بشأن قانون معدل لقانون البلديات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البلديات لسنة 1972) ويقرأ مع القانون رقم (29) لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الخامسة من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
1- اذا رغب اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلدتهم او الغاء بلدية موجودة فيها يقدم فريق منهم عريضة بذلك الى المتصرف الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير بعد التثبت في حال الاحداث من الامور التالية:
أ- ان يكون فيها مجلس قروي منذ مدة لا تقل عن الخمس سنوات.
ب- ان لا يقل عدد سكان القرية عن الفين وخمسماية نسمة.
المادة (3) : تعدل المادة (35) من القانون باضافة الفقرة التالية اليها:
3- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة تغيب الرئيس بالمرض او الاجازة يتقاضى النائب من صندوق البلدية اكرامية تعادل نصف راتب الرئيس اعتباراً من تاريخ تغيبه.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية