تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور, وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002, وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (4)، (17)، (21)، (32)، (45)، (76)، (78)، (82)، (85)، (200 بندي 1، 2)، (207)، (261)، (266)، (314) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، النصوص التالية: مادة (4): "يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال الآتية: 1- شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة. 3- شركة المحاصة. 4- شركة المساهمة. 5- شركة التوصية بالأسهم. 6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 7- شركة الشخص الواحد. 8- الشركة القابضة." مادة (17): "تسري أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات." مادة (21): "يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من الأشخاص الطبيعيين." مادة (32): "إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة، فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها، إلا إذا أقر الدائنون هذا التنازل." مادة (45): "يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين." مادة (76): "على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بأكثر من النسبة التي يحددها النظام الأساسي للشركة، وأن يودعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويقدم المؤسسون إلى الوزارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في هذه المادة، وأنهم أودعوا فعلا في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويشار إلى إيداع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب، ويرفق بالشهادة الصادرة من البنك، مشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقا لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ما تقدم يأذن الوزير بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين." مادة (78): "يجرى الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة. وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب. ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة." مادة (82): "يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على أربعة أسابيع. وإذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الوزارة مد الميعاد مدة لا تجاوز أسبوعين. فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون." مادة (85): "إذا تبين بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به. وفي جميع الأحوال تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب إلى المساهمين عن طريق المصارف التي اكتتبوا لديها خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب." مادة (200 بندي 1، 2): 1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها. 2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة." مادة (207): "تعتبر الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن، ويعتبر الشريك المتضامن تاجرا ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين." مادة (261): "الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51%) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات الشخص الواحد." مادة (266): "فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، تسري على الشركات القابضة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد الواردة في هذا القانون، بحسب الأحوال." مادة (314): "يكون لموظفي الإدارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له."
المادة (2) : "تضاف إلى المادة (2) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، فقرة ثانية، نصها التالي: مادة (2 فقرة ثانية): "ويجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقا لأحكام الباب السابع مكررا من هذا القانون."
المادة (3) : "تضاف إلى المادة (152) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، فقرة ثانية، نصها التالي: مادة (152/ فقرة ثانية): "ومع ذلك يجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة الوزارة."
المادة (4) : تضاف إلى الفصل الخامس من الباب الخامس من قانون الشركات التجارية المشار إليه، مادة برقم (167 مكررا) نصها التالي: مادة (167مكرراً): "يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية."
المادة (5) : تضاف إلى الفصل الأول من الباب العاشر من قانون الشركات التجارية المشار إليه، مادة برقم (293 مكررا) نصها التالي: مادة (293 مكررا): "تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة. كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص المعنوي مالك رأس مالها."
المادة (6) : تضاف لقانون الشركات التجارية المشار إليه، باب بعنوان الباب السابع مكررا "شركة الشخص الواحد" يتضمن المواد التالية: مادة (260 مكررا/1): يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو معنوي." مادة (260 مكررا /2): "يجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وشهرها، يصدر بقرار من الوزير، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها." مادة (260 مكررا /3): "يكون للشركة اسم تجاري خاص ويجوز أن يكون اسمها مشتقا من غرض إنشائها. ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالك رأس مالها، وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد (ش. ش. و). ويجب أن تتخذ الشركة مركزها الرئيسي في قطر وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها." مادة (260 مكررا/ 4): "لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة." مادة (260 مكررا /5): "يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مائتي ألف ريال، ويكون مدفوعا بالكامل، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصا عينية يقدر قيمتها أحد الخبراء المختصين." مادة (260 مكررا /6): "يدير الشركة مالك رأس المال، ويجوز أن يعين لها مديرا أو أكثر يمثلها لدى الغير وأمام القضاء يكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك." مادة (260 مكررا /7): "إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو بوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة. ويكون صاحب الشركة مسؤولا في أمواله الخاصة إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة." مادة (260 مكررا /8): "فيما عدا أحكام المواد السابقة، تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتعارض مع طبيعتها."
المادة (7) : تلغى المادة (67) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن