تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون البلديات لسنة 1983) ويقرأ مع القانون رقم (29) لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على الوجه التالي: - أ- بشطب عبارة ( فاذا اقتنع بعد الاطلاع على تقرير هذه اللجنة بلزوم وجود بلدية في تلك البلدية يقرر احداث بلدية فيها، ويحدد منطقتها بعد استطلاع رأي وزير المالية ويعين عدد اعضاء مجلسها البلدي) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية: (فاذا تبين من تقرير اللجنة بلزوم وجود بلدية في تلك البلدة يقرر مجلس الوزراء انشاءها بناء على تنسيب الوزير الذي يترتب عليه بعد ذلك تعيين عدد اعضاء مجلسها البلدي وتحديد منطقتها البلدية على ان يستطلع في تحديدها رأي وزير المالية) ب- بالغاء نص الفقرة (3) منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي:- 3- عند احداث بلدية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس البلدي الجديد وفقا لاحكام هذا القانون. جـ- باضافة الفقرة (4) التالية اليها: 4- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط احداثها.
المادة (3) : يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: تغيير حدود المنطقة البلدية. المادة (6) يتم تغيير او توسيع او تضييق حدود اية منطقة بلدية بقرار من قبل اكثرية اعضاء المجلس وتنسيب المتصرف وموافقة الوزير، ويبلغ القرار الى وزير المالية ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يلغى نص المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية: أ- ان يكون اردنيا ذكرا كان ام انثى اتم التاسعة عشرة من عمره. ب- ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية خلال الاثني عشر شهرا السابقة مباشرة لتاريخ البدء في اعداد الجدول او تنقيحه. جـ- ان يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية او ضريبة المعارف او رسوم المهن والحرف والصناعات او رسوم جمع النفايات او اية رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا. د- ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه. 2- اذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.
المادة (5) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة الترشيح التي نموذجها الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المعينة في المادة السابقة موقعة حسب الاصول ومرفقة بوصول المقبوضات الذي يثبت ان المرشح قد دفع الى محاسب البلدية تأمينا مقداره خمسون دينارا. 2- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اشعارا خطيا بذلك. 3- تحدد بنظام المؤهلات التي يشترط توفرها في من يعين رئيسا للبلدية وحقوقه وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافات التي يستحقها واجازاته والامور التي يحظر عليه القيام بها والاجراءات والعقوبات التأديبية التي تتخذ بحقه على ان يكون من بين الاعضاء المنتخبين اذا وجد من بينهم تتوفر فيه تلك المؤهلات.
المادة (6) : تعدل المادة (18) من القانون الاصلي على الوجه التالي: أ- بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- (2- ان يحسن القراءة والكتابة) ب- باضافة الفقرة (4) التالية اليها:- 4- ان يكون قد سدد ما عليه للبلدية من رسوم وضرائب وعوائد مستحقة وساكنا ضمن حدود البلدية.
المادة (7) : تعدل الفقرة (1) من المادة (34) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:- (على ان لا يعين اي شخص رئيسا للمجلس البلدي لاكثر من دورتين متتاليتين).
المادة (8) : يلغى نص الفقرة (3) من المادة (35) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 3- عند قيام نائب الرئيس باعمال الرئاسة في حالة تغيب الرئيس اكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب وعلاوات الرئيس مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الغياب.
المادة (9) : يلغى نص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- اذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس العادية ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع او عن ربع عدد الجلسات السنوية المعقودة في سنة واحدة.
المادة (10) : تعدل المادة (40) من القانون الاصلي على النحو التالي:- أ- بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- يبلغ الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا. ب- بالغاء نص الفقرة (5) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 5- تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق بالآداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري.
المادة (11) : تعدل المادة (41) من القانون الاصلي باضافة الفقرتين (ح)، (ط) التاليتين اليها: ح- يجوز للوزير بتنسيب من المتصرف او المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القروية او القرى يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي والمجلس القروي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها. ط- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية: 1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشتركة وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة. 2- تعيين رئيس واعضاء المجلس على ان لا يقل عدد الاعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية والقروية المشتركة وقرى في المجلس عن ثلثي اعضائه. 3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها. 4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. 5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها.
المادة (12) : يلغى نص المادة (42) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- صلاحيات الرئيس ومسؤولياته 1- تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلساته ويتولى ادارتها والمحافظة على النظام فيها. ب- ينوب عن المجلس في توقيع عقود الرهن والايجار والاقتراض والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع والشراء وفقا للانظمة السارية المفعول. جـ- يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية. د- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جميع مخابرات البلدية. هـ- يعتبر رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ومرجع دوائرها. و- يلتزم بقرارات المجلس البلدي ويعمل على تنفيذها. 2- صلاحيات نائب الرئيس يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الاجازة او السفر في مهمة رسمية خارج المملكة او في حالة شغور مركز الرئيس. 3- مدير البلدية أ- لمجلس الورزاء بتنسيب من الوزير ان يحدد البلديات التي يجب ان يعين لكل منها مدير. ب- يعين المدير بقرارمن الوزير بناء على تنسيب لجنة من المتصرف والرئيس ونائب الرئيس، وتحدد شروط تعيينه وحقوقه والتزاماته واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه وانهاء خدماته بموجب الانظمة المعمول بها. جـ- تناط بالمدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية ويكون مسؤولا عنها امام المجلس: 1- يعتبر رئيس جهاز الموظفين في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير الاعمار فيها. 2- تنفيذ قرارات المجلس باشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود. 3- اعداد مشروع جدول اعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت. 4- الاشراف على صيانة املاك البلدية واموالها والمحافظة عليها. 5- اعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي، ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد. 6- مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون. 4- يتم عقد اي مقاولة من مقاولات الشراء او الخدمات الخاصة بالبلدية وفقا للصلاحية التالية: أ- بالشراء المباشر وذلك بقرار من المدير او الرئيس في البلديات التي لا يوجد بها مدير اذا لم تزد قيمة المقاولة على مئة دينار وبقرار من الرئيس في البلديات التي يوجد فيها مدير اذا لم تزد القيمة على مئتي دينار. ب- بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين يعينهم المجلس وذلك بقرار من الرئيس اذا لم تزد القيمة على الف دينار. جـ- بواسطة لجنة مناقصات يشكلها المجلس من ثلاثة من اعضائه: 1- بقرار من المجلس اذا لم تزد قيمة المقاولة على "2000" الفي دينار. 2- بقرار من المجلس وموافقة المتصرف اذا لم تزد قيمة المقاولة على (5000) خمسة آلاف دينار. 3- بقرار من المجلس وموافقة الوزير إذا زادت قيمة المقاولة (5000) خمسة آلاف دينار. 5- تفويض صلاحيات الرئيس يجوز للرئيس اثناء وجوده على رأس عمله ان يفوض بعض صلاحياته لاي عضو من اعضاء المجلس او للمدير بشرط ان يقترن هذا التفويض بقرار من المجلس وموافقة المتصرف.
المادة (13) : يلغى نص البند (ب) من الفقرة (3) من المادة (52) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب- دفع مساعدات مالية لمجالس القرى ومجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.
المادة (14) : تعدل المادة (63) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين دينارا).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن