بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول, وتعديلاته,
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر,
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (1/ فقرة أولى), (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه, النصان التاليان:
مادة (1/ فقرة أولى):
"تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية, تكون مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة بقطر للبترول, تسمى "شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة", لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي, المبينة في هذا القانون, وتظل الشركة مملوكة بالكامل لدولة قطر.".
مادة (2):
"تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي, والمتاجرة بها داخل دولة قطر, وتبيع هذه المنتجات باسمها.
وتعين الشركة قطر للبترول وكيلا عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها.".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون.
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر