تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (54) لسنة 2012 بتأسيس شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات – شركة مساهمة قطرية، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الحكومة: حكومة دولة قطر. الوزير: وزير الطاقة والصناعة. الشركة: شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيمايات، الصادر بتأسيسها قرار وزير الأعمال والتجارة المشار إليه. الشخص: أي شخص طبيعي أو من أنواع الشركات أو الأشخاص المعنوية أو أي نوع من الشراكة أو أي نوع من أنواع الجمعيات أو الائتلافات، أو أي هيئة أخرى. الهيئات المنتجة: أي شخص ينتج المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي في دولة قطر. البيع: البيع، أو التسويق، أو التوزيع، أو النقل، أو التخزين، أو التجارة، أو الاستحواذ، أو أي ترتيبات مشابهة، سواء قام بها شخص أو وكيل بالنيابة عن ذلك الشخص. الشراء: الشراء، أو الاستحواذ، أو النقل والتجارة، أو أي ترتيبات مشابهة، سواء قام بها شخص أو وكيل بالنيابة عن ذلك الشخص.
المادة (2) : تعزيزا للمسؤولية الدستورية للحكومة في الاستفادة من الموارد الطبيعية لدولة قطر والحفاظ عليها, بما في ذلك جميع المنتجات النفطية، وكافة المنتجات، بما فيها المنتجات الكيماوية والبتروكيماية، المشتقة منها، فإن الحكومة، بموجب هذا القانون، تخول وتفوض الشركة لتكون مسؤولة حصريا عن شراء وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي المحددة بهذا القانون، تحقيقا للمصلحة الوطنية لدولة قطر، وتمكينا للدولة من تعظيم المنافع من مواردها الطبيعية.
المادة (3) : تنتقل ملكية ومخاطر المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي في دولة قطر إلى الشركة, طبقا لأحكام هذا القانون، ولها أن تبيع تلك المنتجات باسمها. كما يحق للشركة شراء وبيع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والمنتجات الأخرى التابعة أو المرتبطة بها خارج دولة قطر، والقيام بجميع الأنشطة الأخرى المسموح بها بموجب عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
المادة (4) : على الشركة أن تتصرف وفقاً للمبادئ الأساسية التالية: 1ـ توفير ذراع تسويقي كفء وفعال بما يدعم نشاطات تطوير الكيماويات والبتروكيماويات العائدة للحكومة. 2ـ المنافسة بفعالية في الأسواق العالمية. 3ـ السعي إلى تعظيم فعالية وكفاءة شراء وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، بما في ذلك قيمتها لمصلحة الحكومة والهيئات المنتجة. 4ـ شراء وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي بطريقة عادلة ومنصفة، فيما يتعلق بكل هيئة منتجة دون تمييز غير مناسب فيما بين أو ضد أي من الهيئات المنتجة. 5ـ السعي إلى تجنب أي تأثير سلبي على عمليات الهيئات المنتجة وتوريد المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى ألأسواق. 6ـ ضمان إدارة فعالة والحد من المخاطر التجارية بشكل سليم. 7ـ الحفاظ على مستويات عالية من الأخلاق ونزاهة الأعمال. 8ـ توفير الشفافية المناسبة فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية والإجراءات الداخلية. 9ـ التوافق مع كافة المتطلبات القانونية سارية المفعول. وتنشئ الشركة نموذجا تجاريا، وهيكلا إداريا يحكمها، وسياسات تشغيلية متسقة ومتفقة مع هذه المبادئ الأساسية.
المادة (5) : تضع الشركة شروطاً وأحكاماً تتفق مع هذا القانون والمبادئ الأساسية لشراء المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي من الهيئات المنتجة (يشار إليها بـ "متطلبات الشراء")، ويحق لها من وقت لآخر، تغيير أو تعديل أو استبدال هذه الشروط والأحكام. وللشركة صلاحية الطلب من الهيئات المنتجة، الامتثال لمتطلبات الشراء كما تحددها الشركة بالإضافة إلى الأحكام والشروط والمتطلبات والوثائق الأخرى اللازمة لنفاذ متطلبات الشراء. كما يحق للشركة وضع متطلبات شراء منفصلة لذات المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي أو الفردية منها أو أجزاء منها، كلما يكون لازماً، بما يعكس طبيعة وتخزين وتسليم وترتيبات التمويل المتعلقة بالمنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي والشروط الأخرى ذات الصالة بها، وتطبق متطلبات الشراء على الشركة والهيئات المنتجة.
المادة (6) : تدفع الشركة للهيئات المنتجة السعر الصافي محسوباً من خلال خصم ما يلي من عوائد المبيعات المتحققة للشركة: 1ـ التكاليف التي تكبدتها الشركة فيما يتعلق بشراء وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي. 2ـ رسم التسويق المحدد وفقاً للمادة (7) من هذا القانون. ويجب أن توضح متطلبات الشراء بتفاصيل أكبر، طريقة احتساب السعر الصافي مستحق الدفع من قبل الشركة للهيئة المنتجة ذات العلاقة، بما في ذلك تحديد تكاليف ورسوم التسويق والتكاليف الخاصة بالشركة. ويحق للهيئات المنتجة أن تقوم على نفقتها الخاصة بتعيين مستشار خارجي منفرد يقوم على سبيل الحصر، وبشكل سنوي، بالتأكيد بشكل منطقي، من أن السعر الصافي المدفوع للهيئات المنتجة محسوب وفقاً لمتطلبات الشراء. ويجب أن تتضمن متطلبات الشراء تفاصيل طريقة تعيين المستشار الخارجي وحقوق الهيئات المنتجة بالتدقيق.
المادة (7) : يستحق على كل هيئة منتجة دفع رسم "رسم التسويق" للشركة بخصوص الأنشطة التي تقوم بها الشركة، فيما يتعلق بالمنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي الخاصة بتلك الهيئة المنتجة والتي تم شراؤها من قبل الشركة. ويحدد رسم التسويق من قبل الشركة مسبقاً على أن يكون معقولاً تجارياً، مع الأخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة، بما في ذلك المخاطر والتكاليف وقيمة عمليات الشركة ومجموعتها. وما لم تقرر الحكومة غير ذلك، تتم إعادة النظر في رسم التسويق سنوياً على الأقل، ويحق للشركة تحديد رسم تسويق مختلف لمختلف المنتجات الخاضعة للتسويق، متى كان ذلك مناسباً.
المادة (8) : تضع الشركة نظام تدقيق داخلي وتدقيق خارجي مستقل، لضمان أن تكون نزاهة العمليات مؤكدة بالوثائق.
المادة (9) : توفر الشركة تقييماً سنوياً لها يقوم به استشاري مستقل من الغير، لتقييم أدائها وعملياتها وسلوكها وفقاً لمتطلبات هذا القانون، ولتقييم أدائها وفقاً للمعايير العالمية، وتحدد الجمعية العامة للشركة سنوياً نطاق وأسلوب التقييم. وتتيح الشركة للأطراف المعنية الاطلاع على التقرير السنوي المتضمن نتائج التقييم الذي أعده الاستشاري المستقل.
المادة (10) : المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، تعني المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر، والمبينة بالجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (11) : استثناءً من أحكام هذا القانون، لا يطلب من الشركة أن تشتري من أي من الهيئات المنتجة، كما لا يطلب من أي هيئة منتجة أن تبيع للشركة، كما لا يستحق رسم تسويق للشركة، فيما يتعلق بـ (أ) أي كمية من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي التي يتم تزويدها أو بيعها من شخص لآخر داخل دولة قطر وتستخدم في إنتاج منتج آخر خاضع للتنظيم بموجب هذا القانون، (ب) أي كمية من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي بموجب هذا القانون يستخدم في إنتاج منتج يطلب بيعه من قبل شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحددة (تسويق) وفقاً للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه.
المادة (12) : يكون للحكومة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، سلطة تقديرية لتسمية منتجات كيماوية وبتروكيماوية أخرى تنتج في دولة قطر كمنتجات خاضعة للتنظيم. وقبل تسمية أي تلك المنتجات كمنتجات خاضعة للتنظيم، تقوم الحكومة بإجراء مشاورات مماثلة لتلك التي أجريت قبل العمل بهذا القانون، مع كافة الهيئات التي تعتقد الحكومة بأن أعمالها أو عملياتها سوف تتأثر بهذا التغيير. وللوزير سلطة تقديرية في تقرير القيام أو عدم القيام بالمشاورات، وللوزير وفقاً للفقرة التالية، تقرير حل غموض أو نزاع يتعلق فيما إذا كان المنتج هو منتج خاضع للتنظيم الحكومي. وفي حالة وجود أي غموض أو نزاع حول ما إذا كان (أ) أي من المنتجات الكيماوية أو البتروكيماوية خاضعة للتنظيم لغايات هذا القانون أو (ب) فيما يتعلق بتطبيق المادة (10) من هذا القانون. ويكون قرار الوزير نهائياً وملزماً.
المادة (13) : يحدد الوزير التواريخ، التي يجب ألا تقل عن شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، التي تلتزم الهيئات المنتجة منها وفيها ببيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي للشركة فقط، ويحظر على تلك الهيئات بيعها لأي شخص آخر إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. ويحق للوزير أن يحدد تاريخاً مختلفاً لكل منتج خاضع للتنظيم الحكومي آخذاً في الاعتبار متطلبات الانتقال أو أسباب أخرى. وفيما يتعلق بكل منتج خاضع للتنظيم الحكومي، فإن التاريخ المحدد من قبل الوزير، يعتبر تاريخ المباشرة لذلك المنتج.
المادة (14) : 1ـ باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون، تلتزم كل هيئة منتجة بموجب هذا القانون بتقديم هيكلية البيع الجديدة المعدة وفقاً لأحكام هذا القانون من تاريخ المباشرة، ويمتنع عليها اعتباراً من تاريخ المباشر أن تبيع أو تسمح لأي شخص بأن يبيع نيابة عنها أي منتج خاضع للتنظيم الحكومي لأي شخص عدا الشركة. 2ـ على أي شخص طرف في الوقت الحالي أو مرشح بأن يكون طرفاً في ترتيب شراء مع الهيئة المنتجة، فيما يتعلق بمنتج خاضع للتنظيم بموجب هذا القانون، أن يقدم هيكلية بيع وشراء جديدة معدة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويمتنع عليه اعتباراً من تاريخ المباشرة أن يقوم بشراء منتجات خاضعة للتنظيم من أي جهة منتجة أو أي شخص آخر باستثناء الشركة أو مجموعتها وفقاً لأحكام هذا القانون. واعتباراً من تاريخ المباشرة، فإن أي ترتيب شراء أو بيع يتعلق بمنتج خاضع للتنظيم لا يتفق مع أو يكون له تأثير احتيالي على هذا القانون يكون باطلاً وغير مشروع، ما لم يتم إقراراه من قبل الشركة أو الحكومة. 3ـ في حال الإخفاق غير المتوقع للشركة في شراء منتج خاضع للتنظيم، وفقاً لمتطلبات الشراء الذي سيؤدي مباشرة إلى إيقاف أو تقليص جوهري لإنتاج هيئة منتجة، فيمكن للهيئة المنتجة أن ترتب مع شخص آخر خلاف الشركة لشراء المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي فقط لغايات منع ذلك الإيقاف أو التقليص الجوهري للإنتاج، وفقط للمدة وإلى المدى الذي تكون فيه الشركة غير قادرة على شراء المنتج الخاضع للتنظيم الحكومي. 4ـ لا يوجد في هذا القانون ما يمنع أو يقيد (أ) أي شخص أو مساهم في أي جهة منتجه من المنافسة مع الشركة من خارج دولة قطر أو (ب) مع مراعاة متطلبات القوانين الأخرى المطبقة في دولة قطر، أي شخص من شراء منتجات خاضعة للتنظيم الحكومي من الشركة. 5ـ لا يوجد في هذا القانون ما يمنع أو يقيد الشركة من الدخول في ترتيبات تعاقدية مع أشخاص (بما في ذلك الهيئات المنتجة ومساهميها) للقيام ببيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي من قبل ذلك الشخص كوكيل أو خلاف ذلك، للشركة أو نيابة عنها. 6ـ لا يوجد في هذا القانون ما يمنع الهيئات المنتجة من القيام بترتيبات للتخزين والحفظ في منشآتها داخل دولة قطر، وتسليم الشركة المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي قبل نقل ملكية تلك المنتجات إلى الشركة.
المادة (15) : 1ـ باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون, يجب على كل هيئة منتجة وبناءً على توجيهات الشركة أو الحكومة أن تقوم بإنهاء أو التنازل عن، أو نقل أو تعديل أو تغيير أي من ترتيباتها التعاقدية القائمة المتعلقة بشراء أو بيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي التي تتأثر بمتطلبات هذا القانون، بحيث تكون الهيئة ذات الصلة ممتثلة بشكل كامل بمتطلبات هذا القانون بتاريخ أو قبل تاريخ المباشرة. واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، لا يحق لأي شركة منتجة الدخول بأي ترتيبات تعاقدية تتعلق بشراء أو بيع منتجات خاضعة للتنظيم لا تتوافق مع أن يكون لها أثر سلبي مع هذا القانون، ما لم يتم الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة أو الحكومة. واعتباراً من تاريخ المباشرة، فإن الترتيبات التعاقدية المتعلقة بشراء أو بيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي التي لا تتوافق مع أو يكون لها أثر سلبي على القانون والتي لم يتم الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة أو الحكومة تُعتبر باطلة وغير مشروعة، وتضمن كل هيئة منتجة انتقالاً سلساً للشراء والبيع من قبل الشركة لكل منتج خاضع للتنظيم الحكومي. 2ـ إذا قررت الشركة أنها لن تكون قادرة على بيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي بتاريخ المباشرة، فعلى الشركة الدخول في اتفاق تعاقدي مع شخص آخر (الذي قد يكون هيئة منتجة أو مساهماً في هيئة منتجة أو أي طرف ثالث كما تحدد الشركة)، للقيام ببيع المنتج الخاضع للتنظيم الحكومي من قبل ذلك الشخص كوكيل لشركة خلال الفترة الانتقالية.
المادة (16) : في حالة قيام أي هيئة بمخالفة متطلبات هذا القانون، فيحق للوزير فرض جزاء مالي على الهيئة المخالفة، بقيمة تصل إلى ضعف قيمة المنتج الخاضع للتنظيم موضوع المخالفة. ويجوز للوزير أن يقوم مسبقاً بتحديد ونشر هذه العقوبات الإضافية أو الأشد, على الهيئات المنتجة أو الأشخاص الآخرين، كلما يكون لازماً أو مفضلاً لضمان الالتزام مع هذا القانون.
المادة (17) : يحق لأي هيئة منتجة وأي مساهم في هيئة منتجة التقدم بشكوى للشركة فيما يتعلق بأي عمليات أو سلوك تتعارض مع أحكام هذا القانون. وفي حال لم تكن الهيئة المنتجة أو المساهم في الهيئة المنتجة راضياً عن استجابة الشركة للشكوى فيحق للهيئة المنتجة أو المساهم في الهيئة المنتجة رفع هذه الشكوى للحكومة، وتقدم مثل تلك الشكاوى من خلال الوزير الذي يكون مسؤولاً وفقاً لتقديره الانفرادي عن مراجعة وتسوية أي شكوى بالنيابة عن الحكومة، ويكون له الحق في تحديد الإجراءات أو تعيين أي شخص يعتبره ضرورياً لتقييم وتقديم النصح للحكومة بخصوص تلك الشكوى، ويجب على الشركة العمل بأي قرار يتخذه الوزير فيما يتعلق بالشكوى بطريقة تتفق مع أحكام هذا القانون. ومنعاً للشك، لا تطبق هذه المادة على قرارات الحكومة أو الوزير المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون، بما في ذلك المادة (12) منه.
المادة (18) : لا يجوز للشركة إنشاء شركات تابعة أو فروع يكون غرضها مخالفاً لأحكام هذا القانون أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. ويجب أن تحتفظ الحكومة، في جميع الأوقات، بسيطرتها على إدارة الشركة وبملكية ما يزيد على (50%) من رأس المال، ولا تخضع الشركة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
المادة (19) : يمارس الوزير صلاحيات وسلطات الحكومة المقررة بموجب هذا القانون.
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتُرفق به ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن