بشأن الموافقة على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية لعام 1979.
المادة () : الجمعية
إذ تذكر بقرارها رقم أ – 401 (10) الصادر في دورتها العاشرة والذي قررت بمقتضاه الدعوة لانعقاد جماعة عمل خاصة في سنة 1979 تحضرها كل الحكومات الأعضاء إن شاءت لدراسة مقترحات بشأن تعديل اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية وتقديمها للجمعية في دورتها الحادية عشرة، مع الأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي تقدمت بها حكومات فرنسا وإيطاليا ونيجيريا، كذلك أية اقتراحات أخرى تقدم من الحكومات الأعضاء.
وإذ نظرت في تقرير جماعة العمل الخاصة وما احتواه من مقترحات بشأن تعديلات مقترحة على اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية.
وإذ تضع في اعتبارها أن قبول التعديلات المقترحة سوف يتمم إجراءات تعديل ميثاق المنظمة التي كانت قد بدأت منذ الدورة الخامسة غير العادية للجمعية سنة 1974.
وإذ تلاحظ بارتياح أن المراجعات المطلوبة على الاتفاقية كانت قد بدأت كلها من داخل المنظمة ذاتها، وتم النظر فيها بروح من النية الحسنة والتقدير المتبادل وصدرت بالموافقة العامة للأعضاء.
فإن الجمعية
1 – تقبل التعديلات التي أدخلت على المواد 17، 18، 20، 51 من اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية والمرفق نصها في الملحق الخاص بهذا القرار.
2 – وترجو أمين عام المنظمة أن يودع التعديلات الصادرة لدى أمين عام هيئة الأمم المتحدة حسب نص المادة 52 من اتفاقية ( ) وأن يتسلم وثائق القبول والتصريحات المنصوص عليها في المادة 53 من الاتفاقية.
3 - بالنظر إلى الأهمية الخاصة لتلك التعديلات فإنها تهيب بالأعضاء اتخاذ الخطوات اللازمة لقبولها في أقرب وقت ممكن بعد تسلم نسخ منها بإبلاغ الأمين العام وثائق القبول المناسبة طبقاً لنص المادة 53 من الاتفاقية.
* * *
الملحق: تعديلات على اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية
× يعدل النص الحالي في المادة رقم 17 (التي أصبحت رقم 16 بموجب تعديلات سنة 1977) ويستعاض عن نصها بما يلي:
يتكون «المجلس» من اثنين وثلاثين عضوا يتم انتخابهم بواسطة الجمعية.
× يعدل النص الحالي للمادة رقم 18 (التي أصبحت رقم 17 بموجب تعديلات سنة 1977) ويستعاض عن نصها بما يلي:
تراعى «الجمعية» عند انتخابها أعضاء «المجلس» القواعد التالية.
أ – أن يكون ثمانية أعضاء من الدول صاحبة أكبر مصالح في توفير خدمات عالمية في النقل البحري.
ب – أن يكون ثمانية أعضاء من الدول الأخرى صاحبة أكبر مصالح في التجارة العالمية المحمولة بحرا.
ج – أن يكون ستة عشر عضوا من الدول غير المنتجة تحت أ أو ب أعلاه ويكون لها مصالح خاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية، ويحقق انتخابها سلامة تمثيل المناطق الجغرافية الكبرى في العالم.
× يعدل النص الحالي للمادة رقم 20 (التي أصبحت رقم 19 بموجب تعديلات سنة 1977) ويستعاض عن نصها بما يلي:
أ – يختار «المجلس» رئيسه ويصدر لائحة إجراءاته، ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية.
ب – يكون واحد وعشرون عضوا الأغلبية في «المجلس».
ج – يجتمع «المجلس» بناءً على دعوة رئيسه أو بطلب أربعة على الأقل من أعضائه، وذلك بإخطار قبل موعد انعقاده بشهر، وله أن ينعقد لأي عدد من الجلسات حسبما تدعو ضرورة حسن قيامه بأداء وظائفه، وفي المكان الذي يرى مناسبا لذلك.
× يعدل النص الحالي في المادة رقم 51 (التي أصبحت رقم 66 بموجب تعديلات سنة 1977) ويستعاض عن نصها بما يلي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأعضاء بنصوص التعديلات المقترحة على الاتفاقية خلال ستة شهور سابقة على موعد نظرها بمعرفة «الجمعية».
ويبدأ سريان العمل بالتعديلات في مواجهة كافة الأعضاء بعد اثني عشر شهرا من قبولها من ثلثي أعضاء المنظمة دون الأعضاء المنتسبين، وإذا أبلغ أحد الأعضاء بانسحابه من المنظمة بسبب إحدى التعديلات خلال ستين يوما من فترة الإثني عشر، يسرى مفعول الانسحاب من التاريخ الذي يدخل فيه هذا التعديل حيز النفاذ، وذلك دون النظر إلى نص المادة رقم 58 من الاتفاقية.
المادة (1) : ووفق على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية لعام 1979 والتي وافقت عليها الجمعية العامة للمنظمة في دور انعقادها الحادي عشر في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر سنة 1979، والمرافقة لهذا القانون.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت