تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ، وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، قررنا القانون الآتي :
المادة (1) : تستبدل عبارات (الرئيس التنفيذي)، (سوق قطر)، (الترخيص بها)، (المرخص بها) بعبارات (المدير العام)، (سوق الدوحة)، (الترخيص بتداولها)، (المرخص بتداولها) على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه. كما تستبدل عبارة (تنشأ شركة مساهمة قطرية) بعبارة (تنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية) الواردة في المادة (33) من القانون رقم (33) 2005 المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد (2)، (5)، (7) فقرة أخيرة، (17) فقرة أولى، (18)، (25)، (26)، (27) فقرة أولى، (28)، (34) بند (2)، (35)، (37)، (42)، (44)، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه: النصوص التالية: مادة (2): "تنشأ هيئة تسمى "قطر للأسواق المالية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والصلاحيات الإشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم التي تصدر تنفيذا له. ولا تخضع الهيئة لأحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة". مادة (5): "يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة، من بينهم رئيس ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم، قرار أميري. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية". مادة (7) فقرة أخيرة: "ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البندين رقمي (4)، (5) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء". مادة (17) فقرة أولى: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي، من غير أعضاء المجلس، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشرافه وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقا للوائح الهيئة ونظمها، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص القيام بما يلي: مادة (18): "تتولى الهيئة إعداد وإصدار النظم والقرارات التي تتضمن جميع الأمور اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي: 1 ـ شروط الترخيص بممارسة الأنشطة المتعلقة بالأسواق المالية. 2 ـ تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق. 3 ـ شروط الترخيص للأسواق المالية ولجهة الإيداع وأسلوب إدارتها. 4 ـ شروط وإجراءات طرح الأوراق المالية للجمهورية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، وما تستوجبه من موافقة الهيئة على نشرة الإصدار المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتحقق من تضمنها إفصاح شامل وصحيح وكاف عن المعلومات التي تهم المستثمرين. 5 ـ شروط الترخيص بإدراج وتداول الأوراق المالية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، وبخاصة اشتراطات الإفصاح الدوري والفوري عن نتائج التشغيل، والتطورات والأحداث الجوهرية ذات التأثير على أسعار الأوراق المالية، وشفافية التداول وعدالة ونزاهة التعامل في السوق، والحركة، والسيطرة والاندماج والاستحواذ، والملاءة المالية والكفاءة المهنية ونزاهة المديرين والمسيطرين على الشركات المدرجة. 6 ـ شروط وإجراءات منح التراخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية والنظام والتأديبي لهم. 7 ـ الشروط المتعلقة بشراء وتملك مصدري الأوراق المالية. 8 ـ اعتماد اللوائح والنظم ذات الصلة بعمل الأسواق المالية التي يصدرها الخاضعون لرقابة الهيئة. 9 ـ شروط وإجراءات البت في الشكاوى من قرارات الخاضعين لرقابة الهيئة. 10ـ إنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية، وبوجه خاص لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه. مادة (25): "للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يكون لها التفتيش على الجهات الخاضعة لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام. وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك، وبخاصة ما يلي: 1 ـ تمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها. 2 ـ تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم. 3 ـ تزويد الهيئة بنسخ أي مستندات أو تقارير تطلبها". مادة (26): في حالة مخالفة أحد الخاضعين لرقابة الهيئة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم أو القرارات الصادرة تنفيذا له، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية: 1 ـ إصدار توجيهات بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية. 2 ـ الإنذار. 3 ـ اللوم. 4 ـ وضع قيود معينة على الأعمال التي تزاولها الجهة الخاضعة لرقابة الهيئة. 5 ـ الإيقاف عن العمل لفترة زمنية محددة لا تجاوز ستة أشهر. 6 ـ تولي إدارة السوق لفترة محدودة. 7 ـ سحب الترخيص. 8 ـ فرض جزاء مالي لا يجاوز (5000) خمسة آلاف ريال يوميا عن المخالفة المستمرة. 9 ـ فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغ مقداره عشرة ملايين ريال. وللهيئة إلزام المخالف برد الأموال أو تعويض المتضرر. وتتولى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة. وتحدد النظم التي تضعها الهيئة شروط وإجراءات التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون". مادة (27) بند (1): "1 ـ الدعم المالي الذي تخصصه لها الدولة". مادة (28): "تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، وحساب خاص تودع فيه أموالها. وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام". مادة (34) بند (2): "2 ـ تقديم خدمات إدارة الأسواق المالية، والمقاصة، وتسوية المعاملات، والتسجيل، والإيداع، المتعلقة بالتعامل في جميع أنواع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة، سواء كانت أوراق مالية أم مشتقة منها، بما في ذلك جميع أنواع الصكوك المالية. مادة (35): "يحدد رأس مال الشركة، وعدد الأسهم وقيمة كل منها، والاكتتاب بها، وفقا للنظام الأساسي للشركة". مادة (37): "مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 ـ أفشى سرا اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقا لأحكام هذا القانون. 2 ـ تعامل في الأسواق المالية بناء على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله. 3 ـ قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها. 4 ـ قدم بيانات أو معلومات، أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة. بهدف التأثير على قرارات المتعاملين في الأسواق المالية. 5 ـ أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة. 6 ـ أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها. 7 ـ خالف أحكام المواد (22)، (23)، (24) من هذا القانون". مادة (42): "يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له". مادة (44): "يصدر المجلس اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والنظم والقرارات، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه". مادة (45): "يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية إلى حين إصدار الهيئة اللوائح والنظم والقرارات المنظمة للأسواق المالية".
المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، مادتان برقمي (26) مكررا، (43) مكررا. مادة (26) مكررا: "تنشأ لجنة تسمى (لجنة التظلمات)، برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية أربعة من ذوي الخبرة، للنظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها". مادة (43) مكررا: "للهيئة بموجب قرارات أو نظم تصدرها، إنشاء أو الموافقة على إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه سائر الأمور المتعلقة به، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله وتصفيته".
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .وينشر في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن