تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، و ...
المادة () : إنه في يوم الاثنين 28 ذي الحجة 1428هـ الموافق 7/1/2008م حرر هذا العقد بين كل من: الرقم الاسم الجنس ...
المادة (1) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، بأحكام قانون الشر ...
المادة (1) : تأسيس شركة مساهمه قطريه خاصة طبقاً للمادة 68 من قانون الشركات التجارية ووفقا لأحكام قانون الشركات ا ...
المادة (1) : تأسست، طبقاً للمادة 68 من قانون الشركات التجارية ولأحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رق ...
المادة (2) : اسم الشركة ((المجموعة الأُولى ...
المادة (2) : اسم الشركة هو المجموعة الأولى ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، بأحكام قانون الشر ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : غرض الشركة 1. تأسيس مدارس ومعاهد ومراكز تعليمية في دولة قطر وفي منطقة الخليج العربي والمنطقة العرب ...
المادة (3) : غرض الشركة 1. تأسيس مدارس ومعاهد ومراكز في دولة قطر وفي منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية لأجل ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجل ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجل ...
المادة (5) : مدة الشركة مدة الشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تار ...
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100,000,000 ريال قطري موزع على عدد 10,000,000 سهم القيمة الاسمية لل ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100,000,000 ريال قطري موزع على عدد 10,000,000 سهم القيمة الاسمية لل ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 10,000,000 سهم قيمتها 1 ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 10,000,000 سهم قيمتها الاسمية ...
المادة (8) : أسهم الشركة اسمية، وقد دفعت ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في اتخاذ إجراءات التأسيس، ولهذا الغرض وكلوا عنهم لجنة ...
المادة (9) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيانها الت ...
المادة (9) : تُصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يُثَّبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبا ...
المادة (10) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ا ...
المادة (11) : حرر هذا العقد بعدد الأعضاء مع الزيادة اللازمة للجهات المختصة لكل من الموقعين نسخة وتقدم نسخة مع طلب ...
المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (13) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (15) : يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين ...
المادة (16) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتص ...
المادة (17) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم ...
المادة (18) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (19) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها و ...
المادة (20) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (21) : يكون لأخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (22) : مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسه ...
المادة (23) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار ...
المادة (26) : تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات ا ...
المادة (27) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السر ...
المادة (28) : يشترط في عضو مجلس الإدارة 1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقو ...
المادة (29) : يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر ...
المادة (30) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة 3 سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينت ...
المادة (31) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (32) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضو ...
المادة (33) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (34) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (35) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه ع ...
المادة (36) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...
المادة (37) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (38) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (39) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (40) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ف ...
المادة (41) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظ ...
المادة (42) : تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 1 ...
المادة (43) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ...
المادة (44) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من إتمام باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين لعقد الجمعية العامة التأسيسية ...
المادة (45) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيس، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية ...
المادة (46) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانو ...
المادة (47) : يكون التصويت في الجمعية العامة علنياً ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار مت ...
المادة (48) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي ...
المادة (49) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن ...
المادة (50) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1. سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (51) : تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوى من مجلس الإدارة مره على الأقل في المكان والزمان اللذين يحددهما م ...
المادة (52) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (53) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب عدد ...
المادة (54) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ا ...
المادة (55) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1. تعديل عقد الت ...
المادة (56) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المد ...
المادة (57) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ح ...
المادة (58) : تُسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو با ...
المادة (59) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ا ...
المادة (60) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظ ...
المادة (61) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم ويجوز لها إعادة تعيين ...
المادة (62) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات، ويكون المراقب مس ...
المادة (63) : لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (64) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في مي ...
المادة (65) : تبدأ السنة المالية للشركة من الأول من شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من ك ...
المادة (66) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (67) : تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشئون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومي ...
المادة (68) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجود ...
المادة (69) : توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:- 1. يقتطع سنوياً نسبة 10% تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني وي ...
المادة (70) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (71) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (72) : تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:- 1. انتهاء المدة المحددة لها، ما لم يُمدد على النحو الوارد في هذ ...
المادة (73) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (74) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأح ...
المادة (75) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (76) : يتم سداد مصاريف التأسيس والمصاريف والأتعاب المدفوعة على مختلف أنواع ...
المادة (77) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن