بشأن نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء الصادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس بلدية ...
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:
1. تعني لفظة (الم ...
المادة (3) : أ. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تستوفي بلدية الزرقاء رسوما عن الملاهي في منطقتها ...
المادة (4) : أ. 1. تستوفى رسوم تذاكر الدخول إلى الملهى بواقع (15) فلسا عن كل تذكرة دخول لا يتجاوز ثمنها 100 فلس ...
المادة (5) : 1. لا يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان لهو عمومي إلا إذا كان يحمل تذكرة دخول ولو عوفي من دفع ثمنها من ...
المادة (6) : يجب أن يكون على كل تذكرة قيمة ثمنها ...
المادة (7) : يجب على المدير أو من ينوب عنه أن يحضر تذاكر من جميع الفئات كل أسبوع إلى مجلس بلدية الزرقاء لإلصاق ا ...
المادة (8) : يجوز لمجلس بلدية الزرقاء أن يقرر تخفيض أو إلغاء الرسوم المدرجة في المادة الرابعة من هذا النظام عن ا ...
المادة (9) : يحق لأي شخص معتمد أو مفوض من قبل مجلس بلدية الزرقاء أن يدخل إلى مكان اللهو وأن يفحص التذاكر سواء في ...
المادة (10) : يعتبر (المدير) أو من ينيبه عنه مسوؤلا عن تنفيذ أحكام هذا النظا ...
المادة (11) : 1. كل من باع أو عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق حضور حفلة لهو لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي، أو ...
المادة (12) : ليس في أحكام النظام ما يعفي أي شخص من مسؤولية عدم إلصاق الطوابع ...
المادة (13) : تستوفي البلدية فرق الرسوم المتوجبة بمقتضى المادة 3 من هذا النظام والمحصلة بمقتضى ...
المادة (14) : تلغى تعرفة رسوم الملاهي المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم 40 المنشور في العدد ...
التوقيع :