تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (29) لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ- يلغى تعريف (الوزير) الوارد في الفقرة (1) من المادة (2) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالتعريف التالي:- الوزير: وزير الشؤون البلدية وتعني رئيس الوزراء بالنسبة لامانة عمان الكبرى. ب- كما تلغى كل من عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة) وعبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة) حيثما وردت في أي تشريع اخر ويستعاض عنهما بعبارة (وزارة الشؤون البلدية) وعبارة (وزير الشؤون البلدية).
المادة (3) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 1- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون، تصنف البلديات الى الفئات الاربعة التالية:- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمس عشرة الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف نسمة. الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والنواحي والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمس عشرة الف نسمة. الفئة الرابعة: البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة. ثانيا: بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 4- أ- يجري انتخاب اعضاء المجلس غير المعينين وفقا لاحكام البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون خلال المدة التي يحددها الوزير. ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة، يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (3) من المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 3- لا يجوز لاي شخص ان يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في هذه الدائرة.
المادة (5) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره خمسون ديناراً.
المادة (6) : يلغى نص المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 18- 1- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لعضوية المجلس وينتخب لها اذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:- أ- ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر. ب- ان يحسن القراءة والكتابة. ج- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. د- ان لا يكون مفلساً احتيالياً. هـ- ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. 2- يشترط فيمن يعين رئيساً للبلدية ان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الاولى فيما يتعلق ببلديات الفئات الاولى والثانية والثالثة وشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الفئة الرابعة.
المادة (7) : يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة20- 1- اذا انقضت مدة الترشيح وكان عدد المرشحين مساويا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم فيعلن رئيس الانتخاب فوزهم بالتزكية. 2- واذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة.
المادة (8) : تعدل الفقرة (1) من المادة (21) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لمركز الرئيس او) الواردة فيها.
المادة (9) : يلغى نص الفقرة (3) من المادة (23) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 3- يتم انتخاب اعضاء المجلس في يوم واحد وعلى ورقة واحدة ويجري الانتخاب بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقة اقتراع موقعة من رئيس لجنة الاقتراع و يكتب الناخب عليها اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس ثم يضع الورقة في صندوق الاقتراع المخصص لها على مرأى من الحضور.
المادة (10) : تعدل الفقرة (1) من المادة (25) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية و) الواردة فيها.
المادة (11) : تعدل المادة (31) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء نص البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- الطعن في صحة انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره، ولها في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من قبل لجنة تعينها المحكمة للتحقق من صحة الانتخاب. ثانياً: بالغاء عبارة (كل من الرئيس و) الواردة في الفقرة (2) منها. ثالثاً: بالغاء عبارة (وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية او للعضوية) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وتثبيت العضوية).
المادة (12) : تعدل المادة (33) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (انتخاب رئيسها او انتخاب اعضائها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (انتخاب اعضائه).
المادة (13) : تعدل الفقرة (1) من المادة (39) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (انتخاب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تعيين).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن