بشأن قانون معدل لقانون البلديات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (29) لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (43) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (3) التالية اليها:-
3- يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى توفير السكن المناسب لهم وتحدد موارده المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيه وطريقة ادارته وتنظيم شؤونه واستثمار امواله واوجه الصرف منه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية شريطة عدم مساهمة البلدية في موارد الصندوق المالية.
المادة (3) : يلغى نص المادة (49) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 49-
1- تخصص لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها (6%) على المشتقات النفطية التي تنتجهــا شركة مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود.
2- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل وزارة المالية ويجري تخصيصها في الموازنة العامة السنوية للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون.
3- تسري احكام هذه المادة اعتبارا من 1/ 1/ 2002.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية