تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن الأطراف في هذا البروتوكول، . باعتبارها أطرافا في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 التي أبرمت في لندن في 5 نيسان /أبريل 1966 وإذ تدرك أهمية ما أسهمت به الاتفاقية المذكورة في تعزيز سلامة السفن والممتلكات في البحار وأرواح من على متنها من أشخاص. وإذ تدرك أيضاً الحاجة إلى المضي قدما في تحسين الأحكام التقنية للاتفاقية آنفة الذكر. وإذ تدرك كذلك الحاجة إلى أن تدرج في الاتفاقية المذكورة أحكام تتعلق بالمعاينة والإجازة منسقة مع الأحكام ذات الصلة الواردة في صكوك دولية أخرى. . وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتلبية هذه الاحتياجات هو إبرام بروتوكول يتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 قد اتفقت على ما يلي:
المادة (1) : التزامات عامة 1 تتعهد أطراف هذا البروتوكول أن تقوم بتنفيذ أحكامه والملحق التابع له الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه .وتمثل كل إشارة إلى هذا البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى ملاحقه. باستثناء المادة 29 ، مع مراعاة التغييرات والإضافات المدرجة في (« الاتفاقية » 2 تطبق، فيما بين أطرافهذا البروتوكول، أحكام الاتفاقية الدولية لخطوطالتحميل، لعام 1966 ) المشار إليها فيما بعد باسم البروتوكول الحالي. 3 وفيما يتعلق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية والبروتوكول الحالي، فإن على أطرافهذا البروتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية والبروتوكول الحالي حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية.
المادة (2) : الشهادات الموجودة 1- بغض النظر عن الأحكام الأخرى للبروتوكول الحالي، فإن الشهادات الدولية لخطوط التحميل السارية عند نفاذ البروتوكول الحالي على حكومة الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها، تظل صحيحة إلى أن تنقضي مدتها. 2- لا يجوز لطرف في البروتوكول الحالي إصدار شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 فيصيغتها المعتمدة في 5 نيسان /أبريل 1966
المادة (3) : إرسال المعلومات وتودع لديه ما يلي: (« المنظمة » تتعهد الأطراف في البروتوكول الحالي أن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية) المشار إليها فيما بعد باسم )أ (نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق البروتوكول الحالي. )ب (قائمة بمن خولتهم من خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها بتولي إدارة المسائل المتعلقة بخطوط التحميل نيابة عنها وذلك لتعميمها على الأطراف بغية اطلاع موظفيها عليها، وإخطاربالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة إلى أولئك الخبراء أو تلك المنظمات. )ج (إعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام البروتوكول الحالي.
المادة (4) : التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام 1- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مقر المنظمة ابتداء من 1 آذار /مارس 1989 وحتى 28 شباط)فبراير 1990 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعا، ورهنا بمراعاة أحكام الفقرة 3 يمكن للدول أن تعرب عن قبولها الالتزام بالبروتوكول الحالي عن طريق: )أ (التوقيع دون تحفظ يشترطالتصديق أو القبول أو الموافقة أو )ب (التوقيع رهنا بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة، أو )ج (الانضمام. 2- ويكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3- يجوز التوقيع على البروتوكول دون تحفظ، أو المصادقة، أو الموافقة عليه، أو قبوله، أو الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية، أو صادقت، أو وافقت عليها، أو قبلت عليها أو انضمت عليها.
المادة (5) : بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يلبي فيه كلا الشرطين التاليين: )أ (أن تعرف خمسة عشرة دولة على الأقل تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة الرابعة. . )ب (أن تلبي شروط بدء نفاذ بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، لعام 1974 . على ألا يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي قبل 1 شباط/فبراير 1992 2- وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام بشأن البروتوكول الحالي بعد تلبية شروط نفاذه ولكن قبل الموعد المضروب لدخوله حيز التنفيذ، فإن التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يغدو نافذا في تاريخ سريان البروتوكول الحالي أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما جاء تاليا. 3- يسري مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإبداع. 4- وبعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البروتوكول الحالي، أو تعديل، فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، على الاتفاقية مقبولا بمقتضى المادة السادسة، فإن أي صك يودع بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام ينطبق على هذا البروتوكول أو الاتفاقية بصيغتهما المعدلة.
المادة (6) : التعديلات 1- يجوز تعديل البروتوكول الحالي، وكذلك الاتفاقية، فيما بين أطراف هذا البروتوكول، عن طريق اتخاذ أي من الإجراءات المحددة في الفقرات التالية. 2- التعديلات المدرجة بعد النظر فيها داخل المنظمة: )أ (يقدم أي تعديل تقترحه حكومة متعاقدة إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يعممه على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الحكومات المتعاقدة قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه. )ب (يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما هو مبين أعلاه إلى لجنة السلامة البحرية للمنظمة للنظر فيه. )ج (يحق لحكومات الدول المتعاقدة، سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، الاشتراك في أعمال لجنة السلامة البحرية للنظر في التعديلات واعتمادها. (« اللجنة الموسعة للسلامة البحرية » )د (تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أطراف هذا البروتوكول الحاضرة والمصونة في لجنة السلامة البحرية الموسعة حسب البند) ج (أعلاه) والمشار إليها فيما بعد باسم بشرطحضور ثلث الأطراف على الأقل عند التصويت. )ه) يرسل الأمين العام للمنظمة إلى جميع أطراف البروتوكول الحالي التعديلات المعتمدة طبقا للفقرة الفرعية) د (أعلاه بغرض قبولها. )و ( 1 يعتبر أي تعديل يدخل على مادة أو على الملحق ألف من البروتوكول الحالي، أو أي تعديل على مادة من الاتفاقية فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، مقبولا اعتبارا من تاريخ موافقة ثلثي أطراف هذا البروتوكول. 2 يعتبر أي تعديل على الملحق باء للبروتوكول الحالي أو أي تعديل، فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، على ملحق ما للاتفاقية مقبولا: )أأ (في نهاية مدة عامين من التاريخ الذي أرسل فيه إلى الأطراف في البروتوكول الحالي للموافقة عليه، أو )ب ب (في نهاية فترة مختلفة، لا تقل عن عام، إذا تقرر ذلك وقت اعتماده بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة الموسعة للسلامة البحرية. على أنه إذا قام أكثر من ثلث الأطراف، أو أطراف تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي بإخطار الأمين العام بأنها تعترض على التعديل فإن هذا التعديل يعتبر غير مقبول. )ز ( 1 يبدأ نفاذ أي تعديل وردت الإشارة إليه في الفقرة الفرعية) و ( 1 بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا وذلك بالنسبة لأطرافهذا البروتوكول التي وافقت عليه، أما فيما يتعلق بأي طرف يقبله بعد ذلك التاريخ، فإن التعديل يغدو ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر على قبول ذلك الطرف به. 2 يبدأ نفاذ أي تعديل أشير إليه في الفقرة الفرعية) و ( 1 بالنسبة لجميع الأطراف في هذا البروتوكول، ما عدا تلك الأطراف التي عارضت التعديل بمقتضى الفقرة الفرعية آنفة الذكر والتي لم تسحب تلك الاعتراضات، بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا .ومع ذلك فبمقدور أي طرف، قبل تاريخ بدء النفاذ، أن يخطر الأمين العام للمنظمة بأنه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ نفاذه، أو لمدة أطول حسبما يمكن أن تحدد أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة الموسعة للسلامة البحرية وقت اعتماد التعديل. 3 التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر: )أ (تقوم المنظمة، بناء على طلب طرف في هذا البروتوكول تؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف للنظر في أية تعديلات على البروتوكول الحالي والاتفاقية. )ب (يبعث الأمين العام للمنظمة كل تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى جميع الأطراف لقبوله. )ج (وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، فإن التعديل يعتبر مقبولا ويبدأ نفاذه طبقا للإجراءات المحددة في الفقرتين الفرعيتين 2) و (و 2) ز (على التوالي من هذه المادة، بشرط اعتبار الإشارات في هذه الفقرات إلى اللجنة الموسعة للسلامة البحرية، متعلقة بالمؤتمر، 4) أ (يعتبر الطرف في هذا البروتوكول الذي قبل تعديلا أشير إليه في الفقرة الفرعية 2) و (و 2 ودخل حيز التنفيذ ملزما بإتاحة مزايا الاتفاقية الحالية فيما يتصل بالشهادات الممنوحة إلى سفينة يحق لها رفع علم دولة طرف اعترضت، بموجب أحكام الفقرة الفرعية آنفة الذكر، على هذا التعديل ولم تسحب اعتراضها، على أن ينطبق ذلك فقط على الجوانب المرتبطة بالمسائل التي يغطيها التعديل المعني في تلك الشهادات. )ب (يقوم الطرف الذي قبل تعديلا أشير إليه في الفقرة الفرعية 2) و ( 2 ودخل حيز التنفيذ بإتاحة مزايا هذه الاتفاقية فيما يتصل بالشهادات الممنوحة إلى سفينة يحق لها رفع علم دولة طرف قامت، بموجب أحكام الفقرة الفرعية آنفة الذكر، بإخطار الأمين العام للمنظمة بأنها تعفي نفسها من تنفيذ التعديل. 5 وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاقية الحالية بمقتضى هذه المادة، ويتعلق بهيكل السفينة، سينطبق فقط على السفن الممدودة صوالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في موعد نفاذ التعديل أو بعد هذا التاريخ. 6 يقدم إعلان الموافقة أو الاعتراض على التعديل أو أي إخطار بمقتضى الفقرة الفرعية 2) ز ( 2 كتابة إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يقوم بإعلام جميع أطراف هذا البروتوكول بما يرد إليه وتاريخ استلام ذلك. 7 يعلم الأمين العام للمنظمة جميع الأطراف في هذا البروتوكول بالتعديلات التي تدخل حيز التنفيذ بمقتضى هذه المادة، مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها.
المادة (7) : الانسحاب 1 يجوز لأي طرف في البروتوكول الحالي الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف. 2 يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3 يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام للمنظمة لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور. 4 يعتبر انسحاب طرف ما من الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول .ويسري مفعول مثل ذلك الانسحاب في نفس تاريخ سريان الانسحاب من الاتفاقية وفقاً للفقرة) 3 (من المادة 30 من الاتفاقية.
المادة (8) : المودع لديه .(« المودع لديه » 1 يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام للمنظمة) المشار إليه فيما بعد باسم 2 ويقوم المودع لديه بما يلي: )أ (إعلام حكومات جميع الدول التي وقعت البروتوكول الحالي أو انضمت إليه بما يلي: 1 كل توقيع جديد أو إيداع لصك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام، مع تاريخ ذلك. 2 تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الحالي. 3 إيداع أي صك انسحاب من البروتوكول الحالي مع تاريخ استلامه وموعد سريان الانسحاب. )ب (إرسال نسخ صادقة ومصدقة من البروتوكول الحالي إلى حكومات جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه. 3 وبمجرد بدء نفاذ البروتوكول الحالي، يرسل المودع لديه نسخة منه صادقة ومصدقة إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (9) : اللغات حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والإنكليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. حرر في لندن في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني /نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين. وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن