تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون البلديات لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 1. يكون للالفاظ التاليه الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة ( المجلس ) المجلس البلدي المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. ويراد بلفظة ( عضو ) عضو المجلس البلدي المنتخب حسب الاصول. وتنصرف لفظة ( المتصرف ) الى متصرف اللواء وتشمل محافظ العاصمة والقائم مقام. وتعني لفظة ( الرئيس ) رئيس البلدية المنتخب او المعين بمقتضى هذا القانون وتشمل امين العاصمة. 2. أ . يدعى رئيس بلدية عمان بامين العاصمة. ب. يدعى مجلس بلدية عمان بمجلس امانة العاصمة. ج. تربط امانة العاصمة برئيس الوزراء وله ان يمارس بالنسبة اليها جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة لوزير الداخلية بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر قد يصدر بهذا الشأن.
المادة (3) : 1. اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يعتبر سكان المناطق المذكورة في ذيله الاول هيئات بلدية. 2. عندما يرى وزير الداخلية انه من المستحسن تاليف هيئة بلدية من سكان اية منطقة بناء على رغبة اكثرية سكانها ، سواء اكانت تلك المنطقة او اي قسم منها واقعة في منطقة بلدية ام لا ، او بناء على اي سبب آخر ، ان يامر باجراء تحقيق فيما يتعلق بتلك المنطقة ورغبات سكانها بواسطة لجنة يكون من بين اعضائها واحد على الاقل غير موظف في الحكومة . وبعد الاطلاع على تقرير هذه اللجنة ، ويجوز له بمحض اختياره ان يصدر منشوراً في الجريدة الرسمية يعلن فيه تاليف هيئة بلدية من سكان تلك المنطقة. 3. عندما يعلن وزير الداخلية سكان اية منطقة هيئة بلدية بمقتضى الفقرة السابقة يعين التاريخ والوقت والمكان الذي تجري فيه انتخابات تلك الهيئة وينتدب من يشاء من الموظفين وغير الموظفين للاشراف عليها ويصدر ما يراه من التعليمات بشان الاصول التي تتبع في انتخاباتها التي تجري لاول مرة بمقتضى هذا القانون ، والاشخاص الذين يحق لهم ان ينتخبوا او ينتخبوا وكيفية امتلاك الهيئة الاموال وغير ذلك من الامور مما يتراءى له ضرورياً لاجل تطبيق هذا القانون على تلك الهيئة عند تاليفها.
المادة (4) : عندما يرى وزير الداخلية بناء على رغبة اكثرية الناخبين في اية منطقة ان من المستحسن الغاء اية هيئة بلدية مؤلفة في تلك المنطقة ، يامر باجراء تحقيق فيما يتعلق بتلك المنطقة ورغبات الناخبين فيها بواسطة لجنة يكون بين اعضائها واحد على الاقل غير موظف في الحكومة . وبعد الاطلاع على تقرير هذه اللجنة يجوز له بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر اعلاناً في الجريدة الرسمية يلغي به تلك الهيئة . وان يصدر ما يراه من التعليمات بشان كيفية التصرف باملاكها.
المادة (5) : 1. اذا تبين لوزير الداخلية بناء على قرار المجلس البلدي باكثرية ثلثي اعضائه وموافقة المتصرف وجوب تغيير او توسيع او تضييق حدود منطقة اية هيئة بلدية من الهيئات البلدية المذكورة في الذيل الاول لهذا القانون او المنشاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون ، فيجوز له ان يامر باجراء تحقيق فيما يتعلق بتلك المنطقة بواسطة لجنة يكون بين اعضائها واحد على الاقل غير موظف في الحكومة . على ان يؤخذ بعين الاعتبار اي مشروع او تحسين تكون تلك الهيئة به عندئذ . وبعد الاطلاع على تقرير هذه اللجنة يجوز له ان يغير او يوسع او يضيق باعلان ينشر في الجريدة الرسمية حدود تلك المنطقة حسبما يراه مناسباً. 2. يجوز لوزير الداخلية ان يغير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية اوصاف اية منطقة بلدية دون اجراء التحقيق المنصوص به عليه في الفقرة السابقة اذا كان ذلك التغيير في اوصاف المنطقة لا ينطوي على تغيير المنطقة او توسيع مساحتها او انقاصها. 3. ليس في الفقرة ( 1 ) ما يستفاد منه انه مبطل لصحة تغيير اية منطقة بلدية او اي وصف لمنطقة بلدية جرى قبل نفاذ هذا القانون على اي وجه من الوجوه.
المادة (6) : 1. تؤلف هيئة البلدية في كل منطقة من رئيس البلدية واعضائها وتنتقل اليها على الدوام الحقوق والالتزامات التي كانت لهيئة البلدية السابقة وتخول حق اقامة الدعاوي باسمها والدخول فيها كخصم. 2. يكون لكل هيئة بلدية ختم قانوني يحفظ لدى سكرتيرها او لدى رئيسها اذا لم يعين سكرتير لها ، ولا يختم اي مستند به الا بحضور: أ. الرئيس, و ب. السكرتير او اي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك. ويوقع هؤلاء على المستند اشعاراً بحضورهم.
المادة (7) : 1. لا يعتبر اي شخص ناخباً ايفاء باية غاية من غايات هذا القانون الا اذا كان اسمه مسجلاً في سجلات الناخبين. 2. أ. لا يسجل اسم اي شخص في سجل الناخبين الا اذا توفرت فيه المؤهلات المبينة في الذيل الثاني لهذا القانون ، او ب. المؤهلات المدرجة في التعليمات الصادرة من وزير الداخلية بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 3 ) اذا كانت هيئة البلدية منشاة بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون.
المادة (8) : 1. يدير شؤون البلدية مجلس يناط به مباشرة جميع السلطات المخولة لها بوجه مشروع. 2. يؤلف المجلس البلدي من عدد الاعضاء المذكورة في الذيل الاول لهذا القانون ويكون احد اعضائه رئيساً وآخر نائباً للرئيس. 3. اذا كانت هيئة البلدية منشاة بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون فيحدد وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء عدد اعضاء مجلسها على ان لا يقل عن سبعة. 4. يجوز لوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء ان يزيد او ينقص عدد اعضاء اي مجلس بامر يصدره في الجريدة الرسمية ، شريطة ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس.
المادة (9) : ينتخب الناخبون اعضاء المجلس من ذوي اللياقة وفاقاً للاصول المقررة في الذيلين الثالث والخامس لهذا القانون.
المادة (10) : 1. تعني عبارة ( تاريخ اتمام الانتخاب ) الوارد في هذه المادة فيما يتعلق بانتخاب أي مجلس التاريخ الذي يلي اليوم الذي يتم فيه نهائياً املاء جميع المراكز الشاغرة في المجلس بانتخاب جرى وفاقاً لاحكام المادة ( 18 ) او المادة ( 35 ) حسب مقتضى الحال ، في احوال لم يبق فيها مجال للطعن في انتخاب أي عضو من الاعضاء ، بعريضة طعن او بسببها . ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة ، يعتبر المركز الشاغر في المجلس قد ملء في احوال لم يبق فيها مجال للطعن في صحة انتخاب العضو ، على الوجه المذكور اعلاه: أ. بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المنوه بها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 33 ) اذا لم تقدم عريضة للطعن خلال تلك المدة ، أو ب. التاريخ الذي نشر فيه اعلان انتخاب ذلك العضو وفاقاً لاحكام المادة ( 34 ) اذا قدمت عريضة طعن وردتها المحكمة بناء على أي سبب قبل الدخول في اساس الدعوى . ج. التاريخ الذي نشر فيه اعلان انتخاب وفاقاً لاحكام المادة ( 35 ) اذا قررت المحكمة انه انتخب انتخاباً قانونياً بمقتضى البند ( ب - 1 ) والبند ( ب - 2 ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( 34 ) . 2. مع مراعاة أحكام هذا القانون ، تمتد دورة كل مجلس ينتخب بمقتضى أحكامه: أ. لغاية الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنة 1958 ، اذا كان المجلس هو اول مجلس لاية بلدية من البلديات المدرجة في الذيل الاول. ب. الى حين انقضاء خمس سنوات من تاريخ اتمام انتخاب المجلس ، اذا كان المجلس هو اول مجلس انشئ او سينشأ فيما بعد بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 3 ). ج. الى حين انقضاء خمس سنوات من تاريخ اتمام انتخاب المجلس ، اذا كان المجلس من المجالس المشار اليها في البند ( أ ) أو البند ( ب) من هذه الفقرة وانتخب بعد انتخاب المجلس الاول . ويشترط في ذلك انه اذا لم يجر انتخاب مجلس جديد وفاقاً لاحكام هذا القانون بناء على أي سبب من الاسباب ،او اذا وقع تاريخ اتمام انتخاب المجلس الجديد بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فيما تقدم من هذه الفقرة ،فتمتد دورة المجلس الى تاريخ اتمام انتخاب المجلس الجديد. 3. لا يبطل أي فعل اجرته أية هيئة يستدل على انها كانت تضطلع باعمال مجلس بلدية بمقتضى القانون الأصلي الذي كان ذلك المجلس قائماً بموجبه ، او اجراه أي شخص بالنيابة عن تلك الهيئة قبل نفاذ هذا القانون لمجرد ان دورة ذلك المجلس كانت قد انقضت حين اجراء ذلك الفعل بمقتضى هذه المادة.
المادة (11) : 1. يحرم من الانتخاب لعضوية المجلس ومن اشغال العضوية: أ. كل من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يسترد اعتباره. ب. كل مستخدم أو موظف يتقاضى راتباً من الحكومة باستثناء راتب التقاعد ، وكل موظف أو مستخدم في اية هيئة بلدية أو سلطة محلية اخرى. ج. كل من كان اسمه غير مدرج في سجل الناخبين في المنطقة او لا يحق له ان يدرج اسمه فيه. د. كل من سجن لمدة سنة لجرم غير سياسي أو كان محجوراً عليه ولم تكن متوفرة فيه مؤهلات العضوية المذكورة في الذيل الثالث لهذا القانون. 2. ايفاء بالغاية المقصودة من الذيل الثالث يعتبر الشخص انه يقيم في البيت الذي يستعمله لنومه، وان كان لا يستعمله بلا انقطاع أو كان له بيت سكن في جهة اخرى له فيه أيضاً مكان ينام فيه احياناً. ولا يعتبر الشخص أنه انقطع عن الاقامة في أي بيت سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه ان كان يملك حرية العودة اليه في أي وقت شاء وما فتئ يعود اليه كلما شاء.
المادة (12) : يجوز لوزير الداخلية - اذا رأى أنه من المستحسن انتخاب أعضاء المجلس في اية منطقة بلدية بواسطة تقسيم تلك المنطقة الى مناطق انتخابية - ان يصدر أمراً في الجريدة الرسمية يقسم فيه تلك المنطقة الى العدد الذي يستنسبه من المناطق الانتخابية ويحدد عدد الاعضاء الذين يمثلون كل منطقة.
المادة (13) : 1. يجب على المتصرف - حالما يتمكن من ذلك بعد نفاذ هذا القانون ومن حين الى آخر بعد ذلك - أن يعين لجنة لكل هيئة بلدية تقع في لوائه تعرف باللجنة الانتخابية يعهد اليها أعداد أو تنقيح سجل الناخبين والاشراف على الانتخابات . وجميع المصروفات التي تنفق في سبيل اعداد او تنقيح سجل الناخبين وترشيح الاعضاء وانتخابهم سواء بالاقتراع او بغيره تدفع من صندوق البلدية. 2. تؤلف اللجنة الانتخابية من عدد من الاعضاء يعينهم المتصرف من الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات المجلس . ويجوز له أن يعين عضواً او أكثر في هذه اللجنة من موظفي الحكومة. 3. يعين المتصرف أحد أعضاء هذه اللجنة رئيساً لها. 4. يجوز للمتصرف في أي وقت من الاوقات ان يعين عضواً جديداً أو عضواً اضافياً او أكثر في اية لجنة انتخابية أو أن يعين لجنة انتخابية جديدة ويجوز له في هذه الحالة ودون الانتقاص من الصلاحية المخولة له في الفقرة ( 1 ) أن يعهد لتلك اللجنة في الاطلاع بالعمل الذي عهد به الى أية لجنة انتخابية توقفت عن الاضطلاع بمهامها أو أن يعهد اليها في اتمام ذلك العمل.
المادة (14) : 1. تنظم لكل هيئة بلدية قائمة بأسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخاب الاعضاء تعرف بسجل الناخبين. 2. يجب على اللجنة الانتخابية ان تشرع بتنظيم السجل بأسماء الناخبين الذين تنطبق عليهم المؤهلات الواردة في الذيل الثاني لهذا القانون . ويجوز لمن شاء أن يرسل الى اللجنة تفاصيل ادعائه بوجوب قيد اسمه في سجل الناخبين حسب الصيغة المثبتة في الذيل الرابع ( 1 ) لهذا القانون. 3. يجوز للمتصرف أن ينهي تعيين اللجنة الانتخابية اذا رأى بعد توجيهه انذاراً لها أنها: أ. قد انقطعت عن الاضطلاع بالمهام المترتبة عليها بمقتضى هذا القانون ، أو ب. تعمل على وجه لا تستطيع معه القيام بجميع او بعض المهام المترتبة عليها بصورة فعالة ، أو ج. تقوم بالمهام المترتبة عليها ببطء أو على وجه لا يفي بالغايات التي عينت من أجلها. 4. ينظم سجل الناخبين حسب الصيغة المثبتة في الذيل الرابع ( 2 ) ويذكر فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته ، وتوضع تجاه اسمه اشارة للدلالة عما اذا كان من الجائز انتخابه لعضوية المجلس ، ويرتب هذا السجل حسب حروف الهجاء. ويشترط في ذلك انه اذا كانت منطقة البلدية قد قسمت الى مناطق انتخابية فينظم سجل الناخبين حسب حروف الهجاء على وجه يكفل بيان الناخبين في كل منطقة . ويشترط كذلك أنه اذا كان قد ادرج اسم شخص في سجل الناخبين على وجه يخوله حق التصويت في اكثر من منطقة انتخابية واحدة فيحق له أن ينتخب في المنطقة التي يختارها بعد أن يعطي اللجنة الانتخابية اشعاراً بذلك . ويجب على اللجنة عند استلامها الاشعار ان تدون هذا الاختيار في سجل الناخبين ولا يجوز لمثل هذا الشخص أن يغير المنطقة التي اختار الانتخاب فيها الا عند تنقيح سجل الناخبين. 5. بعد أن يتم تنظيم سجل الناخبين أو تنقيحه في دائرة البلدية يعرض في مكان متيسر للناس الاطلاع عليه ويعلق على أبواب أو بقرب أماكن العبادة أو المحلات العمومية الأخرى الواقعة في منطقة البلدية التي تعينها اللجنة الانتخابية.
المادة (15) : 1. يجوز لكل شخص خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر سجل الناخبين : أ. لم يدرج اسمه في ذلك السجل ويدعي بوجوب ادراجه فيه. ب. ادرج اسمه في السجل ويعترض على ادراج اسم شخص آخر فيه . أن يبلغ ادعاءه أو اعتراضه خطياً الى اللجنة الانتخابية مبيناً الأسباب التي يستند اليها في ادعائه أو اعتراضه حسب الصيغة المثبتة في الذيل الرابع ( 3 ) لهذا القانون. 2. تنظر اللجنة الانتخابية في الادعاء او الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ ايداعه لديها بحضور المدعي أو المعترض, وبحضور المعترض عليه عند النظر في الاعتراض . واذا تخلف المدعي أو المعترض أو المعترض عليه عن الحضور أمام اللجنة في الوقت الذي تعينه للنظر في ادعائه أو اعتراضه فلها ان تنظر في الأمر رغم غيابه. 3. بعد أن تنظر اللجنة في الادعاء أو الاعتراض تصدر قرارها بشأنه ويجوز لها عند الضرورة أن تعدل سجل الناخبين. 4. تتخذ قرارات اللجنة الانتخابية بأكثرية الأصوات ويكون لكل عضو من أعضائها صوت واحد ويعطي الرئيس صوتاً مرجحاً اذا تساوت الأصوات.
المادة (16) : 1. يجوز للمدعي أو للمعترض او للمعترض عليه ان يستأنف القرار الذي تصدره اللجنة الانتخابية بشأن الادعاء أو الاعتراض الى رئيس محكمة البداية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره بناء على نقطة قانونية وردت فيه ولا يحق له الاستئناف بناء على اية أسباب اخرى. 2. يجوز للمستأنف أن يسمي كمستأنف عليه في لائحة الاستئناف: أ. اللجنة الانتخابية، اذا كان مدعياً. ب. المعترض عليه ، اذا كان معترضاً. ج. المعترض ، اذا كان معترضاً عليه. 3. يجب على المحكمة أن تبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم استئنافه اما بتسليمها اليه بالذات او اما بتركها في مكان اقامته الاخير المعروف وان يقدم لرئيس المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ بياناً يذكر فيه زمان ومكان التبليغ وكيفية اجراءه. 4. بعد أن يسمع رئيس المحكمة المستأنف والمستأنف عليه أو وكليهما يصدر القرار الذي يرى من العدل اصداره بشأن ادراج اسم المستأنف في سجل الناخبين أو حذفه منه أو شطب اسم المعترض عليه من السجل أو ابقائه فيه ويعين الفريق المكلف بدفع الرسوم والمصاريف. وتلزم اللجنة الانتخابية بالعمل بمقتضى ذلك القرار. 5. يعتبر قرار اللجنة الانتخابية اذا لم يستأنف وكذلك قرار رئيس المحكمة اذا استؤنف قرار اللجنة اليه نهائياً ولا يجوز استئنافها الى اية محكمة اخرى.
المادة (17) : 1. يوقع رئيس اللجنة الانتخابية على كل صفحة من صفحات سجل الناخبين بعد ان تفصل اللجنة في جميع الادعاءات والاعتراضات المقدمة وفاقاً لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 15 ) وبعد تعديل سجل الناخبين اذا كان التعديل ضرورياً وفاقاً لاحكام الفقرة ( 3 ) من المادة ( 15 ) وبعد أن وبعد ان يعرض السجل مدة اربعة عشر يوماً اذا لم تقدم اية ادعاءات بشأنه او اعتراضات عليه . ويشترط في ذلك أنه اذا استؤنف قرار اللجنة فلا يوقع رئيسها على سجل الناخبين الا بعد ان يصدر رئيس المحكمة قراره في الاستئناف ومن ثم يعدل السجل وفاقاً لقرار رئيس المحكمة . ويشترط أيضاً انه اذا رفض او اهمل الرئيس التوقيع على السجل لاي سبب من الاسباب فللمتصرف ان يوقعه بدلاً منه. 2. عندما يوقع رئيس اللجنة الانتخابية او المتصرف على سجل الناخبين يصبح السجل معتمداً لهيئة تلك البلدية.
المادة (18) : 1. أ. تجري الانتخابات لجميع المجالس البلدية في المملكة في خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون في وقت واحد. ب. تمارس المجالس البلدية القائمة الآن الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لحين انتخاب المجالس البلدية وعندها تعتبر منحلة. 2. على وزير الداخلية أن يعلن التاريخ الذي تجري فيه الانتخابات ضمن المدة المعينة في الفقرة ( 1 ) البند ( أ ) من هذه المادة لجميع المجالس البلدية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية وذلك: أ. للانتخابات التي تجري بعد نفاذ هذا القانون. ب. لانتخاب أي مجلس يعقب المجلس الاول وفاقاً لاحكام هذا القانون. ج. لانتخاب أي عضو لمركز يشغر في أي مجلس . ويشترط في ذلك أنه اذا لم تجر الانتخابات في اليوم المعين فانها تجري في اليوم الذي يليه فاذا صادف يوم عطلة رسمية ففي اليوم التالي ، فاذا تجر الانتخابات في ذلك اليوم ايضاً فيعين وزير الداخلية يوماً آخر لاجراءها فيه.
المادة (19) : يعين المتصرف مأموراً للانتخابات لكل منطقة بلدية تجري فيها الانتخابات ، ويشترط في ذلك أن له اذا كانت تلك المنطقة مقسومة الى مناطق انتخابية: 1. أن يعين مأموراً لكل منطقة انتخابية. 2. أن يعين مأموراً لاي عدد من المناطق.
المادة (20) : يجوز لوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء ان يضع نظاماً اما لجميع الهيئات البلدية أو لاية هيئة منها يبين فيه: 1. طريقة ترشيح اعضاء المجلس. 2. طريقة الانتخاب وما يتفرغ منه. 3. التأمينات التي يعطيها المرشحون. 4. تقديم بيان بنفقات الانتخاب التي يتحملها المرشحون. ويشترط في ذلك ان يسري النظام المثبت في الذيل الخامس على ترشيح وانتخاب اعضاء مجالس الهيئات البلدية المذكورة في الذيل الاول الى ان يعدل أو يلغى بنظام آخر . ويشترط في ذلك ايضاً ان لا يرشح أي شخص عضواً: أ. لاكثر من هيئة بلدية واحدة. ب. عن اكثر من منطقة انتخابية واحدة في منطقة البلدية.
المادة (21) : كل من ارتكب أحد الافعال الآتية: 1. اورد أي بيان كاذب وهو عالم بذلك الطلب الذي يقدمه لادراج اسمه في سجل الناخبين او الاعتراض عليه ، او 2. زور ورقة ترشيح او قائمة الترشيح الحزبية او شوهها او مزقها بقصد الاحتيال، او 3. سلم المأمور المترأس ورقة ترشيح او قائمة ترشيح حزبية مزورة مع علمه بأنها كذلك ، او 4. عطل قصداً أي ناخب او تعرض له بالتهديد او الشدة اثناء ذهابه للتصويت او اثناء وجوده في مركز الانتخاب ، او 5. اخذ صندوق الاقتراع او فتحه او تداخل به باي وجه آخر بلا تفويض مشروع ، أو 6. منع او اعاق اجراء الانتخاب قصداً باية واسطة . يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (22) : كل من طلب اثناء الانتخاب ان يعطي صوته باسم شخص آخر سواء كان اسم شخص حي او ميت او وهمي او بعد أن أعطى صوته في الانتخاب باسمه عاد فطلب ان يصوت ثانية في نفس الانتخاب، يعتبر انه ارتكب جرم انتحال الشخصية . وكل من ثبت انه ارتكب مثل هذا الجرم أو انه ساعد او اغرى او حمل غيره على ارتكابه يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (23) : كل من استعمل الشدة او القوة او الاكراه مع أي شخص آخر او هدده باستعمالها مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة شخص آخر او هدده بالحاق أي اذى او خسارة او ضرر مادي او معنوي به سواء بنفسه او بواسطة أي شخص آخر لحمله على التصويت او على الامتناع عنه او حمله على التصويت او الامتناع عنه لشخص معين او لقائمة معينة او لانه صوت او امتنع عن التصويت ، او اعاق او عطل أي ناخب عن مباشرة حق الانتخاب بحرية اما بالخطف او الاكراه او باية وسيلة من وسائل الاحتيال او ارغمه او اغراه او حمله على التصويت او على الامتناع عنه في ذلك الانتخاب يعتبر بانه ارتكب جرم التأثير الغير المشروع ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (24) : 1. كل من فعل احد الافعال التالية يعتبر بانه ارتكب جرم الرشوة ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين. أ. كل من اعطى او اقرض أي نقد او مال ذي قيمة لاي ناخب او وافق على اعطائه او اقراضه اياه او عرضه عليه او وعده به او وعده بالحصول عليه او بالسعي للحصول عليه اما له او لمنفعته او لاي شخص آخر بالنيابة عنه او لمنفعته سواء مباشرة او غير مباشرة او بواسطة أي شخص آخر بالنيابة عنه ، لحمل الناخب على التصويت او على الامتناع عنه ، وكل من فعل أي فعل مما يذكر على سبيل الرشوة لان هذا الناخب قد صوت او امتنع عن التصويت في الانتخاب. ب. كل من قدم او استحصل او وافق على تقديم او على الحصول او السعي للحصول على وظيفة او عمل او مركز لاي ناخب او لمنفعته او لاي شخص آخر بالنيابة عنه سواء مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة أي شخص آخر لحمل ذلك الناخب على التصويت او على الامتناع عنه وكل من فعل أي فعل مما ذكر على سبيل الرشوة لان هذا الناخب قد صوت او امتنع عن التصويت في الانتخاب. ج. كل من اعطى أي شخص هدية او قرضاً او عرض عليه أمراً او وعده بشيء او فعل أي مما ورد ذكره فيما تقدم مباشرة او غير مباشرة ، بنفسه او بواسطة شخص آخر لحمله على تدبير او السعي لتدبير انتخاب أي شخص لعضوية المجلس او على تدبير او السعي لتدبير صوت أي ناخب في الانتخاب. د. كل من دبر او تعهد او وعد او سعى لتدبير انتخاب أي شخص لعضوية المجلس او بتدبير صوت أي ناخب في الانتخابات على اثر او بسبب اعطائه أية هدية او قرض او عرض او وعد او اجراء أي شيء مما تقدم ذكره. هـ. كل من اسلف او دفع أي مبلغ من المال الى أي شخص او لمنفعته او تسبب في ذلك بقصد استعماله وصرفه كله او بعضه على سبيل الرشوة في الانتخاب . وكل من دفع أي مبلغ من المال او تسبب في دفعه الى أي شخص وفاء او تسديد لاي مبلغ صرف كله او بعضه على سبيل الرشوة في أي انتخاب وهو عالم بذلك . ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام هذه المادة على أي مبلغ من المال دفع او اتفق على دفعه لحساب اية مصاريف قانونية انفقت بحسن نية في أي انتخاب جرى بمقتضى هذا القانون. 2. كل من فعل احد الافعال التالية يعتبر ايضاً بانه ارتكب جرم الرشوة ويعاقب بعد ادانته بالعقوبة المقررة في الفقرة الاولى من هذه المادة: أ. كل ناخب قبل او وافق او تعاقد على قبول أي نقد او هبة او قرض او مال ذي قيمة او وظيفة او عمل او مركز لنفسه او لشخص آخر قبل الانتخاب او اثناءه مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة شخص آخر لقاء اعطاء صوته او امتناعه عن التصويت او موافقته عليه او الامتناع عنه في الانتخاب. ب. كل من قبل بعد انتهاء أي انتخاب جرى بمقتضى هذا القانون مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة أي شخص آخر نقداً او مالاً ذي قيمة لقاء تصويت أي شخص في الانتخاب او امتناعه عنه او حمل أي شخص آخر على التصويت او على الامتناع عنه.
المادة (25) : كل من ادين بمقتضى هذا القانون بارتكاب جرم الرشوة او جرم التأثير غير المشروع او العمل غير المشروع او انتحال الشخصية او المساعدة او الاغراء او الحمل على ارتكاب جرم انتحال الشخصية يعاقب بالاضافة الى اية عقوبة اخرى بما يلي: 1. ان كان عضواً تبطل عضويته في المجلس بالانتخاب الذي وقع الجرم فيه. 2. يحرم من التصويت والترشيح في انتخابات أي مجلس للمدة التي تقررها المحكمة عند ادانته على ان لا يزيد على سبع سنوات.
المادة (26) : 1. لا يجوز دفع او التعاقد على دفع أي مبلغ من المال بقصد ترويج او تدبير انتخاب أي مرشح لعضوية المجلس: أ. لأجل نقل الناخبين الى مركز الانتخاب او ارجاعهم منه بأية واسطة. ب. لأجل استئجار غرفة او مكان للاجتماع فيه فيما يتعلق بالانتخاب علاوة على الغرف او الاماكن التي عينها المتصرف في أي انتخاب. ج. لاجواق الموسيقى او لشراء المشاعل او الاعلام او الرايات او الاشرطة او اية علامة من علامات التمييز. 2. اذا جرى دفع او التعاقد على دفع أي مبلغ من المال خلافاً لاحكام هذه المادة مع العلم بذلك سواء قبل الانتخاب او اثناءه او بعده فيعتبر الشخص الذي دفع المبلغ او قبضه او تعاقد على دفعه او قبضه بأنه ارتكب فعلاً غير مشروع.
المادة (27) : 1. يحظر على أي شخص بان يشتغل او يخدم لدى أي مرشح او لدى أي شخص آخر بالنيابة عنه ، لقاء أجرة او استناداً الى وعد باعطائه أجرة لأي غرض او بأية صفة كانت لاجل ترويج او تدبير انتخاب ذلك المرشح الا في الاحوال التالية: أ. يجوز استخدام شخصين على الاكثر كاتبين او ساعيين او احداهما كاتباً والآخر ساعياً. ب. يجوز للمرشح ان يقدم وكيلاً عنه في كل مركز من مراكز الانتخاب. غير ان هذه المادة لا تسري على تشغيل او استخدام أي شخص تنفيذاً لعقد جرى بحسن نية اثناء سير اشغال المرشح الاعتيادية. 2. اذا اشتغل او خدم أي شخص خلافاً لاحكام هذه المادة مع علمه بذلك سواء قبل الانتخاب او اثناءه او بعده فيعتبر كل من المستخدم والمستخدم بانه ارتكب فعلاً غير مشروع.
المادة (28) : لا تؤثر احكام هذا القانون التي تمنع دفع او قبض او التعاقد على دفع او قبض على بعض المبالغ ودفع أي مبلغ وانفاق اية مصروفات تزيد على الحد المعين في حقوق أي دائن كان يجهل اثناء تنظيم العقد او انفاق المصروفات بأنه في عمله هذا ما يخالف احكام هذا القانون.
المادة (29) : 1. لا يجوز لأي مرشح او لأي شخص آخر ينوب عنه ان يدفع او يصرف أي مبلغ في سبيل انتخابه لمجلس البلدية سواء قبل الانتخاب او اثناءه او بعده او فيما يتعلق بسير الانتخاب او ادارته غير انه يجوز دفع او صرف مبلغ لا يزيد على خمسة عشر ديناراً . ويشترط في ذلك انه اذا ترشح مرشحان او اكثر معاً فينخفض عندئذ الحد الأعلى للمصاريف بمقدار الربع عن كل مرشح ان كان المرشحان اثنين او بمقدار الثلث عن كل مرشح ان كانوا اكثر من اثنين. 2. اذا استأجر او استعمل مرشحان او اكثر بأنفسهم او بواسطة وكيلهم او وكلائهم اثناء سير الانتخاب نفس الغرف او المكان المعين للانتخاب او اذا استخدموا نفس الكتبة او السعاة او الوكيل في الانتخاب ، او اذا اعلنوا عن عنوان مشترك لهم او نشروا اعلاناً او نشرة عمومية مشتركة فيما يتعلق بالانتخاب ، فيعتبر هؤلاء المرشحون ايفاء للغاية من هذه المادة بأنهم مرشحون معاً في ذلك الانتخاب. 3. اذا خالف أي مرشح احكام هذه المادة يعتبر بأنه ارتكب فعلاً غير مشروع.
المادة (30) : كل من ارتكب فعلاً غير مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون يعتبر مجرماً ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (31) : رغماً عما ورد في أي قانون آخر لا تقام الدعاوي المتعلقة بانتحال الشخصية او الاحتفاء بقصد التأثير او التأثير غير المشروع او الرشوة او الفعل غير المشروع طبقاً لما جاء في هذا القانون ، الا: 1. من قبل النيابة العامة بموافقة المتصرف ،او 2. خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخاب الذي يدعى بوقوع الجرم فيه في الجريدة الرسمية.
المادة (32) : لا يجوز الاعتراض على انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس الا بتقديم عريضة طعن بناء على احد الاسباب التالية: 1. لأن الانتخاب يعتبر باطلاً لما وقع فيه من رشوة او احتفاء بقصد التأثير ، او 2. تأثير غير مشروع او انتحال للشخصية وفاقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون . لأنه يفترض ضمن الحد المعقول بوقوع أفعال غر مشروعة في الانتخاب طبقاً لما جاء في هذا القانون معاً اثر في نتيجة الانتخاب. 3. لأن المنتخب لم يكن من حقه أن ينتخب بمقتضى احكام هذا القانون. 4. لأن المنتخب لم ينتخب انتخاباً قانونياً عن طريق نيله اكثرية الأصوات التي يقتضيها القانون.
المادة (33) : تقدم عريضة الطعن: 1. الى محكمة العدل العليا. 2. خلال (15 ) يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخاب الذي قدمت العريضة بشأنه في الجريدة الرسمية. 3. من قبل شخص او اكثر من الأشخاص الآتي ذكرهم: أ. أي شخص صوت او كان له حق التصويت في الانتخاب الذي قدمت العريضة بشأنه. ب. أي شخص يدعي بأن من حقه أن ينتخب في ذلك الانتخاب. ج. أي شخص كان مرشحاً في ذلك الانتخاب. د. رئيس النيابة العامة.
المادة (34) : 1. تنظر محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا في عريضة الطعن . 2. عند الانتهاء من النظر في عريضة الطعن: أ. ترد المحكمة العريضة بناء على أي سبب دون الدخول في أساس الدعوى ،او ب. تقرر من حيث الأساس: 1. ما اذا كان المرشح الذي قدمت الشكوى بحقه قد انتخب انتخاباً قانونياً ، او 2. ما اذا كان أي شخص آخر قد انتخب انتخاباً قانونياً ، وان كان كذلك فمن هو ذلك الشخص ،أو 3. ما اذا كان الانتخاب باطلاً . وبعد الفصل في العريضة سواء كان بموجب البند ( أ ) أو ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ترسل المحكمة شهادة الى وزير الداخلية تثبت فيها قرارها بشأنها . وعند ارسال الشهادة بمقتضى هذه المادة يعتبر القرار نهائياً.
المادة (35) : اذا صدرت شهادة من المحكمة بمقتضى المادة السابقة تفيد ان عريضة الطعن قد فصل فيها يعلن وزير الداخلية في الجريدة الرسمية اسم الشخص او الاشخاص الذين اقرت المحكمة انتخابهم ،او يحدد موعد الانتخاب مرشح او مرشحين لمجلس البلدية المختص وعندها يعتبر الشخص او الاشخاص المعلن عنهم منتخبين انتخاباً قانونياً او يجري الانتخاب الجديد حسب مقتضى الحال . ويشترط في ذلك ان لا ينشر وزير الداخلية الاعلان المبحوث عنه اذا كانت عريضة طعن اخرى متعلقة بمجلس البلدية المختص لا تزال قيد النظر أمام المحكمة .
المادة (36) : يجوز لوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء أن يضع اصول محاكمات لتنظيم الأصول التي تتبع عند النظر في عرائض الطعن فقط .
المادة (37) : 1. يفسخ انتخاب أي مرشح ويعتبر باطلاً اذا ارتكب أي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بانتخابه. 2. ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر المرشح بأنه ارتكب جرماً اذا الجرم بمعرفته ورضاه او اذا ارتكبه أي شخص كان يعمل بتفويض خاص منه فيما يتعلق بالانتخاب.
المادة (38) : اذا وجدت المحكمة اثناء النظر في عريضة طعن رفعت اليها ان افعالاً غير مشروعة قد ارتكبت في الانتخاب ترويجاً لانتخاب مرشح وبأن هذه الأفعال قد جرت على نطاق واسع لدرجة تحملها على الاعتراض ضمن الحد المعقول بأنها قد اثرت في نتيجة الانتخاب فيجوز للمحكمة وفاقاً لاحكام المادة ( 34 ) من هذا القانون ان تصدر شهادة تقرر فيها بطلان انتخاب ذلك المرشح ان كان قد تم انتخابه.
المادة (39) : لا يعتبر الانتخاب باطلاً لمجرد عدم العمل بمقتضى النظام الوارد في الذيل الخامس اذا تبين بأنه قد جرى طبقاً للمبادئ العامة المثبتة في النظام او ان عدم العمل به لم يؤثر في نتيجة الانتخاب
المادة (40) : يقتضي ان يطبع اسم وعنوان الطابع والناشر في كل اعلان او ورقة او نشرة يتعلق بالانتخاب وكل من نشر او طبع او علق او تسبب في طبع او نشر او تعليق أي اعلان او ورقة او نشرة كهذه دون ان يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر يعتبر ان كان مرشحاً بأنه ارتكب فعلاً غير مشروع وان كان غير مرشح يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً .
المادة (41) : كل من : 1. قبل عضوية المجلس او باشر مهامها دون ان تكون متوفرة فيه المؤهلات التي تقتضيها احكام المادة ( 11 ) من هذا القانون وهو عالم بذلك ،او 2. استمر في مباشرة عضويته بعد ان فقد مؤهلات العضوية وفاقاً لاحكام المادة (11 ) من هذا القانون وهو عالم بذلك . يعتبر بأنه ارتكب جرماً ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على مايتين وخمسين ديناراً ويحرم فضلاً عن ذلك من حق التصويت او الترشيح في أي انتخاب مدة لا تزيد على سبع سنوات وفاقاً لما تقرره المحكمة عند ادانته.
المادة (42) : كل عضو له علاقة مباشرة او غير مباشرة سواء بنفسه او بواسطة زوجته او وكيله او شريكه في أي قرض او صفقة او مقاولة عقدت مع هيئة البلدية التي هو عضو في مجلسها او اشترك في ارباح مثل هذه الصفقة او المقاولة او في ارباح اية اشغال جرت بتفويض من تلك الهيئة ، يعتبر بانه ارتكب جرماً ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على مايتين وخمسين ديناراً . ويشترط فيما تقدم ان لا يعتبر أي عضو بأنه ارتكب جرماً بمقتضى هذه المادة: 1. لان له علاقة في اية جريدة تنشر فيها اية اعلانات تتعلق بشؤون هيئة البلدية. 2. لان له علاقة في اية مقاولة عقدت بين البلدية واية شركة محدودة الضمان بصفته مساهماً فيها دون ان يكون عضواً في مجلس ادارتها او مديرها المنتدب او موظفاً فيها او وكيلاً لها. 3. اذا لم يحضر جلسة او جلسات المجلس التي طرحت فيها للبحث المقاولة او الاشغال الاخرى التي له فيها علاقة مباشرة او غير مباشرة كما ذكر سابقاً ولم يصوت فيما يتعلق بها. 4. اذا كان قد ارسل قبل تلك الجلسة او قبل الجلسة الاولى من تلك الجلسات اشعاراً كتابياً الى رئيس البلدية او مدير ادارتها يشعر فيه بان له علاقة في المقاولة او الاشغال الاخرى المشار اليها اعلاه وبلغ ذلك الاشعار الى اعضاء البلدية الآخرين قبل الجلسة او حين انعقادها وسجل في وقائع الجلسة.
المادة (43) : يجوز لاي عضو ان يستقيل من المجلس بكتاب يرفعه الى رئيس البلدية.
المادة (44) : اذا تغيب عضو من اعضاء المجلس او الرئيس او نائب الرئيس عن حضور جلسات المجلس الاعتيادية لمدة ثلاثة اشهر متوالية يفقد عضويته في المجلس ويعتبر مركزه شاغراً اعتباراً من تاريخ تبليغه من قبل متصرف اللواء . ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام هذه المادة على أي عضو يتغيب عن الجلسات بداعي المرض او باذن المجلس . ويشترط ايضاً بان يحق لاي عضو فقد عضويته بمقتضى احكام هذه المادة ان يستأنف الى مجلس الوزراء خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ فقدانه العضوية ويعتبر القرار الذي يصدره مجلس الوزراء بشأنه نهائياً . ويشترط كذلك انه اذا استأنف الشخص المتضرر الى مجلس الوزراء فلا يعتبر مركزه شاغراً الى ان يصدر مجلس الوزراء قراره بشأنه.
المادة (45) : 1. اذا توفي أحد الاعضاء أو فقد مؤهلات العضوية او استقال او الفصل عن عضويته لاي سبب آخر يجري انتخاب فرعي لملء المركز الشاغر. 2. ويشترط في ذلك انه اذا توفي احد الاعضاء او فقد عضويته لاي سبب من الاسباب المذكورة فيما تقدم خلال الثلاثة الاشهر السابقة لتاريخ انتهاء دورة المجلس فلوزير الداخلية ان يمتنع عن تعيين تاريخ انتخاب خلف له . ويشترط ايضاً انه اذا كان العضو المتوفي او الذي فقد عضويته قد انتخب على اساس التمثيل النسبي فيحل محله المرشح الذي نال اكثرية الاصوات بعده من بين المرشحين في قائمة حزبه في الانتخابات السابقة ، او اذا لم يكن ثمة مرشح كهذا يحل محل العضو المذكور شخص يعينه وزير الداخلية. 3. كل من أصبح عضواً في مجلس بلدية عملاً باحكام الفقرة السابقة يبقى في العضوية طيلة دورة المجلس الذي اصبح عضواً فيه.
المادة (46) : 1. يتسلم اعضاء كل مجلس بلدية ينتخب لاول مرة بعد نفاذ هذا القانون مراكزهم في التاريخ الذي يتم فيه اجراء الانتخاب باعلان ينشر في الجريدة الرسمية اما بشأن جميع المجالس بوجه عام او بشأن أي مجلس مخصوص. 2. يتسلم كل مجلس بلدية ينتخب في اية انتخابات تجري وفاقاً لاحكام هذا القانون بعد الانتخاب الاول مهامه بعد انقضاء دورة المجلس السابقة. 3. لا يبطل أي فعل اجرته اية هيئة يستدل على انها كانت تضطلع باعمال مجلس بلدية او اجراه اي شخص بالنيابة عن تلك الهيئة قبل نفاذ هذا القانون ، لمجرد ان تلك الهيئة لم تكن حين اجراء ذلك الفعل قد تسلمت مهام مجلس بلدية.
المادة (47) : 1. ينتخب الاعضاء الذين فازوا بالعضوية من بينهم رئيساً للبلدية ويكون الانتخاب بالاكثرية المطلقة وفي حالة التساوي او الامتناع عن اجراء الانتخاب يعين وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء احدهم رئيساً للبلدية. 2. يجوز لمجلس الوزراء ان يقيل رئيس البلدية من الرئاسة اذا كان من رأيه ان اقالته تعود على مصلحة هيئة البلدية بالفائدة . ويشترط في ذلك ان يكون رئيس البلدية قد بلغ الاسباب الموجبة لعزله وان يعطى مهلة كافية للرد على التهم. 3. خلافاً لما ورد في هذا القانون يعين مجلس الوزراء أمين العاصمة اما من اعضاء المجلس او من خارجه .
المادة (48) : 1. ينتخب المجلس البلدي احد اعضاء المجلس نائباً للرئيس ويشغل هذا العضو منصب نيابة رئيس طيلة دورة المجلس الذي هو عضو فيه . ويشترط في ذلك ان يجوز للمجلس البلدي ان يعين اكثر من عضو واحد نائباً للرئيس اذا رأى ان ذلك من مصلحة البلدية. 2. يجوز لوزير الداخلية ان يقيل أي نائب رئيس اذا رأى ان ذلك من مصلحة البلدية. 3. اذا تعذر على رئيس البلدية القيام باعباء منصبه لاي سبب من الاسباب او كان منصب الرئاسة شاغراً فعندئذ: أ. يضطلع نائب الرئيس بالواجبات المترتبة على الرئيس ويمارس الصلاحيات المنوطة به في هذا القانون او في أي تشريع آخر. ب. اذا كان نائب الرئيس او نوابه غائبين عن وظائفهم لاي سبب من الاسباب يقوم عضو المجلس الذي يعينه المجلس البلدي بواجبات الرئاسة الى ان يتمكن نائب الرئيس او الرئيس من القيام باعباء الرئاسة. ويشترط في ذلك ان لا يكون العضو المعين قد اقيل في تلك الدورة.
المادة (49) : يجوز لنائب الرئيس او لمن يقوم مقامه او لاي موظف من موظفي المجلس معين وفاقاً لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة (79 ) من هذا القانون ان يقوم بأية واجبات مترتبة على الرئيس ويمارس اية صلاحيات مخولة له بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر قد يفوضها اليه رئيس البلدية بصورة عامة او خاصة بعد اخذ موافقة المجلس ونيل موافقة المتصرف.
المادة (50) : 1. يجوز لرئيس البلدية ان يستقيل بكتاب تحريري يرفعه للمتصرف وللمجلس. 2. يجوز لنائب الرئيس ان يستقيل بكتاب تحريري يرفعه لرئيس البلدية.
المادة (51) : 1. يجوز لرئيس البلدية ولاي نائب رئيس يقوم باعماله ان يتقاضى من صندوق البلدية الراتب الذي يقرره وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء مقداره من وقت الى آخر على ضوء واردات المجلس البلدي. 2. اذا توفي رئيس البلدية وهو في منصبه بعد ان تولى الرئاسة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يجوز لمجلس البلدية ان يدفع من صندوق البلدية لاي شخص من عياله او فرد من افراد عائلته مكافأة لا يزيد مقدارها على مجموع راتبه لسنة واحدة بشرط ان يقترن ذلك بموافقة وزير الداخلية ولوزير الداخلية ان يوافق على ذلك اذا اقتنع بوجود ضرورة تستوجب ذلك.
المادة (52) : تنظم جلسات المجالس البلدية وطريقة عقدها والاجراءات التي تتخذ فيها بنظام يضعه كل مجلس لهذه الغاية من حين لآخر . ويشترط في ذلك أن تنظم الجلسات وطريقة عقدها والاجراءات التي تتخذ فيها بمقتضى النظام المثبت في الذيل السادس لهذا القانون ريثما يضع المجلس نظاماً لذلك . كما يشترط ان يقترن كل نظام يضعه أي مجلس بمقتضى هذه المادة بموافقة المتصرف وان لا يعمل به الا بعد نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (53) : اذا نقص عدد أعضاء أي مجلس لاي سبب وفي أي وقت عن العدد المعين للنصاب القانوني في النظام المدرج وفي الذيل السادس لهذا القانون او في النظام الذي وضعه المجلس اذا كان المجلس قد استبدل ذلك النظام بمقتضى المادة السابقة فلوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء : 1. ان يأمر باعتبار المجلس منحلاً ، او 2. ان يأمر بانتخاب أعضاء للمراكز الخالية في المجلس .
المادة (54) : مع مراعاة احكام المادة السابقة لا تعتبر اية مقررات او اجراءات يتخذها أي مجلس او لجنة من لجانه باطلة بسبب وجود عضوية خالية في المجلس فقط .
المادة (55) : للتحقق من عدد الاعضاء الضروري لتأليف النصاب القانوني للمجلس ، يفترض بأن جميع الاعضاء المقرر انتخابهم للمجلس قد انتخبوا فعلاً .
المادة (56) : تعتبر كل جلسة عقدها المجلس او عقدتها اية لجنة من لجانه واتخذ أي قرار فيها بانها قد دعي اليها وعقدت حسب الاصول ويعتبر جميع الاشخاص الذين حضروا الجلسة اعضاء توفرت فيهم المؤهلات حسب الاصـول ما لم والى ان يثبت عكس ذلك . واذا كانت تلك الاجراءات قد اتخذتها لجنة من لجان المجلس فتعتبر بانها تملك صلاحية البحث في الأمر موضوع المقررات . وتقبل تلك المقررات المحفوظة بمقتضى النظام المثبت في الذيل السادس او أي نظام آخر يحل محله بمقتضى احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون في معرض البينة بلا حاجة الى اثباتها .
المادة (57) : يقتضي على رئيس البلدية وعلى نائبه عند غيابه ان يتأكد من: 1. ان كل قرار اتخذه المجلس قد نفذ حسب الاصول. 2. ان القرار يتفق مع الميزانية المجازة او مع احكام هذا القانون او أي تشريع آخر.
المادة (58) : 1. مع مراعاة احكام هذه المادة يجوز للمجلس ان يعين من حين الى آخر لجاناً عمومية او خصوصية من بين اعضائه مؤلفة من العدد الذي يستنسبه من الاعضاء لاية غاية يرى ان من المستحسن تنظيمها او معالجتها بواسطة لجنة . وعلى الاخص لاجل تنظيم ومراقبة الامور التالية او أي منها: أ. الشوارع والطرقات. ب. توريد المياه. ج. المجاري العمومية. د. تنظيم المدينة. هـ. المناقصات التي يستلمها المجلس. 2. يعين المجلس احد اعضاء اللجنة رئيساً لها فاذا تساوت الاصوات في اية اجراءات تتخذها اللجنة يكون للرئيس صوت مرجح. 3. يجوز للمجلس ان يقيل من حين الى آخر اية لجنة عينها او ان يغيرها او يحلها او يعيد تأليفها وان يملأ المراكز الشاغرة فيها. 4. تعرض جميع المقررات والاجراءات التي تتخذها اللجان المعينة بمقتضى هذه المادة على المجلس لاقرارها.
المادة (59) : املاك البلدية واموالها: 1. حين نفاذ هذا القانون تناط وتستقر ملكية جميع الاموال على اختلاف انواعها وجميع الحقوق فيها التي للبلديات او المجالس المحلية القائمة حين نفاذ هذا القانون في الهيئات البلدية التي حلت محلها بمقتضى هذا القانون. 2. تنتقل جميع الديون والذمم والالتزامات وجميع الحقوق فيها التي للبلديات والمجالس الحلية القائمة عند نفاذ هذا القانون الى الهيئات البلدية التي حلت محلها. 3. تنقل جميع الديون والذمم والالتزامات التي على البلديات والمجالس المحلية القائمة عند نفاذ هذا القانون الى الهيئات البلدية التي حلت محلها.
المادة (60) : 1. تسجل جميع الاموال الغير منقولة التي تملكها او ستملكها اية بلدية في دائرة تسجيل الاراضي باسم هيئة البلدية. 2. لا يحق لاية هيئة بلدية ان تبيع او ترهن او تؤجر او تتصرف باية طريقة اخرى باية اموال غير منقولة مسجلة باسمها الا بقرار يتخذه ثلثاً اعضاء المجلس على الاقل وبعد نيل موافقة المتصرف بيد ان البلدية ان تؤجر لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اية اموال غير منقولة مسجلة باسمها دون الحصول على موافقة المتصرف.
المادة (61) : 1. يؤلف صندوق من جميع النقود والاموال التي يقبضها مجلس البلدية او تستوفي بالنيابة عنه بمقتضى هذا القانون او اي تشريع آخر او بغير ذلك يعرف بصندوق البلدية. 2. تدفع جميع النفقات التي ينفقها المجلس بوجه مشروع وأية مبالغ اخرى تستحق عليه قانوناً من صندوق البلدية. ويشترط في ذلك أن لا يدفع أي مبلغ من صندوق البلدية الا اذا كان مقرراً في ميزانية السنة الجارية او اذا قرر المجلس صرفه بصورة مشروعة بموافقة المتصرف.
المادة (62) : 1. يعهد بالمحافظة على صندوق البلدية لمحاسب البلدية او لموظف آخر يعينه المجلس لهذه الغاية اذا لم يوجد بين موظفي هيئة البلدية محاسب. 2. تودع جميع النقود العائدة او التي تقبض لحساب البلدية في مصرف يختاره المجلس بموافقة المتصرف ، ويشترط في ذلك ان يجوز للبلدية ان تفوض المحاسب من حين الى آخر بان يبقى لديه من النقد ما يكفي لسد نفقات المجلس اليومية . ويشترط ايضاً ان تحفظ جميع هذه النقود وفاقاً لنظام يضعه المجلس بموافقة المتصرف اذا لم يوجد مصرف في منطقة البلدية. 3. توقع جميع سندات الدفع والشيكات المسحوبة على صندوق البلدية من الرئيس او من موظف آخر مفوض من قبل المجلس وتذييل بتوقيع المحاسب او أي موظف يعينه المجلس لهذه الغاية. 4. يجوز استثمار جميع الاموال التي يتألف منها صندوق البلدية من حين الى آخر على الوجه الذي يقرره المجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية.
المادة (63) : 1. يقتضي على كل مجلس ان يتخذ التدابير لحفظ حسابات صحيحة بواسطة المحاسب بجميع النقود التي تقبض لحساب هيئة البلدية او تدفع بالنيابة عنها. 2. يقتضي ان تغلق جميع حسابات هيئة البلدية في بحر ثمانية ايام من اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار واليوم الثلاثين من شهر ايلول من كل سنة لغاية آخر هذين اليومين وان يوافق عليها رئيس البلدية والمحاسب. 3. يتخذ الرئيس التدابير لاعداد بيان بالايرادات والمصروفات خلال ربع السنة المنصرم في كل باب من ابواب الميزانية . والرصيد الباقي الذي لم يصرف من كل باب ويرسل هذا البيان الى المتصرف خلال الاسبوع الأول من كل ربع سنة .
المادة (64) : يقتضي على المحاسب ان يبرز دفاتر حسابات هيئة البلدية الى أي موظف من موظفي ديوان المحاسبة لفحصها في الوقت الذي يطلب منه ذلك وفاقاً لاحكام قانون ديوان المحاسبة.
المادة (65) : 1. يقتضي على المتصرف بناء على مشورة الموظف المختص في ديوان المحاسبة ان لا يجيز أي مبلغ دفع خلافاً للقانون ، وان يغرم به الشخص الذي دفعه او اجاز دفعه . ويستوفي المتصرف من الشخص المسئول عن الحسابات أي عجز او خسارة نشأت عن اهماله او سوء تصرفه او يكلفه بدفع أي مبلغ يقتضي عليه لأن يقدم حساباً عن كيفية صرفه ولكنه لم يفعل وعليه ان يذكر تحريرياً الاسباب التي حملته على اتخاذ مثل هذا القرار اذا ما طلب اليه ذلك أي فريق متضرر. ويشترط في ذلك انه يجوز لوزير الداخلية بناء على طلب الشخص المغرم ان يلغي او يخفض الغرامة اذا رأى بان ظروف القضية تبرر ذلك ، ويجب ان يقدم هذا الطلب خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغ قرار المتصرف للشخص المغرم. 2. اذا لم تظهر اسماء الاعضاء الذين وافقوا على هذه النفقات من مقررات المجلس فيعتبر كل عضو كان حاضراً في الجلسة التي اجيز فيها هذا الصرف بانه وافق عليها الا اذا ثبت عكس ذلك.
المادة (66) : اذا لم يبلغ وزير الداخلية التغريم بمقتضى المادة السابقة ، ولم تدفع الغرامة او المبلغ الذي بقي منها بعد ان خفضها وزير الداخلية الى هيئة البلدية على وجه يرضى الموظف المختص في ديوان المحاسبة خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرار وزير الداخلية بهذا الشأن ، وجب على مجلس البلدية ان يقيم دعوى بتحصيلها ويدفع كل مبلغ يسترده المجلس الى صندوق البلدية .
المادة (67) : اذا اهمل مجلس البلدية او رفض اقامة الدعوى لتحصيل مبلغ الغرامة وفاقاً لاحكام المادة السابقة فيجوز للمتصرف ان ينتدب شخصاً من ذوي اللياقة لاقامة الدعوى لتحصيله باسم المجلس وبالنيابة عنه وتدفع مصاريف هذه الدعوى من صندوق البلدية.
المادة (68) : يجوز لوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء ان يضع انظمة تنشر في الجريدة الرسمية: 1. لتنظيم مالية المجالس وحساباتها وتقرير دفاتر الحسابات وكيفية مسكها. 2. لتعيين الرسم الذي تدفعه الهيئات البلدية او اي منها مقابل خدمات ديوان المحاسبة. 3. وبالاجمال لتنفيذ مقاصد هذا القانون فيما يتعلق بفحص حسابات البلديات.
المادة (69) : تنظم الميزانية السنوية بالايرادات والمصروفات طبقاً لاحكام هذا القانون في وقت يتمكن معه المجلس من رفعها الى المتصرف ومن اعادة النظر فيها اذا اقتضت الضرورة ذلك قبل بدء السنة المشمولة فيها أي قبل اليوم الاول من نيسان من كل سنة .
المادة (70) : ينظم رئيس البلدية ميزانية الايرادات والمصروفات وبعد ان يقرها المجلس يرفعها الى المتصرف ويجوز لوزير الداخلية ان يعدل او يرفض اي بند من بنودها او ان يضيف أي بند اليها بعد ان يأخذ بعين الاعتبار ظروف البلدية.
المادة (71) : 1. تنظم الميزانية وفاقاً للاصول المقررة في الذيل السابع لهذا القانون غير انه يجوز لوزير الداخلية ان يغير احكام ذلك الذيل وان يضيف اليها احكاماً اخرى فيما يتعلق بجميع الهيئات البلدية او بأية هيئة منها. 2. تنشر خلاصة الميزانية بعد اجازتها في الجريدة الرسمية.
المادة (72) : يجوز عند الضرورة وضع ملحق للميزانية وعندئذ تسري عليه احكام المادة ( 70 ) من هذا القانون.
المادة (73) : يجوز للمجلس اذا ما اقتضت الضرورة في بحر السنة ان ينقل المبالغ المقررة في الميزانية للمصروفات من باب الى آخر بموافقة المتصرف شريطة ان : 1. لا تكون المصروفات التي اجيز نقلها مخالفة لاحكام هذا القانون او أي تشريع آخر . 2. لا تزيد على المصروفات المقررة في الميزانية التي اقترنت بموافقة المتصرف او أي ملحق يمكن ان يكون قد اضيف اليها.
المادة (74) : مع مراعاة احكام المادة التالية يجوز لمجلس البلدية اذا ما فوض بذلك بأمر أصدره وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء ومع مراعاة الشروط المفروضة في ذلك الأمر ،ان يقترض مالاً من اية جهة ولاية غاية ويجوز له ان يرهن للدائن كل او بعض ايراداته تأميناً لهذا القرض وفائدته.
المادة (75) : يجوز لمجلس البلدية بموافقة المتصرف ان يستلف مؤقتاً من المصرف الذي يتعامل معه أي مبلغ من المال على ان لا يزيد على 5% من الايرادات المقررة للمدة المشمولة بالميزانية وعلى ان توفى جميع هذه السلفات في غضون تلك المدة.
المادة (76) : التقرير السنوي والاحصاءات: 1. يعد رئيس البلدية حالما يتمكن بعد اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة تقريراً مسهباً عن ادارة هيئة البلدية في الاثني عشر شهراً السابقة. 2. يعرض هذا التقرير على المجلس ثم يرفع الى المتصرف مع كل تعديل يجريه المجلس فيه او قرار يتخذه بشأنه. 3. تحفظ في دائرة البلدية نسخ عن التقرير السنوي لأجل اطلاع الجمهور عليه . ويجوز لرئيس البلدية ان ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية او اية صحيفة اخرى .
المادة (77) : يجوز للمتصرف في أي وقت شاء ان يطلب تزويده بالاحصاءات او المعلومات بشأن اشغال اية هيئة بلدية وايراداتها ومصروفاتها ويقتضي على رئيس البلدية ان يلبي هذا الطلب خلال مدة معقولة .
المادة (78) : موظفو المجالس ومستخدموها : 1. يجوز لمجلس البلدية ان يعين بموافقة المتصرف اشخاصاً من ذوي اللياقة لجميع الوظائف التالية او لأي منها : أ. سكرتير البلدية . ب. محاسب البلدية . ج. مهندس البلدية . د. طبيب البلدية . هـ.الطبيب البيطري او مفتش اللحوم . و. مفتش الشؤون الصحية . ويشترط في ذلك انه يجوز ان يعين شخص واحد لأكثر من وظيفة واحدة من هذه الوظائف ، كما يشترط ان لا يعين طبيب البلدية الا بعد الحصول على موافقة وزير الصحة ، والطبيب البيطري او مفتش اللحوم الا بعد الحصول على موافقة وزير الزراعة ، ويكونان في جميع شؤونها باستثناء الرواتب مربوطين بالوزيرين المذكورين . 2. يتقاضى الاشخاص الذين يعينون لهذه الوظائف الرواتب التي يحددها لهم المجلس بموافقة المتصرف . 3. يجوز لمجلس البلدية ان يعين موظفين خلاف الموظفين المشار اليهم في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة للوظائف التي خصصت لها اعتمادات في الميزانية الجارية المصدقة وفاقاً لاحكام هذا القانون .
المادة (79) : لا يجوز عزل موظف عين بمقتضى احكام المادة السابقة الا في الحالتين التاليتين: 1. اذا قرر المجلس عزله بعد تبليغ جميع الاعضاء الاعلان الكافي بانه سينظر في امر عزله في الجلسة التي اتخذ فيها قرار العزل. 2. اذا كان قد ادين بجرم جنائي وفي كلتا الحالتين يجب ان يقترن قرار العزل بموافقة المتصرف.
المادة (80) : يقتضي على المجلس ان يكلف كل موظف يعينه لوظيفة ذات مسؤولية مالية بأن يقدم الكفالة التي يستصوبها ليقوم بوظيفته خير قيام . وعلى الرئيس ان يتأكد من حين الى آخر من وجود هذا التأمين وكفايته.
المادة (81) : يجوز لرئيس البلدية ان يستخدم ما تتطلبه مصلحة هيئة البلدية من الخدم والعمال حسب الاجور اليومية الدارجة للقيام باية أشغال مقررة في الميزانية .
المادة (82) : 1. يجوز للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ومع مراعاة احكام هذا القانون ان يضع انظمة تنشر في الجريدة الرسمية بشأن: أ. شروط الخدمة لموظفيه. ب. التحقيق في تصرفاتهم. ج. منح الاجازات. د. منح التقاعد او المكافأة للموظفين او لعيالهم. هـ. تأسيس صندوق ادخار للموظفين غير التابعين للتقاعد. 2. يدفع رواتب التقاعد او المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من صندوق البلدية . ويكون للبلدية الافضلية باستيفاء ديونها في حالة الحجز.
المادة (83) : لا يجوز لاي موظف او مستخدم في أي هيئة بلدية ان يكون له علاقة او منفعة في اية مقاولة عقدت مع الهيئة او اشغال قامت بها سواء مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة زوجته او شريكه او وكيله . واذا كان لاي موظف او مستخدم علاقة او منفعة في مثل هذه المقاولة او الاشغال فانه يفقد اهليته لاشغال وظيفته ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير . لكن لا يعتبر الموظف او المستخدم بانه خالف احكام هذه المادة بمجرد كونه مساهماً في الشركة التي عقدت المقاولة معها او التي قامت بالاشغال ما لم يكن مديراً او مديراً منتدباً لها او موظفاً فيها او وكيلاً عنها .
المادة (84) : 1. يجوز لرئيس البلدية ان يعقد اية مقاولة من المقاولات التي يجوز للمجلس عقدها بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر ، غير انه يشترط في ذلك : أ. ان لا تزيد قيمة المقاولة على المبلغ الذي يعينه المتصرف لكل هيئة بلدية على ان لا يتجاوز في اية حال ( 100 ) دينار في السنة. ب. ان ينتهي اجل المقاولة في بحر السنة المالية التي عقدت فيها. 2. تسجل تفاصيل هذه المقاولات في سجل يحفظ لهذه الغاية.
المادة (85) : 1. اذا أراد أي مجلس عقد مقاولة لاجل القيام باية اشغال او اعمال او لتقديم اية مواد او لوازم او لاية غاية اخرى ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته وكانت المصروفات المشمولة بتلك المقاولة تزيد على المبلغ المقرر بمقتضى المادة السابقة فيقتضي عليه ان يطرح ذلك في المناقصة وفاقاً لاحكام النظام المدرج في الذيل الثامن لهذا القانون ومن ثم يجيز عقد المقاولة بقرار يصدره بعد النظر في تواصي اللجنة المعينة للنظر في المناقصات. 2. اذا كانت المقاولة التي اجيز عقدها بمقتضى الفقرة السابقة تنطوي على نفقات تزيد على المبلغ الذي قرره المتصرف ولكنها لا تتجاوز خمسة آلاف دينار فيقتضي عرضها على المتصرف لاقرارها واذا كانت تنطوي على انفاق مبلغ يزيد على خمسة آلاف دينار فيقتضي عرضها على وزير الداخلية لاقرارها. 3. كل مقاولة اجيز عقدها بمقتضى احكام المادة (84 ) وجرى اقرارها بمقتضى المادة ( 85 ) ان كان ثمة ضرورة لذلك لاقرار يعقدها رئيس البلدية بالنيابة عن المجلس وتمهر بختم البلدية.
المادة (86) : 1. رغماً عما ورد في المواد السابقة : أ. لا يجوز عقد أي مقاولة لا يمكن او لا ينوي اتمامها في بحر السنة المالية الجارية من قبل أي مجلس او بالنيابة عنه الا بموافقة وزير الداخلية. ب. لا يجوز لأي مجلس ان يمنح امتيازاً او احتكاراً لأي شخص الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء خطياً .
المادة (87) : مع مراعاة احكام هذا القانون او أي تشريع آخر تناط بمجلس البلدية ضمن منطقة البلدية الواجبات التالية : 1. فيما يتعلق بالشوارع : أ . مراقبة تخطيط الشوارع واستوائها وعرضها وانشاءها . ب. اتخاذ التدابير لتصليح الشوارع العمومية وتنظيفها ورشها وانارتها ومد المجاري فيها . ج. منع التجاوز والتعدي على أي شارع وعرقلة السير فيه . د . تسمية جميع الطرق والشوارع والأزقة والميادين وتغيير اسمائها عند الضرورة ووضع هذه الاسماء في اماكن ظاهرة وترقيم جميع المباني الموجودة فيها . هـ. اتخاذ الاحتياطات الواقية لمنع وقوع اية حوادث اثناء انشاء او تصليح الشوارع او المجاري فيها . و. اقامة الارصفة . 2. فيما يتعلق بالمباني : أ . مراقبة انشاء المباني وهدمها وتغييرها وتصليحها وترميمها . ب. مراقبة تبليط الساحات حول الابنية . ج. مراقبة انشاء الابار وكيفية حفرها وبناءها لتامين منع توليد البعوض فيها . د. مراقبة استواء واجهات المباني الامامية وجعلها على موازاة الابنية الاخرى المجاورة للشارع وتعيين مقدار ابعاد الابنية عن بعضها البعض من الجوانب والجهة الخلفية وتعيين مساحة قطع الاراضي التي سيبنى عليها ونسبة مساحتها للمباني التي قد تنشا عليها . هـ مراقبة انشاء اصناف خاصة من المباني ذات شكل وهندسة معينة في اية جهة من الجهات والاحياء والشوارع سواء بمنع البناء فيها او بأية طريقة أخرى . و. تقرير الاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع وقوع اية حوادث اثناء انشاء المباني وهدمها وتغييرها وتصليحها . ز. مراقبة وتنظيم انشاء المصاعد والمراقي الكائنة في اية عمارة وتشغيلها واتخاذ التدابير للكشف عليها لضمان تفادي الحوادث التي تنشأ عنها . واتخاذ التدابير للتأمين ضد الاضرار او الوفيات التي تنجم عنها . تعني لفظة ( بناية ) ايفاء للغاية المقصودة من هذه الفقرة أي بناء سواء كان من الحجر او الاسمنت او الطين او الحديد او الخشب او من اية مادة اخرى ، وتشمل ايضاً أي اساس او حائط او سقف او مدخنة او افريز او شرفة او طنف او قسم من بنيان او اي شيء ملحق بها او جدار او سياج او أي انشاء آخر يحيط او يحد أي ارض او فناء او يراد به ان يحيط به او يحدده . 3. فيما يتعلق بالمجاري العمومية : مراقبة مد وانشاء وتغيير واستعمال المجاري العمومية والمراحيض والمباول والبواليع والخزانات والحمامات والادوات الصحية وتنظيفها والاشراف عليها . 4. فيما يتعلق بانشاءات المياه التي اقامها مجلس البلدية او اية هيئة عمومية اخرى او أي فرد من الناس لتوريد المياه ضمن منطقة البلدية : أ. منع تبذير المياه الموردة للاستعمال العام او الخاص والحيلولة دون الافراط باستهلاكها او تلويثها . ب. تقرير استعمال الانابيب والصمامات والحنفيات والابار والمراحيض وغيرها من الادوات والاوعية التي تستعمل لنقل المياه وتوزيعها وتنظم جريانها وخزنها وتعيين حجمها ونوعها ومادتها وطريقة تركيبها وازالتها وتصليحها . ج. تنظيم توزيع المياه على الاهلين من الحنفيات العمومية . د. تنظيم توزيع المياه على اساس الكمية المستهلكة ، وتعيين العدادات التي تستعمل لهذه الغاية او فيما يتعلق بها . هـ. تنظيم الشروط التي توزع المياه بموجبها للشؤون المنزلية وغيرها وتحديد رسوم المياه وكلفه جرها . 5. فيما يتعلق بالاسواق وبتحضير الاطعمة والاشربة وحفظها وبيعها . أ. تنظيم الاسواق العمومية المعدة لبيع اية سلعة واماكن المزاد العلني لبيع الاموال المنقولة وتعيين الرسوم والاجور التي تستوفي عن استعمالها وانشاء مثل هذه الاسواق والاماكن . ب. اتخاذ التدابير لتفتيش السوائل واللحوم والاسماك والفواكه غير الصالحة للاكل وضبطها ومصادرتها واتلافها وكذلك الخضروات والاطعمة السريعة العطب ومنع بيعها او عرضها للبيع واخذ عينات منها للتحليل . ج. تحديد واستيفاء وتلزيم رسوم المزاد العلني . 6. فيما يتعلق بذبح المواشي للأكل : بناء المسالخ وتنظيمها وتأمين القيام بالامور التالية : أ. معاينة المواشي وفحصها من الوجهة الصحية قبل ذبحها . ب. وضع المواشي التي تجلب للمسلخ لاجل الذبح تحت الملاحظة والتصرف بالمواشي المريضة منها. ج. التصرف بجيف المواشي المريضة التي تذبح او تموت . د. دمغ المواشي التي تذبح في مسلخ البلدية بدمغة او علامة خاصة للدلالة على انها ذبحت في مسلخ البلدية. 7. فيما يتعلق بالشؤون الصحية : أ. اتخاذ التدابير لاجتناب او منع الضرر والقيام بالتفتيش للتأكد من عدم وجود الضرر . ب. اتخاذ التدابير لنقل الاقذار من البيوت والمنازل وتعيين الرسوم لذلك . ج. اتخاذ التدابير للكشف على جميع المجاري والمراحيض وخزاناتها واوعية الاقذار والادوات الصحية وتنظيم استعمالها وتعزيلها . د. اعداد صناديق عمومية للاقذار لوضع النفايات فيها موقتاً والمحافظة على هذه الصناديق في حالة جيدة بحيث لا تكون مضرة بالصحة العامة . هـ.اعداد مراحيض ومباول عمومية وابقائها في حالة جيدة بحيث لا ينشأ عنها أي ضرر . و. اتخاذ التدابير لتكنيس وتنظيف ورش الشوارع العمومية بصورة وافية . ز. الحيلولة دون تجمع الاقذار التي من شأنها ان تضر بالصحة العامة في أي مكان عام او خاص واتخاذ التدابير لازالة اي ضرر قد ينشأ عن المراحيض والمجاري الخاصة او العامة . ح. منع تلويث مياه الينابيع والأقنية ومجاري المياه والابار . ط. اتخاذ التدابير للكشف على البيوت والمنازل والمباني للتأكد من نظافتها واتخاذ التدابير لابادة الفيران والجرذان والبعوض وغيرها من الحشرات . ي. منع استعمال مزاريب مياه الشتاء لنقل البراز من اية بالوعة او مرحاض ومنع ايصال أي مجرور بمجاري الصرف العمومية بلا تفويض من البلدية . 8. فيما يتعلق بالحمالين وغيرهم : اتخاذ التدابير لترخيص وتسجيل ومراقبة الباعة المتجولين والذين يعرضون بضائعهم للبيع في الاسواق وماسحي الاحذية وحفاري الاختام والمصورين والحمالين . 9. فيما يتعلق بالاعلانات : مراقبة او منع عرض الاعلانات وألواح الاعلانات واليافطات على محال الاشغال او في الاماكن المعينة للاعلانات او في اية اماكن اخرى . 10. فيما يتعلق بالحرائق : أ. اقتناء المطافئ وصيانتها. ب. اقتناء وصيانة الاوعية والانابيب والخراطيم والسلالم وغيرها من الادوات اللازمة لانقاذ ووقاية الناس من الحريق او الضرورية للاستعمال في اطفاء الحريق . ج. تنظيم استعمال المياه عند وقوع حريق . 11. القيام باي عمل آخر يقتضي على مجلس البلدية القيام به بمقتضى هذا القانون او أي تشريع أخر .
المادة (88) : تناط بمجلس البلدية في منطقة البلدية او في منطقة تنظيم المدينة الشاملة لمنطقة البلدية المهام التالية : 1. انشاء حمامات وبرك سباحة ومغاسل عمومية وصيانتها وتنظيمها . 2. مراقبة الاستحمام على شاطئ البحر او في الجداول والبرك والينابيع . 3. انشاء عدد كاف من الملاجئ للعجزة والمقعدين والمعوزين واعداد اماكن لتشغيل من باستطاعته العمل منهم ومنع التسول. 4. اعداد الحدائق والجنائن واماكن الاستجمام واللهو او الاستراحات الاخرى لاستعمال الجمهور وانشائها وتخطيطها ووضع الخرائط اللازمة لها وتحسينها وتنظيمها وصيانتها والاشراف عليها والمساهمة في نفقات مثل هذه الاماكن التي ينشؤها الافراد لاستعمال الجمهور . 5. القيام بالمشاريع التي يقرر وزير الداخلية انها للمنفعة العامة وان يقوم بانشاء وصيانة الابنية العمومية . 6. انشاء وتنظيم مكتب او اكثر للاستخدام . 7. اعداد مساكن للاشخاص الرقيقي الحال ولتحقيق هذه الغاية يجوز للمجلس البلدي : أ. ان يمتلك او يستأجر اية ارض مع الدور او الابنية الاخرى المقامة عليها . ب. ان ينشئ مساكن على اية ارض . ج. ان يمتلك او يستأجر اية ارض بقصد بيعها او تأجيرها او اجارتها بصورة فرعية بقصد انشاء مساكن عليها للاشخاص الرقيقي الحال من غير طريق المجلس . د. ان يغير او يوسع او يصلح او يحسن اية دور او ابنية او مساكن . هـ ان يعد او يزود اية ارض كهذه او دار او بناء او مسكن بما يحتاج اليه من الاثاث واللوازم والمرافق مع تعديل الفقرة الشرطية باستبدال قانون الاراضي والاستملاك للغايات العامة لسنة 1943 بقانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة رقم ( 2 ) لسنة 1953 . 8. تنظيم او منع وضع الالآت غير المستعملة او قطعها او غيرها من المواد في الاماكن العامة . 9. انشاء أي شارع عمومي وصيانة وبيع او تأجير أي شارع عمومي او أي قسم منه او استبداله بأرض اخرى اذا لم تكن البلدية بحاجة اليه . 10. الامر بهدم الابنية التي تحول دون توفر وسائل التهوية او تكون غير صحية او مضرة بالصحة العامة او خطرة . 11. تنظيم ومراقبة ادخال الاسماك او اللحوم المبردة او المقددة الى منطقة البلدية وبيعها . 12. غرس الاشجار على جوانب الشوارع او في الاماكن العامة ووقايتها . 13. ان يفرض رسماً على التذاكر التي تباع للملاهي العمومية . شريطة ان : أ. لا يستوفي هذا الرسم الا بنظام يصدره وفاقاً لاحكام هذا القانون . ب. يتوقف العمل بهذه الفقرة على مراعاة الاستثناءات التي يقررها وزير الداخلية . 14. ان ينظم ويراقب مواعيد فتح واغلاق الحوانيت والمطاعم والمقاهي ومشارب الشاي والحانات والمقاصف وما شابهها من المحال ودور السينما والمسارح والملاهي العمومية الاخرى . 15. ان يراقب او يمنع جميع النقود في الاماكن العامة عن طريق بيع الشارات او الشرائط او ما ماثل ذلك من الوسائل . 16. ان يقوم على العموم بجميع الاعمال الضرورية لصيانة منطقة البلدية والمحافظة على الصحة العامة فيها ووقايتها . 17. اتخاذ التدابير لمصادرة اية عربة يد او طبق او غير ذلك من الاوعية التي يستخدمها البائع المتجول بشأن بيع اية سلعة او بضائع او تجارة . 18. تنظيم ومراقبة اسعار المواد الغذائية وبيعها . 19. تنظيم ومراقبة بيع المنتوجات والحيوانات وحظر بيعها الا في الاسواق العامة واصدار شهادات للاهلين واستيفاء رسوم عليها حسب انظمة خاصة يضعها المجلس البلدي ويوافق عليها المتصرف وتنشر في الجريدة الرسمية . 20. اعلان أي شارع ( شارع عام ) وانشاء أي شارع عام . 21. تكليف اصحاب الاراضي والعقارات بانشاء المجارير او المجاري او المراحيض او حفر المراحيض او حفر المراحيض او المباول مع تكليفهم بالمحافظة عليها والاعتناء بتنظيفها بعد انشائها دون ان يجحف ذلك بما للمشغل من نصفه ضد المالك . 22. الدخول الى اية دار او بناية يشتبه ( ضمن الحد المعقول ) بانها في حالة غير صحية والتأكد من نظافتها وان يصدر امراً الى ساكن تلك الدار او البناية ليقوم بالتدابير اللازمة لضمان زوال الضرر .
المادة (89) : 1. يجوز لمجلس البلدية ان يضع انظمة بموافقة مجلس الوزراء تمكنه من القيام باي امر من الامور التي من صلاحيته القيام بها ، وان يكلف فيها مالك او مشغل أي ملك بان يجري في ذلك الملك الاشغال الضرورية بشأن تلك الامور . وان يفرض فيها بموافقة مجلس الوزراء اية رسوم او عوائد على أي شخص في سبيل تلك الغاية وان يقضي بمنح اية رخصة او اذن بشأن تلك الامور وان يعين الرسوم التي تستوفى عن تلك الرخص او الاذونات كما يجوز له ان يقضي فيها بدفع تعويض لاي شخص يتضرر من جراء ذلك . 2. ويجوز ان تفرض هذه الانظمة على من يخالف احكامها غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل مخالفة وغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ رئيس البلدية الشخص المخالف اشعاراً خطياً بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها . واذا لم تعين غرامة خاصة لمن يخالف أي نظام يضعه مجلس البلدية يجازى الشخص المخالف بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تتجاوز ديناراً واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على الوجه المذكور فيما تقدم. 3. دون اجحاف باي عقوبة من العقوبات المشار اليها اعلاه اذا ترتب على أي شخص بمقتضى أي نظام تنفيذ اية اشغال خلال مدة معينة من الزمن وتخلف ذلك الشخص عن تنفيذ تلك الاشغال او انجازها خلال تلك المدة على وجه يرضى به المجلس او الشخص المفوض من قبله بهذا الشأن يجوز للمجلس ان ينفذ او ان ينجز تلك الاشغال بنفسه وان يرجع بجميع المصاريف التي تكبدها على الشخص الذي ترتب عليه القيام بها بمقتضى ذلك النظام . ويشترط في ذلك ان لا يشرع المجلس في العمل على الوجه المشار اليه اعلاه الا بعد ان يكون قد بلغ الشخص المترتب عليه القيام بتلك الاشغال اشعاراً بمقتضى احكام النظام الذي ترتب عليه القيام بتلك الاشغال بموجبه او احكام هذه المادة اذا لم يكن قد ورد في ذلك النظام نص يقضي بتبليغ ذلك الشخص اشعاراً بذلك يكلف فيه ان ينفذ تلك الاشغال خلال مدة معينة له في الاشعار وينذر بأنه اذا تخلف عن القيام بالاشغال او انجازها خلال المدة المعينة في الاشعار على الوجه الذي يرضى به المجلس او الشخص المفوض منه بهذا الشأن ، يتولى المجلس القيام بتلك الاشغال او انجازها على نفقته دون ان يجحف ذلك باية عقوبة اخرى قد يتعرض لها. 4. اذا تكبد أي مجلس اية مصاريف ناشئة عن اخلال أي شخص باحكام أي نظام خلاف الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، يستوفى المجلس تلك المصاريف من الشخص الذي اخل بتلك الاحكام . 5. لا يعمل بأي نظام يضعه مجلس البلدية الا بعد اقترانه بموافقة وزير الداخلية . وتنشر جميع الانظمة التي يضعها مجلس البلدية بعد اقترانها بموافقة وزير الداخلية في الجريدة الرسمية فاذا ابرز عدد من الجريدة الرسمية متضمناً أي نظام وضعه مجلس البلدية يعتبر ذلك بينة على ان النظام قد صدر واجيز حسب الاصول . 6. يجوز ان يتضمن أي نظام يضعه مجلس البلدية الاحكام التي يراها ضرورية بشأن تبليغ الاخطارات والاشعارات وايداع التصميمات والخرائط من قبل الاشخاص الذين يودون انشاء او تغيير او تخطيط أي شارع او بناية او مجرى او اية انشاءات اخرى ، وبشأن التفتيش الذي يقوم به موظفو البلدية وتعيين صلاحية هؤلاء الموظفين فيما يتعلق بازالة او هدم او تغيير أي بناء شرع فيه او انشئ خلافاً لاحكام نظام البلدية وبشأن، الرخص التي يقتضي الحصول عليها لهذه الغاية والشروط التي تصدر بموجبها وسحبها والغائها والرسوم التي تستوفي عنها وعن الخدمات الاخرى التي تسدى للجمهور . 7. يجوز لاي مجلس بلدية ان يضع نظاماً يقرر تطبيقه على منطقة تنظيم المدينة الشاملة لمنطقة البلدية او على أي مكان او ملك خاص يقع خارج منطقة البلدية بشرط ان يملك المجلس حق الرقابة على ذلك المكان او الملك او حق ادارته والاشراف عليه . 8. على الرغم مما يرد في أي تشريع آخر يحق لموظف البلدية المعين بموجب المادة ( 78 ) من هذا القانون اذا فوضه مجلس البلدية بذلك ان : أ . يمارس - في الجرائم الناشئة عن مخالفة أي نظام أصدره مجلس البلدية او اي تشريع يتعلق بتنظيم المدن - جميع الصلاحيات التي للمدعي العام بشأن التحري والتفتيش . ب. يمثل ويترافع بصورة عامة او في اية قضية خاصة امام محكمة في اية جريمة ناشئة عن مخالفة أي نظام اصدره مجلس البلدية او أي تشريع يتعلق بتنظيم المدن عينها مجلس البلدية في قرار التفويض .
المادة (90) : تستوفي السلطات الجمركية لمنفعة البلديات 2% ضريبة بالصورة التي تستوفى فيها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ عن جميع البضائع والمواد التي تدخل المملكة الاردنية الهاشمية بمعدل يقدره مجلس الوزراء بشرط ان لا تستوفي هذه الضريبة عن المواد المبينة في المادة ( 93 ) وعن الفواكه والخضر الطازجة كما انها لا تستوفى عن البضائع المستثناة من الرسوم الجمركية والمكوس بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به وقتئذ او عن البضائع التي ترد بالبريد ويقرر مجلس الوزراء بالنسبة الواجب دفعها الى صندوق كل بلدية من واردات هذه الضريبة او من واردات ما يقع من المصادرات التي تتعلق بجبايتها .
المادة (91) : تستوفي السلطات الجمركية الرسوم التالية بالصورة التي تستوفى بها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ ويقرر مجلس الوزراء النسبة الواجب دفعها الى صندوق كل بلدية مما يجبى من هذه الضريبة ومن اثمان الاشياء المصادرة . فلس ___ 10 عن كل جالون من البنزين او اية مادة تقوم مقام البنزين . 5 عن كل جالون من الكاز ( برافين ) . 20 عن كل لتر من السبيرتو النقي . 10 عن لتر من السبيرتو المشوب .
المادة (92) : يخصص للبلديات 35% من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق عن رخص اقتناء السيارات النارية وغيرها من المركبات وتوزع بين المجالس البلدية بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء .
المادة (93) : 1. تستوفي البلدية ضريبة عن جميع الابنية والاراضي الواقعة ضمن المنطقة البلدية عدا ما كان منها مستثنى من ضريبة الحكومة على الابنية والاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية سواء اكانت مسكونة ام غير مسكونة بمعدل لا يتجاوز 5 % من ايجارها حسبما يعين المجلس البلدي المعدل المذكور بموافقة مجلس الوزراء . 2. تعتبر بدلات ايجار الابنية والاراضي المذكورة في اعلاه من اجل فرض الضريبة عليها كما قدرت وفق احكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية وتحصل هذه الضريبة من صاحب الملك بواسطة الحكومة وتدفع الى صندوق المجلس البلدي المختص وفي حالة التخلف عن الدفع تسري احكام القانون المذكور من ناحية الغرامة . 3. لشؤون البلدية ضريبة معارف تفرض على اساس التخمين الذي تجريه الحكومة بمقتضى قانون ضريبة الابنية والاراضي ويستوفى من ساكني البناية او مشغلي الارض ويشترط في ذلك انه اذا فرضت ضريبة بمقتضى قانون المعارف فلا تفرض ضريبة معارف بمقتضى هذا القانون . 4. تستوفي المجالس البلدية ضريبة مجاري ، يقررها المجلس البلدي بنظام يوافق عليه وزير الداخلية من ساكني الابنية ومشغلي الأرض ويشترط في ذلك ان لا تستوفى هذه الضريبة الا عن الابنية والأراضي المشغولة الواقعة ضمن منطقة تصرف اقذارها بواسطة مجار تابعة لمجلس البلدية . 5. رغماً عن ان الاملاك الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة معفاة من ضريبة الابنية والاراضي الحكومية فانها تكون خاضعة لضريبة البلدية التي تجبى من المالكين بواسطة البلدية وفق التخمينات التي تجريها الحكومة .
المادة (94) : 1. اذا استحق أي مبلغ من اجل أي ضريبة بمقتضى احكام هذا القانون وظل غير مدفوع عند مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه يبلغ الشخص المكلف بدفعه اشعارا تحريريا بوجوب دفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الاشعار . 2. اذا تعذر ايجاد الشخص المكلف بدفع ذلك المبلغ او رفض قبول التبليغ يعتبر التبليغ واقعا حسب الاصول اذا عرض الاشعار في دائرة البلدية وعلقت نسخة منه في مكان بارز من العقار المستحق الضريبة . ويعتبر الاشعار انه بلغ تبليغا وافيا اذا سلم الى العنوان الاخير المعروف للمكلف او ارسل بالبريد الى ذلك العنوان واذا كان العقار مشاعا يعتبر انه بلغ الى المكلف اذا سلم او ارسل بالبريد الى العنوان الاخير المعروف لاي شريك من الشركاء . 3. اذا ظل المبلغ غير مدفوع عند مضي مدة الاشعار الانف الذكر يعتبر عندئذ مبلغ متاخر ويجوز لرئيس البلدية ان يصدر الى احد جباة البلدية مذكرة موقعة بامضائه ومختومة بختم البلدية يامره فيها بان يطالب بدفع المبلغ المستحق في الحال وان يحصله في حالة التخلف عن دفعه بحجز وبيع الاموال المنقولة العائدة للشخص المكلف وفاقا لما هو مبين في ادناه . 4. يطالب الجابي الشخص المكلف بدفع المبلغ المعين في المذكرة في الحال فاذا رفض او اهمل دفعه يدخل الجابي الى بيته او ارضه ويحجز على الاشياء التي يراها كافية لتسديد المبلغ ويحتفظ بالاشياء المحجوزة على هذا الوجه مدة اربعة عشر يوما واذا كانت قد اقيمت دعوى بمقتضى (د) من هذه الفقرة فيحتفظ بها الى حين اصدار امر او اعطاء القرار في الدعوى على نفقة الشخص المتخلف ويشترط في ذلك انه : أ . لا يجوز ان يحجز او يباع أي شيء اذا كان مستثنى من الحجز بموجب احكام المادة 86 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 . ب. اذا لم يدفع المتخلف المبلغ المستحق عليه مع نفقات وتكاليف الحجز خلال الاربعة عشر يوما تباع الاشياء المحجوزة في المزاد العلني بموجب امر يصدره رئيس البلدية مع مراعاة أي قرار او امر تكون المحكمة قد اصدرته في الدعوى . ويشترط في ذلك انه يجوز بيع الاشياء المحجوزة في المزاد العلني فورا بامر رئيس البلدية اذا كانت سريعة التلف . ج. تستعمل اثمان المبيع لتسديد المبلغ المستحق مع نفقات وتكاليف التنفيذ فان بقي منها شيء يرد الى المتخلف . د. اذا وقع الحجز على اية اشياء بموجب هذه المادة يجوز لاي شخص لحقه حيف من جراء ذلك ان يرفع دعوى على هيئة البلدية يطالب بها برد الاشياء المحجوزة او قيمتها مع التعويض او بدونه عن العطل والضرر الذي اصابه - ويشترط في ذلك : 1. ان لا تقام هذه الدعوى بعد انقضاء اربعة عشر يوما من تاريخ الحجز . 2. اذا اقيمت الدعوى من قبل المتخلف فلا تسمع الا اذا اودع لدى المحكمة مبلغا يساوي المبلغ الذي يعزى اليه التخلف عن دفعه او قدم تامينا بشانه ترضى به المحكمة الا اذا كان قد اعفي كليا او جزئيا من دفع رسوم المحاكمة بسبب فقره وفاقا لاي تشريع نافذ المفعول . 5. بالرغم مما ورد في الفقرة 3 او 4 من هذه المادة يجوز لرئيس البلدية ان يتخذ الاجراءات القانونية لتحصيل اية ضريبة متاخرة على الوجه الذي تحصل فيه الديون الحقوقية بدلا من السير بموجب احكام هذه المادة .
المادة (95) : 1. يجوز لرئيس البلدية دون انتقاص من الحق المخول له في الفقرة 3 من المادة السابقة الذي يجيز له اصدار امر بحجز وبيع الاموال المنقولة التي تخص الشخص المتخلف عن الدفع اذا رفض المتخلف او اهمل دفع ذلك المبلغ المبين في الاخطار الى الجابي وفاقا لاحكام تلك المادة : أ . ان يحجز اية بدلات ايجار او ديون مستحقة لذلك الشخص . ب. ان يحجز من راتب ذلك الشخص او اجره اذا كان موظفا او مستخدما لدى الحكومة او يتقاضى راتبا او اجرا من أي شخص جزءا لا يتجاوز مع أي جزء اخر قد يكون خاضعا لاي حجز سابق جرى وفاقا لاحكام هذه المادة او المادة 9 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 ربع مجموع راتبه او اجره . 2. يجوز لاي شخص ناله حيف من جراء حجز اية نقود مستحقة له بمقتضى هذه المادة ان يقيم دعوى على هيئة البلدية وفاقا لاحكام البند (د) من الفقرة 4 من المادة 94 من هذا القانون .
المادة (96) : 1. لا تقيد معاملة تصرف بالاموال غير المنقولة واقعة في منطقة البلدية في أي سجل من سجلات الحكومة الا اذا ابرزت للمسجل او مساعده شهادة موقعة بامضاء رئيس البلدية تشعر ان ضرائب البلدية المستحقة على تلك الاموال مدفوعة بكاملها او ان تلك الاموال غير خاضعة لاية ضريبة وفاقا لمقتضى الحال. 2. لا يطعن في صحة اية معاملة تصرف باموال غير منقولة لمجرد عدم مراعاة احكام الفقرة السابقة او لوجود نقص في الشهادة الانفة الذكر .
المادة (97) : يجوز لاي مجلس بلدية ان يخفض بموافقة المتصرف مقدار الضريبة او العوائد او الرسوم المفروضة على أي شخص او ان يعفيه منها بسبب فقره .
المادة (98) : 1. اذا باع المالك ملكه وجب عليه ان يبلغ مجلس البلدية اشعارا تحريريا بذلك اما بنفسه او بواسطة وكيله وبعد تبليغه هذا الاشعار لا يكلف بدفع أي قسط من الضريبة يكون مستحقا عن ذلك الملك ويشترط في ذلك ان لا يؤثر تبليغ هذا الاشعار في مسؤولية المالك فيما يتعلق بدفع أي قسط من الضريبة كان مستحق الدفع قبل تبليغ الاشعار للمجلس. 2. اذا اصبح أي شخص مالكا او ساكنا في أي ملك مستحق الضريبة فيعتبر مكلفا بدفع أي قسط من الضريبة يستحق الدفع بعد ان اصبح مالكا للملك او ساكنا فيه . ويشترط في ذلك ان يكلف: أ. البائع او المفرغ او وكيلهما عند بيع الملك او افراغه للغير ، او ب. المالك او وكيله عند تاجير الملك . بتبليغ مجلس البلدية اشعارا بوقوع هذا البيع او الفراغ او الايجار يعلمه فيه باسم الشاري او المفرغ له او المستاجر . ويعتبر البائع او المفرغ او المالك مسؤولا عن دفع اية ضريبة او عوائد او رسوم استحق دفعها على الشاري او المفرغ له او المستاجر ولم يدفعها الى ان يقدم هذه المعلومات للمجلس.
المادة (99) : 1. اذا رأت المحكمة التي مثل امامها أي شخص بتهمة مخالفة احكام هذا القانون او أي نظام من الانظمة التي اصدرها مجلس البلدية بمقتضاه ان ذلك الشخص قد ارتكب المخالفة فيجوز لها اذا ما استصوبت ذلك ان تقضي عليه بدفع الرسوم او التكاليف المتعلقة بتلك المخالفة التي تخلف او رفض او اهمل دفعها بالاضافة الى اية غرامة قد تفرضها عليه مع الرسوم ومصاريف المحاكمة. 2. تحصل الرسوم والتكاليف التي تقضي المحكمة بدفعها بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات بمقتضى أي تشريع معمول به اذ ذلك.
المادة (101) : كل من ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او أي نظام صدر بموجبه لم تعين لها عقوبة خاصة فيه يعتبر بانه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير .
المادة (102) : 1. اذا بقيت مبالغ مستحقة للمجلس كضرائب او خلافها متاخرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظهر ان من المتعذر تحصيلها يجوز شطبها من دفاتر المجلس بموافقة المتصرف. 2. يجوز للمجلس البلدي بموافقة مجلس الوزراء في اية حالة من الحالات التي يراها موافقة للمصلحة العامة شطب أية مبالغ مستحقة للبلدية كضرائب او خلافها.
المادة (103) : ايفاء بالغاية المقصودة في أي قانون من القوانين الجزائية المعمول بها في المملكة يعتبر رئيس البلدية ونائبه واي عضو من اعضاء مجلس البلدية واي شخص يشتغل في هيئة البلدية اثناء قيامهم باعمالهم الرسمية موظفين في الخدمة العامة وتنطبق عليهم احكام قانون محاكمة الموظفين رقم 24 لسنة 1952.
المادة (104) : رغما عما ورد في أي قانون او تشريع اخر يجوز لاي مجلس بلدية ان يوكل عنه بقرار يتخذه بهذا الخصوص سكرتير البلدية او أي موظف من موظفيها او عضو من اعضائها او أي محام لاقامة الدعاوى والحضور امام اية محكمة في اية اجراءات قضائية قائمة امامها تتعلق بشؤون البلدية اما البلدية اما وكالة عامة او فيما يتعلق باية قضية خاصة وتعتبر كل ورقة حضور او امر او اجراء قضائي او غير ذلك من المستندات القضائية المبلغة لرئيس البلدية او لسكرتيرها بانها بلغت لهيئة البلدية.
المادة (105) : 1. تلغى جميع القوانين والانظمة العثمانية والاردنية والفلسطينية السابقة المتعلقة بالبلديات والمجالس المحلية غير انه يشترط في ذلك ما يلي:- أ. ان تعتبر جميع البلديات والمجالس المحلية الموجودة حين نفاذ هذا القانون مجالس بلدية مشكلة بمقتضى احكامه وان تبقى قائمة باعمالها الى ان تستبدل بمجالس بلدية تنتخب وفاقا لاحكام هذا القانون. وتسري احكام هذا القانون بقدر الامكان على تلك البلديات كانها منتخبة ومشكلة بمقتضى احكامه. ويعتبر رؤساء تلك البلديات ونوابهم كانهم عينوا بمقتضى احكام هذا القانون. ب. ان تبقى جميع الانظمة الصادرة بوجه مشروع من قبل اية بلدية او أي مجلس محلي قبل نفاذ هذا القانون معمولا بها الى ان تلغى تلك الانظمة او تستبدل بانظمة اخرى بمقتضى احكام هذا القانون. ج. ان تعتبر جميع الرخص الصادرة بوجه مشروع من قبل اية بلدية او أي مجلس محلي والتي لم تنتهي مدتها بانها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون. 2. تعتبر جميع الميزانيات التي وضعتها البلديات او المجالس المحلية واقترنت بموافقة الحكومة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون بانها وضعت بمقتضاه وتسري عليها احكامه. 3. تحصل الضرائب والعوائد والرسوم التي فرضتها اية بلدية او مجلس محلي بوجه مشروع عن اية مدة لم تنته حين نفاذ هذا القانون من قبل هيئة البلدية التي قامت مقام تلك البلدية او ذلك المجلس. 4. اذا وردت اشارة في أي قانون او تشريع معمول به حين نفاذ هذا القانون الى اية بلدية او مجلس محلي او الى رئيس اية بلدية او مجلس محلي او نائبه فتعتبر بانها تسري على هيئة البلدية او على رئيس البلدية او نائبه الذي حل محله بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (106) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن