تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية. الوزير: وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى. المحافظ: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته أو لوائه أو قضائه ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى. المجلس: مجلس البلدية أو لجنة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أمانة القدس ويتألف من الرئيس والأعضاء المعينين والمنتخبين . الرئيس: رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية أو أمين عمان أو أمين القدس. المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر. المقيم: يعتبر الشخص مقيما عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان لا يستعمله بلا انقطاع أو كان له بيت سكن في جهة أخرى له فيها أيضا مكان ينام فيه أحيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الإقامة في أي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه إذا كان يملك حرية العودة إليه في أي وقت شاء، وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية إذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية واحدة.
المادة (3) : أ- البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون وتهدف إلى إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وإدارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها بنفسها أو من خلال التشارك مع القطاع الخاص و/أو مؤسسات المجتمع المدني. ب-1- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يحدد الحد الأعلى لعدد أعضائه بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالأسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط أن لا يجري ذلك خلال دورة المجلس. 2- يتم انتخاب رئيس المجلس وأعضائه انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى فيتولى إدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون . 3- يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها كما يعين النصف الآخر من أعضاء مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 4- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير. ج- يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له أن يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه أو يوكل من يشاء في الإجراءات القضائية وتنتقل إليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق. د- يتخذ مجلس البلدية ختما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس أو نائبه والسكرتير أو أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.
المادة (4) : أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، تصنف البلديات إلى الفئات الأربع التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة. الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة ولا يتجــاوز خمسة عشر ألف نسمة. الفئة الرابعة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة. ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية. د-1- تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجاناً مؤقتة للمجالس المنحلة لإدارة أعمال البلديات لحين إجراء الانتخابات الجديدة والى أن يتم تسلم رئيس وأعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة أعمالهم. 2- يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل أربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل إكمال مدته، تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية إذا كانت اقل من سنة، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها انتخاب مجلـس جديد لإكمال مدة المجلس السابق. 3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة، يجوز للوزير أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.
المادة (5) : أ- إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث بلدية في بلدتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى المحافظ الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير. ب- يعين الوزير في حالة الطلب بإحداث بلدية في أي بلدة لجنة يكون من بين أعضائها اثنان على الأقل من سكانها من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم يرون وجود بلدية فيها يقرر مجلس الوزراء إنشاءها وعلى الوزير بعد ذلك تحديد عدد أعضاء مجلسها وتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع رأي وزير المالية في ذلك ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ج- عند إحداث بلدية لأول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين أعضائها على أن لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنة ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس. د- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط إحداثها. هـ- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (6) من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 2- تتم تسميــة أي بلديـــة أحدثت بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها أحكام التشريعات التي تطبق على البلديات. 3- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للتصنيف الوارد في الفقرة (أ) من المادة(4)من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين أعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لأحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في أول انتخابات عامة للبلديات وفق أحكام هذا القانون. 4- تصبح البلدية المشكلة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إليها، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.
المادة (6) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة تنشأ أمانة تسمى ( أمانة عمان الكبرى ) تضم أمانة العاصمة والبلديات والقرى الأخرى المجاورة لها وتشمل حدودها ومنطقة اختصاصها المناطق البلدية لأمانة العاصمة والبلديات والقرى الأخرى التي تضم إليها. ب- تعتبر ( أمانة عمان الكبرى ) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن ( أمانة عمان الكبرى ) في هذا القانون أو في أي تشريع آخر. ج- تعتبر ( أمانة عمان الكبرى ) عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانــوني والواقعي لأمانة العاصمة والبلديات والقرى التي ضمت إلى ( أمانة عمان الكبرى ) وتعتبر تلك البلديات والقرى بما في ذلك أمانة العاصمة منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إلى ( أمانة عمان الكبرى ) كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى أمانة العاصمة وسائر البلديات والقرى في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالاً لدى ( أمانة عمان الكبرى ) وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة. د- يحدد مجلس الوزراء بقراره الذي يصدره وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى ويعين لجنة تقوم مقام مجلسها تمارس وظائفه وصلاحياته للمدة التي يراها مجلس الوزراء مناسبة على أن لا تزيد على أربع سنوات فإذا تعذر تشكيل المجلس خلال هذه المدة فلمجلس الوزراء أن يقرر استمرار اللجنة في أعمالها إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد وفقاً لأحكام القانون ولمدة لا تزيد على أربع سنوات ويعين مجلس الوزراء رئيساً للجنة من بين أعضائها، وللوزير الموافقة على أن ينتخب مجلس الأمانة نائباً أو أكثر للرئيس من بين أعضائه المنتخبين وان يكون احدهم أو أكثر متفرغاً لهذا العمل مقابل المكافأة وسائر الحقوق المالية التي يقررها المجلس ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يقررها. هـ- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تاريخ مباشرة ( أمانة عمان الكبرى ) لوظائفها وصلاحياتها ويبين في قراره البلديات والقرى التي يرى ضمها إليها والإجراءات الواجب إتباعها في سبيل ذلك لمجلس الوزراء أن يقرر في أي وقت ضم بلديات وقرى جديدة إلى ( أمانة عمان الكبرى ) أو تعديل حدود المنطقة البلدية لها بضم مناطق أخرى إليها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (7) : أ- تطبق على منطقة اختصاص ( أمانة عمان الكبرى ) القوانين والأنظمة التي يتم إصدارها لهذا الغرض والى أن يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الأنظمة التي كانت تطبقها أمانة العاصمة على منطقة اختصاصها على أن تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه حيثما وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أمانة العاصمة: أمانة عمان الكبرى. أمين العاصمة: أمين عمان. مجلس أمانة العاصمة: مجلس أمانة عمان الكبرى. ب- لمجلس ( أمانة عمان الكبرى ) تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من الأشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب أعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد(43) و(44) و(53) و(55) و(56) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لآي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض أو تعديله وتسري أحكام هذه الفقرة على أي لجنة تعين للقيام مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته. ج- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- 1- يمارس مجلس أمانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه. 2- لمجلس أمانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية أو أكثر من بين أعضائه أو من موظفي الأمانة وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من جميع الوجوه والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى أمين عمان وذلك فور صدورها وللأمين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى مجلس أمانة عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية أو إلى اللجنة المفوضة من قبله بذلك للفصل فيه.
المادة (8) : أ- مدة دورة المجلس أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة. ب- إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون يستمر المجلس القديم في ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد. ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فان لم يتوفر ذلك فمن أهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب.
المادة (9) : أ- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية يتم تحديدها، وبيان عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية. ب- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة، ويطبق هذا النص على أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين.
المادة (10) : أ- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة أشهر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية. ب- على رئيس الانتخاب أن يعين لمنطقة البلدية أو لأي دائرة انتخابية فيها لجنة أو أكثر لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد أعضاء كل منها عن ثلاثة أشخاص ويعين رئيس الانتخاب أحد أعضائها أو أحد موظفي الحكومة رئيسا لها واحد موظفي البلدية كاتباً لها ويعهد إليها بإعداد جدول الناخبين وتنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي إحدى الصحف المحلية. ج- تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لإتمام إجراء انتخاب أعضاء المجلس.
المادة (11) : أ- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين إعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتباً ذكــوراً وإناثا يشتمل على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان إقامته وتعتمد البطاقة الشخصية المدون فيها الرقم الوطني والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة دون غيرها في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت إشارة على الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة أو الدائــرة الانتخابيـة التي يقيم فيها. ب- إذا كانت المنطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين ذكوراً وإناثا على وجه يكفل بيان الناخبين في كل دائرة. ج- لا يجوز لأي شخص أن يسجل اسمه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب إلا في هذه الدائرة. د- بعد الانتهاء من إعداد جدول الناخبين أو تنقيحه يعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في إحدى الصحف اليومية المحلية.
المادة (12) : أ- يحق لكل شخص أن يدرج اسمه في جدول الناخبين إذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:- 1- أن يكون أردنيا ذكرا كان أم أنثى أتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من عام إجراء الانتخابات. 2- أن يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تاريخ البدء بإعداد جدول الناخبين أو تنقيحه. 3- أن يكون قد سدد ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات أو أي رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا إذا كان مكلفاً. 4- أن لا يكون فاقدا لقواه العقلية أو محجورا عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه. ب- إذا فقد أي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط أو المؤهلات قبل إجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.
المادة (13) : أ- يجوز لأي شخص مقيم خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين أن يعترض عليه طالبا إدراج اسمه فيه أو شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين. ب- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه أو غيابهما بعد أن تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي أعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل وكذلك تعلن قرارها بشأنه يوم صدوره، و يعدل الجدول تبعاً للقرار إذا كان الحكم لمصلحة المعترض. ج- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين بأكثرية الأصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الأصوات. د- الاعتراض على الاعتراض:- إذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لأي ناخب آخر ورد اسمه في ذلك الجدول أن يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان وأربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات.
المادة (14) : أ- يجوز للمعترض أو المعترض عليه أن يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين إلى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين إذا كان المستأنف طالبا إدراج اسمه في الجدول أو المعترض عليه إذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول أو المعترض إذا كان المستأنف معترضاً عليه. ب- يبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف أما بتسليمها إليه بالذات أو تبليغها إلى مكان إقامته الأخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها أو تبليغ مقره الرسمي. ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال أسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعياً ويبلغ إلى اللجنة ويبقى الجدول على حالته أو يعدل تبعاً لنص الحكم.
المادة (15) : أ- بعد انتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائياً. ب- إذا لم يوّقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الأسباب بعد انتهاء الإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلرئيس الانتخاب أن يوقع بدلا منه. ج- عندما يصبح الجدول نهائياً يقوم رئيس الانتخاب بإعلام الوزير بذلك. د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية.
المادة (16) : يعين الوزير مدة للترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك إلى رئيس الانتخاب الذي عليه أن يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي أي مكان آخر أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة قبــل بــدء مدة الترشيح بخمسة أيام على الأقل.
المادة (17) : أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير إلى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الأصول ومرفقه بإيصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مائة دينار للفئتين الأولى والثانية وخمسين ديناراً للفئتين الثالثة والرابعة ويقيد هذا المبلغ إيرادا لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد. ب- يجوز للمرشح أن ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب إشعارا خطياً بذلك.
المادة (18) : يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية أو عضوا فيه إذا توافرت فيه المؤهلات التالية:- أ- أن يكون قد أكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر. ب- أن يحسن القراءة والكتابة. ج- أن لا يكون موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية ما لم يقدم استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح، كما يتوجب على محامي البلدية إنهاء عقده معها خلال هذه المدة. د- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة. هـ- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. و- أن لا يكون مفلساً احتيالياً. ز- أن يكون قد استكمل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. ح- أن يكون المرشح للرئاسة أو العضوية حاصلاً على براءة ذمة من البلدية.
المادة (19) : أ- إذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب أنهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك إلى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية، وتسري أحكام هذه المادة على انتخاب الرئيس. ب- وإذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية.
المادة (20) : أ- إذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لمركز الرئيس أو لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزاً أو مراكز الاقتراع وساعة البـــدء في الاقتراع وساعة إغلاق صناديق الاقتراع على أن لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات. ب- يجوز لرئيس الانتخاب إذا توفر عدد من الناخبين ، لم يتح لهم الإدلاء بأصواتهم، أو إذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب أن يمدد وقت الاقتراع مدة أخرى لا تتجاوز أربع ساعات.
المادة (21) : أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة ويعهد إليها بالإشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من أفرادها أمامه بحضور المرشحين أو بحضور بعضهم يميناً علنية على الأمانة في العمل وكتمان سر الاقتراع. ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد أو أكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من أوراق الاقتراع التي يعين شكلها الوزير.
المادة (22) : أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للإشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة أن يُخرج من مركز الاقتراع أي مرشح أو وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب أو يخل بالنظام. ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق أو الصناديق المعدة لذلك و يعرضها على الموجودين في المركز ليروا أنها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها إلا بكسر الختم وتقطيع التواقيع. ج- يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين ويجري انتخابهم في اقتراع واحد ويجري الاقتراع بدخول الناخب إلى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من قبل رئيس لجنة الاقتراع يكتب الناخب على الورقة الخاصة بالرئيس اسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الأخرى أسماء الأشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس البلدي ثم يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما على مرأى من الحضور. د- إذا كان الناخب أميا أو عاجزاً عن الكتابة لأي سبب آخر يجوز له أن يختار احد أعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الأسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من أعضاء اللجنة. هـ- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو وأعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها إلى رئيس الانتخاب مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع أعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشترك منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع تمت حسب أحكام القانون مع ذكر أي مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين.
المادة (23) : أ- يعين رئيس الانتخاب لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز أصوات الناخبين وإحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا أو أكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد أن يقسم أعضاؤها أمامه يمينا علنية على الأمانة في العمل. ب- تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة أختامه ويحق للمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز. ج- يفتح الصندوق و تخرج منه أوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت أسماء أصحابها وتعني كلمة ( علناً) انه يحق للمرشح أو وكيله أن يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز. د- تغفل ورقة الاقتراع إذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس لجنة الاقتراع أو كان يتعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها أو كان عليها توقيع الناخب أو أي علامة تدل عليه. هـ- إذا ظهر أن ورقة اقتراع كتب عليها أسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الأسماء ابتداء من الاسم الأول حسب ترتيبها في الورقة، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر. و- يعتبر قرار رئيس الانتخاب بصدد أي ورقة اقتراع قطعياً. ز- تنظم لجنة الفرز ضبطا يبين عدد أوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الأصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الأوراق التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتسلم هذا الضبط مع جميع أوراق الاقتراع إلى رئيس لجنة الانتخاب.
المادة (24) : أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية وأسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك إلى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الأصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد أوراق الاقتراع التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير إلى الفائزين شهادات بانتخابهم. ب- عند تساوي الأصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها. ج- يعلن رئيـس الانتخاب أسماء الفائزات بالعضوية المخصصة للنساء وفقا لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- ترزم أوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم وتحفظ في دائرة المتصرف إلى أن تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائياً في أمر أي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك.
المادة (25) : يشترط لصحة نتائج الانتخاب أن يكون قد اشترك فيه أكثر من نصف عدد الناخبين فإذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق و تختم وتبقى تحت الحراسة إلى أن تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات أخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين اشتركوا فيه.
المادة (26) : للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.
المادة (27) : كل من ارتكب احد الأفعال التالية يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين:- أ- أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأي وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون. ب- زور أو حرف أو شوّه أو أخفى أو اتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أي وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب أو لإيجاد ما يستلزم إعادة الاقتراع. ج- ألقى في صندوق الاقتراع أو سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع أو ترشيح مزورة أو محرفة. د- اخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. هـ- تعرض لرئيس الانتخاب أو لأي رئيس من رؤوساء اللجان أو أي من أعضائها أو استولى على صندوق اقتراع أو أتلفه أو فتحه دون أن يكون مكلفاً بذلك قانوناً. و- اشترك في الاقتراع وهو يعلم أن اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب أو انه أدرج فيه بغير حق. ز- استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره أو شخصية وهمية للاشتراك باسمها في الاقتراع. ح- استعمل القوة أو الشدة أو التهديد بضرر مادي أو معنوي أو الخطف أو الحجز أو الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لإكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع أو الامتناع عن الاشتراك فيه أو لحمله على التصويت أو الامتناع عن التصويت لشخص معين أو أشخاص معينين أو انتقاماً منه لأنه فعل احد هذه الأفعال. ط- استعمل أي وسيلة من وسائل الإكراه أو الإغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون. ي- أعطى ناخباً مباشرة أو بالواسطة قبل الانتخاب أو في أثنائه أو اقرضه أو وهبه أو أهدى إليه نقودا أو مالا من أي نوع آخر أو وعده بوظيفة ، أو عمل أو أجر أو قدم له منفعة أو إغراء بأي نوع أو ساعده في الحصول على شيء مما تقدم أو وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع أو الامتناع عن الاشتراك فيه أو للتصويت أو الامتناع عن التصويت أو الامتناع عن التصويت لشخص معين أو أشخاص معينين أو مكافأة له على عمله احد هذه الأفعال. ك- قبل أو وافق أو تعاقد على قبول عرض من العروض أو الوعود أو الرشوات أو المكافآت المعددة في الفقرة (ي) من هذه المادة مباشرة أو بالواسطة لقاء إعطائه صوته أو امتناعه عن التصويت أو لقاء حمله غيره على ذلك. ل- أفشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين. م- نشر أو أذاع قبيل الانتخاب أو في أثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. ن- دخل مركز الاقتراع أو مركز الفرز أو مكتب رئيس الانتخاب حاملا سلاحا وأساء السلوك فيه وخالف أوامر رئيس الانتخاب أو رئيس لجنة الاقتراع أو رئيس لجنة الفرز. س- طبع أو نشر أي وسيلة من وسائل العلنية ترمي إلى ترويج الانتخاب دون أن يكون مطبوعا على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر. ع- احتفـــظ ببطاقة لغيره دون وجه حق أو استولى عليها أو أخفاها. ف- ادعى الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.
المادة (28) : كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون فلا يجوز إدراج اسمه في جداول الناخبيـــن للمـــدة التي تعينهـــا المحكمة في قرار الإدانة على أن لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد على ثمان وإذا كان رئيساً للبلدية أو عضواً في مجلسها فتبطل رئاسته أو عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة (29) : تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة أو بناء على شكوى احد الناخبين أو المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في أثنائها في الجريدة الرسمية.
المادة (30) : أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:- 1- الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة تعينها للتحقق من صحة الانتخاب. 2- فسخ نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته. ب- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه خصما في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر أما رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو للعضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي دائرة معينة منها ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ إلى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. د- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها يحدد الوزير موعدا جديداً لإجراء الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانــون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول.
المادة (31) : أ- يتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس مراكزهم و يباشرون أعمالهم بعد إعلان نتائج الانتخاب من قبل رئيس الانتخاب. ب- وأما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الأسباب فيباشر عضويته اعتباراً من تلقي رئيس البلدية إشعارا بذلك من الوزير.
المادة (32) : تعتبر الإجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب رئيسها أو انتخاب أعضائها أو أي منهم لأي سبب من الأسباب قانونية ومعمولا بها.
المادة (33) : تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته أو حلّه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (34) : أ- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على أصوات أكثرية الأعضاء ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الأصوات وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس إلى المحافظ والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية. ب- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب أو في حالة تغيب الرئيس أكثر من أسبوع بالمرض أو الأجازة أو في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغور أو الغياب. ج- يمنح كل عضو من أعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي:- 1- البلديات من الفئة الأولى والثانية عشرين دينارا. 2- البلديات من الفئة الثالثة والرابعة خمسة عشر دينارا. د- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها وأجازاته والأمور التي يحظر عليه القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (35) : تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية، وتبلغ إلى المحافظ وإلى الوزير.
المادة (36) : أ- يفقد الرئيس أو العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية: - 1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة. 2- إذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محامياً أو خبيراً أو وكيلاً أو اشترى حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو تملك ذلك الحق بأي طريقة أخرى. 3- إذا عقد اتفاقاً مع المجلس أو أصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس أو من ينوب عنه ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط أن لا يكون مديراً لها أو عضواً في مجلس إدارتها أو موظفاً فيها أو وكيلاً عنها. 4- إذا فقد أياً من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس أو عضويته فيه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن يقدم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لإبقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب نهائياً. ج- يتولى المجلس تبليغ الوزير والمحافظ بفقد الرئيس أو العضو مركزه في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.
المادة (37) : إذا توفي رئيس المجلس أو أي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك للوزير والمحافظ وينشر النعي في الجريدة الرسمية.
المادة (38) : أ- باستثناء أمين عمان إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، إلا إذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق. ب- إذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لإبطال عضويته بحكم محكمة أو باستقالته أو وفاته أو فقدانه عضويته أو توليه رئاسة البلدية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعده إذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات العضوية، وإلا فالذي بعده فإذا لم يوجد مرشح وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضواً لملء المركز الشاغر ممن تتوافر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها. ج- إذا شغرت عضوية أي من النساء في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة التي نالت أعلى عدد من الأصوات من النساء غير الفائزات إذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط العضوية وإلا فالتي تليها فإذا لم توجد مرشحة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (39) : أ- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بدعوة من الرئيــس أو نائبــه في حال غيابه. ب- يجوز للرئيس ولعدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث دعوة المجلس إلى جلسات غير عادية على أن يدرج في الطلب المواضيع المراد بحثها وعلى الرئيس أن يلتزم بعقد هذه الجلسة والدعوة إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. ج- يبلغ الأعضاء عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ويعلن الموعد وجدول الأعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال إلا إذا كان مستعجلا. د- في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الأعضاء سنا. هـ- تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية إذا كانت تتعلق بالآداب العامة أو الأمور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الإداري في البلدية. و- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الأوراق، ويوقع عليه الأعضاء. ز- يتكون النصاب القانوني للجلسة بحضور أكثرية أعضاء المجلس فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متواليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين فيها. ح- تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً. ط- يجوز للمجلس تعيين لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار ما لم يقرها المجلس.
المادة (40) : أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية و يحق له أن يمارسها مباشرة على أيدي موظفيه ومستخدميه، وأن يعهد بها أو يبعضها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين وان يعطي بها أو يبعضها امتيازات لأشخاص أو شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه. 1- تخطيط البلدة والشوارع: - تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها و تعديلها و تعيين عرضها واستقامتها و تعبيدها وإنشاء أرصفتها و صيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها. 2- رخص البناء: - مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها وإعطاء رخص لإجراء هذه الأعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة الأرض المنوي إنشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها. 3- المجاري: - تصريف مياه الأمطار وإنشاء المراحيض والمرافق الصحية وإدارتها ومراقبتها. 4- الأسواق العامة: - تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها. 5- الحرف والصناعات: - تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أحياء خاصة لكل صنف منها ومراقبــة المحلات والأعمال المقلقة للراحـة أو المضرة بالصحة. 6- وسائط النقل البري ووسائله:- إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها. 7- المحلات العامة:- مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الأخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها . 8- المتنزهات: - إنشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحــة في البرك. 9- المطافئ ومنع الحرائق: - اتخــــاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها واقتناء المطافئ وصيانتهــا. 10- الاحتياط للفيضانات: - اتخاذ الاحتياطات لمنع أضرار الفيضانات والسيول . 11- إغاثة المنكوبين: - إغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الأخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم. 12- المؤسسات الثقافية والرياضية:- إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافيـــة والرياضيـة والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها. 13- الأغذية: - مراقبة الخبز واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات لمنع الغش فيها وإتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحــــة الغـــلاء. 14- معاينة الذبائح وإنشاء المسالخ:- فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وإنشاء المسالخ . 15- التنظيفات: - جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة، ونقلها وإتلافها وتنظيم ذلك. 16- الرقابة الصحية: - مراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتثبت من تصريف أقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الأدوات الصحية فيها واتخاذ التدابير لإبادة البعوض والحشرات الأخرى فيها . 17- الصحة العامة: - اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس. 18- المقابر:- إنشاء المقابر وإلغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظــة على حرمة المقابر. 19- الوقاية من الأخطار:- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأشخاص والأموال ومنع وقوع الأضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة في هذه المادة. 20- الباعة المتجولون والبسطات والمظلات: - مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الأحذية والبسطات والمظلات. 21- الإعلانات: - ترخيص اللوحات والإعلانات ومراقبتها. 22- هدم الأبنية المتداعية: - هدم الأبنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة بالصحة والسلامة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها. 23- القبان: - وزن ما يباع بالجملة في الأسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات. 24- فضلات الطرق: - بيع فضلات الطرق أو استغلالها. 25- الكلاب: - مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها. 26- الدواب: - مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الأسواق. 27- الميزانية وقطع الحساب والملاك: - إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل إرسالها إلى مراجع التصديق. 28- التصرف بأموال البلدية: - إدارة أملاك البلدية وأموالها وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لأحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات. 29- الوظائف الأخرى: - القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به في المملكة. ب- الأنظمة: - لمجلس الوزراء وضع الأنظمة اللازمة لتمكين المجلس من القيام بأي وظيفة من الوظائف أو ممارسة أي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ)من هذه المادة وان يضمن تلك الأنظمة نصوصا لفرض غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير على من يخالفها ونصوصا أخرى تجيز للمجلس أن يعين الأشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الأشغال على نفقة ذلك المكلف بعد إنذاره خطياً بوجوب انجازها خلال مدة معينة. ج- الرسوم: - يجوز للمجلس أن يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق وكذلك عن الأعمال والأمور المبينة في هذه المادة رسوماً تعين مقاديرها أو نسبها بموجب أنظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء. د- النفقات: - 1- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة التي تتيح للمجلس أن يستوفي عند تعبيد الطرق أو تزفيتها لأول مرة من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءاً من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة أملاكهم على تلك الطرق شريطة أن لا تزيد على(50%) من مجموع النفقات. 2- تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت أم لم تستوف عند صدور هذا القانون. هـ- استطلاع رأي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها: - إذا تولت إحدى دوائر الحكومة أي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كجزء من أعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم أو مراقبة ذلك العمل. و- توحيد التشريع:- على الوزير أن يسعى لإيجاد الاتساق والانسجام بين الأنظمة والتعريفات التي تضعها البلديات المختلفة بالاستناد إلى الفقرتين (ب) و ( ج) من هذه المادة وان يعمل لتوحيد أحكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها وأحوالها ما أمكن ذلك. ز- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء إصدار أنظمة مباشرة في أي موضوع من اجل تنفيذ أحكامه، وتعتبر جميع الأنظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون. ح- يجوز للوزير بتنسيب من المحافظ إنشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية أو القرى يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشترك أو ضم أي بلدية أو قرية أو إخراج أي بلدية أو قرية منه ، وتتم تصفية أعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ط- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية:- 1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في إدارة وتشغيل المشاريع المشتركة. 2- تعيين رئيس وأعضاء المجلس على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي أعضائه. 3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها. 4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. 5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات وإعداد ميزانيته وإقرارها. ي- للمجلس ممارسة أي صلاحية تنموية وإنشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على مواطني البلدية.
المادة (41) : أ- تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: - 1- يدعو المجلس إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها والمحافظة على النظام فيها. 2- ينوب عن المجلس في توقيع عقود الرهن والإيجار والاقتراض والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء وفقاً للأنظمة السارية المفعول. 3- يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية. 4- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جميع مخابرات البلدية. 5- يعتبر الرئيس رئيس الجهاز التنفيذي في البلدية ومرجع دوائرها. 6- يلتزم بقرارات المجلس ويعمل على تنفيذها. ب- صلاحيات نائب الرئيس:- يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض أو الأجازة أو السفر في مهمة رسمية خارج المملكة أو في حال شغور مركز الرئيس. ج- مدير البلدية:- 1- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد البلديات التي يجب أن يعين لكل منها مدير. 2- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس البلدي وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها ويحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجـب الأنظمة المعمول بها. 3- تناط بالمدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية ويكون مسؤولا عنها أمام المجلس:- أ- يعتبر مديراً للجهاز التنفيذي في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير الأعمال فيها. ب- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود. ج- إعداد مشروع جدول أعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت. د- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها. هـ- إعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي، ورفعها إلى الرئيس في الوقت المحدد. و- مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. د- تفويض صلاحيات الرئيس:- يجوز للرئيس أثناء وجوده على رأس عمله أن يفوض أي من صلاحياته لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير بشرط أن يقترن هذا التفويض بقرار من المجلس وموافقة المحافظ.
المادة (42) : أ- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية. ب- أنظمة الموظفين:- لمجلس الوزراء وضع انظمه لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وأجازاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت لهم وإعطائهم علاوات ونفقات سفرية وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم على أن تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والأنظمة السابقة. ج- يجوز للبلدية إنشاء صندوق إسكان لموظفيها يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف إلى توفير السكن المناسب لهم وتحدد موارده المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، شريطة عدم مساهمة البلدية في موارد الصندوق المالية.
المادة (43) : تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير.
المادة (44) : يجوز لمجلس البلدية أن يقترض أموالا من أي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض، فإذا كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة (45) : أ- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والأموال الأخرى المفروضة أو المتعاقد عليها أو المتأتية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بالاستناد إليه أو أي قانون أو نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات. ب- يجري تحصيل الواردات من قبل مجلس البلدية أو من قبل الحكومة أو بواسطة متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين تبعاً لأحكام القانون. ج- يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة أو الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار أن كان مالكا أو إشغاله إياه أن كان مستأجراً. د- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والأنظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت محققة بمقتضاه.
المادة (46) : أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي رغم إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته. ب- تخضع هذه الضريبة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة. ج- تكون فئـــة الضريبــة المشار إليها في الفقرتين السابقتين كما يلي: - 1- سبعة في المائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها. 2- خمسة في المائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.
المادة (47) : أ- تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسبة ثلاثة بالمائة من بدل المزايدة الأخيرة. ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزّم البلدية رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.
المادة (48) : أ- يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها (6%) على المشتقات النفطية التي تنتجها أو تستوردها شركة مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى تقوم بمهامها باستثناء زيت الوقود. ب- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله.
المادة (49) : يخصص للبلديات أربعون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات.
المادة (50) : تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.
المادة (51) : أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و (50) أمانة للبلديات لدى وزارة المالية. ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية:- 1- عدد سكانها. 2- نسبة مساهمتها في جلب الإيراد. 3- ما إذا كان لها مركز ذو أهمية خاصة. 4- ما يترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي. ج- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للأمور التالية: - 1- دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والإشراف على إدارة البلديات وتقديم المشورة الفنية والتنظيمية لها. 2- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة. 3- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.
المادة (52) : أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف إنذارا تحريرياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ. ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار إلى مكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف. ج- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنه المحكمة ريثما يفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم المحاكمة عليه بسبب فقره. د- تحصيل الأموال المنقولة وبيعها: - إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً. هـ- استيفاء ما تجبيه الحكومة:- لا تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو في أي قانون أو نظام آخر على أن تتولى الحكومة استيفاءها أو جبايتها لمنفعة البلديات.
المادة (53) : يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية أو الأمانة وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي مبلغ مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بنفس الطريقة أن يقرر شطب أي قسم من مبلغ مستحق للبلدية إذا تبين له أن ذلك اقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف أو اقتنع بأنه لمصلحة البلدية.
المادة (54) : تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الأموال التي تستوفيها البلدية أو تستوفى بالنيابة عنها أو تؤول إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (55) : أ- توضع للبلديـــة ميزانية سنوية يعمل بها بعد إقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة نفسها. ب- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من ميزانية السنة السابقة إلى أن يتم تصديق الميزانية الجديدة. ج- يجوز نقل المخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس وموافقة الوزير.
المادة (56) : يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها ويرسله إلى الوزير لتصديقه بعد إقراره من قبل المجلس.
المادة (57) : تنظم الإجراءات اللازمة لإدارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (58) : يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاماً خاصاً بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية إجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والأمور الأخرى المتعلقة بأشغال البلدية.
المادة (59) : أ- للوزير وأي موظف مفوض منه أن يقوم في أي وقت بتفتيش أي بلدية وبإجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والإدارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب وأماكن العمل والاتصال المباشر بأي موظف أو مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والأعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها أن ينفذوا طلباته ويجيبوا على أسئلته ويسهلوا مهمته. ب- يعتبر الشخص الذي يرفض أو يعوق أو يعارض تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممانعا موظفي الدولة في إجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات. ج- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عكسه.
المادة (60) : تدقق حسابات البلدية من الوزارة وديوان المحاسبة.
المادة (61) : يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الأعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير إلى الوزير مع ملاحظات المجلس والمحافظ عليه.
المادة (62) : كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بالاستناد إليه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.
المادة (63) : يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
المادة (64) : للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (65) : يلغى قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.
المادة (66) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن