تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، و ...
المادة () : أنه في يوم 15 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 21/04/2008م حرر هذا العقد بين كل من: الرقم الأسم الجنسي ...
المادة (1) : يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مسا ...
المادة (1) : تأسيس شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ...
المادة (1) : تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (1 ...
المادة (2) : اسم الشركة: شركة الامتياز للم ...
المادة (2) : اسم الشركة: شركة الامتياز للمش ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الش ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : غرض الشركة: هو الاستثمار في الفرص التجارية التي يتطلبها الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة وهي إن ...
المادة (3) : غرض الشركة: هو الاستثمار في الفرص التجارية التي يتطلبها الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة وهي إن ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لم ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجل ...
المادة (5) : مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويج ...
المادة (5) : مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويج ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (12,750,000) ريال موزع على عدد 1,275,000 سهم، القي ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (12,750,000) ريال قطري موزع على عدد (1,275,000) سهم، القيمة الاس ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها (1,275,000) سهم قيمتها ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس مال الشركة بأسهم عددها 1,275,000 سهم، ...
المادة (8) : تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة أو أقساطاً، ولا يجو ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في إتخاذ إجراءات التأسيس، ولهذا الغرض وكلوا عنهم الساد ...
المادة (9) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيانها التقريبي كالتالي ...
المادة (9) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة عن الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ ال ...
المادة (10) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالتر ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق بهذا ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من (86) نسخة، لكل من الموقعين نسخة. وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إ ...
المادة (11) : إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنف ...
المادة (12) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم مواطنهم وما يملكه ك ...
المادة (13) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (14) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (15) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ال ...
المادة (16) : السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم ...
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر نافذاً في حق ...
المادة (18) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المراهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة با ...
المادة (19) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم ...
المادة (20) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري على ال ...
المادة (21) : لا يجوز لورثه المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ...
المادة (22) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادله لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (23) : يكون لآخر مالك مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبال ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار ...
المادة (25) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، مع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءُ على ...
المادة (28) : تبقى أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات ...
المادة (29) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكونة من (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السر ...
المادة (30) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بع ...
المادة (31) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر ...
المادة (32) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة أن ي ...
المادة (33) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (34) : إذا شعر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضو ...
المادة (35) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (36) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (37) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه. ...
المادة (38) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، بناءً على اقتراح صادر من م ...
المادة (39) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (40) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (41) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (42) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ف ...
المادة (43) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظ ...
المادة (44) : تحُدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من (10%) من ...
المادة (45) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ...
المادة (46) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأس ...
المادة (47) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العاد ...
المادة (48) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانو ...
المادة (49) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القر ...
المادة (50) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (51) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن ...
المادة (52) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية: 1. سماع تقرير الإدارة ع ...
المادة (53) : تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين ...
المادة (54) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ...
المادة (55) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذل ...
المادة (56) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباح رأس مال ا ...
المادة (57) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد ال ...
المادة (58) : ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق ال ...
المادة (59) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ...
المادة (60) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت في حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإ ...
المادة (61) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفير النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ا ...
المادة (62) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منت ...
المادة (63) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (64) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب م ...
المادة (65) : لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يري ضرورة ...
المادة (66) : على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خا ...
المادة (67) : تبدأ السنة المالية للشركة من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر من كل سنة ...
المادة (68) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (69) : تخصم المصارف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (70) : تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنوية ...
المادة (71) : يتقطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجود ...
المادة (72) : توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1- تقطع سنوياً نسبة (10%) تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني: ...
المادة (73) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (74) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إ ...
المادة (75) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إ ...
المادة (76) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة الغير عادية لتقرر ما ...
المادة (77) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها، وفقاً للأح ...
المادة (78) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (79) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسرى أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن