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى رئيس الانتخاب مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشتركوا منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اية مخالفة وقعت اثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين.
المادة (24) : 1- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل. 2- تباشر لجنة الفرز عملها في المكان الذي يعينه رئيس الانتخاب وتعرض كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه و يجوز للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز. 3- يفتح الصندوق و تخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت اسماء اصحابها وتعني كلمة (علناً) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز 4- تغفل ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعا على ظهرها من قبل رئيس لجنة الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او أية علامة تدل عليه. 5- اذا ظهر ان ورقة اقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر. 6- يعتبر قرار رئيس الانتخاب في صدد اية ورقة اقتراع قطعياً. 7- تنظم لجنة الفرز والاحصاء ضبطا يبين عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الاوراق التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتسلم هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى رئيس لجنة الانتخاب.
المادة (25) : 1- يعلن رئيس الانتخاب أسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه كذلك عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد اوراق الاقتراع التي أغفلت مع بيان أسباب أغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بأنتخابهم. 2- عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها. 3- حفظ معاملات الانتخاب ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها وتختم بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم وتحفظ في دائرة المتصرف الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائياً في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك.
المادة (26) : يشترط لصحة نتائج الانتخاب ان يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق و تختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات اخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين اشتركوا فيه.
المادة (27) : للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدي ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها.
المادة (28) : كل من ارتكب احد الافعال التالية: يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين. 1- اورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى ادخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لاحكام هذا القانون. 2- زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو اتلف أو سرق جدول ناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع. 3- القى في صندوق الاقتراع أو سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة أو محرفة. 4- اخل بحرية الانتخاب أو بنظام اجراءاته بإستعمال القوة او التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات. 5- تعرض لمأموري الانتخاب أو أعضاء لجانها أو خطف صندوق اقتراع أو أتلفه او فتحه دون ان يكون مكلفاً بذلك قانونياً. 6- اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق. 7- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره او شخصية وهمية للاشتراك بإسمها في الاقتراع. 8- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة ام بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله على التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاماً منه لأنه فعل احد هذه الافعال. 9- استعمل أية وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون. 10- اعطي ناخباً مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من أي نوع آخر او وعده بوظيفة او عمل او أجر او قدم له منفعة او أغراه بأي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او التصويت او الامتناع عن للتصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الافعال. 11- قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوات او المكافآت المعددة في الفقرة السابقة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حمله غيره على ذلك. 12- افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين 13- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. 14- دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب حاملا سلاحا او اساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز. 15- طبع او نشر اية وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر.
المادة (29) : كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة -28- من هذا القانون فلا يجوز أدراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيساً للبلدية أو عضواً في مجلسها فتبطل رئاسته او عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ أكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة (30) : تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من قبل النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية.
المادة (31) : 1- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي: أ- الطعن في صحة انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره ، ولها في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من قبل لجنة تعينها المحكمة للتحقق من صحة الانتخاب. ب- فسخ الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته. 2- يعتبر العضو المطعون بصحة انتخابه من الخصوم في دعاوي الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة -1- من هذه المادة. 3- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات والشهادات التي تقدم لها أو تطلبها وتتخذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها باسباب الدعوى وتقرر أما رد الطعن أو قبوله وأبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت العضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه في أي دائرة معينة منها، ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. 4- اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة -3- من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعداً محدداً لاجراء الانتخاب طبقاً لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول.
المادة (32) : 1-يتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس مراكزهم و يباشرون اعمالهم بعد انتهاء دورة المجلس السابق مباشرة. 2- واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتباراً من تلقي رئيس البلدية اشعاراً بذلك من الوزير الداخلية.
المادة (33) : تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب اعضائه او اي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولا بها.
المادة (34) : 1- يعين أحد الأعضاء المنتخبين رئيساً للمجلس بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية وينشر التعيين في الجريدة الرسمية وتنتهي مدته بانتهاء مدة دورة المجلس أو حله. 2- يتقاضى الرئيس من صندوق البلدية الراتب والعلاوات والنفقات السفرية التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تواصي وزير الداخلية وبالنسبة إلى واردات البلدية السنوية العادية. 3- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية أن يقيل الرئيس إذا اقتنع أن مصلحة البلدية تقتضي ذلك ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق الطعن القانونية.
المادة (35) : 1- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء و يرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس الى المتصرف والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية 2- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب الرئيس أكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغول او الغياب. 3- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي: -البلديات من الفئة الاولى والثانية -10- دنانير. -البلديات من الفئة الثالثة والرابعة -5- دنانير. 4- يمنح رئيس البلدية عند انتهاء رئاسته مكافأة تعادل واحدا من اثني عشر من مجموع الرواتب التي تقاضاها خلال مدة رئاسته على ان لا يتجاوز مجموع المكافأة (500) دينار. 5- يمنح بقرار من الوزير أعضاء المجالس البلدية اكراميات تتراوح ما بين (1-3) ديناراً عن كل جلسة يحضرونها وتقدر على ضوء امكانيات البلدية المادية وموازنتها المصدقة.
المادة (36) : تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في دفاتر البلدية، وتبلغ الى المتصرف والى الوزير.
المادة (37) : 1- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية: أ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة. ب- اذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محامياً او خبيراً او وكيلاً او أشترى حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو تملك ذلك الحق بأي طريقة أخرى. جـ- اذا عقد اتفاقاً مع المجلس أو أصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس او من ينوب عنه ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون مديراً لها او عضواً في مجلس ادارتها او موظفاً فيها او وكيلاً عنها. د- اذا فقد أياً من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى احكام الفقرة -1- من هذه المادة ان يقدم الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب نهائياً. 3- يتولى المجلس تبليغ الوزير والمتصرف بفقدان الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه. 4- ينشر نبأ فقدان العضوية في الجريدة الرسمية.
المادة (38) : اذا توفى رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك للوزير والمتصرف وينشر النعي في الجريدة الرسمية.
المادة (39) : 1- بأستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يتم خلالها تعيين رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد عن سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس بالقيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق. 2- اذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لأبطال عضويته بحكم محكمة أو باستقالته أو وفاته أو فقدانه عضويته أو توليه رئاسة البلدية وفقاً لأحكام الفقرة -أ- من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات العضوية، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضواً لملء المركز الشاغر تتوفر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.
المادة (40) : 1- يعقد المجلس في دار البلدية جلسة عادية واحدة على الاقل كل اسبوع يعين موعدها بقرار منه 2- يبلغ الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا. 3- يبلغ الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا. 4- في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا. 5- تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق بالاداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري في البلدية. 6- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الاوراق، ويوقع عليه الاعضاء. 7- يتكون النصاب القانوني للجلسة من اكثرية اعضاء المجلس فاذا لم يتوفر هذا النصاب في جلستين متواليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيها. 8- تتخذ قرارات المجلس بالأجماع أو بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. 9- يجوز للمجلس تعيين لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الامور المعروضة عليه ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار ما لم يقرها المجلس.
المادة (41) : أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية و يحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه، وأن يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطى بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه 1- تخطيط البلدة والشوارع: تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاءها و تعديلها و تعيين عرضها واستقامتها و تعبيدها وانشاء ارصفتها و صيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها. 2- رخص البناء: مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاءها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها 3- المياه: تزويد السكان بالمياه وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد اسعارها وبدل الاشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع والاقنية والاحواض والابار 4- الكهرباء والغاز: تزويد السكان بالكهرباء او الغاز وتعيين مواصفات محطات التوليد والتحويل وشبكة التوزيع وتحديد اسعار الاستهلاك، وبدلات الاشتراك 5- المجاري: انشاء المجاري والمراحيض والمباول العامة وادارتها ومراقبتها 6- الاسواق العامة: تنظيم الاسواق العامة وانشاؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها 7- الحرف والصناعات: تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة 8- وسائط النقل البري والبحري ووسائله. انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها. ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه الاقليمية التابعة لمنطقة البلدية. 9- الفنادق: مراقبة الفنادق والبنسيونات وتنظيمها وتحديد اسعارها 10- المحلات العامة: مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها 11-الاداب العامة: المحافظة على الاخلاق والاداب العامة ومنع البغاء والدعارة ومراقبتها 12- المنتزهات: انشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها 13- المطافئ ومنع الحرائق: اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها وتحديد اسعارها واقتناء المطافئ وصيانتها 14- الاحتياط للفياضانات: اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفياضانات والسيول 15- اغاثة المنكوبين: اغاثة منكوبي الحرائق والفياضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم 16- المؤسسات: تعيين القابلات وانشاء محلات للتوليد ومراكز للاسعاف ومعازل صحية ومصحات ومستشفيات وصيدليات وغير ذلك من المؤسسات الصحية ومراقبتها 17- المؤسسات الثقافية والرياضية: انشاء المتاحف والمكاتب العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها 18- الاغذية: مراقبة الخبز واللحوم و الاسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش واتلاف الفاسد منها وتحديد اسعارها ومكافحة الغلاء 19- معاينة الذبائح وانشاء المسالخ: فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ 20-التنظيفات: جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة، ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك 21- الرقابة الصحية: مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها واتخاذ التدابير لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها 22- الصحة العامة: اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس 23- المقابر: انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر 24- الوقاية من الاخطار: اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام بأي عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة 25- التسول: منع التسول وانشاء الملاجئ للعجزة ومراقبة جمع التبرعات في الاماكن العامة ببيع الشارات او غير ذلك من الوسائل 26- اليانصيب والقمار: مراقبة اليانصيب والقمار 27- مكاتب الاستخدام: انشاء مكاتب الاستخدام ومراقبتها 28- الدفاع المدني: انشاء الملاجيء من الغارات الجوية واتخاذ اسباب الدفاع المدني 29- الباعة المتجولون والبسطات والمظلات: مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات 30- الاعلانات: مراقبة اللوحات والاعلانات 31- هدم الابنية المتداعية: هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها او شاغلها او المسؤول عنها 32- الاوزان: مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها 33- القبان: وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات 34- فضلات الطرق: بيع فضلات الطرق وما استملك للمشاريع العامة او استغلالها 35- الكلاب: مراقبة الكلاب واتلاف الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها 36- الدواب: مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق 37- الميزانية وقطع الحساب والملاك: اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها الى مراجع التصديق 38- التصرف بأموال البلدية: ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات 39- الوظائف الاخرى: القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر معمول به في المملكة ب- الأنظمة: يحق للمجلس ان يضع بقرار من مجلس الوزراء وموافقة الملك انظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف او ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (آ)من هذه المادة وان يضمن تلك الانظمة نصوصا لفرض غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير على من يخالفها ونصوصا اخرى تجيز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف بعد انذاره بوجوب انجازها خلال مدة يعينها. ج-الرسوم: يجوز للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق العامة وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوماً تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس المذكور بموافقة مجلس الوزراء والى ان توضع هذه الانظمة تبقى كافة الانظمة المتعلقة بهذا الشأن الصادرة بموجب قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934، وتعديلاته وقانون البلديات الاردني رقم 9/ 938 وتعديلاته والانظمة والتعريفات الصادرة بموجبه وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشترك أو ضم أي بلدية أو مجلس قروي أو قرية اليه أو اخراج أي بلدية أو مجلس قروي أو قرية منه، وتتم تصفية أعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير د- النفقات: 1- يجوز للمجلس بمقتضى أنظمة يصدرها بموافقة مجلس الوزراء أن يستوفي عند تعبيد الطرق أو تزفيتها لاول مرة من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءاً من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة أملاكهم على تلك الطرق شريطة أن لا تزيد على 50% من مجموع النفقات. 2- تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون انها فرضت بمقتضاه سواء استوفيت أم لم تستوف عند صدور هذا القانون. هـ- استطلاع رأي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها: اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كجزء من اعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك العمل. و- توحيد التشريع: على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها البلديات المختلفة بالاستناد الى الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة وان يعمل لتوحيد احكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها واحوالها ما امكن ذلك. ز- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه، وتعتبر جميع الانظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون. ح- يجوز للوزير بتنسيب من المتصرف او المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القروية او القرى يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي والمجلس القروي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها. ط- لمجلس الورزاء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية: 1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة 2- تعيين رئيس واعضاء المجلس على أن لا يقل عدد الاعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية والقروية المشتركة والقرى في المجلس عن ثلثي أعضائه. 3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها. 4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. 5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانية واقرارها.
المادة (42) : صلاحيات الرئيس ومسؤولياته 1- تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلساته ويتولى ادارتها والمحافظة على النظام فيها. ب- ينوب عن المجلس في توقيع عقود الرهن والايجار والاقتراض والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء وفقاً للانظمة السارية المفعول. ج- يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية. د- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جميع مخابرات البلدية. هـ- يعتبر رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ومرجع دوائرها. و- يلتزم بقرارات المجلس البلدي ويعمل على تنفيذها. 2- صلاحيات نائب الرئيس يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الاجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة او في حالة شغور مركز الرئيس. 3- مدير البلدية. أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزيران يحدد البلديات التي يجب ان يعين لكل منها مدير. ب- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة من المتصرف والرئيس ونائب الرئيس، وتحدد شروط تعيينه وحقوقه والتزاماته واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه وانهاء خدماته بموجب الانظمة المعمول بها. ج- تناط بالمدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية ويكون مسؤولا عنها امام المجلس: 1- يعتبر رئيس جهاز الموظفين في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير الاعمال فيها. 2- تنفيذ قرارات المجلس باشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود. 3- اعداد مشروع جدول اعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك ومناقشتها دون ان يكون له حق التصويت. 4- الاشراف على صيانة املاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها. 5- اعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي، ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد. 6- مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. 4- تفويض صلاحيات الرئيس:- يجوز لرئيس اثناء وجوده على رأس عمله ان يفوض بعض صلاحياته لاي عضو من اعضاء المجلس او للمدير بشرط ان يقترن هذا التفويض بقرار من المجلس وموافقة المتصرف.
المادة (43) : 1- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها باثبات ذلك في الميزانية السنوية 2- انظمة الموظفين: يضع الوزير بموافقة مجلس الوزراء وتصديق الملك انظمه لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعينهم وترقيتهم وعزلهم واجازتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم وتخصيص رواتب تقاعد او مكافآت لهم واعطائهم علاوات ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم. على ان تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والانظمة السابقة. 3- يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى توفير السكن المناسب لهم وتحدد موارده المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيه وطريقة ادارته وتنظيم شؤونه واستثمار امواله واوجه الصرف منه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية شريطة عدم مساهمة البلدية في موارد الصندوق المالية.
المادة (44) : تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه وزير الداخلية.
المادة (45) : يجوز لمجلس البلدية ان يستقرض اموالا من اية جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد واية شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض، فاذا كانت معاملة الاستقراض تستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة (46) : 1- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد اليه او أي قانون او نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات. 2- يجري تحصيل الواردات من قبل مجلس البلدية او من قبل الحكومة او بواسطة متعهدين او ملتزمين او مقاولين تبعاً لاحكام القانون. 3- يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة او الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار ان كان مالكا او اشغاله اياه ان كان مستأجراً. 4- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والانظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت محققة بمقتضاه.
المادة (47) : (1) - تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم 11 لسنة 1954 وتعديلاته. (2) - تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والاعفاءات والغرامة. (3) - تكون فئة الضريبة المشار اليها في الفقرتين السابقتين كما يلي: أ- سبعة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها. ب- خمسة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.
المادة (48) : 1- تستوفي البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسبة ثلاثة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة. 2- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بوساطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزم البلدية رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.
المادة (49) : 1- تخصص لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها (6%) على المشتقات النفطية التي تنتجهــا شركة مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود. 2- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل وزارة المالية ويجري تخصيصها في الموازنة العامة السنوية للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون. 3- تسري احكام هذه المادة اعتبارا من 1 / 1 / 2002.
المادة (50) : رسم النقل على الطرق يخصص للبلديات خمسة وثلاثون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق عن رخص اقتناء المركبات.
المادة (51) : غرامات المخالفات تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون النقل على الطرق وعن المخالفات الصحية والبلدية.
المادة (52) : توزيع الواردات التي تجبى بواسطة الحكومة. 1- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (49 ، 50، 51) أمانة للبلديات لدى وزارة المالية. 2- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان ينظر بقدر الامكان الى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية: أ- عدد سكانها. ب- نسبة مساهمتها في جلب الايراد. ج- ما اذا كان لها مركز ذو أهمية. د- ما اذا كانت تترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي. 3- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية: أ- دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والاشراف على ادارة البلديات وتقديم المشورة الفنية والتنظيمية لها. ب- دفع مساعدات مالية لمجالس القرى ومجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة جـ- دفع نفقات فحص حسابات البلديات،
المادة (53) : جباية اموال البلدية 1- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال اسبوعين من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذارا تحريرياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، وجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ. 2- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً اذا بلغ الانذار الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف. 3- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنه المحكمة ريثما يفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم المحاكمة عليه بسبب فقره. 4- حجز الاموال المنقولة وبيعها: اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يقرر الرئيس حجز وبيع ما يكفي لتسديد المبلغ من اموال المكلف المنقولة. ويصدر الى احد جباة البلدية مذكرة موقعة منه ومختومة بختم البلدية يأمره فيها بتنفيذ ذلك. 5- أ- على الجابي عند استلامه المذكرة المبينة في الفقرة السابقة أن يستصحب المختار وأحد أفراد الشرطة أو الدرك اذا رأى لزوماً لهذا ويدخل منزل المكلف أو أرضه أو محل عمله ويحجز من امواله المنقولة ما يراه كافياً لتسديد المبلغ المطلوب مع نفقات الحجز. ب- يجوز للجابي ومن بصحبته ان يدخلوا عنوة اثناء النهار المكان الذي توجد فيه الاموال المراد حجزها في حالة الممانعة. أو تعذر الدخول لسبب آخر. ج- يحتفظ الجابي بالاموال المحجوزة مدة ثلاثة أيام أو يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاءة على نفقة المكلف وعند انتهاء هذه المدة تباع الاموال بالمزاد العلني الا اذا دفع المكلف المبلغ والنفقات المذكورة الامهال د- يجوز للرئيس بناء على سبب معقول ابدي اليه ان يمدد مدة الاحتفاظ بالاموال المنقولة هـ- يجوز بيع المال المحجوز أو بعضه قبل انقضاء المدة المذكورة في البند (ج) اذا كان مما يرجع تلفه او هبوط قيمته اما برضاء المكلف أو بأمر الرئيس 6- الاموال المستثناة من الحجز تستثنى من الحجز والبيع الاموال المبينة في المادة (60 ) من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 7- اذا وقع الحجز على أية أشياء بموجب هذه المادة يجوز لأي شخص لحقه حيف من جراء ذلك أن يرفع دعوى على المجلس يطالب بها برد الاشياء المحجوزة أو قيمتها. 8- التحصيل عن طريق دائرة الاجراء يجوز للرئيس تحصيل الاموال المستحقة للبلدية بواسطة دائرة الاجراء بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً بدلا من تحصيلها بمقتضى هذه المادة اذا رأى ذلك أضمن لمصلحة البلدية. 9- حجز الرواتب والديون المستحقة اذا كان المكلف موظفاً او مستخدما له راتب او أجر ثابت او كانت له بدلات ايجار او ديون مستحقة على شخص ملئ او شخصية معنوية مليئة وكان يمكن استيفاء المبلغ المستحق عليه في مدى مدة لا تتجاوز سنة واحدة بحجز هذه الديون او البدلات او بحجز ربع راتب ذلك الموظف او الاجر او الراتب فيجب على الرئيس ان يعمل على استيفاء المبلغ بهذه الطريقة قبل الاقدام على الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات (3 و 4و 5) من هذه المادة. 10- استيفاء ما تجيبه الحكومة لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص في هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او في اي قانون او نظام اخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.
المادة (54) : يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق للبلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بنفس الطريقة ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية اذا تبين له ان ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والانصاف او اقتنع بأنه لمصلحة البلدية.
المادة (55) : يتكون صندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة عنها او تؤول اليها بمقتضى احكام هذا القانون او أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات التي يقرر المجلس انفاقها او تتحقق عليه بصورة مشروعة. ويكون المجلس مسؤولا مسؤولية مشتركة بالمحافظة على الصندوق.
المادة (56) : 1- توضع للبلدية ميزانية سنوية يعمل بها بعد اقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة نفسها. 2- يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها في ميزانية السنة السابقة الى ان يتم تصديق الميزانية الجديدة 3- يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر او من مادة الى اخرى بقرار من المجلس وموافقة الوزير
المادة (57) : يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى الوزير لتصديقه بعد اقراره من قبل المجلس.
المادة (58) : تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (59) : يضع وزير بموافقة مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة بأشغال البلدية.
المادة (60) : 1- للوزير وأي موظف مفوض منه ان يقوم في أي وقت بتفتيش أية بلدية وبإجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر بأي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها ان ينفذوا طلباته ويجيبوا عل اسئلته ويسهلوا مهمته. 2- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ممانعا موظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات. 3- يكون الضبط الذي ينظمة الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عكسه.
المادة (61) : تفحص حسابات البلدية من قبل فاحصي حسابات مرخصين او من قبل ديوان المحاسبة حسبما يقرر ذلك مجلس الوزراء.
المادة (62) : يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مع ملاحظات المجلس والتصرف عليه.
المادة (63) : كل من ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد اليه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.
المادة (64) : تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 2- قانون تعديل قانون ادارة الولايات العثمانية لسنة 1936 المنشور في العدد 515 من الجريدة الرسمية 3- قانون التصرف بغرامات المخالفات الصحية والبلدية والنقل على الطرق لسنة 1932 4- أي تشريع آخر متعلق بالبلديات الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (65) : رئيس الوزراء ووزراء الشؤون البلدية والمالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن