تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الشهادات شهادة خط الشحن الدولية (1966) (الخاتم الرسمي). صرفت وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (1966) بناء على التصريح الصادر من حكومة (اسم الدولة الرسمي بالكامل) .............. بمعرفة (اسم الشخص المختص أو الهيئة المعترف بها وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (1966). اسم السفينة الرقم الرسمي أو الحروف المميزة ميناء التسجيل الطول (ل) كما هو معروف في المادة 2 (8) يحدد حد الطفو كالآتي: سفينة جديدة سفينة حالية نوع السفينة طراز (أ) طراز (ب) طراز(ب) بحد طفو مخفض طراز (ب) بحد طفو زائد حد الطفو من خط السطح استوائي .....مم (بوصة) (T) صيفي .......مم (بوصة) (S) شتوي........مم (بوصة) (W) شتوي شمال الأطلنطي .......مم (بوصة) (WNA) استوائي خشبي .......مم (بوصة)LT)) صيفي خشبي .........مم (بوصة) (LS) شتوي خشبي .........مم (بوصة) (LW) شتوي خشبي شمال الأطلنطي ........مم (بوصة) (LWNA) خط الشحن ......... مم (بوصة) فوق (S) الحافة العليا للخط المار في مركز القرص ......... مم (بوصة) تحت (S) ......... مم (بوصة) تحت (S) .........مم (بوصة) فوق (LS) .........مم (بوصة) فوق (S) .........مم (بوصة) تحت (LS) .........مم (بوصة) تحت (LS) ملحوظة: ليس من الضروري إثبات حدود الطفو وخطوط الشحن الغير المستعملة في الشهادة. يضاف علاوة لكل حدود الطفو غير الخشبية في المياه العذبة ......مم (بوصة). وحدود الطفو الخشبية .......مم (بوصة). الحافة العليا لخط السطح التي تقاس منها حدود الطفو تكون ......مم (بوصة) من السطح ...... على الجانب. تاريخ المعاينة الابتدائية أو الدورية ........ أشهد أنه قد تمت معاينة هذه السفينة وأعطيت حدود الطفو وخطوط الشحن المبينة أعلاه طبقاً للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (1966). هذه الشهادة سارية المفعول حتى ........ خاضعة للتفتيش الدوري طبقاً للمادة 14 (أ) (جـ) من الاتفاقية. (مكان صرف الشهادة) صرفت في ......... التاريخ ...... شهر ...... 19 (تاريخ الصرف) (إمضاء الموظف الذي صرف الشهادة) .............. و/أو (خاتم السلطة صارفة للشهادة) إذا وقعت تضاف الفقرة الآتية:- الموقع على هذا أدناه يقر بأن هذه الحكومة خولته سلطة صرف هذه الشهاد. ....... توقيع ملاحظات: 1 - إذا رحلت سفينة من ميناء يقع على نهر أو مياه داخلية يسمح بها بزيادة في الغاطس تعادل وزن الوقود وكل المواد الأخرى اللازمة للاستهلاك ما بين نقطة الرحيل وعرض البحر. 2 - إذا وجدت سفينة في مياه عذبة كثافتها الوحدة فيمكن غمر خط الشحن المناسب بكمية من المياه العذبة كالمسموح بها بالملحوظة (1). وإذا كانت الكثافة غير الوحدة فتتناسب العلاوة الإضافية مع الفرق بين 1.025 والكثافة الحقيقية. ظهر الشهادة هذه شهادة بأن هذه السفينة وجدت بعد التفتيش الدوري الذي تتطلبه المادة 14 (أ) (جـ) من هذه الاتفاقية مطابقة للاشتراطات الصحية في هذه الاتفاقية. في (المكان) ............................ التاريخ .......................... أمضاء و/أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة. في (المكان) ............................. التاريخ .......................... أمضاء و/أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة. في (المكان) ............................. التاريخ .......................... أمضاء و/أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة. في (المكان) ............................. التاريخ .......................... أمضاء و/أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة. حيث أن هذه السفينة تطبق اشتراطات الاتفاقية تطبيقا كاملا، فعليه يمتد سريان مفعول هذه الشهادة وفقا للمادة 19 (2) من هذه الاتفاقية لغاية ............................ (المكان) .......................... التاريخ ............................. أمراض و/أو خاتم السلطة صارفة لهذه الشهادة. شهادة اعفاء دولية لخط الشحن (الخاتم الرسمي) صرفت وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (1966) بناء على التصرح الصادر من حكومة (اسم الدولة الرسمي بالكامل) ............................ بمعرفة (اسم الشخص المختص أو الهيئة المعترف بها وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن "1966") .......................................... اسم السفينة الرقم الرسمي أو الحروف المميزة ميناء التسجيل هذه شهادة بأن السفينة الموضحة أعلاه أعفيت من أحكام اتفاقية (1966) بناء على التصريح الممنوح طبقا للمادة 6 (2) المادة 6 (4) من الاتفاقية المشار اليها بعالية. أحكام الاتفاقية التي اعفيت منها السفينة بموجب المادة 6 (2) هي: - ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... الرحلة التي منح الاعفاء من أجلها بموجب المادة 6 (4): - من .................................................................................... الى .................................................................................... الشروط التي منح الاعفاء من أجلها – أن وجدت – بموجب أي من المواد 6 (2) أو 6 (4): - ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... يسري مفعول هذه الشهادة حتى ......................................................... بشرط خضوع السفينة للتفتيش الدوري عندما يكون ذلك مناسبا بموجب المادة 14 (أ) (جـ) من الاتفاقية (مكان صرف الشهادة) صرفت في ............................. (تاريخ الصرف) ................... 19 ....................................... (امضاء الموظف الذي صرف الشهادة) و/أو (ختم السلطة صارفة لاشهادة) اذا وقعت تضاف الفقرة التالية: الموقع على هذا يقرر بأن هذه الحكومة خولته سلطة اصدار هذه الشهادة ........................ توقيع ظهر الشهادة هذه شهادة بأن السفينة المذكورة ما زالت تطبق الشروط التي بموجبها منحت هذا الاعفاء. المكان ............................. التاريخ .......................... أمضاء و/أو خاتم السلطة صارفة للشهادة. المكان ............................. التاريخ .......................... أمضاء و/أو خاتم السلطة صارفة للشهادة. المكان ............................. التاريخ .......................... أمضاء و/أو خاتم السلطة صارفة للشهادة. المكان ............................. التاريخ .......................... أمضاء و/أو خاتم السلطة صارفة للشهادة. هذه السفينة ما زالت تطبق الاشتراطات التي بموجبها منحت هذا الإعفاء ويمتد سريان هذه الشهادة وفقا للمادة 19 (4) (1) من هذه الاتفاقية لغاية .......................... ................................ المكان .............................................. التاريخ .................................................. أمضاء و/أو خاتم السلطة صارفة للشهادة.
المادة () : فيما يلي التوصيات التي وافق عليها المؤتمر توصية (1) الانسحاب من الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن (1930) يوصي المؤتمر: 1 – بأن تقبل الحكومات الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (1966) في أقرب وقت ممكن وأن على الحكومات التي تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية الانسحاب من الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن (1930)، وان تتعاون الواحدة مع الأخرى بقصد التأكد من أن انسحابها يصبح نافذا بعد مرور سنتين من تاريخ دخول اتفاقية (1966) في دور النفاذ. 2 – بأن على الحكومات المنسحبة من اتفاقية (1930) مراعاة نصوص اتفاقية (1966) المتعلقة بالسفن الحالية وعلى الأخص المادة 4 (4). توصية (2) السفن الغير خاضعة للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (1966) بوصي المؤتمر أن مثل هذه القواعد التي قد تعمل بمعرفة إحدى الحكومات المتعاقدة للتطبيق على: 1 – سفنها الجديدة التي يقل طولها 24 مترا (79 قدما) في الرحلات الدولية. 2 – سفنها الحالية التي تقل حمولتها الكلية عن 150 طنا وتعمل في الرحلات الدولية. 3- سفنها العاملة في رحلات أهلية ذات طبيعة مكشوفة شاملة نفس العناصر كما لو كانت تلقاه عادة في الرحلات الدولية. يجب – كلما كان ذلك عمليا ومعقولا – أن تدعم طبقا لمبادئ واشتراطات الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (1966). توصية (3) أدنى حدود طفو لسفن الصيد ناقش المؤتمر إمكانية تحديد خطوط شحن لسفن الصيد وأوصى المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات بالسعي لعمل دراسات على أدنى حد طفو لمثل هذه السفن بالنظر إلى تأسيس القياسات الدولية الموصى عليها لأدنى حد طفو لسفن الصيد. توصية (4) أدماج الاتفاقيات أوصى المؤتمر – واضعا في الاعتبار الأغراض العامة للاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار (1960) والاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (1966) بخصوص سلامة الأرواح والحالة في البحر – ان المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات يجب أن تعتبر العلاقة بين اشتراطات الاتفاقيتين بالنظر الى اقتراح ادماجهما في اتفاقية دولية واحدة. توصية (5) الحدود بين المياه الداخلية والبحر أوصى المؤتمر بأن كل حكومة متعاقدة يجب أن تيسر لأي حكومة أخرى متعاقدة – عند الطلب – خصائص الحدود بين المياه الداخلية والبحر التي سوف تستعملها لاغراض المادة 12 (2) من الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (1966).
المادة () : رغبة من الحكومات المتعاقدة في إنشاء أسس وقواعد موحدة تتعلق بالحدود التي يمكن للسفن المشتغلة في رحلات دولية أن تشحن عندها مع اعتبار ضرورة تأمين سلامة الأرواح والممتلكات في البحر. رأت أنه للوصول لهذه الحدود بأفضل السبل وضعها في صيغة اتفاقية. وقد وافقت عل الآتي:-
المادة () : قواعد عامة تفترض القواعد أن طبيعة وطريقة رص البضائع والصابورة... الخ، هي بحيث تضمن للسفينة اتزاناً كافياً وتمنع زيادة الإجهادات الإنشائية. وكذلك تفترض هذه القواعد أنه طالما وجدت اشتراطات دولية بخصوص الاتزان أو التقسيم الجزئي فإن هذه الاشتراطات يجب اتباعها.
المادة (1) : التزام عام يخص الاتفاقية 1 - تتعهد الحكومات المتعاقدة تنفيذ اشتراطات هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها والتي تكون جزءاً متمماً للاتفاقية الحالية، وكل إشارة للاتفاقية الحالية تعتبر في نفس الوقت إشارة للملاحق. 2 - تتعهد الحكومات المتعاقدة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الحالية.
المادة (1) : متانة البدن يجب أن تقتنع الإدارة أن المتانة الإنشائية العامة للبدن مناسبة للغطس المناظر لحد الطفو المعين لها. السفن التي بنيت ووصلت حالتها لتكون مطابقة لاشتراطات هيئات الإشراف المعترف بها من الإدارة يمكن أن تعتبر كأنها حائزة للمتانة المطلوبة.
المادة (2) : تعاريف لغرض الاتفاقية الحالية ما لم ينص خلاف ذلك فإن: 1 - القواعد: تعني القواعد الملحقة بالاتفاقية الحالية. 2 - الإدارة: تعني حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها. 3 - اعتمد: تعني اعتمدته الإدارة 4 - رحلة دولية: تعني رحلة بحرية من قطر تنطبق عليه قواعد الاتفاقية الحالية إلى ميناء خارج هذا القطر أو بالعكس ولهذا الغرض فإن كل إقليم كسئول من حكومة متعاقدة أو يخضع للسلطات الإدارية للأمم المتحدة ولغرض العلاقات الدولية يعتبر مثل هذا الإقليم قطر منفصل. 5 - سفينة صيد: تعني سفينة لصيد الأسماك أو الحيتان أو كلب البحر أو فيل البحر أو أي كائنات حية من البحر. 6 - سفينة جديدة: تعني السفينة التي مدت قرينتها أو التي في نفس مرحلة الإنشاء عند أو بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية في دور التنفيذ بالنسبة لكل حكومة متعاقدة. 7 - سفينة حالية: تعني سفينة ليست جديدة. 8 - الطول: تعني 96? من الطول الكلي عند خط الماء عندما يكون مقاساً على بعد 85? على الأقل من أكبر عمق للسفينة مقاساً من أعلى القرينة، أو كالطول من الطرف الأمامي لعود المقدم حتى محور عمود الدفة على نفس خط الماء المذكور إذا كان هذا الطول أكبر. وفي السفن المصممة بميل في القرينة فإن خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول يكون موازياً لخط الماء الذي صممت عليه السفينة.
المادة (2) : تطبيق 1- السفن التي تسير بوسائل آلية أو المواعين أو الصنادل أو السفن الأخرى التي ليست لها وسائل آلية مستقلة يجب أن يكون لها حد طفو معين طبقاً لاشتراطات القواعد من (1) إلى (40) من هذا الملحق. 2- السفن التي تحمل بضائع خشبية عل السطح يمكن أن يحدد لها. بالإضافة إلى حدود الطفو المبينة في الفقرة (1) من هذه القاعدة – حدود طفو خشبية طبقاً لاشتراطات القواعد من (41) إلى (45) هذا الملحق. 3 - السفن المصممة لحمل شراع سواء كانت وسيلتها الوحيدة للتسيير أو كوسائل مساعدة والقاطرات يجب أن يحدد لها حدود طفو طبقاً لاشتراطات القواعد من (1) إلى (40) من هذا الملحق وحد الطفو الزاد هذا يجب أن تحدده الإدارة. 4 - السفن المصنوعة من الخشب أو إنشاء مؤلف أو من مواد أخرى توافق الإدارة على استعمالها أو السفن التي خواصها الإنشائية تجعل من تطبيق قواعد هذا الملحق غير معقول أو غير عملي يجب أن تحدد لها حدود طفو تقررها الإدارة. 5 - يجب أن تطبق القواعد من (10) إلى (26) من محتويات هذا الملحق على كل سفينة تحدد لها أدنى حد طفو. ويمكن أن تمنح السفن التي تحدد لها أكثر من أدنى حد للطفو، تسهيلات في هذه الاشتراطات ما إذا اقتنعت الإدارة باشتراطات السلامة المزودة بها هذه السفن.
المادة (3) : اشتراطات عامة 1- لا يسمح لسفينة تسرى عليها الاتفاقية الحالية القيام برحلة دولية بعد تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية، ما لم تعاين ويحدد عليها علامة خط الشحن وتزود بشهادة خط شحن دولية 1966، أو ما لم تمنح شهادة إعفاء دولية لخط الشحن وفقاً لنصوص الاتفاقية الحالية. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الإدارة من تحديد حد طفو أكبر من أقل حد للطفو المقرر وفقاً للملحق (1).
المادة (3) : تعريف المصطلحات المستعملة في هذه الملاحق 1 - الطول: الطول «ل» يعتبر أنه 96% من الطول الكلي مقاساً على خط الماء عندما يكون عند 85% من أقل عمق كلي محسوباً من أعلى القرينة، أو كالطول من الطرف الأمامي لعود المقدم حتى محور عمود الدفة مقاساً على نفس خط الماء المذكور إذا كان هذا الطول أكبر. وفي السفينة المصممة بميل في القرينة فإن خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول يكون موازياً لخط الماء الذي صممت عليه السفينة. 2 - الأعمدة: يجب أن تقاس الأعمدة الأمامية والخلفية عند النهايات الأمامية والخلفية للطول «ل» ويجب أن ينطبق العمود الأمامي على الطرف الأمامي لمقدم السفينة عند خط الماء المقاس عنده الطول. 3 - منتصف السفينة هو نقطة منتصف الطول «ل». 4 - العرض: ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فإن العرض (ض) هو أكبر عرض للسفينة مقاس عند منتصف السفينة إلى الخط الخارجي للعود في سفينة بغلاف معدني وإلى السطح الخارجي لبدن سفينة بغلاف من أي مادة أخرى. 5 - أقصى عمق: (1) أقصى عمق هو المسافة الرأسية المقاسة من أعلى القرينة إلى أعلى الكمرة الواقع عليها سطح حد الطفو من الجانب وفي السفينة الخشبية أو المؤلفة من مواد مختلفة تقاس المسافة من الطرف السفلي لفرزة القرينة. وإذا كان الشكل في الجزء الأسفل من قطاع منصف السفينة ذو صفة مجوفة أو إذا ركبت ألواح سميكة ملاصقة للقرينة فإن العمق يقاس من النقطة التي يتقاطع فيها امتداد خط التماس للجزء المسطح من القاع مع جانب القرينة. (ب) في السفن التي ينتهي جانبيها باستدارة عند ملامسة السطح العلوي يجب أن يقاس أقصى عمق من نقطة تقاطع امتداد الخطوط المشكلة للسطح وجانب ألواح الغلاف كما لو كان أعلى لوح جانبي يشكل زاوية عند تقاطعه مع السطح العلوي. (جـ) إذا كان سطح حد الطفو متدرجاً والجزء العالي من السطح ممتداً فوق النقطة التي عندها تقاس أقصى عمق ففي هذه الحالة يقاس أقصى عمق على الخط الممتد من الجزء السفلي من السطح على امتداد خط يوازي الجزء العالي. 6 - عمق حد الطفو (ع) (أ) عمق حد الطفو (ع) هو أقصى عمق من منتصف السفينة مضافاً إليه سمك لوحة التماسك سطح حد الطفو بمكان تركيبه مضافاً إليه الكسر س(ل – ط)/ل إذا كان سطح حد الطفو المعرض مكشوف بفرض أن: س هو السمك المتوسط للسطح المكشوف بعيداً عن فتحات السطح. ط هو مجموع أطوال المشيدات كما هو وارد في الفقرة الفرعية (10) (د) من هذه القاعدة. (ب) عمق حد الطفو (ع) في سفينة ذات جانب علوي مستدير بنصف قطر أكبر من 4% من العرض (ض) أو إذا كانت جانبيها العليا ذات شكل عادي يكون عمق حد الطفو للسفينة هو عمق قطاع منتصف سفينة تكون جانبيها العليا رأسية ولها نفس استدارة الكمر ومساحة قطاع جانبيها العليا تساوي مثيلتها في القطاع الحقيقي لمنتصف السفينة. 7 - المعامل الحجمي: يمكن الحصول على المعامل الحجمي (د) من المعادلة:- بفرض أن ? هو حجم الإزاحة الكلية للسفينة بعد استبعاد التعاريج في سفينة بغلاف معدني وهو حجم الإزاحة إلى السطح الخارجي للبدن في سفينة بغلاف من أي مادة أخرى وكلاهما عند الغاطس الكي (غ1) حيث أن (غ1) هو 85% من أقل عمق كلي. 8- حد الطفو: حد الطفو المعين هو المسافة المقاسة رأسياً إلى أسفل في منتصف السفينة من الحافة العليا لخط السطح لغاية الحافة العليا لخط الشحن المتعلق به. 9 - سطح حد الطفو: سطح حد الطفو هو إعادة سطح ممتد كامل معرض للطقس والبحر وله وسائل غلق مستديمة لجميع الفتحات الموجودة بالجزء المعرض من السطح والتي أسفلها كل الفتحات في جوانب السفينة مجهزة بوسائل مستديمة من الغلق القاطع لتسرب المياه. وفي السفينة التي لها سطح حد طفو غير ممتد فإن الخط الأسفل من السطح المعرض وامتداد هذا الخط موازياً للجزء الأعلى من السطح يتخذ كسطح لحد الطفو. ووفقاً لاختيار المالك وبعد موافقة الإدارة يمكن تخصيص سطح سفلي كسطحاً لحد الطفو بفرض أنه سطح كامل دام وممتد في الاتجاه الأمامي والخلفي على الأقل ما بين حيز الماكينات وقاطوعا التصادم الأمامي والخلفي بعرض السفينة. وإذا كان السطح السفلي مدرجاً فإن الخط الأسفل من هذا السطح وامتداد هذا الخط موازياً للجزء الأعلى من السطح يمكن تقدير حد الطفو. وإذا خصص سطح سفلي كسطحاً لحد الطفو فإن هذا الجزء من البدن الذي يمتد فوق سطح حد الطفو يعامل كأنه مشيد عند تطبيقه لحالات إيجاد وحساب حد الطفو ومن هذا السطح يمكن تقدير حد الطفو. 10 - المشيد: (أ) المشيد هو عبارة عن بناء سطحي فوق حد الطفو ممتد من جانب إلى آخر السفينة أو مع التلويح الجانبي الذي لا يتعدى 4? من السطح العالي في المؤخرة يعتبر من المشيدات عرض السفينة الداخل من ألواح السفينة. السطح العالي في المؤخرة يعتبر من المشيدات (ب) المشيد المحصور هو مشيد به:- 1) قواطيع مغلقة ذو متانة كافية. 2) فتحات مرور – إن وجدت – في هذه القواطيع مجهزة بأبواب طبقاً لاشتراطات القاعدة (12). 3) جميع الفتحات الأخرى في الجوانب والأطراف للمشيد تكون مجهزة بوسائل غلق كافية مانعة لتسرب المياه. ولا يجب أن تعتبر برج القيادة والمؤخرة كمشيد محصور ما لم تجهز بممرات عبور لرجال الطاقم للوصول لحجرة الماكينات وغيرها من أماكن العمل داخل هذه المشيدات بوسائل بديلة يمكن استعمالها في أي وقت كان عندما تكون فتحات القواطيع مغلقة. (جـ) ارتفاع المشيد وهو أقل ارتفاع رأسي مقاساً من الجانب من أعلى كمرات سطح المشيد إلى قمة كمرات سطح حد الطفو. (د) طول المشيد (ط) هو الطول المتوسط من جزء المشيد الذي يقع داخل الطول (ل). 11- سفينة ذات سطح مكشوف: السفينة ذات السطح المكشوف هي السفينة التي ليس علها مشيدات فوق سطح حد الطفو. 12- مقاوم الطقس: مقاوم الطقس يعني أنه في جميع حالات البحر لا يمكن نفاذ المياه داخل السفينة.
المادة (4) : تطبيق 1- تطبق الاتفاقية الحالية على: (أ) السفن المسجلة في أقطار حكوماتها حكومات متعاقدة. (ب) السفن المسجلة في الأقاليم التي سرت عليها الاتفاقية الحالية وفقاً للمادة (32). (ج) السفن الغير مسجلة والتي ترفع علم دولة حكومتها حكومة متعاقدة. 2 - تطبق هذه الاتفاقية على السفن المشتغلة برحلات دولية. 3 - السفن الجديدة تنطبق عليها خصيصاً القواعد الواردة في الملحق (1). 4 - السفن الحالية التي لا تطبق جميع اشتراطات القواعد الواردة في الملحق (1) أو أي جزء منها يجب أن تلتزم على الأقل بالاشتراطات الأقل والتي كانت تفرضها «الإدارة» في هذا الشأن على سفنها التي تقوم برحلات دولية قبل دخول الاتفاقية الحالية دور النفاذ. وعلى أي حال سوف لا تطالب مثل هذه السفن بزيادة حد طفوها ولتتمكن من الاستفادة بأي (تخفيض في حد الطفو) عما كان محدداً لها من قبل فعلى السفن الحالية تنفيذ اشتراطات الاتفاقية الحالية. 5- القواعد التي يحتويها الملحق (2) تطبق على السفن الجديدة والحالية والتي تسري عليها الاتفاقية الحالية.
المادة (4) : خط السطح خط السطح هو خط أفقي طوله 300 مم (12 بوصة) وعرضه 25 مم (بوصة واحدة) يرسم في منتصف السفينة من جانبيها وتمر حافته العليا عادة خلال نقطة تقاطع الامتداد الخارجي للواجهة العليا لسطح حد الطفو والوجه الخارجي لغلاف السفينة (كما هو موضح في شكل 1) ويراعى أن خط السطح يمكن أن يوضع استناداً إلى نقطة ثابتة أخرى على السفينة بشرط أن يصحح حد الطفو بالتبعية. وفي جميع الأحوال يجب أن يبين موقع النقطة المشار إليها ويحدد مكان سطح حد الطفو على شهادة خط الشحن الدولية 1966.
المادة (5) : استثناءات 1- سوف لا تنطبق الاتفاقية الحالية على: (أ) السفن الحربية. (ب) السفن الجديدة التي يقل طولها على 24 متراً (79 قدماً) (ج) السفن الحالية التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً. (د) يخوت النزهة التي ليس لها غرض تجاري. (ه) سفن الصيد. 2 - لا يطبق أي من أحكام هذه القواعد على السفن التي تقوم بالملاحة فقط في: - (أ) البحيرات العظمى لأمريكا الشمالية وفي نهر سانت لورانس إلى ما يحده شرقاً بالخط المستقيم الواصل من كاب دي روزيير حتى وست بوينت ثم إلى جزيرة انتيكوستى وعلى الطرف الشمالي لجزيرة انتيكوستى حتى خط الطول 563 غرباً. (ب) بحر قزوين. (ج) نهر بلات وبارانا وأرجواي ممتدة شرقاً إلى الخط المستقيم المار بين بونتانورت بالأرجنتين وبونتادل است بأوراجواي.
المادة (5) : علامة خط الشحن تتكون علامة خط الشحن من حلقة قطرها الخارجي 300 مم (12 بوصة) واتساعها 25 مم (بوصة واحدة) يقطعها خط أفقي طوله 450 مم (18 بوصة) وعرضه 25 مم (بوصة واحدة) وحافته العليا تمر في مركز الحلقة. ويجب أن يرسم مركز الحلقة في منتصف السفينة وعلى مسافة مساوية لحد الطفو الصيفي المعين والمقاس رأسياً أسفل الحافة العليا لخط السطح (كما هو موضح في شكل 2).
المادة (6) : إعفاءات 1- عند اشتغال سفن في رحلات دولية بين موانئ متجاورة قريبة لدولتين أو أكثر فمن الجائز أن تعفيها الإدارة من اشتراطات الاتفاقية الحالية طالما ظلت مشتعلة في هذه الرحلات، إذا كانت حكومات الدول التي تقع بها هذه الموانئ مطمئنة إلى أن طبيعة الطريق أو ظروف الرحلات بين هذه الموانئ تجعل من غير المعقول أو من غير العملي تطبيق اشتراطات الاتفاقية الحالية لسفن تشتغل في هذه الرحلات. 2- للإدارة أن تعفي أي سفينة تمثل شكلا مستحدثاً من أي من نصوص هذه الاتفاقية والتي قد يعطل جدياً تطبيقها بحوث التطور في الاستحداث وما يتبعه بالنسبة لسفن تشتغل في رحلات دولية. على مثل هذه السفينة أن تتخذ احتياطات الأمن اللازمة التي تراها الإدارة مناسبة لنوع الخدمة التي تؤديها وتكون كافية لضمان سلامة كلية للسفينة وتقبلها حكومات الدول التي تزورها هذه السفينة. 3 - تقوم الإدارة التي تسمح بأي إعفاء ذكر في الفقرتين (1)، (2) من هذه المادة إبلاغ المنظمة الاستشارية البحرية الدولية للحكومات (المسماة فيما بعد المنظمة) بتفاصيل وأسباب هذه الإعفاء. والتي تقوم المنظمة بدورها إبلاغ الحكومات المتعاقدة علماً بذلك. 4 - السفينة التي لا تقوم عادة برحلات دولية ومطلوب لأحوال استثنائية تشغيلها لرحلة دولية واحدة يمكن للإدارة إعفائها من أي اشتراطات تفرضها الاتفاقية الحالية مادامت تطبق اشتراطات السلامة التي ترى الإدارة أنها مناسبة للرحلة التي ستقوم بها السفينة.
المادة (6) : الخطوط التي تستعمل مع علامة خط الشحن 1- يجب أن تكون الخطوط التي تحدد خط الشحن المعين طبقاً لهذه القواعد خطوط أفقية طولها 230 مم (9 بوصات) وعرضها 25 مم (بوصة واحدة) وتمتد ناحية مقدم السفينة – ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك – وعلى زوايا قائمة مع خط عمودي بعرض 25 مم (بوصة واحدة) يرسم على مسافة 540 مم (21 بوصة) للأمام من مركز الحلقة (كما هو موضح في شكل 2). 2- يجب أن تستعمل خطوط الشحن الآتية:- (أ) خط الشحن الصيفي يحدد بواسطة الحافة العليا للخط الذي يمر من خلال مركز الحلقة وأيضاً بواسطة خط يميز بالحرف (S). (ب) خط الشحن الشتوي يحدد بواسطة الحافة العليا يميز بالحرف ش (W). (جـ) خط الشحن الشتوي لشمال الأطلنطي يحدد بواسطة الحافة العليا لخط يميز بالحروف ش ش ط (A N W) (د) خط الشحن الاستوائي يحدد بواسطة الحافة العليا لخط يميز بالحرف أ (T) (ه) خط الشحن الصيفي للمياه العذبة يحدد بواسطة الحافة لخط يميز بالحرف ع (F). ويرسم خط الشحن للمياه العذبة ناحية مؤخرة السفينة من الخط الرأسي. والفرق بين خط الشحن الصيفي للمياه العذبة وخط الشحن الصيفي هو عبارة عن القدر المسموح به بالنسبة لخطوط الشحن الأخرى إذا ما حملت السفينة في المياه العذبة. (و) خط الشحن الاستوائي للمياه العذبة يحدد بواسطة الحافة العليا لخط يميز بالحروف أ ع (FT). ويرسم بالنسبة للخط الرأسي ناحية مؤخرة السفينة. 3 - إذا عينت حدود الطفو الخشبية طبقاً لهذه القواعد فيجب أن تحدد خطوط الشحن الخشبية بالإضافة إلى خطوط الشحن العادية ويجب أن تكون هذه الخطوط أفقية طولها 230 مم (9 بوصات) وعرضها 25 مم (بوصة واحدة) وتمتد ناحية مؤخرة السفينة – ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك – وعلى زوايا قائمة مع خط عمودي بعرض 25 مم (بوصة واحدة) ويرسم على مسافة 540 مم (21 بوصة) ناحية مؤخرة السفينة من مركز الحلقة (كما هو موضح في شكل 3). 4 - يجب ان تستعمل خطوط الشحن الخشبية الآتية:- (أ) خط الشحن الخشبي الصيفي يحدد بالحافة العليا خط يميز بالحروف خ ص (S L). (ب) خط الشحن الخشبي الشتوي يحدد بالحافة العليا يميز بالحروف خ ش (W L). (ج) خط الشحن الخشبي الشتوي لشمال الأطلنطي يحدد بالحافة العليا لخط يميز بالحروف خ ش ش ظ (A N W L) (د) خط الشحن الخشبي الاستوائي يحدد بالحافة العليا لخط يميز بالحروف خ أ (T L) (ه) خط الشحن الخشبي الصيفي للمياه العذبة يحدد بالحافة العليا لخط يميز بالحروف خ ع (F L) ويرسم ناحية مقدم السفينة بالنسبة للخط الرأسي. والفرق بين خط الشحن الخشبي والصيفي للمياه العذبة وخط الشحن الخشبي الصيفي هو عبارة عن القدر المسموح به بالنسبة لخطوط الشحن الخشبية الأخرى إذا ما حملت في المياه العذبة. (و) خط الشحن الخشبي الاستوائي للمياه العذبة يحدد بالحافة العليا لخط يميز بالحروف خ أ ع (F T L) ويرسم ناحية مقدم السفينة من الخط الرأسي. 5 - يمكن أن الخطوط التي في حالة ما إذا كانت خصائص السفينة أو طبيعة عملها أو حدودها الملاحية يجعل أي من هذه الخطوط الموسمية غير مستخدم. 6 - إذا عين لسفينة حد طفو أكبر من أدنى حد للطفو بحيث أن خط الشحن يرسم في مكان معادل – أو منخفض عن – أدنى خط شحن موسمي عند أقل حد طفو طبقاً للاتفاقية الحالية فإن الشحن للمياه العذبة هو الخط الوحيد الذي يجب رسمه. 7 - يرسم على السفن الشراعية خط شحن المياه العذبة أو خط شحن للمياه العذبة أو شحن شتوي لشمال الأطلنطي فقط (كما هو موضح في شكل 4). 8 - عندما يكون خط الشحن الشتوي لشمال الأطلنطي مطابقاً لخط الشحن الشتوي ومعادلاً لنفس الخط الرأسي فيجب تمييز خط الشحن هذا بالحرف ش (W). 9 - خطوط الشحن الإضافية التي تتطلبها الاتفاقيات الدولية الأخرى السارية المفعول يمكن أن تحدد بزوايا قائمة من الخط الرأسي الموضح في الفقرة (أ) من هذه القاعدة ولناحية مؤخرة السفينة.
المادة (7) : علامات السلطة المعينة توضح اسم السلطة التي يعين بمعرفتها خطوط الشحن بجانب قرص خط الشحن وعلى جانبي القرص فوق خط أفقي يمر خلال مركز القرص أو فوقه أو تحته. ويجب أن لا تتكون هذه العلامة من أكثر من أربعة حروف تعبر عن اسم السلطة. كل حرف مقاسه بارتفاع 115 مم (2/41 بوصة) وعرض 75 مم (3 بوصة) تقريباً.
المادة (7) : القوة القاهرة 1- السفينة التي لا تخضع لما نصت عليه الاتفاقية الحالية وقت إبحارها لأي رحلة دولية سوف تبقى كذلك حتى ولو تغير برنامج الرحلة لها نتيجة لظروف الطقس أو لأي سبب آخر نتيجة لقوة قاهرة. 2- على الحكومات المتعاقدة أن تضع في الاعتبار أي تعديل أو تأخير بسبب سوء الحالة الجوية أو أي سبب آخر نتيجة لقوة قاهرة عند تطبيق اشتراطات الاتفاقية الحالية.
المادة (8) : المعادلات 1- قد تسمح الإدارة بإضافة أي تركيبات أو مواد أو معدات أو أجهزة أو أي تزويدات أخرى للسفينة بخلاف ما تتطلبه الاتفاقية الحلية إذا اقتنعت نتيجة لتجربتها أو غير ذلك أن هذه التركيبات أو المواد أو المعدات أو الأجهزة أو التزويدات لها نفس الفعالية على الأقل لما هو مطلوب في الاتفاقية. 2- على الإدارة التي تسمح بتركيبات أو مواد أو معدات أو أجهزة أو تزويدات بخلاف ما تتطلبه الاتفاقية الحالية، أن تبلغ المنظمة للنشر على الحكومات المتعاقدة بتفاصيل مؤيدة بتقرير عن أي تجارب أجريت.
المادة (8) : تفاصيل العلامات يجب أن تدهن الحلقة والخطوط والحروف باللون الأبيض أو الأصفر على أرضية قاتمة أو باللون الأسود على أرضية فاتحة. وترسم بصفة دائمة على جانبي السفينة بشكل تقره الإدارة كما يجب أن تكون العلامات ظاهرة وإن لزم الأمر تعمل ترتيبات خاصة لهذا الغرض.
المادة (9) : مراجعة العلامات لا تمنح السفينة شهادة خط الشحن الدولية لسنة 1966 إلا بعد أن يقرر الضابط أو القائم بالمعاينة عملاً بأحكام المادة (12) من الاتفاقية الحالية أن تلك العلامات قد وضعت على جانبي السفينة بطريقة صحيحة ومستديمة.
المادة (9) : تصديقات لغرض التجارب 1- ليس في الاتفاقية الحالية ما يمنع أي إدارة من إعطاء تصديق نوعي لأغراض التجربة بالنسبة لسفينة تنطبق عليها الاتفاقية. 2- على الإدارة التي أعطت هذا التصديق إخطار المنظمة للنشر على الحكومات المتعاقدة بتفاصيل التصديق.
المادة (10) : الإصلاحات والتغييرات والتعديلات 1- السفينة التي تجري إصلاحات أو تعديلات أو إضافات متعلقة بها سوف تستمر على الأقل في تطبيق الاشتراطات التي كانت ملتزمة بها سابقاً وكقاعدة فإن السفينة الحالية في مثل هذه الحالة سوف لا تلتزم بنسبة من الاشتراطات أقل من سفينة جديدة مثلما كانت من قبل. 2- الإصلاحات والتغييرات والتعديلات ذات الصفة الكبرى والتركيبات المتعلقة بها يجب أن تجابه المتطلبات الواجب توافرها في سفينة جديدة للحد الذي تراه الإدارة معقولاً وعملياً.
المادة (10) : معلومات يزود بها الربان 1- يجب أن يزود ربان كل سفينة جديدة بمعلومات كافية وبصفة متفق عليها تمكنه من ترتيب شحن وعمل الصابورة لسفينته بطريقة ما لتفادي حدوث أي إجهادات غير مقبولة في بناء السفينة الحديثة بحيث أن لا يطبق هذا الشرط على طول أو تصنيف معين لسفينة تعتبره الإدارة غير ضروري لها. 2- يجب أن يزود ربان كل سفينة جديدة بمعلومات كافية عن اتزانها طبقاً لأحكام اتفاقية دولية لسلامة الأرواح في البحار سارية المفعول وبصيغة متفق عليها لترشده عن اتزان السفينة تحت ظروف العمل المختلفة ويجب أن ترسل صورة منها للإدارة.
المادة (11) : قواطيع أطراف المشيدات يجب أن تكون قواطيع أطراف المشيدات المحصورة والمعرضة للطقس من بناء متين كما يجب أن تكون بحالة مرضية للإدارة.
المادة (11) : المناطق والمساحات 1- السفينة التي تنطبق عليها الاتفاقية الحالية سوف تلتزم بالاشتراطات المنطبقة على هذه السفينة في المناطق والمساحات المشروحة في الملحق (2). 2- الميناء الذي يقع على الخط الفاصل بين منطقتين أو مساحتين سوف يعتبر أنه داخل في حدود المنطقة أو المساحة التي وصلت إليها أو قامت منها السفينة.
المادة (12) : الغمر 1- بخلاف ما جاء في الفقرتين (2)، (3) من هذه المادة فإن خطوط الشحن المناسبة والموضحة على جانبي السفينة والمناظرة للفصل من السنة والمنطقة والمساحة التي قد تتواجد فيها السفينة يجب أن لا تغمر في أي وقت سواء كان عند إبحار السفينة أو أثناء السفر أو عند الوصول. 2- عند تواجد السفينة بمياه عذبة كثافتها الوحدة فإنه يجوز أن يغمر خط الشحن المناسب بالنسبة المسموح بها للمياه العذبة والموضحة بشهادة خط الشحن الدولية 1966 عندما تختلف الكثافة عن الوحدة القياسية فيوضع في الاعتبار نسبة الاختلاف بين 25 و10 والكثافة الحقيقية. 3- عند إبحار سفينة من ميناء واقع على نهر أو مياه داخلية فيسمح للسفينة أن تشحن كمية أزيد معادلة في الوزن لكمية الوقود والمواد الأخرى اللازم استهلاكها من نقطة الإبحار إلى البحر.
المادة (12) : الأبواب 1 - يجب أن تجهز جميع ممرات العبور في القواطيع في الأطراف لمشيد محصور بأبواب من الصلب أو مادة أخرى مشابهة ومثبتة بقوة وإحكام للقاطوع ومحاط بإطار مقوى ومجهز بحيث أن كل البناء يكون له متانة مكافئة لقاطوع غير مثقوب ومانع لتسرب المياه عند غلقه كما يجب أن تكون وسائل إحكام هذه الأبواب لمقاومة الطقس مكونة من حشو وزراجين أو وسائل أخرى معادلة وتكون دائمة التثبيت في القاطوع أو في الأبواب ليمكن استخدامها من جانبي القاطوع. 2 - فيما عدا ما سبق وروده في هذه القواعد يجب أن لا يقل ارتفاع عتبات الممرات للعبور في القواطيع في أطراف المشيدات المحصورة عن 380 مم (15 بوصة) فوق السطح.
المادة (13) : موقع فتحات العنابر والأبواب والهوايات يحدد موقعين لفتحات العنابر والأبواب والهوايات لغرض هذه القواعد كما يأتي: الموقع 1- فوق سطح حد الطفو المكشوف والسطح المرتفع في المؤخرة وفوق أسطح المشيدات المكشوفة والواقعة أمام النقطة التي يحدها ربع طول السفينة ابتداء من العمود الأمامي. الموقع 2- فوق أسطح المشيدات المكشوفة والموجودة خلف النقطة التي يحدها ربع طول السفينة ابتداء من العمود الأمامي.
المادة (13) : المعاينة والتفتيش ووضع العلامات يجب أن يقوم بمعاينة السفن والتفتيش عليها ووضع العلامات حسب ما نصت عليها الاتفاقية الحالية ومنح الإعفاءات منها ضباط من الإدارة. وقد توكل الإدارة المعاينة والتفتيش ووضع العلامات إلى مختصين معينين لهذا الغرض أو لهيئات معترف بها. وفي كل الأحوال تضمن الإدارة المختصة ضماناً تاماً كفاءة هذه المعاينة أو التفتيش أو وضع العلامات.
المادة (14) : المعاينات الابتدائية والدورية والتفتيش 1- تخضع السفن للمعاينات والتفتيش المشروح بعد:- (أ) معاينة قبل بدء استخدام السفينة وتتضمن تفتيش كامل على بنائها ومعداتها طالما أن السفينة تلتزم بالاتفاقية الحالية. هذه المعاينة للتأكد عما إذا كانت الترتيبات والمواد والأبعاد تطابق اشتراطات الاتفاقية الحالية. (ب) معاينة دورية في فترات تقررها الإدارة ولا تتجاوز خمس سنوات لغرض التأكد من أن بناء السفينة ومعداتها وتجهيزاتها وموادها وإنشاءاتها مطابقة تماماً لاشتراطات الاتفاقية الحالية. (جـ) تفتيش دوري خلال ثلاثة أشهر قبل أو بعد تاريخ منح الشهادة لضمان عدم حدوث تعديلات عل جسم أو مباني السفينة قد تسبب التأثير على حسابات إيجاد موضع خط الشحن. وكذا ليؤكد صيانة التركيبات والمعدات الآتية بحالة مرضية: 1) تقويات حماية الفتحات. 2) أسوار الوقاية. 3) فتحات تصريف المياه. 4) وسال النفاذ إلى عنابر البحارة. 2 - التفتيش الدوري المشار إليه في الفقرة (1) (جـ) من هذه المادة يجب إظهاره على الشهادة الدوية لخطوط الشحن 1966 أو على شهادة الإعفاء الدولية لخطوط الشحن المنصرفة للسفينة المعفاة بناء على نص الفقرة (2) من المادة (6) من الاتفاقية الحالية.
المادة (14) : فتحات عنابر الشحن والفتحات الأخرى 1 - يجب أن تكون طريقة بناء ووسائل حماية عنابر الشحن من عوامل الطقس والفتحات الأخرى المذكورة في الموقعين (1)، (2) معادلة على الأقل لاشتراطات القاعدتين (15)، (16) من هذا الملحق. 2 - يجب أن تخضع عتبات وأغطية فتحات العنابر – المؤدية إلى فتحات عنابر مكشوفة وموجودة على أسطح تقع فوق سطح مشيد – لاشتراطات الإدارة.
المادة (15) : الإبقاء على الحالات بعد المعاينة بعد إتمام أي معاينة للسفينة نصت عنها المادة (14) لا يجوز إدخال أي تغيير على إنشاءات السفينة أو معداتها أو تجهيزاتها أو موادها أو بناءها والذي شملته المعاينة بدون تصديق الإدارة.
المادة (15) : فتحات العنابر التي تغلق بأغطية نقالي ومحمية ضد عوامل الطقس بواسطة مشمع واقي وسدابات للتثبيت عتبات فتحة العنبر 1 - يجب أن تكون عتبات فتحات العنابر التي تغلق بأغطية نقالى ومحمية ضد عوامل الطقس بواسطة مشمع واقي وسدابات لتثبيته متينة البناء ولا يقل ارتفاعها فوق السطح عن ما يأتي:- 600 مم (23.5 بوصة) في الموقع (1) 450 مم (17.5 بوصة) في الموقع (2) أغطية فتحة العنبر 2 - يجب أن لا يقل عرض كل سطح تحميل لأغطية فتحة العنبر 65 ملليمتر (2.5 بوصة). 3 - إذا كانت الأغطية مصنوعة من خشب فيجب أن لا يقل سمكها الصافي عن 60 ملليمتراً (28 بوصة) على أن لا تزيد المسافة بين كمرات حمل أغطية العنابر عن 1.5 متراً (4.9 قدماً). 4 - إذا كانت الأغطية مصنوعة من الحديد المطاوع فيجب أن تحسب قوة التحمل بواسطة أثقال مفروضة لا تقل عن 75,1 طن متري لكل متر مربع (385 رطل لكل قدم مربع) على فتحات العنابر في الموقع (1) ولا تقل عن 30,1 طن متري لكل متر مربع (266 رطل لكل قدم مربع) على فتحات العنابر في الموقع (2) وحاصل ضرب أكبر جهد تم حسابه بالمعامل 4.25 لا يجب أن يتعدى الأنحاء مسافة تعادل 0.0028 من طول المسافة بين كمرتين من كمرات حمل أغطية العنابر الموجودة تحت هذه الأثقال. 5 - يجوز تقليل الأثقال المفروضة فوق فتحات العنابر الخاصة بالموقع (1) إلى واحد طن متري لكل متر مربع (205 رطل لكل قدم مربع) للسفن التي طولها 24 متراً (79 قدماً) ويجب أن لا يقل عن 1.75 طن متري لكل متر مربع (358 رطل لكل قدم مربع) للسفن التي طولها 100 متر (328 قدماً) كما يجوز أن تقل الأثقال المناظرة الموضوعة على فتحات العنابر في الموقع (2) إلى 0.75 طن متري لكل متر مربع (154 رطل لكل قدم مربع)، 1.30 طن متري لكل متر مربع (266 رطل لكل قدم مربع) للأطوال المناظرة لكل حالة على الترتيب. وفي جميع الأحوال يجب أن تحسب القيم المناظرة للأطوال المتوسطة بطريقة التناسب الداخلي (Interpolation). الكمرات النقالى 6 - إذا كانت الكمرات النقالى المستعملة لحمل أغطية فتحات العنابر مصنوعة من الحديد المطاوع فيجب أن يحسب قوة التحمل بواسطة أثقال مفروضة لا تقل عن 1.75 طن متري لكل متر مربع (358 رطل لكل قدم مربع) على فتحات العنابر في الموقع (1) ولا يقل عن 1.30 طن متري لكل متر مربع (266 رطل لكل قدم مربع) على فتحات العنابر في الموقع (2). وحاصل ضرب أكبر جهد تم حسابه بالمعامل 5 لا يجب أن يتعدى أقل مقاومة نهائية للمادة. ويجب أن تصمم هذه الأغطية بحيث لا يتعدى الانحناء مسافة تعادل 0022,0 من طول المسافة بين كمرتين من كمرات حمل أغطية العنابر الواقعة تحت هذه الأحمال. وفي السفينة التي لا يزيد طولها عن 100 متراً (328 قدماً) يجب أن تطبق اشتراطات الفقرة (5) من هذه القاعدة. الأغطية ذات القطعة الواحدة 7 - إذا استخدمت الأغطية ذات القطعة الواحدة بدلاً من الكمرات النقالى والأغطية المصنوعة من الحديد المطاوع فإن قوة التحميل المحسوبة بواسطة الاثقال المفروضة والمعطاة بالفقرة (4) من هذه القاعدة وحاصل ضرب أقصى جهد محسوب بالمعامل 5 لا يجب أن يتعدى أقل مقاومة نهائية للمادة. وتصمم هذه الأغطية بحيث لا يتعدى الانحناء مسافة تعادل 0.0022 من طول المسافة بين كمرتين من كمرات حمل أغطية العنبر كما يجب أن لا يقل سمك ألواح الحديد المطاوع المكونة لسطوح الأغطية عن 1? من المسافة ما بين قضبان التقوية أو 6 ملليمترات (0.24 بوصة) أيهما أكبر. وتطبق اشتراطات الفقرة (5) من هذه القاعدة على السفن التي لا يتجاوز طولها 100 متراً (328 قدماً). 8 - يجب أن تكون قوة وصلابة الأغطية المصنوعة من مواد غير الحديد المطاوع مساوية بكفاءة تلك المصنوعة من الحديد المطاوع وتقرها الإدارة. الحوامل أو الجلب 9 - يجب أن تكون حوامل أو جلب الكمرات النقالى من بناء متين ويجب أن تعطى وسائل كافية لاستقبال وتثبيت الكمرات. وإذا استعملت كمرات من أنواع متدحرجة فيجب أن تضمن تجهيزاتها بقاء هذه الكمرات في موضعها عند إغلاق غطاء العنبر. السدابات والخوابير 10 - يجب أن تكون السدابات والخوابير متينة وبحالة جيدة ويجب أن تكون الخوابير من الخشب الصلب أو من مواد أخرى معادلة ويجب أن يكون لها سلبه لا تزيد عن واحد على 6 ولا يقل سمكها عن 13 مم (2/1 بوصة) عند الأطراف. المشمعات الواقية 11 - كل فتحة عنبر في الموقعين (1)، (2) يجب أن تزود على الأقل بطبقتين من المشمع الواقي مانع لتسرب المياه وذو متانة كافية وأن تكون من مادة ذات نوع ووزن في مستوى معتمد. سجانات أعطية فتحات العنابر 13 - يجب تزويد جميع فتحات العنابر في الموقعين (1)، (2) بقضبان حديدية أو وسائل أخرى معادلة وبحالة صالحة ومستقلة لأحكام تثبيت كل جزء من أغطية فتحات العنابر بعد تغطية المشمعات وحجزها بالسدابات. وإذا زاد طول أغطية فتحة العنبر عن 1.50 متراً (4.9 قدماً) فيجب أن يحكم إغلاقها بما لا يقل عن سجانتين من السابق شرحها.
المادة (16) : صرف الشهادات 1 - يجب صرف شهادة خط الشحن الدولية 1966 لأي سفينة عوينت ووضعت عليها العلامات طبقاً للاتفاقية الحالية. 2 - يجب صرف شهادة إعفاء لخط الشحن الدولية لأي سفينة منحت إعفاء طبقاً لنص الفقرة (2) أو (4) من المادة (6). 3 - تصرف هذه الشهادات الإدارة أو أي شخص أو هيئة خولت له الإدارة هذا الحق. وتقع على الإدارة مسئولية كاملة عن هذه الشهادة في جميع الأحوال. 4 - مع عدم التعرض لما نصت عليه قواعد هذه الاتفاقية فإن أي شهادة خط شحن دولية معمول بها – عند دخول الاتفاقية الحالية دور النفاذ بالنسبة لحكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها – تبقى نافذة المفعول لمدة سنتين أو حتى تاريخ انتهائها أي التاريخين سابقاً. ويتطلب الحصول على شهادة خط شحن دولية 1966 بعد هذا التاريخ.
المادة (16) : فتحات العنابر التي تغلق بأغطية مقاومة للطقس من الصلب أو مادة أخرى مكافئة ومزودة بحشو وزراجين شفاه فتحات العنابر. 1- يجب أن يكون ارتفاع شفاه فتحات العنابر التي تغلق بأغطية مقاومة للطقس والمصنوعة من الصلب أو أي مادة مكافئة ومزودة بحشو مانع وزراجين للغلق في الموقعين (1)، (2) كما هو موضح في القاعدة (15) (1). ويمكن تقليل ارتفاع هذه الشفاه أو إلغائها كلية إذا رأت الإدارة أن سلامة السفينة لن تتأثر بذلك في جميع حالات البحر. وإذا وجدت الشفاه فيجب أن تكون من بناء متين. أغطية مقاومة للطقس 2- إذا كانت الأغطية المقاومة للطقس مصنوعة من صلب طري فيجب أن تحسب قوتها باقتراض وضع أحمال لا تقل عن 1.75 طن متري لكل كتر مربع (358 رطل لكل قدم مربع) في الموقع (1) ولا تقل عن 1.30 طن متري لكل متر مربع (226 رطل لكل قدم مربع) في الموقع (2) وحاصل ضرب أكبر جهد محسوب في المعامل 25,4 يجب ألا يتعدى المقاومة النهائية الصغرى المادة. ويجب أن تصمم الأغطية بحيث لا يزيد انبعاجها عن 0028,0 من المسافة بين طرفي تحميل الغطاء الواقع تحت هذه الأحمال، كما يجب ألا يقل سمك لوح الصلب الطري المكون لسطوح الأغطية عن 1? من المسافة بين قضبان تقوية هذه الأغطية أو 6 ملليمترات (0.24 بوصة) أيهما أكبر. وتطبق أحكام القاعدة (15) (5) على السفن التي لا يزيد طولها عن 100 متر (328 قدم). 3 - يجب أن تكون قوة وصلابة الأغطية المصنوعة من مواد بخلاف الصلب الطري مكافئة للأغطية المصنوعة من الصلب الطري وترتضيها الإدارة. وسائل مقاومة عوامل الطقس 4 - يجب أن تكون وسائل الغلق لمقاومة عوامل الطقس لدرجة ترتضيها الإدارة. ويجب أن تؤكد الترتيبات أن أحكام الغلق يمكن أن يستمر في جميع حالات البحر ولهذا الغرض فإن الاختبارات التي تجري لمعرفة درجة الإحكام تتم عند المعاينة المبدئية كما يمكن طلبها في المعاينات الدورية وعن التفتيش السنوي أو في فترات أكثر تقارباً.
المادة (17) : فتحات حيز الآلات 1- يجب أن تحاط بأحكام فتحات حيز الآلات في المواقع (1)،(2) بغلاف سليم ومغلق مصنوع من الصلب وذو متانة كافية، وفي حالة ما تكون هذه الأغلفة غير محمية بمنشآت أخرى فيجب أن تراعى متانتها بصفة خاصة. فتحات العبور خلال هذه الأغلفة يجب أن تزود بأبواب لاشتراطات القاعدة (12) (1) ولا يقل ارتفاع عتباتها من السطح عن 600 ملليمتر (23.5 بوصة) إذا كانت في الموقع (1)، 380 ملليمتر (15 بوصة) إذا كانت في الموقع (2). ويجب تجهيز الفتحات الأخرى الموجودة في هذه الأغلفة بأغطية مشابهة ومثبتة بصفة دائمة في أماكنها الصحيحة. 2- يجب أن تكون شفاه مناور المراجل أو المداخن أو هوايات حيز الآلات في الأماكن المكشوفة على سطح حد الطفو أو سطح المشيد عالية فوق السطح بأكبر قدر معقول وعملي. ويجب أن تجهز مناور المراجل بأغطية قوية من الصلب أو مادة أخرى مشابهة بصفة دائمة في مكانها الصحيح وقادرة على مقاومة عوامل الطقس.
المادة (17) : صرف شهادة من حكومة أخرى 1 - بناء على طلب أي حكومة متعاقدة يمكن لحكومة متعاقدة أخرى أن تقوم بمعاينة سفينة، وفي حالة رضائها عن تطبيقها لنصوص الاتفاقية الحالية تصرف أو ترخص للسفينة بشهادة خط شحن دولية 1966 طبقاً للاتفاقية الحالية. 2 - ترسل صورة الشهادة وصورة تقرير المعاينة المستخدم لحساب حد الطفو وصورة من الحسابات المستخدمة لتحديده في أقرب وقت ممكن للحكومة الطالبة. 3 - يجب أن تحوي الشهادة المنصرفة بهذه الكيفية على عبارة تفيد أنها صرفت بناء على طلب الحكومة التي ترفع أو سترفع السفينة علم دولتها وستكون الشهادة في هذه الحالة بنفس القوة ومعترف بها كأي شهادة تصرف ونص عنها في المادة (16). 4 - لا تصرف شهادة خط شحن دولية 1966 لسفينة ترفع علم حكومتها ليست حكومة متعاقدة.
المادة (18) : صيغة الشهادات 1- تطبع الشهادات باللغة أو اللغات الرسمية للدولة التي تصدرها. إذا لم تكم اللغة المستعملة الإنجليزية أو الفرنسية يجب أت يحتوي النص على ترجمة بإحدى هاتين اللغتين. 2- تكون صيغة الشهادات كالنماذج الموضحة بالملحق (3) يجب أن يظهر ترتيب الجزء المطبوع من كل نموذج شهادة بالضبط على كل شهادات منصرفة وكل الصور المعتمدة منها.
المادة (18) : الفتحات المتنوعة في أسطح حد الطفو والمشيدات 1- يجب غلق فتحات النزول والكوات في الموقع (1)، (2) بالمشيدات بخلاف المشيدات المحصورة بواسطة أغطية أساسية لها القدرة لمنع تسرب المياه. يجب تثبيت هذه الأغطية بشكل دائم ما لم تقفل بعدد مناسب من الزراجين. 2- يجب تدعيم الفتحات الموجودة في أسطح حد الطفو - بخلاف فتحات العنابر وفتحات حيز الآلات وفتحات النزول والكوات – بواسطة مشيد محصور أو منشأة سطح أو غطاء مسقط درج بنفس المتانة والقدرة على مقاومة عوامل الطقس. ويجب تدعيم أي فتحة مماثلة في سطح مشيد مكشوف أو بأعلى منشأة سطح على سطح حد الطفو وتؤدي إلى الفراغ أسفله أو فراغ في مشيد محصور بواسطة منشأة سطح أو غطاء مسقط درج. ويجب أن تجهز فتحات العبور في هذه المنشآت أو أغطية مساقط الدرج بأبواب مطابقة لاشتراطات القاعدة (12) (1). 3- يجب ألا يقل ارتفاع عتبات فتحات العبور إلى مساقط الدرج من السطح في الموقع (1) عن 600 ملليمتر (23.5 بوصة) كما يجب ألا تقل عن 380 ملليمتر (15 بوصة) في الموقع (2).
المادة (19) : الهوايات 1- يجب أن يكون للهوايات في الموقع (1) أو (2) الموصلة إلى الفراغات أسفل أسطح حد الطفو أو أسطح المشيدات المحصورة شفاه من الصلب أو أية مادة أخرى مكافئة ومبنية بطريقة متينة وقوية التثبيت في السطح وإذا زاد ارتفاع شفة أية هواية عن 900 ملليمتر (35.5 بوصة) من السطح فيجب تدعيمها بوسائل إضافية. 2- يجب أن يكون للهوايات المارة في المشيدات – بخلاف المشيدات شفاه من الصلب أو أي مادة أخرى مكافئة عند سطح حد الطفو. 3- ليس من الضروري تزويد الهوايات في الموقع (1) والتي يتجاوز طولها 5,4 متراً (14.8 قدم) فوق السطح وفي الموقع (2) التي يتجاوز طولها 2.30 متراً (7.50) فوق السطح بوسائل غلق ما لم تطلب الإدارة ذلك. 4 - بخلاف المنصوص عنه في الفقرة (3) من هذه القاعدة يجب أن تزود فتحات الهوايات بوسائل غلق مقاومة لعوامل الطقس. وفي السفن التي لا يزيد طولها عن 100 متراً (328 قدم) يجب أن تكون أغطية الهوايات متصلة بها بصفة دائمة. وإذا لم تكن كذلك في السفن الأخرى يجب تخزين هذه الأغطية في أماكن مناسبة بجوار الهوايات التي تغطى بها فتحاتها. يجب ألا يقل ارتفاع شفاه الهوايات في الموقع (1) عن 900 ملليمتراً (35.5 بوصة) وفي الموقع (2) عن 760 ميلليمتراً (30 بوصة) من السطح. 5 - قد تطلب الإدارة زيادة ارتفاع الشفاه في الأماكن المكشوفة بالقدر الذي ترتضيه.
المادة (19) : مدة سريان الشهادات 1 - يجب أن تصرف شهادة خط الشحن الدولية 1966 لمدة سريان تحددها الإدارة على أن لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صرفها. 2 - إذا لم يمكن صرف شهادة جديدة لسفينة قبل انتهاء مفعول في الشهادة المنصرفة أصلاً وذلك بعد المعاينة الدورية المشاء إليها في الفقرة (1) (ب) من المادة (14) فإن الشخص أو الهيئة التي قامت بالمعاينة مدة سريان مفعول الشهادة الأصلية لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر. هذا الامتداد يجب إظهاره على الشهادة ويمنح فقط في الحالات التي لا يحدث فيها تعديلات على البناء والمعدات والتجهيزات والمواد وأبعاد التي تؤثر في حد الطفو للسفينة. 3 - يجب على الإدارة إلغاء شهادة خط الشحن الدولية 1966 في أي من الحالات الآتية: (أ) حدوث تغييرات مادية على بدن السفينة أو مشيداتها مما يؤدي إلى ضرورة زيادة في حد الطفو لها. (ب) عدم حفظ التركيبات والمعدات المذكورة في الفقرة (1 - ج) من المادة (14) في حالة فعالة. (ج) عدم تظهير الشهادة بما يفيد التفتيش على السفينة طبقاً لنص الفقرة (1 - ج) من المادة (14). (ج) انخفاض القوة البنائية للسفينة لدرجة تصبح السفينة فيها غير مأمونة. 4 - (أ) مدة سريان شهادة إعفاء خط الشحن الدولية التي تصرفها الإدارة لأي سفينة تعفيها الإدارة طبقاً لنص الفقرة (2) من المادة (6) لا تتجاوز حمس سنوات من تاريخ صدور الإعفاء مثل هذه الشهادة يمكن تجديدها. للتظهير والإلغاء تتبع نفس الإجراءات بالنسبة لشهادة خط الشحن الدولية 1966 الواردة في هذه المادة. (ب) سريات شهادة إعفاء لخط الشحن المنصرفة لسفينة أعفيت بناء على نص الفقرة (4) من المادة (6) تحدد للرحلة الواحدة التي صرفت لها. 5 - ينتهي مفعول الشهادة التي صرفتها الإدارة لسفينة عند رفع هذه السفينة علم دولة أخرى.
المادة (20) : قبول الشهادات يجب أن تقبل الشهادات التي تصرفها السلطات التابعة لحكومة متعاقدة وفقاً للاتفاقية الحالية من الحكومات المتعاقدة الأخرى، وتعتبر شاملة لجميع أغراض الاتفاقية ولها نفس قوة الشهادات التي تصدرها.
المادة (20) : مواسير الهواء إذا امتدت مواسير الهواء المؤدية لصهاريج الصابورة أو غيرها من الصهاريج إلى ما فوق أسطح حد الطفو أو المشيدات فيجب أن تكون الأجزاء المكشوفة من هذه المواسير من بناء متين، كما يجب أن لا يقل الارتفاع بين السطح والفتحة التي يمكن أن يمر منها الماء عن 760 ملليمتراً (30 بوصة) من سطح حد الطفو، 450 ملليمتراً (2/171 بوصة) من سطح المشيد. وإذا أعاقت هذه الارتفاعات سير العمل على السفينة فيمكن الموافقة على ارتفاع أقل منها إذا رأت الإدارة أن وسائل الغلق والظروف الأخرى تحقق الارتفاع الأقل. ولغلق فتحات مواسير الهواء يجب أن تزود الفتحات بوسائل غلق مرضية متصلة بها بصفة مستديمة.
المادة (21) : أبواب البضاعة بجوانب السفينة والفتحات الأخرى المشابهة 1 - يجب أن تزود أبواب البضاعة بجوانب السفينة والفتحات الأخرى المشابهة الموجودة تحت سطح حد الطفو بأبواب مصممة بحيث تؤكد خاصية منع تسرب المياه وسلامة البناء وتكون مطابقة لمتانة الألواح الجانبية المحيطة به. ويجب أن يكون عدد هذه الفتحات أقل ما يمكن بحيث يتلاءم من تصميم السفينة وصحة بنيانها. 2 - لا يجب – ما لم تسمح الإدارة – أن يكون الطرف السفلي لهذه الفتحات أسفل خط مرسوم موازياً لسطح حد الطفو على الجانب والذي يكون عند أسفل نقطة منه الطرف الأعلى لأعلى خط شحن.
المادة (21) : الرقابة 1 - تخضع السفن التي تحمل شهادة منصرفة لها وفقاً لنص المادة (16) أو (17) عندما تكون في الموانئ التابعة لحكومات متعاقدة أخرى لرقابة الضباط المرخص لهم من هذه الحكومات. وتتأكد الحكومات المتعاقدة من أن هذه الرقابة تمارس للحد المعقول والعملي بغرض التحقق أنها تحمل شهادة نافذة المفعول وفقاً للاتفاقية الحالية. وإذا كانت السفينة تحمل شهادة خط شحن دولية 1966 سارية المفعول فإن هذه الرقابة تتحدد في الأغراض الآتية: (أ) لم يتجاوز شحن السفينة الحد المسموح به في الشهادة. (ب) مطابقة موضع خط الشحن لما هو وارد بالشهادة. (جـ) لم يحدث تغيير مادي في السفينة بالنسبة للأمور الوارد ذكرها في الفقرة (3) (أ) و (ب) من المادة (19) وهي أن السفينة اتضح بجلاء عدم صلاحيتها للإبحار دون تعريض الأرواح البشرية للخطر. وإذا كان على السفينة شهادة إعفاء لخط الشحن الدولية سارية المفعول فيكون الغرض من الرقابة في حدود تقرير ما إذا كانت الاشتراطات المدونة في هذه الشهادة مطبقة. 2 - إذا أديت هذه الرقابة وفقاً للفقرة (1 - ج) من هذه المادة، فإنه يجب أن تؤدي فقط للحد الذي يرى أنه ضروري للتأكد من أن السفينة سوف لا تبحر إلا إذا أصبحت قادرة على الإقلاع إلى البحر بدون أدنى خطورة على الركاب أو أفراد الطاقم. 3 - في حالة ما إذا نتج عن المراقبة المنصوص عنها في هذه المادة ما يدعو للتدخل بأي شكل فعلي فعلى الضابط القيام بهذه العملية إخطار القنصل أو الممثل الدبلوماسي للدولة التي ترفع السفينة علمها فوراً بهذا القرار وكذلك بجميع الحالات التي توجب ضرورة التدخل.
المادة (22) : المميزات لا يجوز المطالبة بميزات الاتفاقية الحالية لصالح أي سفينة ما لم تكن حاملة لشهادة سارية المفعول طبقاً للاتفاقية.
المادة (22) : البالوعات ومداخل ومصارف الماء 1- يجب أن تجهز المصارف – التي تخترق ألواح البدن سواء كانت في الفراغات تحت سطح حد الطفو أو في المشيدات أو منشآت السطح الموجودة على سطح حد الطفو المزودة بأبواب طبقا لاشتراطات القاعدة (12) بوسائل فعالة وفي متناول اليد تمنع تسرب المياه إلى داخل السفينة. وعادة يجب أن يجهز كل مصرف منفصل بصمام أوتوماتيكي غير رجعي له وسيلة غلق مباشرة من مكان فوق سطح حد الطفو. وإذا كانت المسافة الرأسية من خط الشحن الصيفي إلى الطرف الداخلي لماسورة الصرف تتجاوز 1 0 و0 «ل» فيجوز تزويد المصارف بصمامين أتوماتيكين غير رجعيين بدون وسيلة غلق مباشرة بشرط أن يكون الصمام الداخلي دائماً في متناول اليد لاختباره في أحوال الخدمة. أما إذا كانت المسافة الرأسية تتجاوز 2 0 و0 «ل» فيمكن قبول صمام واحد أتوماتيكي غير رجعي ليس وسيلة غلق مباشرة بشرط موافقة الإدارة . ويجب أن تكون وسيلة تشغيل صمام العمل المباشر في متناول اليد كما يجب أن تكون مزودة بمؤشر لبيان ما إذا كان الصمام مغلقاً أو مفتوحاً. 2- يجوز التحكم محلياً في فتحات دخول وصرف مياه البحر المرتبطة بإدارة الآلات في حيز الآلات الرئيسية والمساعدة التي يباشرها لطاقم. ويجب أن تكون وسائل التحكم هذه في متناول اليد ومزودة بمؤشرات لبيان ما إذا كانت هذه الصمامات مفتوحة أو مغلقة. 3- يجب أن تزود البالوعات ومواسير الصرف – المبتدئة من أي مستوى ومخترقة بدن السفينة سواء كانت أكثر من 450 ملليمتراً (2/171 بوصة) تحت سطح حد الطفو أو أقل من 600 ملليمتراً (2/231 بوصة) فوق خط الشحن الصيفي – بصمام غير رجعي عند فتحة البدن. وما لم تتطلب الفقرة (1) هذا الصمام فيمكن الاستغناء عنه إذا كانت المواسير بسمك كاف. 4- يجب أن تؤدي بالوعات تصريف مياه المشيدات ومنشآت السطح الغير مجهزة بالأبواب المنصوص عنها في اشتراطات القاعدة (12) إلى البحر من مستوى السطح العلوي. 5- يجب أن تكون جميع الصمامات وتركيبات البدن المنصوص عنها في هذه القاعدة من الصلب أو البرونز أو مادة أخرى معتمدة تكون قابلة للتشكيل. وتقبل الصمامات المصنوعة من الحديد الزهر العادي أو مادة مشابهة. ويجب أن تكون جميع المواسير المشار إليها في هذه القاعدة من الصلب أو مادة أخرى مشابهة ترتضيها الإدارة.
المادة (23) : الحوادث 1- تلتزم كل إدارة بإجراء تحقيق في أي حادث يحدث لسفن تكون مسئولة منها وتكون خاضعة لأحكام الاتفاقية عندما ترى لأن هذا التحقيق قد يساعد في التوصل إلى تعديلات قد ترغب إدخالها على الاتفاقية. 2- تلتزم كل حكومة متعاقدة بتزويد المنظمة بالمعلومات المناسبة والمتعلقة بنتائج هذه التحقيقات. ولن تتضمن تقارير وتوصيات المنظمة التي بنيت على هذه المعلومات أي إشارة إلى شخصية أو جنسية السفن المعنية أو تحدد أو توقع بأي كيفية المسئولية على أي سفينة أو شخص.
المادة (23) : الكمرات (الطاقات الجانبية) 1- يجب أن تزود الطاقات الجانبية الموجودة في أماكن تحت سطح حد الطفو أو في المشيدات المعصورة داخلية صماء ومتينة محكمة مركبة بمفصلات بحيث يمكن غلقها تماماً لضمان منع تسرب المياه. 2- لا يجب أن تفتح أي طاقة جانبية في مكان بحيث تكون شفتها تحت خط مرسوم موازياً لسطح حد الطفو من جانب السفينة وتكون أسفل نقطة منه تعلو خط الشحن بمقدار 2/21? من العرض (ض) أو 500 ملليمتراً (2/191 بوصة) أي المسافتين أكبر. 3- يجب أن تكون الطاقات الجانبية وزجاجها – إن ركب – وأغطيتها الصماء من بناء متين معتمد.
المادة (24) : المعاهدات والاتفاقيات السابقة 1- جميع المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الأخرى المتعلقة بأمور خط الشحن والنافذة المفعول حالياً بين حكومات أطراف في الاتفاقية الحالية تبقى نافذة بجميع وكامل صلاحياتها خلال الفترة الزمنية المحددة لها والمنصوص عنها بالنسبة إلى: (أ) السفن التي لا تنطبق عليها الاتفاقية الحالية. (ب) السفن التي تنطبق عليها الاتفاقية الحالية، والتي لم تشرح سالفاً. 2- يجب أن تنفذ نصوص الاتفاقية الحالية إذا ما تعارض معها هذه المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة.
المادة (24) : فتحات تصريف المياه 1- إذا كانت الأسوار التي على الأجزاء المكشوفة من أسطح حد الطفو أو المشيدات تشكل انخفاضات على السطح يعمل ترتيباً كافياً تماماً لسرعة إخلاء الأسطح من الماء وتصريفها. وفيما عدا المنصوص عنه في الفقرتين (2)، (3) من هذه القاعدة فإن أقل مساحة لفتحات التصريف (م) منكل جانب من السفينة لكل انخفاض عل سطح حد الطفو يجب أن تكون كما هو ناتج من المعادلة الآتية في حالات ما إذا كان الانحناء العلوي للسطح في الاتجاه الطولي للسفينة ((Sheer)) في مستوى الانخفاض قياسي أو أكبر من القياس. ويجب أن يكون الحد الأدنى لمساحة أي انخفاض في أسطح المشيدات معادلاً لنصف المساحة المعطاة بالمعادلة. وبفرض أن طول السور (ط) المقابل للانخفاض 20 متراً أو أقل فإن: م= 0.7+0.035 ط (متراً مربعاً) عندما يتجاوز (ط) 20 متراً فإن م= 0.07 ط (متراً مربعاً) (ط) (طول السور المقابل للانخفاض) لا يجب أن يزيد باي حال عن 0.7 ل (طول السفينة) إذا زاد الارتفاع للسور في المتوسط عن 1.20 متراً فيجب أن تزيد المساحة المطلوبة لفتحات التصريف عن 0.004 متراً مربعاً لكل متر من طول الانخفاض لكل 0.1 متراً من الفرق في الارتفاع واذا كان ارتفاع السور في المتوسط أقل من 0.9 متراً فيمكن أن تقل المساحة المطلوبة لفتحات التصريف عن 0.004 متراً مربعاً لكل متر من طول الانخفاض لكل 0.1 متراً من الفرق في الارتفاع أو إذا كان طول السور (ط) المقالب للانخفاض 66 قدماً أو أقل فإن:- م= 7.6+0.115 ط (قدماً مربعاً) وعندما تتجاوز (ط) 66 قدماً فإن:- م+ 0.23 (قدماً مربعاً) ط (طول السور المقابل للانخفاض) لا يجب أن يزيد بأي حال عن 0.7 ل (طول السفينة). إذا كان ارتفاع السور في المتوسط أكثر من 3.90 قدماً فيجب أن تزيد المساحة المطلوبة لفتحات التصريف عن 0.04 قدماً مربعاً لكل قدم من طول الانخفاض لكل قدم من الفرق في الارتفاع. وإذا كان ارتفاع السور في المتوسط أقل من 3 أقدام فيمكن أن تقل المساحة عن 0.04 قدماً مربعاً لكل قدم من طول الانخفاض لكل قدم من الفرق في الارتفاع. 2 - في السفن التي ليس لها انحناء علوي للسطح في الاتجاه الطولي فإن المساحة المحسوبة يجب أن تزيد عن 50? وإذا قل الانحناء العلوي للسطح في الاتجاه الطولي عن القياس فإن النسبة المئوية يجب أن تأخذ بالتقسيم الحسابي. 2 - إذا كان للسفينة بدن بارز (Trunk) لا تنطبق عليه اشتراطات القاعدة 36 (1) (ه) - أو إذا اتصلت مشيدات السفينة المنفصلة بواسطه شفاه العنابر الجانبية بشكل مستمر وبطريقة قوية بدون فواصل يجب أن تحسب أدنى مساحة لفتحات تصريف المياه من الجدول الآتي:- عرض فتحة العنبر أو البدن البارز بالنسبة لعرض السفينة مساحة فتحات تصريف المياه بالنسبة للمساحة الكلية للسور الجانبي للسفينة 40? أو أقل 20 ? 75? أو أكثر 10? تحسب مساحة فتحات تصريف المياه للعروض الداخلة في النسب المبينة بالجدول عاليه بواسطة التقسيم الخطي. 4 - يجب عمل الترتيب المناسب لتصريف مياه حيز المشيدات التي لها فتحات من أي من طرفيها أو كليهما بصورة ترتضيها الإدارة. 5 - يجب أن تكون الحافات السفلية من فتحات التصريف قريبة من السطح بقدر ما يكون ذلك ممكناً عملياً ويجب أن يقع ثلثا مساحة فتحة تصريف المياه في منتصف الانخفاض وأقرب ما يمكن لأدنى نقطة من منحنى الميل العلوي للسطح في الاتجاه الطولي للسفينة. (Sheer Curve) 6 - يجب أن تكون جميع فتحات تصريف المياه بأسوار الأسطح محمية بواسطة سياجات أو قضبان تبعد عن بعضها بمسافة 230 ملليمتراً (9 بوصات) تقريباً. وإن ركنت ستائر (Shutters) فتحات تصريف المياه فيجب أن تترك فيما بينها مسافات كافية لمنع تماسكها كما يجب أن تكون مفصلاتها ذات محاور من معادن لا تصدأ وإذا جهزت الستائر بوسائل غلق فيجب أن تكون هذه الوسائل من بناء معتمد.
المادة (25) : حماية أفراد الطاقم 1- يجب أن تكون منشآت السطح المستعملة لإغاثة أفراد الطاقم متينة بدرجة ترتضيها الإدارة. 2- يجب أن تزود جميع الأجزاء المكشوفة من أسطح حد الطفو والمشيدات بسياجات أو أسوار تحمي الأفراد من السقوط في البحر. كما يجب أن لا يقل ارتفاع هذه السياجات أو الأسوار عن متر واحد (2/391 بوصة) من السطح على أنه يجوز تخفيض هذا الارتفاع في الأماكن التي يتعارض فيها مع تشغيل السفينة العادي إلى الارتفاع الذي تعتمده الإدارة إذا ما تأكدت من أن الحماية المناسبة للأفراد متوفرة. 3 - يجب أن لا تزيد المسافة بين القضيب السفلي من قضبان سياجات حماية الأفراد من السقوط إلى البحر عن 230 ملليمتراً (9 بوصات) كما يجب أن لا تزيد المسافة بين هذا القضيب والقضبان التي تعلوه عن 380 ملليمتراً (15 بوصة) وفي حالة ما إذا كانت السفينة ينتهي جانبيها باستدارة عند ملامسة السطح العلوي فيجب أن تكون قواعد تثبيت قوائم السياجات في مكان مستوي من السطح. 4 - يجب عمل وسائل مرضية (على شكل سياجات، حبال نجاة، مشايات مسورة أو ممرات تحت السطح... الخ لحماية أفراد الطاقم عند توجههم من وإلى أماكن المعيشة أو حيز الآلات أو أي مكان آخر لازم لعملهم على السفينة. 5 - يجب ترتيب البضائع التي تحمل على سطح السفينة بحيث أن أي فتحة – تؤدي من وإلى أماكن معيشة الطاقم أو حيز الآلات أو جميع الأماكن الأخرى التي تستخدم في الأعمال الضرورية للسفينة في طريق هذه البضاعة يمكن غلقها وإحكامها تماماً لمنع نفاذ المياه منها. كما يجب تجهيز وسائل حماية فعالة لأفراد الطاقم على هيئة سياجات وحبال للنجاة فوق بضائع السطح إذا لم يبقى هناك ممر كاف للعبور أو أسفل سطح السفينة.
المادة (25) : قواعد خاصة ناتجة عن اتفاق عندما ينتج عن اتفاق جميع أو بعض الحكومات المتعاقدة – وفقاً للاتفاقية الحالية – قواعد خاصة ففي هذه الحالة يجب إبلاغ هذه القواعد للمنظمة لتوزعها على جميع الحكومات المتعاقدة.
المادة (26) : إبلاغ المعلومات 1 - تلتزم الحكومات المتعاقدة بالإبلاغ والإيداع لدى المنظمة: (أ) عدد كاف من نماذج الشهادات التي تقوم بصرفها تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الحالية لتوزيعه على الحكومات المتعاقدة. (ب) نصوص القوانين والقرارات والأوامر واللوائح والوثائق الأخرى التي تصدرها عن المسائل المختلفة في نطاق الاتفاقية الحالية. (جـ) كشف بالوكالات غير الحكومية المرخص لها القيام نيابة عن الإدارة بأمور خط الشحن لتوزيعه على الحكومات المتعاقدة. 2 - توافق كل حكومة متعاقدة أن تضع معاييرها القياسية في متناول أي حكومة متعاقدة أخرى عند طلبها.
المادة (26) : شروط خاصة لتحديد سفن الطراز (أ) أغلفة الآلات:- 1- يجب حماية أغلفة الآلات لسفن الطراز (أ) المعرفة في القاعدة (27) بمشيد المؤخرة (Poop) أو بمشيد الممشى (Bridge) لا يقل ارتفاعها عن المعدل القياسي أو بمنشأة سطح بارتفاع ومتانة معادلة كما يجوز أن تكون أغلفة الآلات مكشوفة إذا لم يكن هناك فتحات مباشرة تؤدي من سطح حد الطفو إلى حيز الآلات. ويمكن أن يسمح بباب في غلاف الآلات تنطبق عليه اشتراطات القاعدة (12) بشرط أن يؤدي إلى فراغ أو ممر مبنى بنفس متانة الغلاف ومنفصل عن السلم الموصل لحجرة الماكينة بواسطة باب ثان مانع لتسرب المياه مصنوع من الصلب أو مادة أخرى معادلة. المشايات والممرات 2 - يجب أن تزود السفن من الطراز (أ) بمشايات ممتدة في الاتجاه الطولي للسفينة وقوية البناء ثابتة وذات متانة كافية وفي مستوى سطح المشيدات ما بين مشيدة المؤخرة ومشيدة الممشى في حالة وجوده في منتصف السفينة الطولي أو منشأة – إذا وجدت – أو أي وسائل مرور بشرط أن تفي بنفس غرض المشاية مثال الطرقات الموجودة تحت السطح وبخلاف ذلك في سفن الطراز (أ) التي ليس بها مشيد ممشى في منتصف السفينة الطولي يجب عمل الترتيبات اللازمة لحماية أفراد الطاقم للوصول إلى جميع الأجزاء المستخدمة في العمل الضروري على السفينة وترتضيها الإدارة. 3 - يجب توفر ممرات بين أماكن الإعاشة المنفصلة لأفراد الطاقم وكذلك ما بين أماكن معيشة أفراد الطاقم وحيز الآلات من مستوى المشايات بشرط أن تتوفر فيها عوامل السلامة وتكون مرضية. فتحات العنابر 4 - يجب أن تزود فتحات العنابر المكشوفة على أسطح حد الطفو والقلعة الأمامية أو على سطح البدن البارز الممتد في السفن من الطراز (أ) بأغطية قادرة على منع تسرب المياه من الصلب أو مادة أخرى معادلة. وسائل التصريف 5 - يجب أن تكون أسوار أسطح السفن من الطراز (أ) ذات سياجات مفتوحة ممتدة لنصف طول الأجزاء المكشوفة للسطح المعرض للطقس عل الأقل أو وسائل تصريف أخرى فعالة ويجب أن يترك ارتفاع الحافة العليا للوح البدن العلوي (Sheer Strake) أقل ما يمكن من سطح السفينة. 6 - إذا اتصلت المشيدات بواسطة بدن بارز فيجب أن تزود أسطح حد الطفو بطول الأجزاء المكشوفة بسياجات مفتوحة.
المادة (27) : التوقيع والقبول والانضمام 1- ستبقى الاتفاقية الحالية مفتوحة للتوقيع ثلاثة أشهر اعتباراً من 5 أبريل 1966 وتبقى بعد ذلك مفتوحة للانضمام. وقد تصبح حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأعضاء في ميثاق محكمة العدل الدولية أعضاء في الاتفاقية الحالية أما:- (أ) بالتوقيع للقبول بدون تحفظ. (ب) بالتوقيع بشرط القبول متبوعاً بالقبول. (جـ) بالانضمام. 2- يسري القبول أو الانضمام بإيداع وثيقة قبول أو انضمام لدى المنظمة التي عليها إبلاغ جميع الحكومات التي وقعت الاتفاقية أو انضمت لها بكل قبول أو انضمام جديد وتاريخ إيداعه.
المادة (27) : طرازات السفن 1 - يجب تقسيم السفن لأغراض حساب حد الطفو إلى طراز (أ) وطراز (ب) السفن طراز (أ) 2 - السفن طراز (أ) هي السفن التي صممت لنقل بضائع سائلة فقط من العنابر والتي في صهاريج الشحن بها فتحات مرور صغيرة فقط تغلق بأغطية محشوة لمنع تسرب المياه ومصنوعة من الصلب أو مادة معادلة يلزم أن يكون لمثل هذه السفينة الصفات الضرورية الآتية: (أ) درجة عالية من المناعة للسطح المكشوف. و (ب) درجة عالية لمنع تسرب الماء إليها ناتجة عن خاصية تطرق منخفضة لفراغات البضاعة المشحونة ودرجة التقييم المستخدمة عادة. 3 - إذا زاد طول السفينة من الطراز (أ) عن 150 متراً (492 قدماً) وكانت مصممة ليكون بها أقسام فارغة عندما تكون مشحونة إلى خط الشحن الصيفي فيجب أن تكون لها القدرة على الطفو عند تغريق أي من هذه الأقسام الفارغة بافتراض درجة تطرق 0.95 وتبقى عائمة في حالة اتزان تعتبره الإدارة مرضياً. وإذا زاد طول مثل هذه السفينة عن 225 متراً (738 قدماً) فيجب أن يعامل حيز الآلات كقسم تغريق ذو خاصية تطرق 0.85 ولاسترشاد الإدارات يمكن أن تعتبر الحدود الآتية مرضية:- (أ) أن يكون خط الشحن النهائي بعد التغريق أسفل الحافة السفلى لأي فتحة قد ينفذ منها الماء تباعاً. (ب) أقصى زاوية ميل ناتجة عن التغريق الغير متماثل (Unsymmetrical) تكون في حدود 15°. (ج) أن يكون الارتفاع الميتاسنتري Metacentric height موجب في حالة التغريق. 4 - يمنح الطراز (أ) من السفن حد طفو لا يقل عن المقرر بالجدول (أ) قاعدة (28). السفن طراز (ب) 5 - يجب اعتبار جميع السفن التي لا تقع تحت الاشتراطات المذكورة للسفن طراز (أ) في الفقرتين (2)، (3) من هذه القاعدة سفن طراز (ب). 6 - يجب منح السفن طراز (ب) والمزودة بأغطية لفتحات العنابر في الموقع (1) والمطابقة لاشتراطات القواعد 15 (7) أو 16 – فيما عدا المنصوص عنه في الفقرات من (7) إلى (10) ضمناً في هذه القاعدة – حدود طفو كالمبينة في الجدول (ب) بالقاعدة (28). 7 - يمكن منح السفن من الطراز (ب) والتي يزيد طولها عن 100 متراً (328 قدماً) حدود طفو أقل من المطلوبة بالفقرة (6) من هذه القاعدة بشرط أن نسبة التخفيض الممنوحة مرتبطة باقتناع الإدارة أن:- (أ) الوسائل المزودة بها السفن لحماية أفراد الطاقم مناسبة (ب) وسائل التصريف كافية. (جـ) الأغطية في الموقعين (1)، (2) مطابقة لاشتراطات القاعدة (16) وذات متانة كافية وأن هناك عناية خاصة بوسائل غلقها وأحكامها. (د) تبقى السفينة عائمة في حالة اتزان مرضية عند تحميلها إلى خط الشحن الصيفي وبعد تغريق أي من أحد الأقسام المصابة مع افتراض خاصية تطرق 0.95 وباستبعاد حيز الآلات (ه) ومثل هذه السفن التي يزيد طولها عن 225 متراً (738 قدماً) فيعتبر حيز الآلات كقسم تغريق ذو خاصية تطرق 0.85 ولاسترشاد الإدارات عند تطبيق الفقرات الفرعية (د)، (ه) من هذه القاعدة فإن الحدود المعطاة بالفقرات الفرعية 3 (أ)، (ب)، (جـ) يمكن اعتبارها مرضية. ويمكن أن تعمل الحسابات المناسبة طبقاً للاشتراطات الرئيسية الآتية: - الامتداد الرأسي للإصابة يساوي عمق السفينة. - اتساع الإصابة لا يتعدى ض/5 «ض = عرض السفينة» - عدم إصابة قاطوع رئيسي مستعرض. - ارتفاع مركز الثقل عن الخط الأساسي (Base Line) قدر على أساس السماح بتحميل عنابر الشحن بطريقة متجانسة، وشغل 50? من السعة المصممة عليها بالموائع والمخزون المستهلك... الخ. 8 - لحساب حدود الطفو لسفن الطراز (ب) التي تنطبق عليها اشتراطات الفقرة (7) من هذه القاعدة فإن القيم من الجدول (ب) في القاعدة (28) لا يجب أن تقل عن أكثر من 60% من الفرق بين القيم الجدولية (أ)، (ب) لأطوال السفينة الصحيحة. - يمكن أن يزاد التخفيض في حد الطفو الجدولي المنصوص عنها في الفقرة (8) من هذه القاعدة إلى الفرق الكلي ما بين القيم في الجدول (أ) وهذه الموجودة في الجدول (ب) من القاعدة (28) بشرط أن تطبق السفينة اشتراطات القاعدة 26 (1)، (2)، (3)، (5)، (6) كما لو كانت من سفن الطراز (أ) وعلاوة على ذلك تطبق اشتراطات الفقرات الفرعية من 7 (أ) إلى 7 (د) من هذه القاعدة فيما عدا ما تشير إليه الفقرة الفرعية (د) من تغريق أي قسم مفرد مصاب يجب أن يعامل كما لو كان يشير إلى تغريق قسمين متجاورين طولياً وليس بينهما حيز الآلات. وكذلك عند تحميل أي سفينة يزيد طولها عن 225 متراً (738 قدماً) إلى خط الشحن الصيفي يجب أن تبقى عائمة في حالة اتزان مرضية بعد تغريق حيز الآلات بمفرده بفرض خاصية تطرق 8.5. 10 - يجب أن تمنح سفن الطراز (ب) – التي في الموقع (1) ولها فتحات عنابر مجهزة بأغطية تنطبق عليها اشتراطات القاعدة (15) فيما عدا الفقرة (7) – حدود طفو مبينة على القيم المعطاة في الجدول (ب) بالقاعدة (28) وتزاد بالقيم المعطاة في الجدول الآتي:- السفن من نوع (طراز) ب التي لها حد طفو يزيد على حد الطفو الجدولي والسفن التي لها غطاء فتحة للعنابر والتي لا تخضع للقواعد (7) 15 و16 طول السفينة بالأمتار زيادة حد الطفو بالملليمترات طول السفينة بالأمتار زيادة حد الطفو بالملليمترات طول السفينة بالأمتار زيادة حد الطفو بالملليمترات 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 50 52 55 57 59 62 64 68 70 73 76 80 84 87 91 95 99 103 108 113 116 121 126 131 136 142 147 153 159 164 170 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 175 181 186 191 196 201 206 210 215 219 224 228 232 236 240 244 247 251 254 258 261 264 267 270 274 275 278 280 283 285 287 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 290 292 294 297 299 301 304 306 308 311 313 315 318 320 322 325 327 329 332 334 336 339 341 343 346 348 350 353 355 357 358 حد الطفو للأطوال المتوسطة للسفن يجب أن تحدد بالتناسب الخطي السفن التي يزيد طولها على 200 متر يترك أمرها للإدارات السفن من نوع (طراز) ب التي لها حد طفو يزيد على حد الطفو الجدولي والسفن التي لها غطاء فتحة للعنابر والتي لا تخضع للقواعد 15 (7)، 16 طول السفينة بالأمتار حد الطفو بالملليمترات طول السفينة بالأمتار حد الطفو بالملليمترات طول السفينة بالأمتار حد الطفو بالملليمترات 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 0,2 3,2 ،6,2 9,2 3,3 7,3 2,4 7,4 2,5 8,5 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 4,6 0,7 6,7 2,8 7,8 2,9 6,9 0,10 4,10 7,10 0,11 560 570 570 590 600 610 620 630 640 650 660 4,11 8,11 1,12 5,12 8,12 1,13 4,13 6,13 9,13 1,14 3,14 حد الطفو للأطوال المتوسطة للسفن يجب أن تحدد بالتناسب الخطي السفن التي يزيد طولها على 660 قدم يترك أمرها للإدارات 11 - المواعين والصنادل أو أي سفينة بدون أي وسيلة محركة يعتمد عليها يجب أن يحدد لها حد طفو طبقاً لمقتضيات هذه القاعدة. بينما في حالة الصنادل التي ليس عليها طاقم فإن مقتضيات القاعدة 23، 26 (2) و (3) و39 يجب ألا تطبق هذه الصنادل التي ليس عليها طاقم والتي لها على سطح حد الطفو فتحات تغلق بغطاء من الحديد أو مادة معادلة به حشو قاطع للمياه قد يرخص بحد طفو 25? أقل من ذلك المحسوب وفقاً لهذه القواعد.
المادة (28) : الدخول في دور التنفيذ 1- تدخل الاتفاقية الحالية دور التنفيذ بعد مرور اثني عشر شهراً من التاريخ الذي تكون خمسة عشر حكومة دولة على الأقل، سبع منها لديها سفن لا تقل حمولتها الكلية عن مليون طن، قد وقعت للقبول بدون تحفظ أودعت وثيقة القبول أو الانضمام وفقاً للمادة (27). تبلغ المنظمة جميع الحكومات التي وقعت انضمت للاتفاقية الحالية بالتاريخ الذي تدخل فيه دور النفاذ. 2- للحكومات التي أودعت وثيقة قبولها أو انضمامها للاتفاقية الحالية خلال الإثني عشر شهراً المنصوص عنها في الفقرة (1) من هذه المادة، يسري نفاذ قبولها أو انضمامها عند دخول الاتفاقية الحالية دور النفاذ أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها وثيقة القبول أو الانضمام، أي التاريخين لاحقاً. 3 - الحكومات التي أودعت وثيقة قبولها أو انضمامها للاتفاقية الحالية بعد تاريخ دخولها دور النفاذ، تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع هذه الوثيقة. 4 - بعد تاريخ الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لإدخال تعديل على الاتفاقية الحالية في دور النفاذ، أو عندما يتم الحصول على جميع الموافقات اللازمة طبقاً للفقرة (2ب) من المادة (29) في حالة التعديل بالموافقة الإجماعية، فإن أي وثيقة قبول أو انضمام تودع يجب أن تلتزم بالاتفاقية المعدلة.
المادة (28) : جداول حدود الطفو السفن من نوع (طراز) أ 1 - حد الطفو الجدولي للسفن من نوع (أ) تحدد من الجداول الآتية: جدول (أ) جدول حدود الطفو للسفن من نوع (أ) طول السفينة بالأمتار حد الطفو بالملليمترات طول السفينة بالأمتار حد الطفو بالملليمترات طول السفينة بالأمتار حد الطفو بالملليمترات 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 342 343 344 345 346 347 348 349 350 200 208 217 225 233 242 250 258 267 275 283 292 300 308 316 325 334 344 354 364 374 385 396 408 420 432 443 455 1260 1267 1293 1309 1326 1342 1359 1376 1392 1409 1426 1442 1459 1476 1494 1511 1528 1546 1563 1580 1598 1615 1632 1650 1667 1684 1702 1719 1736 1753 1770 1787 1803 1820 1837 1853 1870 1886 1903 2833 2841 2849 2857 2865 2872 2880 2888 2895 2903 2910 2918 1925 2932 2939 2946 2953 2959 2966 2973 2979 2986 2993 3000 3006 3012 3018 3024 3030 3036 3042 3048 3054 3060 3066 3072 3078 3084 3089 3387 3389 3392 3394 3396 3399 3401 3043 3406 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 351 352 353 354 355 356 357 358 359 467 478 490 503 516 530 544 559 573 587 600 613 626 639 653 666 680 693 706 720 733 746 760 773 786 800 814 828 1919 1935 1952 1968 1984 2000 2016 2032 2048 2064 2080 2096 2111 2126 2141 2155 2169 2184 2198 2212 2226 2240 2254 2268 2281 2294 2307 2320 2332 2345 2357 2369 2381 2393 2405 2416 2428 2440 2451 3095 3101 3106 3112 3117 3123 3128 3133 3138 3143 3148 3153 3158 3163 3167 3172 3176 3181 3185 3189 3194 3198 3202 3207 3211 3215 3220 3224 3228 3233 3237 3241 3246 3250 3254 3258 3262 3266 3270 3408 3410 3412 3414 3416 3418 3420 3422 3423 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 360 361 362 363 364 365 841 855 869 883 897 911 926 940 955 969 984 999 1014 1029 1044 1059 1074 1089 1105 1120 1135 1151 1166 1181 1196 1212 1228 1244 2463 2474 2486 2497 2508 2519 2530 2541 2552 2562 2573 2582 2592 2602 2612 2622 2632 2641 2650 2659 2669 2678 2687 2696 2705 2714 2723 2732 2741 2749 2758 2767 2775 2784 2792 2801 2809 2017 2825 3274 3278 3281 3285 3288 3292 3295 3298 3302 3305 3308 3312 3315 3318 3322 3325 3328 3331 3334 3337 3339 3342 3345 3347 3350 3353 3355 3358 3361 3363 3366 3368 3371 3373 3375 3378 3380 3382 3385 3425 3427 3428 3430 3432 3433 حدود الطفو للأطوال المتوسطة للسفن يجب أن تحدد بالتناسب الخطي. السفن التي يزيد طولها على 365 متراً يترك أمرها للإدارات. جدول (أ) جدول حدود الطفو للسفن من نوع (أ) طول السفينة بالأقدام حد الطفو بالبوصات طول السفينة بالأقدام حد الطفو بالبوصات طول السفينة بالأقدام حد الطفو بالبوصات 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 0,8 9,8 8,9 8,10 9,11 0,13 2,14 5,15 9,16 3,18 8,19 3,21 9,22 5,24 2,26 8,27 5,29 1,31 8,32 6,34 3,36 7,108 7,109 7,110 7,111 6,112 5,113 4,114 3,115 1,116 0,117 8,117 6,118 3,119 1,120 7,120 4,121 1,122 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 0,38 7,39 4,41 6,43 0,45 9,46 8,48 7,50 7,52 7,54 8,56 8,58 9,60 9,62 0,65 0,67 1,69 1,71 1,73 1,75 1,77 7,122 4,123 0,124 6,124 2,125 7,125 2,126 7,126 2,127 7,127 1,128 6,128 0,129 4,129 9,129 3,130 7,130 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 79.0 9,80 7,82 5,84 3,86 0,88 6,89 1,91 6,92 1,94 5,95 9,96 3,98 6,99 9,100 1,102 3,103 4,104 5,105 6,106 7,107 0,121 4,131 7,131 0,132 3,132 6,132 9,132 2,133 5,133 8,133 0,134 3,134 5,134 7,134 0,135 2,135 حدود الطفو للأطوال المتوسطة للسفن يجب أن تحدد بالتناسب الخطي. السفن التي يزيد طولها على 1200 قدم يترك أمرها للإدارات. السفن من نوع (طراز) ب 2 - حد الطفو الجدولي للسفن من نوع (ب) تحدد من الجدول الآتي: جدول (ب) جدول حدود الطفو للسفن من نوع (ب). طول السفينة بالأمتار حد الطفو بالملليمترات طول السفينة بالأمتار حد الطفو بالملليمترات طول السفينة بالأمتار حد الطفو بالملليمترات 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 342 343 344 345 346 347 348 349 350 200 208 217 225 232 242 250 258 267 275 283 292 300 308 316 325 334 344 354 364 374 385 396 408 420 432 443 455 1440 1459 1479 1500 1521 1543 1464 1486 1609 1630 1651 1671 1690 1709 1729 1750 1771 1793 1815 1837 1859 1880 1901 1921 1940 1959 1979 2000 2021 2043 2065 2087 2109 2130 2151 2171 2190 2209 2229 3660 3675 3690 3705 3720 3735 3750 3765 2780 3795 3808 3821 3835 3849 3864 3880 3893 3906 3920 3934 3949 3965 3978 3992 4005 4018 4032 4045 4058 4072 4085 4098 4112 4125 4139 4152 4165 4177 4189 5075 5086 5097 5108 5119 5130 5140 5150 5160 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 351 352 353 354 355 356 357 358 359 467 478 490 503 516 530 544 559 574 587 601 615 629 644 659 674 689 705 721 738 754 769 784 800 816 833 850 868 2250 2271 2293 2315 2334 2345 2375 2396 2440 2460 2480 2500 2520 2540 2560 2580 2600 2620 2640 2660 2680 2698 2716 2735 2754 2774 2795 2815 2835 2855 2875 2895 2915 1933 2952 1970 2988 3007 4201 4214 4227 4240 4253 4264 4276 4289 4303 4315 4327 4329 4350 4362 4373 4385 4397 4408 4420 4432 4443 4455 4467 4478 4490 4502 4513 4525 4537 4548 4560 4572 4583 4595 4607 4618 4530 4643 4654 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 415 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 360 361 362 363 364 365 887 905 923 942 960 978 996 1015 1034 1054 1075 1096 1116 1135 1154 1172 1190 1209 1229 1250 1271 1293 1315 1337 1359 1380 1401 1421 3025 3044 3062 3080 3098 3316 3134 3151 3167 3185 3202 3219 3225 3249 3264 3280 3286 3313 3310 3347 3363 3380 3397 3413 3430 3445 3460 3475 3490 3505 3520 3537 3554 3570 3586 3601 3615 3630 3645 4665 4676 4686 4695 4704 4714 4725 4736 4748 4757 4768 4779 4790 4801 4812 4823 4834 4844 4855 4866 4878 4890 4899 4909 4920 4931 4943 4955 4965 4975 4985 4995 5005 5015 5025 5035 5045 5055 5065 5260 5268 5276 5285 5294 5303 حدود الطفو للأطوال المتوسطة للسفن يجب أن تحدد بالتناسب الخطي السفن التي يزيد طولها على 365 متراً يترك أمرها للإدارات. جدول حدود الطفو للسفن من نوع (ب) طول السفينة بالأقدام حد الطفو بالبوصات طول السفينة بالأقدام حد الطفو بالبوصات طول السفينة بالأقدام حد الطفو بالبوصات 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 0,8 9,8 8,9 8,10 9,11 0,13 2,14 5,15 9,16 3,18 8,19 3,21 9,23 7,24 6,26 5,28 4,30 4,32 4,34 5,36 7,38 0,139 2,140 7,142 5,144 3,146 1,148 8,149 5,151 3,153 8,154 4,156 0,158 6,159 2,161 8,162 3,164 9,165 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 0,41 3,43 7,45 2,48 7,50 2,53 7,55 2,58 7,60 2,63 7,65 2,68 7,70 2,73 7,75 7,80 2,78 1,83 6,85 1,88 6,90 4,167 9,168 4,170 8,171 3,173 7,174 1,176 5,177 9,178 3,180 7,181 1,183 4,184 8,185 3,187 5,188 8,189 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1,93 6,95 1,98 6,100 0,103 4,105 7,107 0,110 3,112 6,114 8,116 0,119 1,121 2,123 3,125 3,127 3,129 3,131 3,133 3,135 1,137 0,191 3,192 5,193 8,194 1,196 3,197 6,198 9,199 2,201 3,202 5,203 6,204 8,205 9,206 1,208 3,209 حدود الطفو للأطوال المتوسطة للسفن يجب أن تحدد بالتناسب الخطي. السفن التي يزيد طولها على 1200 قدم يترك أمرها للإدارات
المادة (29) : تصحيح حد الطفو للسفن التي يقل طولها على 100 متر (328 قدماً) يجب أن يزيد حد الطفو الجدولي للسفن من طراز (ب) التي يتراوح طولها بين 24 متراً (79 قدماً) و 100 متر (328 قدماً) ولها مشيدات محصورة بطول فعال لا يقل عن 35% من طول السفينة بالمقدار الآتي:- 7.5 (100 – ل) (35,0 – جـ/ل) بالملليمترات حيث ل= طول السفينة بالأمتار. جـ= الطول الفعلي للمشيد بالأمتار كما هو موضح بالقاعدة (35): أو 0.09 (328 – ل) (0.35 – جـ/ل) بالبوصات حيث ل= طول السفينة بالأقدام. جـ= الطول الفعلي للمشيد بالأقدام كما هو موضح بالقاعدة (35).
المادة (29) : التعديلات 1- يجوز تعديل الميثاق الحالي بموجب أحد الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات التالية: 2- التعديلات التي يجرى إدخالها بعد دراستها ضمن نطاق المنظمة: (أ) يقدم التعديل المقترح من قبل الحكومة المتعاقدة إلى السكرتير العام للمنظمة الذي يقوم عندئذ بتعميمه على كافة أعضاء المنظمة وكافة الحكومات المتعاقدة قبل أن تجرى دراسته بستة أشهر على الأقل. (ب) يحال التعديل المقترح الذي جرى تعميمه بالأسلوب المذكور أعلاه إلى لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة لدراسته. (جـ) تكون حكومات الدول المتعاقدة سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا مخولة بالاشتراك في إجراءات لجنة السلامة البحرية والمتعلقة بدراسة وتبني التعديلات. (د) يتم تبني التعديلات بأغلبية تصل إلى ثلثي الحكومات المتعاقدة التي تكون موجودة ولها حق التصويت في لجنة السلامة البحرية التي جرت توسعتها حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (جـ) من هذه الفقرة (المشار إليها فيما بعد بـ « لجنة السلامة البحرية الموسعة ») وذلك شريطة أن يكون ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل موجودا عند التصويت. (هـ) يقوم السكرتير العام بإرسال التعديلات التي يجرى تبنيها طبقا للفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة إلى كافة الحكومات المتعاقدة للموافقة عليها. (و)( 1) يعتبر التعديل الذي يجرى إدخاله على أية مادة من مواد الميثاق مقبولا اعتبارا من التاريخ الذي تتم الموافقة عليه من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة. (2) يعتبر التعديل الذي يجرى إدخاله على أي ملحق مقبولا: لدى انقضاء عامين على التاريخ الذي تم فيه إرساله إلى الحكومات المتعاقدة للموافقة عليه، او بعد انقضاء مدة مختلفة على ألا تقل عن عام واحد، إذا ما تقرر ذلك وقت تبنيه وبأغلبية تصل إلى ثلثي الحكومات المتعاقدة التي تكون موجودة ولها حق التصويت في لجنة السلامة البحرية الموسعة. إلا أنه، في حالة قيام أكثر من ثلث الحكومات المتعاقدة، أو الحكومات المتعاقدة التي تشكل حمولة أساطيلها البحرية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين بالمائة من الحمولة الكلية لكافة الأساطيل التجارية للحكومات المتعاقدة، وفي خلال المدة المنصوص عليها، بإبلاغ السكرتير العام للمنظمة بمعارضتها للتعديل، فإن التعديل سوف يعتبر غير مقبول. (ز) (1) يوضع التعديل الذي يتم إدخاله على أية مادة من مواد الميثاق موضع التنفيذ بالنسبة لتلك الحكومات المتعاقدة التي وافقت عليه، بعد انقضاء ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه التعديل مقبولا، وبالنسبة لكل حكومة متعاقدة توافق عليه بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ الموافقة عليه من قبل تلك الحكومة المتعاقدة. (2) يوضع التعديل الذي يتم إدخاله على أي ملحق موضع التنفيذ بالنسبة لكافة الحكومات المتعاقدة، باستثناء تلك الحكومات التي تكون قد عارضت التعديل بموجب الفقرة الفرعية (و) (2) من هذه الفقرة ولم تقم بسحب ذلك الاعتراض، بعد مرور ستة أشهر على التاريخ الذي اعتبر فيه ذلك التعديل مقبولا، ومع ذلك يجوز لأية حكومة متعاقدة أن تقوم قبل التاريخ المحدد لوضع التعديل موضع التنفيذ بتقديم إشعار إلى السكرتير العام للمنظمة بإعفاء نفسها من تطبيق ذلك التعديل ولمدة لا تزيد عن عام واحد يبدأ اعتبارا من تاريخ وضعه موضع التنفيذ، أو لمدد أطول يتم تقريرها بأغلبية تصل إلى ثلثي الحكومات المتعاقدة التي تكون موجودة ولها الحق في التصويت في لجنة السلامة البحرية الموسعة وذلك أثناء الوقت الذي يتم فيه تبني القرار. (3) التعديلات التي يجرى إدخالها بعقد مؤتمر:- (أ) تقوم المنظمة وبناء على الطلب الذي تتقدم به أية حكومة متعاقدة وتتم الموافقة عليه من قبل ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل، بعقد مؤتمر للحكومات المتعاقدة لدراسة التعديلات التي سيجرى إدخالها على الميثاق الحالي. (ب) يقوم السكرتير العام للمنظمة بإرسال كل تعديل يتم تبنيه من قبل ذلك المؤتمر وبأغلبية تصل إلى ثلثي الحكومات المتعاقدة التي تكون موجودة ولها الحق في التصويت، إلى كافة الحكومات المتعاقدة للموافقة عليه. (ج) ما لم يقرر المؤتمر خلافا لذلك، يعتبر التعديل مقبولا ويوضع موضع التنفيذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (2) (و) و(ز) من هذه المادة على التوالي، وشريطة أن تعتبر الإشارات الواردة في تلك الفقرات إلى لجنة السلامة البحرية الموسعة، على أنها إشارات إلى المؤتمر. (4) ( أ ) لا تكون الحكومة المتعاقدة التي وافقت على أي تعديل أدخل على ملحق ووضع موضع التنفيذ ملزمة بتعميم فائدة الميثاق الحالي فيما يتعلق بالشهادات الصادرة على أية سفينة مخولة برفع علم دولة تكون حكومتها قد قامت طبقا لحكام الفقرة الفرعية (2) (و) (2) من هذه المادة بمعارضة ذلك التعديل ولم تقم بسحب ذلك الاعتراض، إلا بالقدر الذي تتعلق به تلك الشهادات بالأمور التي يشملها التعديل موضوع البحث. (ب) تقوم الحكومة المتعاقدة التي وافقت على أي تعديل أدخل على ملحق وضع موضع التنفيذ بتعميم فائدة الميثاق الحالي بالنسبة للشهادات الصادرة على أية سفينة مخولة برفع علم دولة تكون حكومتها قد قامت طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (2) (ز) (2) من هذه المادة بإشعار السكرتير العام للمنظمة بأنها تعفي نفسها من تطبيق ذلك التعديل. (5) ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة، ينطبق أي تعديل يجرى إدخاله بموجب هذه المادة على الميثاق الحالي، فيما يتعلق ببناء السفن، فقط على السفن التي تكون عوارضها الرئيسية قد وضعت أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء في أو بعد التاريخ الذي يوضع فيه هذا التعديل موضع التنفيذ. (6) إن أي إقرار يتعلق بقبول أو رفض أي تعديل أو إشعار مقدم بموجب الفقرة الفرعية (2) (ز) (2) من هذه المادة، يجب أن يتم تقديمه بصورة خطية إلى السكرتير العام للمنظمة الذي سيقوم بإبلاغ كافة الحكومات المتعاقدة بذلك التقديم وتاريخ استلامه. (7) يقوم السكرتير العام للمنظمة بإبلاغ كافة الحكومات المتعاقدة بأية تعديلات توضع بموجب هذه المادة موضع التنفيذ، بالإضافة إلى التاريخ الذي يتم فيه وضع كل من هذه التعديلات موضع التنفيذ.
المادة (30) : الانسحاب 1- يمكن لأي حكومة متعاقدة الانسحاب من الاتفاقية الحالية في أي وقت بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية في دور النفاذ بالنسبة لهذه الحكومة. 2- يؤيد الانسحاب بإخطار كتابي موجه للمنظمة التي تقوم بإبلاغ الحكومات المتعاقدة الأخرى بمثل هذه الإخطارات وتاريخ استلامها. 3- نفذ هذا الانسحاب بعد مضي سنة من تاريخ استلام المنظمة له أو فترة زمنية أطول حسبما ينص الإخطار.
المادة (30) : تصحيح المعامل الحجمي إذا زاد المعامل الحجمي «د» عن 0.68 فيجب أن يضرب حد الطفو الجدولي المبين في القاعدة (28) والمعدل في القواعد 27 (8)، 27 (10)، 29 في المعامل د+0.68/1.36
المادة (31) : تصحيح العمق 1- إذا زادت ع عن ل/15 فيجب أن يزيد حد الطفو بمقدار (ع – ل/15) ن بالملليمترات حيث ن= ل/0.48 وذلك للأطوال الأقل عن 120 متراً وحيث ن = 250 للاطوال 120 مترا فأكثر أو: (ع – ل/15) ن بالبوصات حيث ن= ل/131.2 وذلك للأطوال الأقل من 393.6 قدماً وحيث ن= 3 للأطوال 393.6 قدماً فأكثر. 2 - عندما تقل ع عن ل/15 فلا يجب عمل تخفيض ما عدا السفينة التي لها مشيد محصور يعطي 0.6 ل على الأقل في منتصف السفينة، ولها بدن بارز كامل أو بها مشيدات محصورة جزئية مركبة ومتصلة بأنفاق ممتدة بينها طولياً، فيخفض حد الطفو بالمعدل المشروح في الفقرة (1) من هذه القاعدة. 3 - عندما يقل ارتفاع المشيد أو البدن البارز عن الارتفاع النموذجي فإن التخفيض يكون بنسبة الارتفاع الفعلي إلى النموذجي كما هو موضح في القاعدة (33).
المادة (31) : إيقاف العمل بالاتفاقية 1- في حالة الخصومة أو أي ظروف غير عادية تؤثر في مصلحة دولة حكومتها إحدى الحكومات المتعاقدة فإن لهذه الحكومة إيقاف العمل بالاتفاقية بأكملها أو أي جزء منها. وعلى الحكومة الموافقة إخطار المنظمة فوراً بهذا الإيقاف. 2- لن يحرم هذا الإيقاف الحكومات المتعاقدة الأخرى من أي حق للإشراف على سفن الحكومة الموقفة تفرضه الاتفاقية الحالية عندكما تكون هذه السفن في موانئ هذه الحكومات. 3- للحكومة الموقفة أن تنهي الإيقاف في أي وقت وعليها أن تخطر المنظمة فوراً بذلك. 4- تخطر المنظمة جميع الحكومات المتعاقدة بأي إيقاف أو إنهاء الإيقاف حسب نص هذه المادة.
المادة (32) : الأقاليم 1 (أ) في الحالات التي تكون فيها الأمم المتحدة سلطة إدارية لإقليم، أو كانت إحدى الحكومات المتعاقدة مسئولة عن العلاقات الدولية لإقليم – عليها في أقرب وقت ممكن التشاور مع هذا الإقليم محاولة مد سريان الاتفاقية الحالية على هذا الإقليم – ويجوز في أي وقت أن تخطر كتابة المنظمة معلنة أن الاتفاقية الحالية ستسري على هذا الإقليم. (ب) تسري الاتفاقية الحالية من تاريخ وصول الإخطار أو أي تاريخ آخر مذكور في هذا الإخطار على الإقليم المذكور اسمه في هذا الإخطار. 2 - (أ) يمكن للأمم المتحدة أو الحكومة المتعاقدة التي قامت بالإعلان كما جاء بنص الفقرة 1 (1) من هذه المادة في أي وقت بعد مضي خمس سنوات من تاريخ امتداد سريان الاتفاقية على أي إقليم أن تعلن المنظمة بإخطار كتابي بوقف سريان الاتفاقية على أي إقليم يرد اسمه في هذا الإخطار. (ب) ينتهي سريان الاتفاقية الحالية على أي إقليم يرد اسمه في مثل هذا الإخطار بعد مضي سنة أو أكثر حسبما جاء في الإخطار بعد تاريخ وصول الأخطار المنظمة. 3 - يجب أن تخطر المنظمة جميع الحكومات المتعاقدة عن سريان الاتفاقية على الإقليم المنصوص عنها في الفقرة (1) من هذه المادة أو انتهاء هذا السريان المنصوص عليه في الفقرة (2) موضحة في كل حالة التاريخ الذي بدأ فيه سريان أو إيقاف العمل بالاتفاقية الحالية.
المادة (32) : تصحيح موضح خط السطح إذا زاد أو قل العمق الفعلي للحافة العليا لخط السطح عن «ع» فيجب إضافة أو طرح الفرق بين العمقين من حد الطفو.
المادة (33) : الارتفاع النموذجي للمشيد يعطى الجدول الآتي الارتفاع النموذجي الذي يجب أن يكون عليه المشيد. الارتفاع النموذجي (بالأمتار) «ل» بالأمتار السطح المرتفع بالمؤخر جميع المشيدات الأخرى 30 أو أقل 75 125 أو اكثر 90,0 20,1 80,1 1.80 1,80 2,30 الارتفاع النموذجي (بالاقدام) «ل» بالأقدام السطح بالمرتفع بالمؤخر جميع المشيدات الأخرى 5,98 أو أقل 246 410 أو أكثر 00,3 90,3 90,5 90,5 90,5 50,7 الارتفاعات النموذجية للأطوال المتوسطة للسفن تحدد بالتناسب الخطي.
المادة (33) : التسجيل 1- يجب أن تودع الاتفاقية الحالية لدى المنظمة ويقوم سكرتير عام المنظمة بإرسال صور صحيحة معتمدة منها لجميع الحكومات الموقعة والحكومات المنضمة للاتفاقية الحالية. 2 - بمجرد دخول الاتفاقية الحالية دور التنفيذ يجب تسجيلها بالمنظمة طبقاً لنص المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (34) : اللغات عملت الاتفاقية الحالية من نسخة واحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلا النصين مطابق للآخر في صحته ستجهز ترجمات إلى اللغتين الروسية والإسبانية وستوزع مع الأصل الموقع عليه. بحضورين المذكورين بعد الموقعين والذين خولت لهم حكوماتهم سلطة لهذا الغرض قد أمضوا الاتفاقية الحالية. تحرر في لندن في اليوم الخامس من أبريل 1966.
المادة (34) : طول المشيد 1- بخلاف ما جاء في الفقرة (2) من هذه القاعدة فإن طول المشيد (ط) هو متوسط الطول لأجزاء المشيد الواقعة على الطول (ل). 2- إذا امتدت نهاية القاطوع للمشيد المحصور بمنحنى محدب سليم متجاوزة تقاطعها مع جوانب المشيد فيمكن أن يزيد طول المشيد على أساس معادل لقاطوع مستو. يجب أن تكون هذه الزيادة معادلة لثلثي الامتداد الطولي للانحناء. النهاية العظمى للانحناء التي يدخل في الاعتبار عند تقرير هذه الزيادة يجب أن لا تتجاوز 2/1 عرض المشيد عند نقطة تقاطع نهاية انحناء المشيد مع جانبيه.
المادة (35) : الطول الفعلي للمشيد 1- بخلاف ما جاء بالفقرة (2) من هذه القاعدة فإنه يجب أن يكون الطول الفعلي «ط» للمشيد المحصور ذو الارتفاع النموذجي هو نفس طوله. 2- في جميع الحالات التي يكون فيها المشيد المحصور بارتفاع نموذجي مقام من جوانب السفينة كما تسمح القاعدة 3 (10) – فيجب أن يكون الطول الفعلي هو الطول المعدل بالنسبة بـ/ب ط حيث (بـ) عرض المشيد عند منتصف طوله. (ب ط) عرض السفينة عند منتصف طول المشيد. عندما يكون المشيد مقام على جزء من طول السفينة فيتبع هذا التعديل على هذا الجزء فقط. 3- عندما يكون ارتفاع المشيد المحصور أقل من الارتفاع النموذجي فإن طوله الفعلي هو طوله منخفضاً بنسبة الارتفاع الحقيقي إلى الارتفاع النموذجي. وإذا تجاوز الارتفاع الحد النموذجي فلا تحسب زيادة للطول الفعلي للمشيد. 4 - إذا زود مشيد مؤخر السفينة المرتفع في مقدمته بقاطوع أصم صحيح فإن الطول الفعلي لهذا المشيد هو طوله ويحد أقصى 6,0 ل. وإذا لم يكن القاطول الأصم صحيحاً فيعامل هذا المشيد كما لو كان بناء مؤخرة (Poop) ذو ارتفاع أقل من النموذجي. 5 - المشيدات الغير محصورة ليس لها طول فعلي.
المادة (36) : البدن البارز 1- يعتبر البدن البارز أو أي بناء يماثله لا يمتد إلى جانبي السفينة ذو كفاية بالشروط الآتية:- (أ) إذا كان البدن البارز لا يقل متانة عن المشيد. (ب) إذا كانت فتحات العنابر تقع على سطح البدن البارز وشفاه فتحات العنابر وأغطيتها مطابقة لاشتراطات القواعد من 13 إلى 16 وكان عرض لوح التماسك لسطح البدن البارز يعطى ممراً مناسباً ومتانة جانبية كافية. ويجوز السماح بعمل فتحات عبور صغيرة مزودة بأغطية مانعة لتسرب المياه في سطح حد الطفو. (جـ) تزود أسطح البدن البارز بأسلكة ثابتة وممتدة من المقدم إلى المؤخر ومجهزة بسياجات حامية – للأشغال أو بأنفاق منعزلة موصلة بين المشيدات بواسطة ممرات عبور ثابتة ومتينة. (د) أن تكون الهوايات محمية بالبدن البارز بواسطة أغطية مانعة لتسرب المياه أو وسائل مماثلة لها. (ه) أن تركب سياجات مكشوفة في الأجزاء المعرضة من سطح حد الطفو الواقعة على جانبي البدن البارز وعلى نصف طوله على الأقل. (و) أن تكون أغلفة الآلات محمية بالبدن البارز بواسطة مشيد يكون له ارتفاع نموذجي أو بواسطة بناء على السطح بنفس الارتفاع وبنفس قوة التحمل. (ز) أن يكون عرض البدن البارز 60% على الأقل من عرض السفينة. (ح) أن يكون طول البدن البارز 0.6 «ل» على الأقل في حالة عدم وجود مشيد على السطح. 2 - الطول الفعلي لبدن بارز ذو كفاية هو الطول الكلي مخفض بنسبة عرضه المتوسط إلى عرض السفينة (ض). 3 - الارتفاع النموذجي للبدن البارز هو الارتفاع النموذجي لمشيد عدا مشيد مؤخر السفينة المرتفع. 4 - إذا قل ارتفاع البدن البارز عن الارتفاع النموذجي فإن طوله الفعلي يخفض بنسبة الارتفاع الحقيقي إلى الارتفاع النموذجي. وعندما يقل ارتفاع شفاة فتحات العنابر على سطح البدن البارز عن الارتفاع الذي تتطلبه اشتراطات القاعدة 15 (1) فيخفض ارتفاع البدن البارز الحقيقي بما يتناسب والفرق بين ارتفاع الشفاة الحقيقي والارتفاع المشترط.
المادة (37) : خصومات مقابلة للمشيدات والبدن البارز 1- إذا كان الطول الفعلي للمشيد والبدن البارز يساوي 1.00 ل فيخصم من حد الطفو مقدار 350 ملليمترا لسفينة طولها 24 مترا، 860 ملليمترا لسفينة طولها 85 مترا، 1080 ملليمترا لسفينة طولها 122 مترا أو أكثر (14 بوصة لسفينة طولها 79 قدما، 34 بوصة لسفينة طولها 279 قدما، 42 بوصة لسفينة طولها 400 قدم أو أكثر). وتحدد الخصومات للأطوال التي تتوسط الأطوال المذكورة أعلاه بالتناسب الخطي. 2- إذا كان الطول الكلي الفعلي للمشيدات والأبدان البارزة يقل عن 1.00 ل يكون الخصم بنسبة مئوية تستخرج من أحد الجدولين الآتيين:- نسبة الخصم المئوية للسفن طراز (أ) الطول الكلي الفعلي للمشيدات والأبدان البارزة النسبة المئوية للخصومات صفر 0.1ل 0.2 ل 0.3ل 0.4 ل 0.5 ل 0.6 ل 0.7 ل 0.8 ل 0.9 ل 1.00ل لجميع أنواع المشيدات صفر 7 14 21 31 41 53 63 7.55 87.7 100 وتستخرج النسبة المئوية لأطوال المشيدات الواقعة بين الأطوال المذكورة أعلاه بالتناسب الخطي. نسبة الخصم المئوية للسفن طراز (ب) الطول الكلي الفعلي للمشيدات والأبدان البارزة السفن التي لها قلعة السطر صفر 0.1 ل 0.2 ل 0.3ل 0.4 ل 0.5 ل 0.6 ل 0.7 ل 0.8 ل 0.9 ل 1.0ل أمامية وبدون ممشى منفصل 1 صفر 5 10 15 23.5 32 46 63 75.3 87.7 100 السفن التي لها قلعة أمامية 2 صفر 6.3 12.7 19 27.5 26 46 63 75.3 78.7 100 ممشى منفصل وتستخرج النسبة المئوية لأطوال المشيدات الواقعة بين الأطوال المذكورة أعلاه بواسطة التناسب الخطي. 3- للسفن طراز (ب) أ. عندما يكون الطول الفعلي للممشى أقل من 0.2 ل تستخرج النسبة المئوية بالتناسب بين السطرين 1، 2. ب. عندما يكون الطول الفعلي للقلعة الأمامية أكثر من 0.4 ل تستخرج النسبة المئوية من السطر 2. ج.عندما يكون الطول الفعلي للقلعة الأمامية أقل من 0.07 ل تخفض النسبة المئوية السابقة بالمقدار 5 في 0.0ل - ل ق/07 حيث (ل ق) الطول الفعلي للقلعة الأمامية.
المادة (38) : التجويف (الانحناء العلوي الطولاني) (SHEER) عموميات: 1- يقاس التجويف ابتداء من السطح عند الجانب إلى خط اصطلاحي يرسم موازيا للقرينة مارا بخط التجويف عند منتصف السفينة. 2- في السفن التي بنيت بقرينة مائلة يقاس التجويف بالنسبة إلى خط اصطلاحي يرسم موازيا لخط الماء المصممة عليه السفينة. 3- في السفن ذات السطح المستو والسفن ذات المشيدات المنفصلة يقاس التجويف عند سطح حد الطفو. 4- في السفن التي أجنابها العليا ذات شكل غير عادى بأن يكون لها درج أو كسرة في أجنابها العليا فيقدر التجويف طبقا للعمق المعادل في منتصف السفينة. 5- في السفن التي بها مشيدات ذات ارتفاع نموذجي يمتد على طول سطح حد الطفو بأكمله يقاس التجويف عند سطح المشيد. وإذا زاد الارتفاع النموذجي فإن أقل فرق (ي) بين الارتفاع الفعلي والنموذجي يضاف إلى نهاية كل إحداثي رأسي وبالمثل الإحداثيات الرأسية المتوسطة للمسافات 1/6ل و1/3ل لكل عامود تزاد بمقدار 444و.ي و111و.ي على التوالي. 6- عندما يكون لسطح المشيد المقفل تجويف يساوي على الأقل تجويف سطح حد الطفو المكشوف فلا يحتسب تجويف الجزء المغلق من سطح حد الطفو. 7- عندما يكون ارتفاع كبانة المؤخرة المغلقة أو القلعة الأمامية المقفلة نموذجيا أو أكبر من النموذجي ولها تجويف أكبر من تجويف سطح حد الطفو فتضاف الزيادة المنصوص عنها في الفقرة (12) من هذه القاعدة إلى تجويف سطح حد الطفو. التجويف الجانبي النموذجي: 8- يبين الجدول الآتي الإحداثيات الرأسية لقطاع الجانبي للتجويف النموذجي. التجويف الجانبي النموذجي (حيث ل طول السفينة بالأمتار) الموقع الإحداثي بالملليمترات المعامل العامود الخلفي 25 (ل/3+10) 1 1/6ل من العامود الخلفي 11.1 (ل/3+10) 3 النصف الخلفي 1/3ل من العامود الخلفي 2.8 (ل/3+10) 3 منتصف السفينة صفر 1 منتصف السفينة صفر 1 1/3 ل من العامود الأمامي 5.6 (ل/3+10) 3 النصف الأمامي 1/6 ل من العامود الأمامي 33.2 (ل/3+10) 3 العامود الأمامي 50 (ل/3+10) 1 التجويف الجانبي النموذجي (حيث ل طول السفينة بالأقدام) الموقع الأحداثي بالبوصات المعامل العامود الخلفي 0.1ل + 10 1 1/3 ل من العامود الخلفي 0.444ل + 4.44 3 النصف الخلفي 1/3 ل من العامود الخلفي 0.0111ل + 1.11 3 منتصف السفينة صفر 1 منتصف السفينة صفر 1 1/3 ل من العامود الأمامي 0.0222ل + 2.22 3 النصف الأمامي 1/6 ل من العامود الأمامي 0.0888ل + 8.88 2 العامود الأمامي 0.2 + 30 1 قياس اختلاف التجويف الجانبي النموذجي 9- إذا اختلف التجويف الجانبي تضرب الإحداثيات الرأسية الأربع لكل قطاع للنصف الأمامي أو الخلفي بالمعاملات المناسبة المعطاة في جدول الإحداثيات التي تقابلها. والفرق بين مجموع ناتج حاصل ضرب على التوالي مقسوما على العدد 8 يبين مقدار النقص أو الزيادة للتجويف في النصف الأمامي والخلفي المتوسط الحسابي لمقدار الزيادة أو النقص في النصف الأمامي أو الخلفي يكون مقدار الزيادة أو النقص في التجويف. 10- إذا كان النصف الخلفي للتجويف الجانبي أكبر من النموذجي والنصف الأمامي أقل من النموذجي فلا يسمح بعلاوة في حد الطفو بالنسبة إلى الجزء الزائد بل يقاس النقص فقط. 11- إذا زاد النصف الأمامي للتجويف الجانبي عن النموذجي وكان الجزء الخلفي للتجويف الجانبي لا يقل عن 75% من النموذجي فيسمح بعلاوة للجزء الزائد، وإذا كان الجزء الخلفي يقل عن 50% من التجويف النموذجي فلا تحتسب الزيادة في التجويف من الأمام. وإذا كان التجويف من الخلف يتراوح بين 50، 75% من النموذجي فيجوز منح علاوة متوسطة للزيادة في التجويف الأمامي. 12- عندما تعطي زيادة في التجويف لكبانة المؤخرة أو القلعة الأمامية فتستعمل المعادلة الآتية: ز= ف/م لَ/ل حيث ز = علاوة التجويف تخصم من العجز في التجويف وتضاف نظير الزيادة في التجويف. ف = الفرق بين الارتفاع الفعلي والنموذجي للمشيد. لَ = متوسط الطول المغلق من كبانة المؤخرة أو القلعة الأمامية بحد أقصى 5 ز.ل. ل = طول السفينة كما هو معروف في القاعدة 2 (1) من هذا الملحق. المعادلة بعالية تبين منحنى على شكل قطع ناقص مماسا إلى منحنى التجويف الفعلي عند سطح حد الطفو ويقطع نهاية الإحداثي عند نقطة أسفل سطح المشيد بمسافة تساوي الارتفاع النموذجي للمشيد، سطح المشيد يجب إلا يقل عن الارتفاع النموذجي فوق هذا المنحنى عند أي نقطة. يستعمل هذا المنحنى في تحديد شكل التجويف الجانبي لنصفي السفينة الأمامي والخلفي. تصحيح الاختلافات عن التجويف الجانبي النموذجي: 13- يوازي التصحيح في التجويف النقص أو الزيادة في التجويف (تنظر الفقرات 9 إلى 11 من هذه القاعدة) مضروب في 0. 0.75 - ط/2ل حيث ط الطول الكلي للمشيدات المغلقة. الإضافة نظير النقص في التجويف 14- إذا كان التجويف يقل عن النموذجي فيضاف إلى حد الطفو التصحيح نظير العجز في التجويف (تنظر الفقرة 12 من هذه القاعدة). التخفيض نظير الزيادة في التجويف 15- في السفن التي يغطى المشيد فيها 0.1ل أمام منتصف السفينة 0.1 ل خلف منتصف السفينة، يستنزل من حد الطفو التصحيح نظير الزيادة في التجويف وذلك كما هو محسوب طبقا لمقتضيات الفقرة 13 من هذه القاعدة، في السفن التي لا يوجد بها أي مشيد مغلق يغطى منتصفها لا يسمح بأي تخفيض في حد الطفو - وإذا غطى مشيد مغلق أقل من 0.1ل أمام منتصف السفينة 0.1 ل خلف منتصف السفينة يحدد التخفيض بالتناسب الخطي. الحد الأعلى للتخفيض المسموح به الزيادة في التجويف هو 125 مليمترا لكل 100 متر طول بوصة لكل 100 قدم).
المادة (39) : أدنى ارتفاع لمقدم السفينة 1 - يعرف ارتفاع مقدم السفينة بأنه المسافة الراسية عند العامود الأمامي بين خط الماء المناظر لحد الطفو الصيفي المحدد والميل المصمم وأعلى نقطة في السطح المكشوف عند جانب وألا يقل عن: × للسفن أقل من 250 متراً في الطول. 56ل (1 - ل/500) 1.36/0.68 + د ملليمتراً. × للسفن ذات الطول 250 متراً وأكثر 7000 1.36/0.68 + د ملليمتراً حيث ل= طول السفينة بالأمتار د= المعامل الحجمي الذي يجب أن لا يقل عن 0.68 أو × للسفن تحت 820 قدم في الطول 0.672 ل (1 – ل/1640) 1.36/0.68 + د بوصة × للسفن ذات الطول 820 قدم فأكثر 275.6 1.36/0.68 + د بوصة حيث ل= طول السفينة بالأقدام د= المعامل الحجمي يجب ألا يقل عن 0.68 2 - إذا حصل على ارتفاع مقدم السفينة المنوه عنه في الفقرة (1) من هذه القاعدة باستخدام التجويف يجب أن يمتد التجويف ما لا يقل عن 15% من طول السفينة مقاسة من العامود الأمامي. وإذا حصل عليه باستخدام مشيد موجود يجب أن يمتد من مقدم السفينة لنقطة تبعد على الأقل 0.07 ل خلف العامود الأمامي ويجب أن تطبق الاشتراطات الآتية (أ) للسفن التي لا يتجاوز طولها عن 100 متر (328 قدم) يجب أن تكون محصورة بمقتضيات القاعدة 3 (10). (ب) للسفن التي يزيد طولها عن 100 متر (328 قدم) لا تحتاج إلى مقتضيات القاعدة 3 (10) ولكن يجب أن تزود بأجهزة غلق ترتضيها الإدارة. 3 - تعطى الإدارة اعتباراً خاصاً للسفن التي لا يمكنها تطبيق اشتراطات الفقرة 1، 2 من هذه القاعدة لتوجه أغراض تشغيل غير عادية.
المادة (40) : أدنى حد للطفو حد الطفو الصيفي: 1- إن أدنى حد للطفو في الصيف هو حد الطفو المستخرج من جداول القاعدة 28 المعدل بالتصحيحات الواردة في القاعدة 27 وكمتطلبات القواعد 29، 30 ،31، 32، 37، 38 وإذا تطلب القاعدة 39. 2- حد الطفو في المياه المالحة كما هو محسوب طبقاً للفقرة (1) من هذه القاعدة، ولكن بدون التصحيح لخط السطح كما هو وارد بالقاعدة 32، يجب ألا يقل عن 50 مم (2 بوصة). للسفن التي لها فتحات عنابر بأغطية في الموقع (1) والتي لا تخضع لمتطلبات القاعدة 15 (7) و16 و26 فإن حد الطفو يجب ألا يقل عن 150 مم (6 بوصة). حد الطفو الاستوائي: 3 - أدنى حد للطفو في المنطقة الاستوائية هو حد الطفو الذي يستخرج بالخصم من حد الطفو الصيفي ما يعادل 1/48 من الغاطس الصيفي مقاساً من قمة القرينة إلى مركز حلقة علامة خط الشحن. 4 - حد الطفو في المياه المالحة كما هو محسوب طبقاً للفقرة (1) من القاعدة ولكن بدون تصحيح خط السطح كما هو وارد بالقاعدة 34 ويجب ألا يقل عن 50 ملليمتراً (2 بوصة). للسفن التي لها فتحة عنابر في الموقع (1) وذات اغطية تطابق اشتراطات القاعدة 15 (7) و16 او 26 فإن حد الطفو يجب الا يقل عن 150 مم (6 بوصة). حد الطفو الشتوي: 5 – ادنى حد للطفو في الشتاء هو حد الطفو الصيفي مضافا اليه 1/48 من الغاطس الصيفي مقاسا من قمة القرينة الى مركز حلقة علامة خط الشحن. حد الطفو الشتوي لشمال الاطلنطي: 6 – ادنى حد للطفو بالنسبة للسفن التي يزيد طولها عن 100 متر (328 قدم) والتي تدخل اي جزء من شمال الاطلنطي المعروف في القاعدة 52 (بالملحق 11) خلال الفترة الموسمية الشتوية هو حد الطفو الشتوي مضافا اليه 50 ملليمترا (2 بوصة). أما بالنسبة للسفن الأخر فإن حد الطفو الشتوي لشمال الأطلنطي هو حد الطفو الشتوي. حد طفو المياه العذبة: أدنى حد للطفو في المياه المالحة: 7 - إن أدنى حد للطفو في المياه العذبة التي تكون كثافتها هي الوحدة هو حد الطفو الذي يستخرج بخصم المقدار الآتي من أدنى حد للطفو في المياه المالحة: ?/40 ط سنتيمترات (بوصات). حيث ?= حجم الإزاحة في المياه المالحة بالأطنان عند مستوى خط الشحن الصيفي. ط= عدد الأطنان لكل سم (بوصة) غمر في المياه المالحة عند مستوى خط الشحن الصيفي. 8 - إذا لم يتعذر الحصول على الإزاحة عند مستوى خط الشحن الصيفي فيخصم 1/48 من الغاطس الصيفي مقاساً من قمة القرينة إلى مركز حلقة علامة خط الشحن.
المادة (41) : تطبيقات هذا الفصل تطبق القواعد من 42 إلى 44 فقط على السفن المعين لها خطوط شحن للخشب
المادة (42) : تعريفات 1- شحنة سطح خشبية اصطلاح «شحنة سطح خشبية» تعني شحنة من الخشب تنقل على جزء غير مغطى من سطح حد الطفو أو سطح المشيد وهذا الإصلاح لا يشمل لب الخشب وما يشابهه من البضائع. 2- خط الشحن للخشب: شحنة سطح خشبية قد تعتبر أنها تعطي السفينة قوة طفو إضافية وحماية بدرجة أكبر ضد البحر. ولهذا السبب قد تمنح السفن التي تحمل شحنة من الخشب على سطحها تخفيض في حد الطفو المحسوب لما هو وارد في القاعدة 6 (3) و (4) ومع ذلك فإنه لمنح واستخدام حد الطفو الخاص فإن شحنة سطح خشبية يجب أن تفي باشتراطات معينة موضوعية في القاعدة 44 كما يجب أن تفي السفينة أيضاً باشتراطات معينة في بنائها وواردة في القاعدة 43.
المادة (43) : بناء السفينة المشيد: 1- يجب أن يكون للسفن قلعة أمامية بارتفاع لا يقل عن النموذجي وطول لا يقل عن 0.07 ل وإذا قل طول السفينة عن 100 متر (328 قدم) فيجب أن تزود بكبانة مؤخرة بارتفاع لا يقل عن النموذجي أو سطح مرتفع في المؤخرة لبناية سطح أو غطاء صلب قوي بنفس الارتفاع الكلي على الأقل. صهاريج القاع المزدوج: 2- السفينة المزودة بصهاريج القاع المزدوج لنصف طولها وعند منتصفها يجب أن يكون بها تقسيم طولي مناسب مانع لتسرب الماء. أكتاف السفينة العليا (Bulwarks): 3- يجب أن تزود السفينة إما بأكتاف عليا مستديمة لا يقل ارتفاعها عن 1 متر (2/1 39 بوصة) مقواة بصفة خاصة من طرفها العلوي ومثبتة بدعامات قوية متصلة بالسطح ومجهزة بفتحات تصريف المياه اللازمة، أو سياجات مناسبة لها نفس الارتفاع وبناء خاص قوي.
المادة (44) : رص الشحنة عام: 1 - يجب أن تغلق فتحات السطح المعرض للطقس الذي ترص قوته الشحنة بإحكام. يجب أن تكون الهوايات محمية بطريقة وافية. 2 - شحنة سطح خشبية يجب أن تمتد على الأقل بالطول الشامل المناسب الذي هو الطول الكلي لانخفاض أو الانخفاضات الواقعة بين المشيدات عندما لا يكون هناك مشيد يحد نهاية المؤخرة يجب أن يمتد الخشب على الأقل إلى النهاية الخلفية لفتحة آخر عنبر ناحية مؤخر السفينة بحيث لا تترك بين قطعه فراغات كلما أمكن ذلك وبارتفاع على الأقل يساوي الارتفاع النموذجي للمشيد. 3 - يجب ألا يتجاوز ارتفاع شحنة السطح على السطح المعرض للطقس ثلث أكبر عرض للسفينة وذلك للسفن التي تعمل في المنطقة الموسمية الشتوية شتاءً. 4 - يجب أن ترص شحنة السطح الخشبية بحيث تكون كثيفة ومربطة ومثبتة كما يجب ألا تعوق الملاحة وسير العمل اللازم على السفينة بأي حال من الأحوال. القوائم: 5 - إذا استدعت طبيعة الخشب استعمال قوائم يجب أن يراعى في متانة هذه القوام عرض السفينة، والمسافة بينها يجب أن تتناسب مع أطوال ومواصفات الخشب المشحون، ولكن يجب ألا تتعدى 3 متر (9.8 قدم) يجب أن تثبت هذه القوام بزوايا مثبتة أو جلب معدنية أو وسائل أخرى مشابهة في الكفاءة. الأربطة: 6 - يجب أن تثبت شحنة السطح من الأخشاب تثبيتاً وافياً على طولها بواسطة أربطة مستقلة تمتد على عرض السطح بجيث لا تزيد المسافة بين كل رباط وآخر عن 3 متر (9.8 قدم) يجب أن تثبت حلقات لهذه الأربطة باللوح العادي أو زاوية رباط السطح على أبعاد لا تزيد على 3 متر (9.8 قدم). يجب ألا تزيد المسافة بين نهاية قاطوع المشيد إلى أول حلقة على 2 متر (6.6 قدم). الحلقات والأربطة يحب أن تكون على مسافة 0.6 متر (2/1 32 بوصة) و1.5 متراً (4.9 قدم) من طرفي شحنة السطح من الأخشاب حيث لا توجد قواطيع. 7 - يجب أن تكون الأربطة من جنزير 19 مم (4/2 بوصة) ذو حلقات ضيقة أو من حبل سلك من الصلب القابل للانثناء معادله له في المتانة ومركب به خطافات منزلقة وشدادات تكون في جميع الأوقات في متناول اليد. والأربطة المكونة من حبل السلك يجب أن يكون مركباً فيها قطع قصيرة من جنزير له حلقات مستطيلة لكي يتسنى بواسطتها التحكم في طول الأربطة. 8 - إذا كانت أطوال الخشب تقل عن 3.6 متر (11.8 قدم) فيجب أن تخفض المسافة بين الأربطة، أو تتخذ وسائل أخرى مناسبة تتناسب مع أطوال الخشب. 9 - جميع التركيبات التي تستعمل لتثبيت الأربطة يجب أن تكون متانتها مناسبة لمتانة الأربطة. الاتزان 10 - يجب عمل حساب توافر السلامة في جميع مراحل الرحلة مع اعتبار زيادة الوزن نتيجة امتصاص الماء والتجمد، وفقدان الوزن نتيجة استهلاك الوقود والمؤن. حماية أفراد الطاقم، مداخل غرف الآلات، ... الخ. 11 - بالإضافة إلى متطلبات القاعدة 25 (5) من هذا الملحق يجب تزويد كل جانب من شحنة السطح بسياجات واقية أو حبال سلامة فوق الشحنة لا تزيد المسافة الرأسية بين الواحد والآخر عن 33 سم (13 بوصة) والارتفاع لا يقل عن 1 متر (2/1 39 بوصة) أعلى من الشحنة. أجهزة التوجيه 12 - تعمل ترتيبات لحماية أجهزة توجيه السفينة من أي تلف يحدث من البضاعة بفاعلية، والوصول إليها بقدر ما يكون ذلك عملياً. كما يجب اتخاذ الإجراء الفعال لإمكان توجيه السفينة في حالة حدوث عطب بأجهزة التوجيه الرئيسية.
المادة (45) : حساب حد الطفو 1- أدنى حدود للطفو الصيفية تحسب طبقا للقواعد 27 (5) و27 (6) و27 (11) و28 و29 و30 و31 و32 و37 و38 فيما عدا القاعدة 37 تعدل بإحلال النسبة المئوية الآتية بتلك المعطاة في القاعدة 37:- الطول الفعلي الكلي للمشيد نسبة التخفيض المئوية لجميع صفر 0.1ل 0.2 ل 0.3ل 0.4 ل 0.5 ل 0.6 ل 0.7 ل 0.9 ل 1.00ل أنواع المشيدات 20 31 42 53 64 70 76 82 88 94 100 تحدد النسب المئوية للأطوال المتوسطة بالتناسب الخطي. 2- يستخرج حد الطفو الخشبي الشتوي بأن يضاف 1/32 من أقصى غاطس خشبي صيفي إلى حد الطفو الصيفي. 3- حد الطفو الخشبي الشتوي لشمال الأطلنطي هو نفس حد الطفو الشتوي لشمال الأطلنطي المشروح في القاعدة 40 (6). 4- يستخرج حد الطفو الخشبي الاستوائي بتخفيض 1/48 من أقصى غاطس خشبي صيفي. 5- تحسب حدود الطفو الخشبية والمياه العذبة طبقا للقاعدة 40 (7) بناء على خط الشحن الصيفي للخشب.
المادة (46) : المناطق والمساحات الشمالية الموسمية الشتوية 1- مناطق شمال الأطلنطي الموسمية الشتوية (1)، (2) (أ) تقع منطقة شمال الأطلنطي الموسمية الشتوية (1) بين خط الطول 50 غربا من ساحل جرينلاند إلى خط العرض 45 شمالا - ثم امتداد خط العرض 45 شمالا إلى خط الطول 15 غربا ثم خط الطول 15 غربا إلى خط العرض 60 شمالا ثم امتداد خط العرض 60 شمالا إلى خط الطول المار بجرينتش ممتدا للشمال. الفترات الموسمية شتوي: من 16 أكتوبر إلى 15 أبريل صيفي: من 16 أبريل إلى 15 أكتوبر (ب) تقع منطقة شمال الأطلنطي الموسمية الشتوية (2) بين خط الطول 30/68 غربا من ساحل الولايات المتحدة إلى خط العرض 4 شمالا ثم الخط المستقيم إلى نقطة خط العرض 36 شمالا وخط الطول 73 غربا ثم امتداد خط العرض 36 شمالا إلى خط الطول 25 غربا ومن ثم بخط مستقيم إلى مدينة كاب تورينانا. ويستبعد من هذه المنطقة منطقة شمال الأطلنطي الموسمية الشتوية (1) وبحر البلطيق الذي يحده خط العرض المار باسكاو في الاسكا جراك -the skaw in the Skagerrak الفترات الموسمية:- شتوي: أول نوفمبر إلى 31 مارس. صيفي: أول أبريل إلى 31 أكتوبر. 2- المنطقة الموسمية الشتوية لشمال الأطلنطي: حدود المنطقة الموسمية الشتوية لشمال الأطلنطي بين خط الطول 30/ 68 غربا من ساحل الولايات المتحدة إلى خط العرض 40 شمالا ونقطة تقاطع خط الطول 61 غربا عند أقصى الجنوب من ساحل كندا والخط المستقيم المار بينهما حتى السواحل الشرقية لكندا والولايات المتحدة. الفترات الموسمية: للسفن التي طولها أكثر من 100 متر (328 قدما) شتوي: من 16 ديسمبر إلى 15 فبراير. صيفي: من 16 فبراير إلى 15 ديسمبر. للسفن التي طولها 100 متر (328 قدما) فاقل. شتوي: من أول نوفمبر إلى 21 مارس. صيفي: من أول أبريل إلى 31 أكتوبر. 3- المنطقة الموسمية الشتوية لشمال الباسيفيكي: الحد الجنوبي للمنطقة الموسمية لشمال الباسيفيكي هو خط عرض 50 شمالا من الساحل الشرقي لجمهوريات الاتحاد الاشتراكي السوفيتي حتى الساحل الغربي لمدينة سخالين ومن الساحل الغربي لسخالين إلى النهاية الجنوبية لكورليون ثم الخط المستقيم إلى واكاناي، هوكايدو باليابان ثم السواحل الشرقية والجنوبية لهوكايدو إلى خط الطول 145 شرقا ومن خط الطول 145 شرقا إلى خط العرض 35 شمال ومن امتداد هذه النقطة على خط العرض 35 شمالا إلى خط طول 150 غربا ومنها الخط المستقيم الموصل للطرف الجنوبي جزيرة دال بالاسكا: الفترات الموسمية: شتوي: من 16 أكتوبر إلى 15 أبريل. صيفي: من 16 أبريل إلى 15 أكتوبر.
المادة (47) : المناطق الموسمية الشتوية الجنوبية الحد الشمالي من المنطقة الموسمية الشتوية الجنوبية هي: الخط المستقيم من الساحل الشرقي للقارة الأمريكية عند مدينة الكاب تريز بونتاس إلى نقطة تقاطع خط العرض 34 جنوبا مع خط الطول 50 غربا ثم امتداد خط العرض 34 جنوبا إلى خط الطول 17 شرقا ثم الخط المستقيم إلى نقطة تقاطع خط العرض 10 35 جنوبا مع خط الطول 20 شرقا ثم الخط المستقيم لنقطة تقاطع خط العرض 34 جنوبا مع خط طول 28 شرقا ثم على خط مستقيم إلى نقطة تقاطع خط العرض 30 35 جنوبا مع خط الطول 118 شرقا ومن ثم الخط المستقيم إلى كاب جريم حتى الساحل الشمالي الغربي لتاسمانيا ثم على السواحل الشمالية والشرقية لتاسمانيا إلى النقطة الجنوبية من جزيرة بروني ثم الخط المستقيم الواصل إلى بلاك روك بوينت على جزيرة ستيوارت والخط المستقيم الواصل بنقطة تقاطع خط العرض 47 جنوبا مع الطول 170 شرقا ثم على الخط المستقيم إلى نقطة تقاطع خط العرض 23 جنوبا مع خط الطول 170 غربا وعلى امتداد خط العرض 23 جنوبا إلى الساحل الغربي للقارة الأمريكية. الفترات الموسمية: شتوي: من 16 أبريل إلى 15 أكتوبر. صيفي: من 16 أكتوبر إلى 15 أبريل.
المادة (48) : المنطقة الاستوائية 1- الحد الشمالي للمنطقة الاستوائية: الحد الشمالي للمنطقة الاستوائية هو: ابتداء من خط العرض 13° شمالاً من الساحل الشرقي للقارة الأمريكية إلى خط الطول 60° غرباً ومن هذه النقطة للخط المستقيم الواصل إلى نقطة تقاطع خط العرض 10 شمالاً مع خط الطول 58 غرباً ثم خط العرض 10° شمالاً ممتداً إلى خط الطول 20° غرباً ثم على خط الطول 20° غربا إلى خط العرض 30 شمالاً وعلى خط العرض 30° شمالاً إلى الساحل الغربي لأفريقيا، ومن الساحل الشرقي لأفريقيا على خط عرض 8 شمالاً وممتداً إل خط الطول 70 شرقاً ثم على خط الطول 70 شرقاً إلى خط عرض 13 شمالاً وعلى خط عرض 13 شمالاً حتى الشاطئ الغربي للهند. ثم الساحل الجنوبي للهند إلى خط العرض 30 10 شمالاً على الساحل الشرقي للهند ثم الخط المستقيم الواصل إلى نقطة تقاطع خط العرض 9 شمالاً وخط الطول 82 شرقا ثم على خط الطول 82 شرقاً إلى خط العرض 8 شمالاً ثم على امتداد خط العرض 8 شمالاً إلى الشاطئ الغربي لماليزيا ثم الشاطئ الجنوبي الشرقي لآسيا إلى الشاطئ الشرقي لفيتنام عند خط العرض 10 شمالاً ثم على خط العرض 10 شمالاً ممتداً إلى خط الطول 145 شرقاً ثم على خط الطول 145 شرقاً إلى خط العرض 13 شمالاً ومن ثم على خط العرض 13 شمالاً ممتداً إلى الشاطئ الغربي للقارة الأمريكية وتعتبر سايجون كأنها الحد الفاصل ما بين المنطقة الاستوائية والموسمية. 2 - الحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية: الحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية يتحدد كالآتي:- الخط المستقيم الواصل من ميناء سانتوس بالبرازيل إلى نقطة تقاطع خط الطول 40° غرباً مع مدار السرطان وعلى مدار السرطان إلى الساحل الغربي لأفريقيا وعند تقاطع الساحل الشرقي لأفريقيا مع خط العرض 20° جنوباً إلى الساحل الغربي لمدغشقر ثم السواحل الغربية والشمالية لمدغشقر إلى خط الطول 50° شرقاً إلى خط العرض 10° جنوباً ومن خط العرض 10° جنوباً ممتداً إلى خط الطول 98° شرقاً ثم الخط المستقيم الواصل لميناء داروين بأستراليا ثم شواطئ أستراليا وجزيرة ويزل شراقاً إلى كاب ويزل ثم إلى خط العرض 11° جنوباً إلى الجانب الغربي من كاب يورك ومن الجانب الشرقي لكاب يورك الخط العرض 11° جنوباً حتى خط الطول 150° غرباً ثم الخط المستقيم إلى نقطة تقاطع خط العرض 26° جنوباً وخط الطول 75° غرباً ومن ثم الخط المستقيم إلى الشاطئ الغربي للقارة الأمريكية عند خط العرض 30° جنوباً. وتعتبر كركيمبو وسانتوس على الحد الفاصل للمناطق الاستوائية والصيفية. 3 - المساحات التي تضاف إلى المنطقة الاستوائية: تعامل المساحات الآتية كأنها في المنطقة الاستوائية وهي:- (أ) قناة السويس، البحر الأحمر، خليج عدن، من بورسعيد إلى خط الطول 45° شرقاً. (ب) الخليج الفارسي إلى خط الطول 59° شرقاً. (ج) المساحة المحصورة بخط العرض 22° جنوباً من الشاطئ الشرقي لأستراليا إلى الحاجز المرجاني العظيم ثم من الحاجز المرجاني العظيم إلى خط العرض 11° جنوباً. الحد الشمالي من هذه المساحة هو الحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية.
المادة (49) : المساحات الاستوائية الموسمية فيما يلي المساحات الاستوائية الموسمية:- 1 - في شمال الأطلنطي: مساحة تحدد: في الشمالي بخط مستقيم من كاب كاتوش، يوكاتان، إلى كاب سان أنطونيو في كوبا، الساحل الشمالي من كوبا إلى خط العرض 20° شمالاً وعلى خط العرض 20° شمالاً إلى خط الطول 20° غرباً. في الغرب بشاطئ القارة الأمريكية. في الجنوب والشرق بالحد الشمالي للمنطقة الاستوائية. الفترات الموسمية: استوائي: من أول نوفمبر إلى 15 يوليه صيفي: من 16 يوليه إلى 31 أكتوبر 2 - في البحر العربي: مساحة تحدد: في الغرب بساحل أفريقيا، بخط الطول 45° شرقاً في خليج عدن، الساحل الجنوبي للجزيرة العربية وخط الطول 59° شرقاً في خليج عمان. في الشمال والشرق بسواحل الباكستان والهند، في الجنوب بالحد الشمالي للمنطقة الاستوائية. الفترات الموسمية: استوائي: من أول سبتمبر إلى 31 مايو صيفي: من أول يونية إلى 31 أغسطس 3 - في خليج البنغال: خليج البنغال شمال الحد الشمالي للمنطقة الاستوائية. الفترات الموسمية: استوائي: من أول ديسمبر إلى 30 أبريل صيفي: من أول مايو إلى 30 نوفمبر 4 - في جنوب المحيط الهندي: (أ) مساحة تحدد: في الشمال والغرب بالحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية والساحل الشرقي لمدغشقر، في الجنوب بخط العرض 20° جنوباً، في الشرق بالخط المستقيم من نقطة تقاطع خط العرض 20° جنوباً وخط الطول 50° شرقاً إلى نقطة تقاطع خط العرض 15° جنوباً وخط الطول 30° 51° شرقاً ومنها على خط الطول 30° 51° شرقاً إلى خط العرض 10° جنوباً. الفترات الموسمية: استوائي: من أول أبريل على 30 نوفمبر صيفي: من أول ديسمبر إلى 31 مارس (ب) مساحة تحدد: في الشمال بالحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية، في الشرق بساحل أستراليا، وفي الجنوب بخط العرض 15° جنوباً من خط الطول 30° 51° شرقاً إلى خط الطول 120° شرقاً إلى ساحل أستراليا، في الغرب الطول 30° 51° شرقاً. الفترات الموسمية: استوائي: من أول مايو إلى 30 نوفمبر صيفي: من أول ديسمبر إلى 30 أبريل 5 - في بحر الصين: مساحة تحدد: في الغرب والشمال بسواحل فيتنام والصين من خط العرض 10° شمالاً إلى هونج كونج. في الشرق بخط مستقيم من هونج كونج إلى ميناء سوال (بجزيرة لوزون) والسواحل الغربية بجزر لوزون، وسامار، وليت إلى خط العرض 10° شمالاً. في الجنوب بخط العرض 10° شمالاً. وتعتبر هونج كونج وسوال على الحد الفاصل بين المساحة الموسمية الاستوائية والمنطقة الصيفية. الفترات الموسمية: استوائي: من 21 يناير إل 30 أبريل صيفي: من أول مايو إلى 30 يناير 6 - في شمال المحيط الهادي (الباسفيك): (أ) مساحة تحدد: في الشمال بخط العرض 35° شمالاً، في الغرب بخط الطول 160° شرقاً، في الجنوب بخط العرض 13° شمالاً، في الشرق بخط الطول 130° غرباً. الفترات الموسمية: استوائي: من أول أبريل إلى 31 أكتوبر صيفي: من أول نوفمبر إلى 31 مارس (ب) مساحة تحدد: في الشمال والشرق بالساحل الغربي للقارة الأمريكية، في الغرب بخط الطول 123° غرباً من الساحل الغربي للقارة الأمريكية إلى خط العرض 33° شمالاً وبالخط المستقيم الواصل من نقطة نقاطع خط العرض 33° شمالاً وخط الطول 123° غرباً إلى نقطة تقاطع خط العرض 13° شمالاً وخط الطول 105° غرباً، في الجنوب بخط العرض 13° شمالاً. الفترات الموسمية: استوائي: من أول مارس إلى 30 يونية من أول نوفمبر الى 30 نوفمبر صيفي: من أول يوليو إلى31 أكتوبر من أول ديسمبر إلى 28/29 فبراير 7 - في جنوب المحيط الهادي (الباسفيك): (أ) خليج كاربنتاريا جنوب خط عرض 11° جنوباً الفترات الموسمية: استوائي: من أول أبريل إلى 30 نوفمبر صيفي: من أول ديسمبر إل 31 مارس (ب) مساحة تحدد: في الشمال والشرق بالحد الجنوبي من المنطقة الاستوائية. في الجنوب بمدار الجدي من الساحل الشرقي لأستراليا إلى خط الطول 150° غرباً ثم بخط الطول 150° غرباً إلى خط العرض 20° جنوباً ومنها بخط العرض 20° جنوباً إلى النقطة التي عندها يتقاطع مع الحد الجنوبي للمنطقة الاستوائية، في الغرب بحدود منطقة الحاجز المرجاني العظيم الداخلة في المنطقة الاستوائية والساحل الشرقي لأستراليا. الفترات الموسمية: استوائي: من أول أبريل إلى 30 نوفمبر صيفي: من أول ديسمبر إلى 31 مارس القاعدة (50) المناطق الصيفية المساحات المتبقية تكون المناطق الصيفية. أما للسفن التي طولها 100 متراً (328 قدماً) أو أقل فتحدد لها المساحة الموسمية الشتوية كالآتي: في الشمال والغرب بالساحل الشرقي للولايات المتحدة، في الشرق بخط الطول 30° 68° غرباً من ساحل الولايات المتحدة إلى خط عرض 40° شمالاً ومنها بالخط المستقيم إلى نقطة تقاطع خط العرض 36 شمالاً وخط الطول 73° غرباً، في الجنوب بخط العرض 36° شمالاً. الفترات الموسمية: شتوي: من أول نوفمبر إلى 31 مارس صيفي: من أول أبريل إلى 31 أكتوبر القاعدة (51) البحار المعلقة 1 - بحر البلطيق: هذا البحر المحدد بخط العرض المار باسكاو في الاسكاجراك يدخل ضمن المناطق الصيفية وعلى أي حال فللسفن التي طولها 100 متر (328 قدماً) وأقل تعتبر هذه المساحة موسمية شتوية. الفترات الموسمية: شتوي: من أول نوفمبر إل 31 مارس صيفي: من اول أبريل إلى 31 أكتوبر 2 - البحر الأسود: هذا البحر يدخل ضمن المناطق الصيفية. وعلى أي حال فللسفن التي طولها 100 متراً (328 قدماً) وأقل فإن المساحة الواقعة شمال خط العرض 44° شمالاً تعتبر مساحة موسمية شتوية. الفترات الموسمية: شتوي: من أول ديسمبر إلى 28/29 فبراير صيفي: من أول مارس إلى 30 نوفمبر 3 - البحر الأبيض المتوسط: هذا البحر يدخل ضمن المناطق الصيفية. وعلى أي حال فللسفن التي طولها 100 متراً (328 قدماً) وأقل تحدد المساحة كالآتي: في الشمال والغرب بسواحل فرنسا وإسبانيا وخط الطول 3° شرقاً من ساحل إسبانيا إلى خط العرض 40° شمالاً. في الجنوب بخط العرض 40° شمالاً من خط الطول 3° شرقاً إلى الساحل الغربي لجزيرة سردينيا. في الشرق بالسواحل الغربية والشمالية لجزيرة سردينيا من خط العرض 40° شمالاً إلى خط الطول 9° شرقاً ثم بخط الطول 9° شرقاً إلى الساحل الجنوبي لجزيرة كورسيكا ثم إلى السواحل الغربية والشمالية لجزيرة كورسيكا إلى خط الطول 9° شرقاً ثم الخط المستقيم إلى كاب سيسييه باعتبارها مساحة موسمية شتوية. الفترات الموسمية: شتوي: من 16 ديسمبر إلى 15 مارس صيفي: من 16 مارس إلى 15 ديسمبر 4 - بحر اليابان هذا البحر جنوب خط العرض 50° شمالاً يدخل ضمن المناطق الصيفية. وعلى أي حال فإن السفن التي طولها 100 متر (328 قدماً) وأقل تحدد لها المساحة بين خط العرض 50° شمالاً والخط المستقيم من الساحل الشرقي لكوريا عند خط العرض 38° شمالاً إلى الساحل الغربي لهوكايدو باليابان عن خط العرض 12° 43° شمالاً باعتبارها مساحة موسمية شتوية. الفترات الموسمية شتوي: من أول ديسمبر إلى 28/29 فبراير صيفي: من أول مارس إلى 30 نوفمبر
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن