تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : (1) يجوز تعديل الميثاق الحالي بموجب أحد الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات التالية:- (2) التعديلات التي يجرى إدخالها بعد دراستها نفس نطاق المنظمة: (أ) يقدم التعديل المقترح من قبل الحكومة المتعاقدة إلى السكرتير العام للمنظمة الذي يقوم عندئذ بتعينه على كافة أعضاء المنظمة وكافة الحكومات المتعاقدة قبل أن تجرى دراسته بستة أشهر على الأقل. (ب) يحال التعديل المقترح الذي جرى تعميمه بالأسلوب المذكور أعلاه إلى لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة لدراسته. (ج) تكون حكومات الدول المتعاقدة سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا مخولة بالاشتراك في إجراءات لجنة السلامة البحرية والمتعلقة بدراسة وتبني التعديلات. (د) يتم تبني التعديلات بأغلبية تصل إلى ثلثي الحكومات المتعاقدة التي تكون موجودة ولها حق التصويت في لجنة السلامة البحرية التي جرى توسعتها حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة (المشار إليها فيما بعد بـ "لجنة السلامة البحرية الموسعة") وذلك شريطه أن يكون ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل موجودا عند التصويت. (هـ) يقوم السكرتير العام بإرسال التعديلات التي يجرى تبنيها طبقا للفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة إلى كافة الحكومات المتعاقدة للموافقة عليها. (و) (1) يعتبر التعديل الذي يجرى إدخاله على أية مادة من مواد الميثاق مقبولا اعتبار من التاريخ الذي تتم الموافقة عليه من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة. (2) يعتبر التعديل الذي يجرى إدخاله على أي ملحق مقبولا:- لدى انقضاء عامين على التاريخ الذي تم فيه إرساله إلى الحكومات المتعاقدة للموافقة عليه، أو بعد انقضاء مدة مختلفة على أن لا تقل عن عام واحد، إذا ما تقرر ذلك وقت تبنيه وبأغلبية تصل إلى ثلثي الحكومات المتعاقدة التي تكون موجودة ولها حق التصويت في لجنة السلامة البحرية الموسعة. إلا أنه، في حالة قيام أكثر من ثلث الحكومات المتعاقدة، أو الحكومات المتعاقدة التي تشكل حمولة أساطيلها البحرية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين بالمائة من الحمولة الكلية تكلفة الأساطيل التجارية للحكومات المتعاقدة، وفي خلال المدة المنصوص عليها، بإبلاغ السكرتير العام للمنظمة بمعارضتها للتعديل، فأن التعديل سوف يعتبر غير مقبول. (د) (1) يوضح التعديل الذي يتم إدخاله على أيه مادة من مواد الميثاق موضح التنفيذ بالنسبة لتلك الحكومات المتعاقدة التي وافقت عليه، بعد انقضاء ستة أشهر على التاريخ الذي اعتبر فيه التعديل مقبول، وبالنسبة لكل حكومة متعاقدة توافق عليه بعد ذلك التاريخ، بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ الموافقة عليه من قبل تلك الحكومات المتعاقدة. (2) يوضع التعديل الذي يتم إدخاله على أي ملحق موضع التنفيذ بالنسبة لكافة الحكومات المتعاقدة، باستثناء تلك الحكومات التي تكون قد عارضت التعديل بموجب الفقرة الفرعية (و) (2) من هذه الفقرة ولم تقم بسحب ذلك الاعتراض، بعد مرور ستة أشهر على التاريخ الذي اعتبر فيه ذلك التعديل مقبولا. ومع ذلك يجوز لأية حكومة متعاقدة أن تقوم قبل التاريخ المحدد لوضع التعديل موضع التنفيذ بتقديم أشعار إلى السكرتير العام للمنظمة بإعفاء نفسها من تطبيق ذلك التعديل ولمدة لا تزيد عن عام واحد يبدأ اعتبارا من تاريخ وضعه موضع التنفيذ، أو لمدد أطول يتم تقريرها بأغلبية تصل إلى ثلثي الحكومات المتعاقدة التي تكون موجودة ولها الحق في التصويت في لجنة السلامة البحرية الموسعة وذلك أثناء الوقت الذي يتم فيه تبني القرار. (3) التعديلات التي يجرى إدخالها بعقد مؤتمر:- (أ) تقوم المنظمة وبناء على الطلب الذي تتقدم به أية حكومة متعاقدة وتتم الموافقة عليه من قبل ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل، بعقد مؤتمر للحكومات المتعاقدة لدراسة التعديلات التي سيجرى إدخالها على الميثاق الحالي. (ب) يقوم السكرتير العام للمنظمة بإرسال كل تعديل يتم تبنيه من قبل ذلك المؤتمر وبأغلبية تصل إلى ثلثي الحكومات المتعاقدة التي تكون موجودة ولها الحق في التصويت، إلى كافة الحكومات المتعاقدة للموافقة عليه. (ج) ما لم يقرر المؤتمر خلالها لذلك، يعتبر التعديل مقبولا ويوضع موضع التنفيذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (2) (و) و(ز) من هذه المادة على التوالي، وشريطة أن تعتبر الإشارات الواردة في تلك الفقرات إلى لجنة السلامة البحرية الموسعة، على أنها إشارات إلى المؤتمر. (4) (أ) لا تكون الحكومة المتعاقدة التي وافقت على أي تعديل أدخل على ملحق ووضع موضع التنفيذ ملزمة بتعميم فائدة الميثاق الحالي فيما يتعلق بالشهادات الصادرة على أية سفينة مخولة برفع علم دولة تكون حكومتها قد قامت طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (2) (ز) (2) من هذه المادة بمعارضة ذلك التعديل ولم تقم بسحب ذلك الاعتراض، إلا بالقدر الذي تتعلق به تلك الشهادات بالأمور التي يشملها التعديل موضوع البحث. (ب) تقوم الحكومة المتعاقدة التي وافقت على أي تعديل ادخل على ملحق ووضع موضع التنفيذ بتعميم فائدة الميثاق الحالي بالنسبة للشهادات الصادرة على أية سفينة مخولة برفع علم دولة تكون حكومتها قد قامت طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (2) (ز) (2) من هذه المادة بأشعار السكرتير العام للمنظمة بأنها تعفي نفسها من تطبيق ذلك التعديل. (5) ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة، ينطبق أي تعديل يجرى إدخاله بموجب هذه المادة على الميثاق الحالي، فيما يتعلق ببناء السفن، فقط على السفن التي تكون عوارضها الرئيسية قد وضعت أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء في أو بعد التاريخ الذي يوضع فيه هذا التعديل موضع التنفيذ. (6) أن أي إقرار يتعلق بقبول أو رفض أي تعديل أو أشعار مقدم بموجب الفقرة الفرعية (2) (ز) (2) من هذه المادة، يجب أن يتم تقديمه بصورة خطية إلى السكرتير العام للمنظمة الذي سيقوم بإبلاغ كافة الحكومات المتعاقدة بذلك التقديم وتاريخ استلامه. (7) يقوم السكرتير العام للمنظمة بإبلاغ كافة الحكومات المتعاقدة بأية تعديلات توضع بموجب هذه المادة موضع التنفيذ، بالإضافة إلى التاريخ الذي يتم فيه وضع كل من هذه التعديلات موضع التنفيذ.
المادة (1) : ووفق على قرار المنظمة الاستثمارية البحرية للحكومات الصادر في 12 نوفمبر سنة 1975 بتعديل المادة 29 من الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966 والمرافقة لهذا المرسوم بقانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن