بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (152) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الحجز الإداري.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
- على القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته.
صاغ القانون التالي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:-
المادة (9)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على قيمة الضرر، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة كل من أحدث عمداً ضرراً جسيماً بمال عام أو بمصلحة عامة.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (35) مكرر جرى نصها على النحو التالي:-
المادة (35) مكرر
استثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الادعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض أو الرد وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (15) من القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي المشار إليه يجري نصها على النحو التالي:-
ويجوز للمحكمة الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأضرار التي تلحق بالمال العام الذي قصر في حفظه وصيانته.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام