تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس إدارة البورصة، بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، ...
المادة (1) : الدولة دولة قطر القانون القانون رقم (33) لسنة 2005 ب ...
المادة (1) : يستمر العمل بساعات التداول السارية في تاريخ العمل بهذه القوا ...
المادة (1) : تتولى البورصة مباشرة التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضدها, والتي تنشأ عن ...
المادة (1) : يجب لقبول تداول الأوراق المالية أن تتوافر الشروط والأحكام التالية: (1) أن تقدم جهة الإصدار المستند ...
المادة (1) : يلتزم الأعضاء وجهات الإصدار, بأداء مقابل اشتراك العضوية, والتداول, والقبول للتداول, والتي تحددها ال ...
المادة (1) : يجب تقديم طلب القبول للتداول ...
المادة (1) : يجوز للبورصة أن توقف تداول أوراقاً مالية معينة مؤقتاً في الحالات التالية: 1- بناءً على طلب جهة الإ ...
المادة (1) : يجب على العضو أن يسجل كل أمر يستلمه من العميل ويختمه بوقت استلامه, كما يجب ختم ا ...
المادة (1) : لا تخل أحكام هذا الفصل بأي إجراء أو عمل تقوم به البورصة تنفيذاً لأحكام هذه القواعد, أو حقها في إجرا ...
المادة (1) : يجوز للجنة التحقيق إجراء التحقيقات في حالة وقوع مخالفة لأحكا ...
المادة (1) : يجب على كل عضو أن يقدم للبورصة ثلاثة من الضمانات المصرفية تخصص لضمان إجراء التسوية, الأول يسم ...
المادة (1) : يجوز للبورصة, من تلقاء نفسها, أو بناء على طلب الهيئة, وقف تداول أي ورقة مالية, مؤقتاً, لمنع حالات ا ...
المادة (1) : يجب تسجيل تفاصيل الرهن بناءاً على طلب الراهن في حساب الإيداع وتقوم جهة الإيداع بتسجيل تفاصيل الره ...
المادة (1) : يُقصد بالعمليات المستثناة العمليات التي لا تخضع لإجراءات التداول في السوق المنصوص عليها في هذه القو ...
المادة (1) : المشاركون في الإقراض والاقتراض هم الأعضاء وأمناء الحفظ الذين توافق عليهم البورصة والذين يعملون با ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة تتناول المواد التالية شروط قبول وإيقاف وشطب تداول الأوراق المالية, ...
المادة (1) : يجوز نشر الشروط الإضافية التي تتعلق بقبول تداول الأوراق الم ...
المادة (1) : يجوز للبورصة أن تقبل للتداول سندات وصك ...
المادة (1) : تظل المتطلبات العامة لقبول الأوراق المالية للتداول المبينة ...
المادة (1) : يجب على الأعضاء مراعاة قواعد السلوك الخاصة بالبورصة عند قيامهم بأنش ...
المادة (1) : حكم العناوين: في تطبيق أحكام هذه القواعد, تكون عناوين الأبواب, والفصول, والعناوين الفرعية للمواد, ل ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام قواعد التعامل في بورصة قطر المرافقة لهذا القرار, ...
المادة (1) : عضوية البورصة: يجب على الجهة التي ترغب في أن تكون عضواً في البورصة: أ- أن تكون مرخصة من الهيئة. ...
المادة (1) : متطلبات العضوية: يجب على مقدم الطلب, الذي يرغب في أن يكون عضواً في البورصة, أن يستوفي الشروط والمت ...
المادة (1) : يلتزم أعضاء البورصة بما يلي: 1- بأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له, وهذه القواعد ...
المادة (1) : تنتهي العضوية في البورصة للعضو أو للفرد المعتمد بناء على قرار من البورصة ...
المادة (1) : على كل طالب للعضوية أن يتقدم للبور ...
المادة (1) : يقدم العضو للبورصة طلب تأمين الدخول المكفول للسوق لواحد أو أكثر من عملائه, والذي يبيح له الدخول الم ...
المادة (1) : تحدد البورصة, بعد موافقة الهيئة, أيام التداول سنوياً, وكذلك عدد ساعات ال ...
المادة (1) : يجوز تداول الأوراق المالية من خلال التداول المستمر أو عن طريق المزاد, حسب قرار البورصة الذي يصدر وف ...
المادة (1) : يقتصر نطاق الأوامر المنصوص عليها في هذا الفصل على أوامر بيع وشراء الأوراق المالية التي يدخلها الأعض ...
المادة (1) : يجوز للأعضاء السماح لعملائهم دخول السوق من خلال ن ...
المادة (1) : يجوز للبورصة, بعد موافقة الهيئة, أن تُبرم اتفاقية العضوية المزدوجة مع بورصة أخ ...
المادة (1) : يُقصد بأمر السوق, الأمر الذي يكون بدون حد أقصى للسعر ويتم تنفيذه على أساس الأوامر المقابلة و ...
المادة (1) : تصدر الأوامر وفقاً للشروط والأ ...
المادة (1) : السعر الاسترشادي هو السعر الذي يتم احتسابه أثناء مرحلة ما قبل المزاد, والذي يفترض أن يتم عليه تداول ...
المادة (1) : عند افتتاح يوم التداول, يكون السعر المرجعي الثابت إما أن يكون آخر سعر متداول, وعادة ما يكون سعر الإ ...
المادة (1) : تكون قيمة العملية الخاصة عشرة ملايين ريال قطري كحد أدنى, ويجوز ...
المادة (1) : تقوم البورصة بمهام المقاصة والإيداع وفقاً للمبادئ المنصو ...
المادة (1) : تتم عملية التسوية المتعددة الأطراف والخاصة بالمعاملات والدفعات بين الأعضاء ...
المادة (2) : تحتفظ البورصة بضمانات يقدمها الأعضاء تسمى الضمانات الاحتياطية, وتكون البورصة هي المستفيد الأول في ه ...
المادة (2) : تتولى جهة الإيداع أعمال المقاصة والتسوية الخاصة بالأوراق المالية, بما فيها العمليات المستثناة من نظ ...
المادة (2) : يتم تنفيذ العمليات الخاص ...
المادة (2) : تكون الحدود السعرية الثابتة بموجب الأسعار كنسبة مئوية من السعر المرجعي الثابت أو أي قيمة أخرى تقرره ...
المادة (2) : يتأسس نظام حساب على سجل الأوامر المركزي للورقة المالية ذات الصلة بتحديد مدى الأسعار على النحو التال ...
المادة (2) : الأوامر التي تنفذ فوراًِ أو لأقصى حد, ويُلغى الجزء الذي لم ينفذ منها, وتُعرف بالأوامر التي تنفذ كلي ...
المادة (2) : هو الأمر غير محدد السعر ويتم تنفيذه على أفضل سعر مقابل, على ألا يتجاوز ذلك الحدود السعرية الثابتة, ...
المادة (2) : يكون عضو الاتفاقية المزدوجة ملتزماً بالقواعد الخاصة بالبورصة كما هو معدل بموجب أحكام الاتفاقية ال ...
المادة (2) : يجب أن تتم المراقبة والمراجعة والإشراف التام على أي دخول للسوق يمنحه العضو لعملائه م ...
المادة (2) : يجب على العضو أن يتقدم إلى الهيئة بمشروع الاتفاقية الم ...
المادة (2) : تتكون جلسة التداول المستمر من سلسلة من الفترات التالية: 1- فترة ما قبل الافتتاح. 2- لحظة الافتتاح ...
المادة (2) : يتم تداول الأوراق المالية بالريال القطري, ...
المادة (2) : يضمن العضو الكفيل امتثال المشارك المكفول للقواعد التي تحكم نظام التداول ...
المادة (2) : يجب على مقدم الطلب تمكين البورصة أو من تفوضه بالقيام بأعمال التفتيش في موقع العمل وذلك بهدف دراسة ط ...
المادة (2) : يجوز للعضو أو الفرد المعتمد أن ينهي عضويته في البورصة, وذلك بموجب إخطار خطي إلى البورصة, على أن ...
المادة (2) : يجوز للبورصة رفض الطلب المقدم من أي شخص يكون مقره في أي دولة أو اختصاص ترى ...
المادة (2) : تُحدد امتيازات والتزامات التداول الخاصة بالعضو, والإشعارات التي تصدرها البو ...
المادة (2) : يُلغى العمل باللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية, كما ي ...
المادة (2) : التوقيت المحلي: يتم احتساب الفترات الزمنية المشار إليها في هذه القواعد, أو ال ...
المادة (2) : عند القيام بأنشطة التداول أو التسوية أو غيرها من العمليات في البورصة أو ما يتعلق بها, يجب على العضو ...
المادة (2) : في حالة إصدار أوراق مالية إضافية من نفس فئة الأوراق المالية المقبولة للتداول, يجب تقديم طلب لقبول م ...
المادة (2) : يجب أن لا يقل المبلغ الاسمي لسندات وصكوك الشركات ع ...
المادة (2) : يجب لقبول تداول الأسهم أو شهادات إيداع الأسهم, أن تتوافر الشروط والأحكام التالية: (1) توزيع عدد كا ...
المادة (2) : يجب على الجهات المصدرة أن تحصل على موافقة الهيئة على ...
المادة (2) : يجب على المشاركين في الإقراض والاقتراض عقد اتفاقية ...
المادة (2) : يتم فك الرهن بناءاً على طلب الدائن المرتهن وفقاً للإجراءات ال ...
المادة (2) : خلال فترة وقف تداول الورقة المالية, يجوز للأعضاء إدخال, أو تعديل, أو إلغاء الأوام ...
المادة (2) : يشترط في الضمان المصرفي الأساسي والاحتياطي الشروط التالية: (1) أن يصدر باسم ولصالح البورصة من أحد ...
المادة (2) : يتم استدعاء المخالف من قبل اللجنة بموجب طلب حضور يرسل له خطياً أو بطريق الفاكس أو عبر بريده الإلكتر ...
المادة (2) : تتولى البورصة إرسال التقارير الدورية إلى الهيئة بشأن مراقبة التزام ...
المادة (2) : يمكن الاحتفاظ بسجلات الأوامر على الورق أو من خلال أنظمة توجيه الأوامر الآلية أو من خلال الوسائل ...
المادة (2) : يجب تقديم طلب من قبل جهة الإصدار التي ترغب في إيق ...
المادة (2) : يجب أن يرفق بالنموذج المستندات الآتية: (1) اتفاقية القبول للتداول التي يتم إبرامها بين البورصة وجه ...
المادة (2) : تستثنى الجهات والأجهزة الحكومية, والشركات المملوكة للدولة, من أداء العمولات ا ...
المادة (2) : تطبق الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة على كل إ ...
المادة (2) : يجوز تقديم شكوى من قبل الشخص ضد أي قرار تصدره البورصة بشأن تطبيق هذه القو ...
المادة (2) : يستمر العمل بالرسوم السارية في تاريخ نشر هذه القواعد إلى أن يتم ...
المادة (3) : تتولى البورصة نشر إشعارات بأسماء الأفراد المعتمدين لديها وفقاً لأحكام هذه القواعد, وذلك اعت ...
المادة (3) : البورصة غير ملزمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في أي شكوى يبين من ظاهرها أنها غير منطقية, أو ...
المادة (3) : يجب على مقدم طلب القبول للتداول أن يرسل جميع النماذج المطلوبة خلال المدد الزمنية المحد ...
المادة (3) : يحصل الأعضاء على عمولة الخدمات المالية من قبل عملائهم في مقابل المعاملات التي يتم أداءها ...
المادة (3) : تقدم الوثائق المشار إليها في المادة السابقة إلى البورصة تحت مسئولية مقدم الطلب من أجل السماح للبورص ...
المادة (3) : يجوز للبورصة إلغاء قبول الأوراق المالية للتداول في الحالات التالية: 1- بناءً على طلب جهة الإصدار ا ...
المادة (3) : يجب أن تحتوي تسجيلات الأوامر على المعلومات التالية: 1- هوية الشخص الذي أرسل الأمر إلى نظام التداول ...
المادة (3) : في حالة اكتشاف البورصة وجود مؤشرات جدية على مخالفة القوانين واجبة التطبي ...
المادة (3) : لا يجوز توقيع عقوبة على العضو إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله, ...
المادة (3) : مع عدم الإخلال بمساءلة العضو, يخصص الضمان المصرفي الأساسي والاحتياطي, لإجراء التسوية المالية, إذا ت ...
المادة (3) : يجوز للبورصة, بحسب حالة السوق, وبعد زوال الأسباب التي تم الوقف من أجلها, أن تعيد تداول الورقة المال ...
المادة (3) : لا يجوز بيع أو تحويل الأوراق المالية الم ...
المادة (3) : يجب على المشاركين في الإقراض والاقتراض فتح حساب لدى جهة الإيداع, يخصص للاحتفاظ بالأوراق الم ...
المادة (3) : يجب لقبول طلبات التداول استيفاء شروط الهيئة المقررة ...
المادة (3) : يجوز للبورصة إعفاء جهة الإصدار من بعض الشروط في الحالتين الآتيتين: (1) إذا كان من شأنها الإضرار بم ...
المادة (3) : يجب أن يتعلق نموذج طلب القبول للتداول بجميع السند ...
المادة (3) : يجب على جهة الإصدار, قبل يومي تداول على الأقل من الإعلان عن الجدول الزمني لأي من إجراءات الشركات ال ...
المادة (3) : يجب على العضو أن يتعامل بطريقة مسئولة عند استخدامه لمنصة تداول البورصة وأية مرافق أخرى توف ...
المادة (3) : اللغة: تصدر هذه القواعد باللغة العربية, وتترجم إلى اللغة الإنجليزية, وعند الاختلاف ب ...
المادة (3) : يُلغى العمل بنظام التداول الإلكتروني (Horizon) ويتم العمل بنظام التداول الجديد (UTP), ...
المادة (3) : لا يجوز تحويل أو تقييد العضوية أو امتيازات التداول الناشئة عنها بواسطة العضو أو بالنيابة عنه إلا أن ...
المادة (3) : تقوم البورصة بنشر إشعارات بأسماء الأعضاء وحقوق الع ...
المادة (3) : يصبح إنهاء العضوية سارياً اعتبارا من التاريخ المتفق عليه بين العضو أو الفرد المعتمد والبورصة, وفي ح ...
المادة (3) : يجب على البورصة, عند استلام ملف طلب العضوية مستوفياً لمتطلباتها, أن تفصل في الطلب بالقبول أو الرفض ...
المادة (3) : يجوز للبورصة إجراء التحقيقات, والحصول على أية معلومات, أو مستن ...
المادة (3) : يجب على الأعضاء, عند إجراء التداول في البورصة, أن يمتثلوا للمتطلبات التشغيلية والإجرائية والفنية ال ...
المادة (3) : تتكون طريقة التداول عن طريق المزاد فقط من المراحل التالية ...
المادة (3) : يجب أن يستوفي الأمر المقدم إلى نظام التداول الخاص بالبورصة الحد الأدنى من البيانات التالية: 1- الو ...
المادة (3) : تتم كافة الأعمال التي يجريها العميل عن طريق نظام توجيه الأوامر الآلي أو الدخول المكفول إلى السوق با ...
المادة (3) : يُقصد بالأمر بالسعر المحدد, أمر البيع أو الشراء بسعر محدد, ويتم تنفيذ الأمر على كامل الكمية في حال ...
المادة (3) : الأوامر التي تنفذ بالكامل أو تُلغى هي أوامر يجب تنفيذها فوراً وبالكامل, عند إدخال الأمر وخل ...
المادة (3) : تقوم القاعدة الإجرائية للسعر الاسترشادي على عدم إبقاء أي أمر يكون سعره أفضل من السعر الاسترشادي دون ...
المادة (3) : عند إقفال السوق, يتم إعادة احتساب الحدود السعرية الثابتة من خلال سعر الإقفال الجديد أما الأوامر ال ...
المادة (3) : تُقسم العمليات الخاصة إلى قسمين, أحدهما ال ...
المادة (3) : تُحفظ الأوراق المالية إل ...
المادة (3) : يجب على كل عضو فتح حساب تسوية في أي بنك من البنوك المرخص لها في الدولة يسمى حساب التسوية الخاص بالع ...
المادة (4) : يجب أنة يتم إضافة أو خصم أي مبلغ مستحق للعضو أو عليه بحساب ...
المادة (4) : يشتمل القيد المركزي على كافة المعلومات الهامة عن مالك الأوراق المالية, وعلى الأخص, اسمه, وعنوانه, و ...
المادة (4) : الإعلان المتقابل هو العملية التي يتم التفاوض بشأنها, ويقوم أحد ال ...
المادة (4) : عند بداية يوم التداول, يتم تحديد السعر المرجعي المتغير إ ...
المادة (4) : في حالة استيفاء عدة أسعار لهذا ال ...
المادة (4) : يجب تنفيذ الأوامر بكمية لا تقل عن الحد الأدنى للكمية المحددة فيها عند إدخال الأمر, وخلال التداول ال ...
المادة (4) : يُقصد بأمر الإيقاف, أمر البيع أو الشراء عند بلوغ أو تجاوز السعر المحدد ضمن سجل الأوامر المركزي, ويج ...
المادة (4) : يجوز التداول بمختلف أحجام الأوامر, مع مراعاة الشروط المحددة ...
المادة (4) : يجوز للأعضاء في البورصة خلال فترات إدخال الأوامر, والافتتاح, والإغلاق, أن يقوموا بالإجراءات التالية ...
المادة (4) : يكون العضو مسئولاً أمام البورصة عن قيام كافة الأفراد الذين يقومون بالتداول ضمن إطار الصلاحيات الممن ...
المادة (4) : يلتزم العضو بإخطار البورصة بطريقة الاتصا ...
المادة (4) : في حال الموافقة على الطلب, تقوم البورصة بتبليغ كل من مقدم الطلب والهيئة بقبول العضو الجديد, على أن ...
المادة (4) : يجوز للبورصة وقف كل أو بعض صلاحيات التداول الخاصة بالعضو أو الفرد المعتمد, إذا قام بمخالفة أحكام هذ ...
المادة (4) : يجب على العضو تعيين مسئول اتصال مع البو ...
المادة (4) : يكون أي تغيير في سيطرة العضو خاضعاً للأحكام المقررة في لوائح الهيئة, ويجب على العضو إخطار البورصة ب ...
المادة (4) : تتولى إدارة الحاسب الآلي حفظ النسخة الأصلية للقواعد المرافقة في مستودع إلكتروني ...
المادة (4) : يجب أن تكون كافة الطلبات, والمخاطبات مع البورصة, والمستندات المقدمة إليها من المتعاملين معها, بال ...
المادة (4) : يجب على الأعضاء عند التعامل مع البورصة ومديريها وإدارييها وموظفيها ووكلائها وممثليها, ...
المادة (4) : تشتمل المعلومات المشار إليها في المادة السابقة ما يلي: 1- التعديلات التي تؤثر على حقوق فئات الأسهم ...
المادة (4) : يجوز للبورصة أن تشترط تقديم شهادة تصنيف ائتماني لسندات أو صكوك الشركات صادرة عن مؤس ...
المادة (4) : يجوز للبورصة, في حالة وجود الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة, أن تخضع القبول للتداول إلى متطلب ...
المادة (4) : يجب على جهات الإصدار الالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذ ...
المادة (4) : يجب على البورصة أن تتعامل مع التعديلات على إجراءات الشركات خارج ن ...
المادة (4) : يجوز للبورصة أن تجمد الأوراق المالية في حساب الإيداع في الأحوال التالية: (1) صدور قرار من المحكمة ...
المادة (4) : يجوز للبورصة وقف عروض وطلبات التدا ...
المادة (4) : الضمان المصرفي الاحتياطي المقدم من العضو, يخصص لحساب صندوق الضمان ...
المادة (4) : يجب أن يبدأ التحقيق بمواجهة العضو المخالف بالواقعة المنسوبة إليه وإحاطته بوضوح أنه بصدد تحقيق رسمي ...
المادة (4) : إذا تبين للبورصة وجود تهديداً لسلامة ومصداقية السوق, أو إذا تلقت تعليمات من الهيئة, يجوز لها اتخاذ ...
المادة (4) : يجب أن يقدم طلب وقف أو إلغاء قبول الأوراق المالية للتداول مصحوباً بنسخة من الإخطار ا ...
المادة (4) : يجب أن تكون جميع الوثائق المطلوب تقديمها باللغتين ا ...
المادة (4) : يجب أن تتضمن الشكوى تفاصيل القرار موضوع الشكوى وأسبابه ...
المادة (5) : تُنشئ البورصة سجلا للشكاوى التي تقدم ضدها, تقيد فيه الشكاوى بأرقام مسلسلة لكل سنة على حده, ويجب أ ...
المادة (5) : يجب على الأعضاء الذين يستخدمون نظام توجيه الأوامر الآلي أن يكون لديهم إجراءات طوارئ في حالة فشل الأ ...
المادة (5) : يجب أن يقدم الطلب الأول لقبول تداول الأوراق ...
المادة (5) : في حالة طلب إلغاء القبول للتداول يجب إرسال الطلب إلى ال ...
المادة (5) : للبورصة البدء في اتخاذ إجراءات التحقيق للكشف عن حق ...
المادة (5) : للجنة التحقيق في سبيل إجراء التحقيقات في الوقائع موضوع المخالفة أن تتخذ الإجراءات التالية: 1- أن ت ...
المادة (5) : يجوز للعضو الذي يرغب في إجراء معاملات تتضمن التزامات تسوية صافية تفوق سقف التسوية, أن يقدم ضماناً م ...
المادة (5) : يجوز للبورصة إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاًَ ...
المادة (5) : يُترك أمر تحديد الضمانات للاتفاق بين المشاركين في ال ...
المادة (5) : في حالة وجود أية دلائل على مخالفة جهة الإصدار للقانون أو للوائح الهيئة فيما يخص الالتزام ...
المادة (5) : المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) والأوراق المالية المصدرة من قبل صناديق استثمار وشركات استثمار, ...
المادة (5) : في حالة قبول تداول شهادات الإيداع وغيرها من الأوراق المالية التي تخول حملتها الحصول على أوراق مالي ...
المادة (5) : يجب على الأعضاء أن يقدموا ردوداً كاملة وفورية لطلبات الحصول على المعلومات الواردة من البورصة فيما ي ...
المادة (5) : تُنشر هذه القواعد, والتعديلات التي تجرى عليها, بالجريدة الرسمية, بغرض تحقيق علم المخاطب ...
المادة (5) : تُعتمد القواعد المرافقة باللغتين العربية والإنجليزية, و ...
المادة (5) : صلاحيات العضوية: تكون صلاحيات العضوية كما هي محددة في الموافقة الصادرة ...
المادة (5) : يجب أن يتوفر للعضو عدد كاف من الأفراد المعتمدين يتن ...
المادة (5) : يجب أن يسبق قرار الوقف المشار إليه في المادة السابقة, إنذار العضو بإزالة المخالفة, أو استكمال شروط ...
المادة (5) : يجوز لمن يُرفض طلب عضويته أن يتقدم إلى البورصة خطياً لإعادة النظر في طلبه, وذلك خلال خمسة عشر يوماً ...
المادة (5) : يجب أن يدخل العضو الكفيل في ترتيبات خطية وفنية ملائمة مع المشارك المكفول للسماح له بمراقبة عملية ال ...
المادة (5) : لا يجوز للعضو, إدخال أمر بيع أو شراء, إلى نظام التداول, إلا بعد التأكد من أن الورقة المالية محل الأ ...
المادة (5) : لا يجوز للأعضاء في البورصة, خلال فترة عدم إلغاء الأوامر, إجراء أي تعديل أو إلغاء للأوامر القائ ...
المادة (5) : يجوز أن تكون الأوامر المُدخلة في سجل الأوامر المركزي سارية المفعول ليوم التداول, أو ...
المادة (5) : يصبح أمر وقف الخسائر عند بلوغ السعر المحدد تلقائياً أمراً بسعر السوق ويتم إدخاله في سجل الأوامر الم ...
المادة (5) : الأوامر الاحتياطية غير المعلنة هي الأوامر التي لا يتم الإعلان عن كامل كمياتها ولكن يتم, فقط, الإعلا ...
المادة (5) : تقضي المرحلة الأخيرة لتحديد السعر الاسترشادي باختيار السعر الاسترشادي كسعر ضمن النطاق المحدد سابقاً ...
المادة (5) : يتم إعادة تعديل السعر المرجعي المتغير إلى آخر سعر تم التداول عليه, وذلك خلال يوم التداول ...
المادة (5) : الإعلان من جانب واحد هو العملية الخاصة, التي يبرمها أحد الأعضاء مسبقاً مع ع ...
المادة (5) : تحتفظ جهة الإيداع بسجل خاص بكافة التحويلات السابقة والتفويضات المتعلقة بالأوراق المالية والتوكيلات ...
المادة (5) : يتحمل العضو بكافة الفوائد والرسوم والتكاليف الخاصة بفت ...
المادة (6) : يجب على العضو أن يحتفظ بأموال عملائه في حساب خاص بهم يكون منفصلاً عن حسابا ...
المادة (6) : يجوز لجهة الإيداع رفض تسجيل الأوراق المالية إذا كانت بيانات التسجيل غير مكتملة, أو إذا لم تتبع جهة ...
المادة (6) : تكون خدمة العمليات الخاصة متوفرة خلال ساعات التداول, ويتم تنفيذ ال ...
المادة (6) : تحدد الحدود السعرية المتحركة النسبة القصوى لاتجاه السعر حول السعر ال ...
المادة (6) : يتم استخدام نظام المطابقة لمطابقة الأوامر في سجل الأوامر المركزي وفقاً للتسلسل التالي: (1) اختيار ...
المادة (6) : أوامر المزاد التي يتم إدخالها خلال يوم التداول, يتم تنفيذها في المزاد ال ...
المادة (6) : يتم إلغاء الأوامر غير المنفذة فيما يتعلق بورقة مالية مقبولة للتداول من سجل الأوامر المركزي إثر حدوث ...
المادة (6) : يتم مطابقة الأوامر المتجمعة في سجل الأوامر المركزي خلال فترة المزاد, بسعر ثابت بموجب نظام المطابقة ...
المادة (6) : يحتفظ العضو بالأموال المتحصلة من عملائه بحسابات بنكية ...
المادة (6) : يلتزم العضو الكفيل بأن يقدم للبورصة ما يفيد أن ترتيبات المراقبة التي يقوم بها تخضع لأحكام هذه القوا ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة, فإنه في حالة وقف العضوية, أو إنهاءها, يجب ...
المادة (6) : يجب على الفرد المعتمد, أن يكون متدرباً وفقاً لبرامج التدريب التي تحددها البورصة, وأن يك ...
المادة (6) : على الرئيس التنفيذي للبورصة, وجميع الإد ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة, يتم إرسال هذه القواعد, وأي تعديلات تجرى عليها أو أي إخطار, أو ...
المادة (6) : يلتزم الأعضاء بإخطار البورصة بشكل فوري بأي مسألة تكون محل اهتمام البورصة أو أن تؤثر على علاقتها مع ...
المادة (6) : في حالة قبول تداول أوراق مالية أصدرتها شركة استثمار أو صندوق استثماري, فإنه يجب عليهما إبلاغ البورص ...
المادة (6) : يجوز للبورصة أن تنشر من خلال الإشعار أية متطلبات أو إجراءات أخرى متعلقة بقبول سندات الشركات أو السن ...
المادة (6) : يجوز للبورصة تقسيم السوق لأوراق مالية محددة أو لأنواع معينة من ...
المادة (6) : على البورصة تقديم الضوابط المتعلقة بالإقراض ...
المادة (6) : يجب على البورصة, في حالة صدور قرار إلغاء العمليات أثناء التداول طبقاً للمادة السابقة, أن تخطر الهيئ ...
المادة (6) : إذا تسبب العضو في عدم إجراء التسوية الخاصة به في الوقت المحدد, يجوز للبورصة سحب أي مبلغ من المبالغ ...
المادة (6) : لا يجوز للبورصة إفشاء سرية المعلومات والمستندات التي تحصل عليها بمناسبة التحقيقات التي تجريها مع ال ...
المادة (6) : تتم مباشرة التحقيق من قبل البورصة من تلقاء نفسها, أو نتيجة لتفتيش تجريه الإدارة المختصة بالبورصة, أ ...
المادة (6) : في حالة صدور قرار من البورصة بشطب ورقة مالية مقبولة للتداول, يجب عليها إتباع الآتي: 1- تحديد تاريخ ...
المادة (6) : يجوز للبورصة بعد استلام الطلب أن تفرض عليه شروطاً تكميلية بالإضافة إلى الشروط الأساسية المحددة في ه ...
المادة (6) : يجب على العضو أن يحتفظ بالسجلات والوثائق لمدة عشر سنوات أو للمدة التي يحددها القانون واجب التطبيق, ...
المادة (6) : يجوز للبورصة أن تطلب من مقدم الشكوى أ ...
المادة (7) : يجب على البورصة أن تفصل في الشكوى خلال مدة ...
المادة (7) : يجب أن تكون جميع السجلات التي يجب الاحتف ...
المادة (7) : يجب على البورصة أن تصدر قرارها بالبت في طلب القبول للتداول خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً, وذلك من ...
المادة (7) : يجوز لمقدم الطلب أو جهة الإصدار ذات العلاقة التظلم إلى الهيئة من قرار شط ...
المادة (7) : يجب أن تكون جميع تسجيلات الأوامر أياً كان نوعها سليمة وآمنة وأصلية, غير معرضة للتغيير, ومتاحة للبور ...
المادة (7) : تنشأ بالبورصة لجنة تسمى لجنة التحقيق, تشكل برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية بالبورصة, وعضوية ثلاث ...
المادة (7) : تقوم لجنة التحقيق بإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة عقب انتهاء إجراءات التحقيق مباشرة, يوضح فيه وقائعه ...
المادة (7) : إذا لم تكن المبالغ الخاصة بالضمان الأساسي أو الإضافي كافية لاستيفاء التزامات التسوية, يجوز للبورصة ...
المادة (7) : يجب على البورصة أن تحدد من خلال الإشعار معايير الفحص وإجراءات التشغيل المتعلقة بالقبول للتد ...
المادة (7) : في حالة قبول تداول صناديق البورصة المتداولة (ETFs) أو أية منتجات مهيكلة, فإن مبدأ الإفصاح المقرر بم ...
المادة (7) : يجب على العضو الامتناع عن السلوكيات الاحتيالية والمضللة عند مزاولة نشاطه, سواء لنفسه أو بالنيابة عن ...
المادة (7) : يجوز للبورصة, تسجيل المحادثات الهاتفية التي تجرى من مقرها, بو ...
المادة (7) : يُنشر هذا القرار والقواعد المرافقة له في الج ...
المادة (7) : لا يجوز إجراء التداول إلا بواسطة الأفراد المعتمدين, بشرط الالتزام ...
المادة (7) : في جميع الأحوال يتعين على العضو الذي أنُهيت عضويته لأي سبب من الأسباب أن يقوم على الفور بسداد كافة ...
المادة (7) : يجوز للبورصة قبول الطلبات المتعلقة بالمشاركين المكفولين المتواجدين ضمن نطاق دولي ذي ترتيبات تنظيمية ...
المادة (7) : يجوز للبورصة توقيع اتفاقيات يقوم بموجبها واحداً أو أكثر من الأعضاء بدور مزود السيولة للورقة المالية ...
المادة (7) : يجوز للأعضاء في البورصة خلال فترة التداول المستمر, إدخال الأوامر أو تعديلها أو إلغاؤه ...
المادة (7) : يجب على الأعضاء, من خلال ترتيباتهم مع العملاء, تحديد ما إذا كانت الأحداث المذكورة في الفقرة السابقة ...
المادة (7) : الأوامر الصالحة للإقفال هي أوامر يمكن إدخالها خلال يوم التداول, ويتم تفعيلها فقط عند مزاد الإقفال, ...
المادة (7) : تماثل طريقة مطابقة المزاد عدم تقابل أي من الأوامر الموجودة في سجل الأوامر المركزي للورقة المالية ذا ...
المادة (7) : يتم تعديل الحدود السعرية المتحركة خلال افتتا ...
المادة (7) : يكون السعر المرجعي للعمليات الخاصة, هو ذات السعر المرجعي الثابت والمحدد في سجل الأوامر المركزي, ك ...
المادة (7) : يجب على البورصة تسليم تقرير إلى الهي ...
المادة (7) : يجوز فتح حسابات الوساطة التالية: 1- حساب الإيداع باسم مالك الأوراق المالية لدى جهة الإيداع, وهو ما ...
المادة (8) : تقوم جهة الإيداع بفتح حساب الإيداع بناءً على طلب مالك الأوراق المالية, أو بناءاً على نتيجة ...
المادة (8) : تتحمل الجهة المصدرة مسؤولية التحقق من صحة النتائج النهائية للاكتتاب في الأوراق المالية وتخصيصها وال ...
المادة (8) : يتم رفض أي إعلان يتم إبرامه خار ...
المادة (8) : في حالة تطابق الأمر الوارد مع الأمر المتوفر في سجل الأوامر المركزي ضمن سعر خارج الحدود السعرية المت ...
المادة (8) : تشتمل عملية إجراء المزاد على مطابقة الأوامر ...
المادة (8) : تقوم البورصة بإقرار صحة الأوامر المدخلة, وذلك من خلال عدم رفضها من قبل نظام التداو ...
المادة (8) : يجب تسجيل كافة الأوامر التي يدخلها الأعضاء إلكترونياً في سجل الأوامر المركزي, وحال استلام الأمر من ...
المادة (8) : يجوز للأعضاء في البورصة خلال فترة التداول على السعر الأخ ...
المادة (8) : يجب على البورصة أن تنشر قائمة بأسماء مزودي السي ...
المادة (8) : يجب على العضو إخطار البورصة فوراً بأي قرار خاص بإنهاء, أو وقف الفرد المعتمد, أو إحالته للتحقيق من ق ...
المادة (8) : يتم إعداد المؤشر العام للسوق أو غيره من المؤشرات الأخرى التي تنشرها البورصة استناداً ...
المادة (8) : يحظر على العضو إدخال أوامر مصطنعة أو وهمية أو غير ذلك مما يؤدي إلى إيهام الغير بوجود سوق ...
المادة (8) : يجب على جهة الإصدار, أن تتخذ الخطوات اللازمة لتمكين مديريها من فهم التزاماتهم المقر ...
المادة (8) : المبالغ التي تسحبها البورصة من صندوق الضمان الاحتياطي يجب ردها لذات الصندوق, وذلك من خلال قيام ...
المادة (8) : يعرض التقرير على الرئيس التنفيذي للبورصة وله أن يتخذ قراره بحفظ التحقيق, أو توقيع أياً من التدابير ...
المادة (8) : تختص لجنة التحقيق بإجراء التحقيقات مع الأعضاء والجهات المصدرة, والأشخاص الخاضعين لهذه القواعد, والت ...
المادة (8) : يجب أن يبقى قرار البورصة بقبول الأوراق المالية للتداول سارياً لمدة أقصاها مائة وعشرون يوما ...
المادة (8) : يجب على الأعضاء تسجيل محادثات الأشخاص التي يتم إجراءها عن طريق أجهزة الاتصالات الهاتفية المتعلقة با ...
المادة (8) : يجوز للبورصة حفظ الشكوى, أو تعديل, أو سحب, أو إلغاء القرار محل الشكوى, إذا تبين لها أن الشكوى قد بي ...
المادة (9) : يجوز لكل ذي صفة ومصلحة أن يتظلم من القرار الصادر في الشكوى أمام الهيئة, خلال خمسة عشر يوماً من تاري ...
المادة (9) : تُحدد البورصة تاريخ سريان قرار قبول الأوراق المالية للتداول, وينشر ذلك التاريخ على الموقع الإلكترون ...
المادة (9) : يرسل القرار الصادر بنتيجة التحقيق للعضو بواسطة ...
المادة (9) : في جميع الأحوال لا يجوز إعفاء العضو أو أمين الحفظ من التزاماته بال ...
المادة (9) : يجوز للبورصة أن تطلب من جهة الإصدار اتخاذ الإجراءات الخاصة بالأوراق المالية المقبولة للتداول في الب ...
المادة (9) : يحظر على العضو القيام بأي عمل أو تصرف يخلق انطباع خاطئ أو مضلل للسوق فيما يخص قيمة أي أ ...
المادة (9) : يحظر على البورصة إفشاء المعلومات والبيانات ذات الطبيعة السرية, والتي تصل إليها من خلال ممارستها لصل ...
المادة (9) : لا يجوز للعضو إنهاء خدمة الفرد المعت ...
المادة (9) : تعين البورصة مزوداً للسيولة وفقاً لاتفاقية السيولة التي يبرمها مع البورصة, وبالطريقة التي تحددها, و ...
المادة (9) : لا يجوز للأعضاء في البورصة خلال فترة ما بعد إغلاق السوق إدخال الأوامر أو تعديلها ...
المادة (9) : تخطر البورصة الأعضاء ذوي الشأن بما يفيد ت ...
المادة (9) : خلال عملية المطابقة المستمرة والتداول بالسعر الأخير, تتم مطابقة الأوامر المُدخلة مقابل ال ...
المادة (9) : التنفيذ الجزئي ضمن الحدود السعرية المتحركة يبقى سارياً, وفي حالة مصادقة العضو المتداول على الجزء ال ...
المادة (9) : يجوز للعضو إلغاء الإعلان الذي يكون صادراً مسبقاً عنه, من جانب واحد, طالما أنه لم تتم مطابقته, ويستخ ...
المادة (9) : يجب تنفيذ التعديلات على بيانات مالك الأوراق المالية في القيد المركزي, بناء على طلب تعديل أو تصحيح م ...
المادة (9) : يجب أن تشتمل حسابات الإيداع على اسم مالك الأوراق المالية, ورقم هويته, وكافة البيانات الأخرى التي تط ...
المادة (10) : يجوز لمالك الأوراق المالية إصدار تعليمات فيما يتعلق بحساب الإيداع مع جهة الإيداع ويكون مسئولاً عن ص ...
المادة (10) : تعديل بيانات الاتصال الخاصة بمالك الورقة المالي ...
المادة (10) : يقوم النظام بإنهاء أي إعلان لا يزال قيد ا ...
المادة (10) : عند إدخال الأوامر, يتم تنفيذ الخطوات التالية: 1- اختيار الأوامر المقابلة المُراد مطابقتها. 2- تخص ...
المادة (10) : يجوز لمزودي السيولة, بالإضافة إلى اتفاقية السيولة, أن يعقد ترتيبات سيول ...
المادة (10) : تنشر البورصة القواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتموي ...
المادة (10) : في جميع الأحوال يكون العضو مسئولاً عن جميع الأعمال التجارية التي أجريت باسمه, سواء كانت مثل هذه الأ ...
المادة (10) : تلتزم جهة الإصدار بعدم الإفص ...
المادة (10) : يجوز للعضو أن يتظلم من القرار الصادر ضده أمام الهيئة, وذلك خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ إخطاره, و ...
المادة (10) : يجوز للبورصة رفض أي طلب لقبول أي أوراق مالية للتداول لأسباب مبررة, ويتضمن ذلك, على سبيل المثال لا ا ...
المادة (11) : يجب على البورصة إخطار جهة الإصدار خطياً برفض طلب قبول التدا ...
المادة (11) : يترتب على تقديم التظلم وقف القرار المتظلم ...
المادة (11) : يجب على جهة الإصدار أن تزود البورصة بأية معلومات لأغراض الإفصاح عنها ...
المادة (11) : يلتزم العضو بإخطار البورصة على الفور إذا علم بأي تص ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام أي مادة من مواد هذه القواعد, لكل ذي صفة ومصلحة أن يتظلم أمام الهيئة من ا ...
المادة (11) : يجب على البورصة, عند تطبيق قواعد تداول الأوراق المالية أن تراعي إجراءات الشركات الخاصة بتوزيعات الأ ...
المادة (11) : تقوم البورصة بنشر العم ...
المادة (11) : تتولى البورصة وضع سقف التسوية لكل عضو, بناء على الضمانات التي يقدمها العضو على النحو المنصوص عليه ب ...
المادة (12) : يجب على كل عضو مراقبة سقف التسوية الخاص به خ ...
المادة (12) : عند استخدام منصة تداول البورصة أو أية مرافق أخرى لها, يجب على العضو أن لا يدخل في أي ممارسات يمكن ...
المادة (12) : يقع على عاتق جهة الإصدار مسؤولية صحة المعلومات المقدمة للبورصة, وتشتمل على ما يلي: 1- التقارير الس ...
المادة (12) : في حالة صدور قرار من الهيئة برفض التظلم, أو فوات مواعيده, أيهما أقرب, يتم نشره على الموقع الإلكترون ...
المادة (12) : في حال رفض القبول للتداول, يجوز لجهة الإصدار أن تتظلم إلى ا ...
المادة (13) : يجب على جهة الإصدار أن ترسل إلى البورصة عبر بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض الوثائق التالية باللغتين ...
المادة (13) : يجب على العضو وضع نظام مناسب من الضوابط الداخلية التي من شأنها ضمان امتثال العضو بصورة ...
المادة (13) : يجب على العضو التحقق من أن كافة المبالغ واج ...
المادة (14) : يجب على البورصة خلال يوم التداول, أن تتيح مبلغ سقف التسوية وكذلك ...
المادة (14) : يجب أن يحتوي نظام الضوابط الداخلية على إجراءات داخلية متناسبة مع صلاحيات ...
المادة (14) : عند استلام الوثائق المنصوص عليها بالمادة السابقة, يجوز للبورصة أن تنشر هذه المعلومات على موقعها الإ ...
المادة (15) : لا تكون البورصة ملزمة بمراجعة المعلومات قبل نشرها على موقعها الإلكتروني كما لا تكون البورصة مسئولة ...
المادة (15) : عندما يقوم العضو بتنفيذ الأعمال نيابة عن العملاء, يجب أن يكون لديه ...
المادة (15) : يجب على البورصة احتساب المبلغ الصافي اليومي, و المستحقات واجبة الدفع, من أو إلى العضو, عن كل ...
المادة (16) : يتحمل كل عضو في تاريخ التسوية دفع المبلغ المذكور في تقرير التسوية عن يوم التسوية, ويكون ملتزماً بتس ...
المادة (16) : يجب أن تحتوي الضوابط الداخلية للعضو على ضوابط إدارة مخاطر الأعمال قبل وبعد التداول, مثل وجوب تدقيق ...
المادة (16) : يجب على جهة الإصدار أن تزود البورصة بكل المعلومات المفصح عنها للأسواق الأخرى التي تم قبول أ ...
المادة (17) : يجب على العضو الذي يمنح دخولاً مكفولاً لعملائه أن يكون قادراً على أن يثبت للبورصة أن متطلبات الرصد ...
المادة (17) : يجب على كل عضو التحقق من أن صافي رصيد أمواله في حساب التسوية الخاص به كاف لتسوية أي مبالغ مستح ...
المادة (18) : يلتزم العضو بإبلاغ البورصة فور اكتشافه وقوع خطأ أو تباين في تقرير التسوية الخاص به, وذلك قبل تمام ا ...
المادة (18) : يجوز للبورصة أن تحدد متطلبات إضافية أخرى عن طريق إرسال إشعار بذلك فيما يخص ت ...
المادة (19) : يجب على العضو أن يكون لديه الترتيبات اللازمة لضمان أن جميع موظفيه المشاركين في تس ...
المادة (19) : للبورصة الحق في تصحيح أي خطأ يرد في مبلغ التسوية الص ...
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحقوق وصلاحيات البورصة الأخرى, أو التزامات الأعضاء, يجوز للبورصة أن تفرض على العضو غ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن