بشأن تشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة () : مجلس الوزراء ، وبعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق ال ...
المادة (1) : تشكل لجنة التظلمات ، المنصوص عليها في المادة (26 مكرراً) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالبت في التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة, وعلى الأخص القرارات ا ...
المادة (4) : يجب أن يكون عضو لجنة التظلمات من ذوي السلوك الحسن ، وأن تتوفر لديه المعرفة والخبرة التي تؤهله لذلك. ...
المادة (5) : يُعفى عضو لجنة التظلمات من عضويتها بقرار من مجلس الوزراء ، في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا أصبح ...
المادة (6) : أعضاء اللجنة مستقلون في أداء واجباتهم، ولا يجوز لأي جهة ...
المادة (7) : يقدم التظلم من صاحب الشأن ، إلى أمانة سر اللجنة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار ...
المادة (8) : يقيد أمين السر التظلم فور وروده برقم مسلسل ، في السجل المُعد لهذا ال ...
المادة (9) : يقوم أمين السر خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيد التظلم في السجل ، بعرضه على رئيس اللجنة ، ويحدد رئيس ال ...
المادة (10) : تعقد اللجنة جلسة كل خمسة عشر يوماً على الأقل ، ولا يكون انعقاد الجلسة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعض ...
المادة (11) : يقدم طرفا النزاع ما لديهما من مستندات ، أو مذكرات شارحة للتظلم ، وإذا لم يحضر مقدم التظلم بنفسه أو ...
المادة (12) : تكون جلسات اللجنة سري ...
المادة (13) : للجنة عند نظر التظلم اتخاذ الإجراءات التالية :
1ـ قبول أي معلومات على سبيل الشهادة الشفوية، أو ال ...
المادة (14) : للجنة عند الفصل في التظلم اتخاذ ما يلي :
1ـ تحديد الإجراء الذي يجب أن تتخذه الهيئة فيما يتعلق بمو ...
المادة (15) : للجنة أن تكلف أحد أعضائها أو أي من ذوي الخبرة ، ببحث وتحقيق موضوع معي ...
المادة (16) : للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى حضوره من م ...
المادة (17) : تبث اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بدء جلسات نظر التظلم أو من تاريخ اس ...
المادة (18) : للجنة أن تقوم بتصحيح ما قد يقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية ، من تلقاء نفسها ، أو بناءً على ...
المادة (19) : يقيد أمين السر في السجل المعد لهذا الغرض قرار ال ...
المادة (20) : ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء ، تقريراً كل ستة أشهر ، يتضمن عدد التظلمات التي عرضت عليها وأ ...
المادة (21) : يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكا ...
المادة (22) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرا ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء