تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول, وتعديلاته، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 ، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، تُسمى "شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة" (تسويق)، لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، المبينة في هذا القانون. وتظل الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر. ويضع مجلس الوزراء وثيقة التأسيس، والنظام الأساسي للشركة الذي يبين فيه أغراضها التفصيلية، ورأس مالها وأسلوب إدارتها، والضوابط ونظم الرقابة التي تحكمها، كما يُصدر قراراً بالموافقة على تأسيس الشركة، ويتولى وزير الطاقة والصناعة ممثلاً للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية المشار إليه. وعلى الشركة اعتباراً من تاريخ تأسيسها تنفيذ أحكام وثيقة التأسيس والنظام الأساسي، والخضوع لهما، والعمل وفقاً لأحكامهما وأحكام هذا القانون. وبموجب هذا القانون فإن الحكومة تخول وتفوض الشركة في مسؤولية بيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي.
المادة (2) : تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، والمتاجرة بها داخل دولة قطر، وتبيع هذه المنتجات باسمها.
المادة (3) : تعمل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون وللمبادئ الأساسية المبينة في هذه المادة، والتي وضعت للمصلحة الوطنية لدولة قطر. وتنشئ الشركة نموذجاً تجارياً ، وهيكلاً إدارياً يحكمها ، وسياسات تشغيلية متسقة ومتفقة مع المبادئ الأساسية التالية: 1ـ توفير ذراع تسويقية فعالة وكفؤه لمساندة أنشطة الحكومة في التنمية البترولية. 2ـ المنافسة بفعالية أكبر في الأسواق العالمية . 3ـ المحافظة على بيئة استثمار إيجابية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في دولة قطر. 4ـ تحقيق أكبر زيادة ممكنة في القيمة السوقية للمنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي المصدرة من دولة قطر . 5ـ زيادة فعالية وكفاءة عمليات التسويق لفائدة الحكومة والكيانات المنتجة . 6ـ معاملة جميع الكيانات المنتجة والمساهمين فيها بصورة عادلة ومنصفة . 7ـ ضمان أن تكون جميع الخدمات ذات القيمة المادية قد اكتسبت على أسس تجارية وبشروط تنافسية . 8ـ تجنب أي تأثير سلبي على عمليات الإنتاج . 9ـ ضمان إدارة فعالة والتخفيف من المخاطر التجارية . 10ـ المحافظة على مستوى رفيع من الأخلاق والنزاهة في العمل . 11ـ تقديم مستوى عال من الشفافية فيما يتعلق بسلوكها في العمل والعمليات الداخلية . 12ـ الالتزام بكافة المتطلبات القانونية السارية .
المادة (4) : تضع الشركة شروطاً وأحكاماً لبيع وشراء المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، تتفق مع أحكام هذا القانون والمبادئ الأساسية المبينة في المادة السابقة، لضمان أن يكون شراء المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي من الكيانات المنتجة فعالاً وكفؤاً . ولهذا الغرض يكون للشركة صلاحية أن تطلب من الكيانات المنتجة الدخول في تلك الشروط والأحكام التي تضعها الشركة ، وفي أي من المستندات الأخرى اللازمة لوضع تلك الشروط وأحكام هذا القانون موضع التنفيذ. وتشمل الشروط والأحكام الرئيسية ما يلي : 1ـ إعطاء الكيانات المنتجة الحق في تعيين استشاري مستقل من الغير للتأكد من أن السعر الصافي المُعاد للكيانات المنتجة قد تم حسابه طبقاً للشروط. 2ـ خضوع شروط وأحكام البيع والشراء لأحكام القوانين القطرية والتزام الشركة بها، وحل المنازعات عن طريق خبير أو عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد الدولية. 3ـ دمج الأحكام ذات الصلة الواردة في هذا القانون في شروط البيع والشراء مع الكيانات المنتجة عن طريق الإحالة إليها.
المادة (5) : على الشركة ألا تقوم بنشاطها بشكل يلقي عليها أو على الحكومة أو على كليهما ، التزامات ضريبية في أي منطقة خارج دولة قطر ، بغير الحصول على تفويض خاص.
المادة (6) : تضع الشركة نظام تدقيق داخلي وتدقيق خارجي مستقل لضمان أن تكون نزاهة العمليات مؤكدة بالوثائق.
المادة (7) : توفر الشركة تقيماً سنوياً لها يقوم به استشاري مستقل من الغير، لتقييم أدائها وعملياتها وسلوكها وفقاً لمتطلبات هذا القانون، ولتقييم أدائها وفقاً للمعايير العالمية. وتتيح الشركة ، للأطراف المعنية الإطلاع على التقرير السنوي المتضمن نتائج التقييم الذي أعده الاستشاري المستقل.
المادة (8) : لا يجوز للشركة إنشاء شركات تابعة أو فروع ، يكون غرضها مخالفاً لأحكام هذا القانون أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
المادة (9) : تخضع للتنظيم الحكومي المنتجات التالية التي تُنتج في دولة قطر بغرض التصدير : 1ـ غاز البترول المسال ، الذي يتكون بشكل أساسي من البروتين والبيوتين . 2ـ جميع المنتجات التي تنتج من مصافي البترول داخل دولة قطر ، عدا المنتجات ذات الخصوصية الناتجة من عمليات تحويل الغاز إلى سوائل. 3ـ جميع مكثفات الحقول ، وهي هيدروكربونات سائلة ذات تركيبة غير محددة مستخرجة من خط إنتاج رأس البئر كجزء من عملية إنتاج الغاز أو الخام ، وموضوعه في حالة مستقرة ليمكن نقلها بشكل آمن . 4ـ جميع مكثفات المصانع ، وهي منتجات مكررة تتكون أساساً من الهيدروكربونات سي5 وسي6 المستخرجة كجزء من عملية إنتاج الغاز والخام. 5ـ جميع أنواع الكبريت في شكله الأولى .
المادة (10) : قبل إجراء أي تغيير في نطاق المنتجات للتنظيم الحكومي ، تجري الحكومة مشاورات مع كافة الكيانات المتأثرة بالتغيير ، مماثلة لتلك التي أجرتها قبل إصدار هذا القانون.
المادة (11) : اعتباراً من التاريخ الذي تُحدده الحكومة ، بموجب قرار من وزير الطاقة والصناعة ، مع إعطاء إخطار مكتوب مدته شهران على الأقل ، تلتزم جميع تلك الكيانات "الكيانات المنتجة" التي تنتج ، سواء بشكل فعلي أو غير فعلي ، منتجات خاضعة للتنظيم الحكومي في قطر لأغراض التصدير ، ببيع تلك المنتجات للشركة. ويحظر على هذه الكيانات ، ما لم يكن حق ملكية هذه المنتجات قد انتقل إلى الشركة ، بيع هذه المنتجات لأي كيان آخر إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : تخضع جميع الكيانات المنتجة لنظام التسويق المنصوص عليه في هذا القانون ، وليس لأي منها الحق في أن يبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ، ما لم تكن حقوق ملكية هذه المنتجات قد تم نقلها إلى الشركة قبل ذلك ، بأي وسيلة أخرى أو لأي كيان آخر. لا يُطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، في حال فشل الشركة في شراء هذه المنتجات واستلامها ، شريطة أن يكون لهذا الفشل تأثير على إنتاج هذه المنتجات من منشآت الكيانات المنتجة . وفي هذه الحالة يجوز للكيانات المنتجة اتخاذ الإجراء اللازم لبيع وتسليم هذه المنتجات ، وبالقدر الذي يمنع خفض الإنتاج فقط.
المادة (13) : تقوم الشركة بتسويق المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي بشروط عادلة ومنصفة لجميع الكيانات المنتجة بدون أي تمييز غير ملائم أو في غير محله بين أو ضد أي من الكيانات المنتجة. وتحقيقاً للمصلحة الوطنية التي قررت الحكومة تأسيس الشركة من اجلها ، بتمكين المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي من الوصول للسوق بشكل آمن وأكثر فاعلية وكفاءة ، وتمكين دولة قطر من الحصول على أكبر قدر من المنفعة من ثروتها الطبيعية ، فإن على الشركة تأمين سلامة وكفاءة النشاطات المرتبطة بتسويق تلك المنتجات لتمكين الدولة من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية.
المادة (14) : تدفع الشركة للكيانات المنتجة سعراً صافياً ، يتم حسابه بخصم رسوم التسويق وتكاليف الشركة المتغيرة المباشرة التي تكبدتها خلال عملية شراء أو بيع أو تسليم المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ، من سعر البيع الذي تحقق .
المادة (15) : تحدد رسوم التسويق سنوياً ومسبقاً من قبل الشركة ، وتكون معقولة تجارياً ، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والتكاليف ونطاق وقيمة عمليات الشركة.
المادة (16) : لا يمنع هذا القانون أي مساهم في أي كيان منتج من المنافسة بشكل مستقل مع الدولة والشركة خارج قطر ، من خلال مشروعات المساهم الأخرى ، كما لا يمنع هذا القانون أي كيان من الشراء من الشركة بشروط تنافسية ، وذلك بمراعاة الالتزام بالقوانين الأخرى السارية في دولة قطر.
المادة (17) : على أي كيان منتج يكون طرفاً في أي اتفاقية تعاقدية قد تتأثر بالترتيبات التسويقية المنصوص عليها في هذا القانون ، إنهاء ، أو التنازل عن ، أو تحويل ، أو تعديل تلك الاتفاقيات والترتيبات القائمة أو الأحكام ذات الصلة الخاصة بالتسويق ، أو البيع ، أو كليهما ، الواردة في تلك الاتفاقيات والترتيبات القائمة ، فيما يتعلق بالتسويق ، أو البيع ، أو كليهما ، للمنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي حسب مقتضيات الالتزام بهذا القانون ووفقاً لمتطلبات الشركة. ولا يجوز لأي كيان منتج الدخول في أي ترتيبات تؤدي إلى الالتفاف حول مقاصد هذا القانون.
المادة (18) : يحق لأي كيان منتج أو أي مساهم في كيان منتج تقديم شكوى مباشرة للحكومة تتعلق بعمليات أو سلوك الشركة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون. وتوجه هذه الشكوى لوزير الطاقة والصناعة الذي يكون مسؤولاً وفقاً لسلطته التقديرية ، عن دراسة أي شكوى وإيجاد الحل لها نيابة عن الحكومة ، وله وضع الإجراءات واختيار أي شخص حسبما يراه ضرورياً لتقييم الشكوى وتقديم الرأي للحكومة بشأنها.
المادة (19) : يتم إخطار الشركة كتابةً بأي شكوى يتم استلامها، وعليها أن تقدم ردها إلى وزير الطاقة والصناعة. وتنفذ الشركة أي قرار يصدر من الوزير بشأن الشكاوى بشكل يتفق مع أحكام هذا القانون.
المادة (20) : في حالة عدم التزام أي من الكيانات المنتجة بما يفرضه هذا القانون من بيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي للشركة، يحق للحكومة فرض غرامة على الكيان المخالف لا تجاوز ضعف قيمة المنتج الذي يتم بيعه بالمخالفة لأحكامه وشروطه .
المادة (21) : يُمارس وزير الطاقة والصناعة السلطات والاختصاصات والصلاحيات المقررة للحكومة بموجب هذا القانون، ووثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، ما لم ينص على غير ذلك في أي منها.
المادة (22) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن