تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته، وعلى المادة (3 ...
المادة (1) : يرخص لشركة قطر القابضة في أن تؤسس (شركة مساهمة قطرية) تسمى ش ...
المادة (1) : تقوم شركة قطر القابضة (ذ. م. م) المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، والمسجلة وفقا لقوانين مركز قط ...
المادة (1) : تقوم شركة قطر القابضة (ذ. م. م)، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، بتأسيس شركة مساهمة قطرية ممل ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: بورصة ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: "بورصة ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الش ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : أغراض الشركة هي: 1) ممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وغيرها، وتشغيلها وإدا ...
المادة (3) : أغراض الشركة هي: 1- ممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وغيرها، وتشغيلها وإدا ...
المادة (4) : وفي سبيل تحقيق أغراضها يجوز للشركة من ضمن أغراضها ووفقا وفقا للنظام الأساسي هذا وللقوانين النافذة، ...
المادة (4) : وفي سبيل تحقيق أغراضها يجوز للشركة وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوانين النافذة، القيام على ...
المادة (5) : المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس ...
المادة (5) : المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني في الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس ...
المادة (6) : مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها بقيدها في السجل ...
المادة (6) : مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها بقيدها في السجل التجاري، وصدور قرار وزير الأع ...
المادة (7) : حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (1.000.000.000) مليار دولار أمريكي مقسم إلى (99.999.999) تسع وتس ...
المادة (7) : حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 1.000.000.000 دولار أمريكي (مليار دولار أمريكي) مقسم إلى (99.999 ...
المادة (8) : اكتتبت شركة قطر القابضة (ذ. م. م) باعتبارها المؤسس الوحيد للشركة بالأسهم الآتية، وسددت قيمتها في أح ...
المادة (8) : اكتتبت شركة قطر القابضة (ذ. م. م) المؤسس الوحيد للشركة بالأسهم الآتية وسددت قيمتها في أحد البنوك ال ...
المادة (9) : يتعهد المؤسس الموقع على هذا العقد بالسعي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار وزير الأعمال و ...
المادة (9) : إن الإشارة في هذا النظام الأساسي إلى كلمة المساهم الأول التالي "تعني المكتتب في الأسهم الأولى التي ...
المادة (10) : باستثناء مالك السهم الخاص لا يجوز لأي شخص، طبيعي أو اعتباري أن يمتلك بشكل مباشر و/أو غير مباشر أسهم ...
المادة (10) : تخصم المصروفات والرسوم والنفقات المطلوب دفعها من ...
المادة (11) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (11) : عندما يتم إدراج أسهم الشركة في أي سوق للأوراق المالية، فإن إصدار وتسجيل ونقل وبيع وتداول ورهن ...
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة (11) أو أية لوائح أو قواعد تكون مطبقة على أي سوق أوراق مالية تكون أسهم الشرك ...
المادة (12) : حرر هذا العقد من أربع نسخ تسلم إحداها إلى المؤسس وتقدم نسخة أخرى مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إ ...
المادة (13) : يكون مالكو الأسهم مسئولين فقط عن قيمة ك ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (13) يكون مالكو الأسهم ملز ...
المادة (15) : يكون سهم الشركة غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز لشخصين أو أكثر أن يمتلكوا على الشيوع سهما واحدا أو عدد ...
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادتين (10) و(11) يجوز بيع أسهم الشركة قبل إدراجها في سوق الأوراق المالية وفقا لم ...
المادة (17) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بملك السهم الخاص، يخول كل سهم لمالكه حقوق متساوية للحقوق التي تخولها الأسه ...
المادة (18) : يكون لآخر مالك للسهم المدون اسمه في سجل المساهمين الحق في ...
المادة (19) : يجوز للجمعية العادية في اجتماع غير عادي بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تزيد رأس مال الشركة لأكثر م ...
المادة (20) : يجوز للجمعية العامة غير العادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد رأ ...
المادة (21) : يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح القرار الذي يصدر بهذا الشأن قيمة السندا ...
المادة (22) : فيما عدا ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا النظام الأساسي، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد ...
المادة (23) : تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو من قبل الجمعية العادية أو إعادة تعيينه من ...
المادة (24) : إذا شغر مقعد عضو مجلس الإدارة يتم تعيين عضو في المقعد الشاغر: (1) من قبل شركة قطر القابضة (ذ. م. م ...
المادة (25) : يخلو منصب عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية:- 1. إذا كان العضو معينا من قبل مالك السهم الخ ...
المادة (26) : تكون لمجلس الإدارة السلطة الكاملة في إدارة الشركة، ويقوم مباشرة كافة الأعمال اللازمة لهذه الإدارة و ...
المادة (27) : يعين الرئيس التنفيذي للشركة من قبل مجلس الإدارة، ويصبح مسؤولا أمام المجلس عن الإدارة والتشغيل اليوم ...
المادة (28) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذه المادة يجوز للمجلس وفقا لتقديره أن يفوض أي من سلطاته إلى لجنة أو ...
المادة (29) : يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة، وفي حالة غيابه للشخص المفوض بموجب قرار من مجلس الإدارة، حق التوقيع ني ...
المادة (30) : فيما عدا الرئيس التنفيذي، لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشغل أية وظيفة براتب في الشر ...
المادة (31) : يجب على عضو مجلس الإدارة الذي تكون له بأية طريقة من الطرق مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في معاملة مع ا ...
المادة (32) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه المواد لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يحضر أو يشارك في أي مناقشات من ...
المادة (33) : عند إثارة أي مسألة في أي اجتماع للمجلس عن مدى جوهرية مصلحة عضو المجلس أو حقه وفقا لأحكام المادة (32 ...
المادة (34) : يجوز بقرار من الجمعية العامة تعليق تنفيذ أحكام المادة (32) لأي مدة ...
المادة (35) : 1. يجب على كل شخص يصبح عضوا في مجلس الإدارة أن يخطر خلال يومي عمل من تعيينه الشركة كتابة بأية مصلحة ...
المادة (36) : ينعقد مجلس الإدارة بناء على دعوة من أحد أعضائه على الأقل، ويجب أن لا يقل عدد اجتماعات المجلس عن ستة ...
المادة (37) : يتم عقد اجتماعات المجلس في مكتب الشركة الرئيسي أ ...
المادة (38) : يجوز لعضو المجلس، عند الضرورة، أن ينيب عضوا آخر في الحضور نيابة عنه اجتماعات المجلس وفي هذه الحالة ...
المادة (39) : تصدر قرارات مجلس الإدارة عند الموافقة عليها بالأغلبية البسيطة لأكثر من خمسين بالمادة (50%) من أصوات ...
المادة (40) : لا تكون قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالأمور المعددة أدناه في هذه المادة ("قرارات المجلس التي تحتاج ...
المادة (41) : يجوز عقد اجتماع المجلس عن طريق الهاتف أو أية وسيلة اتصال أخرى تسمح لأعضاء ال ...
المادة (42) : يقوم بأعمال السكرتارية العامة للمجلس سك ...
المادة (43) : يجب تدوين وقائع اجتماعات المجلس في سجل خاص ويجب ...
المادة (44) : يجوز للمجلس دعوة أي من موظفي الشركة أو أي من ذوي الخبرة أو أي ...
المادة (45) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من ( ...
المادة (46) : يجوز لمجلس الإدارة من وقت لآخر أن يضع قواعد تتعلق بأي غرض من أغراض الشركة ويجوز له من وقت لآخر أ ...
المادة (47) : تمثل الجمعية العامة المنعقدة على نحو صحيح جميع مساهمي الشرك ...
المادة (48) : يكون لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للشركة إما شخصيا (أو في حالة الشركة، بواسطة ممثليها المع ...
المادة (49) : مع مراعاة أحكام المادة (11) لا يجوز تسجيل أي انتقال في ملكية أ ...
المادة (50) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة وفي ...
المادة (51) : يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مقر الشركة الرئيسي أو في أي مكان آخر في دولة قطر حسبما يقرر م ...
المادة (52) : يتكون النصاب لاجتماعات الجمعية العامة والجمعية العامة غير العادية على الشكل التالي: (1) عند الدعوة ...
المادة (53) : تتخذ القرارات في الجمعية العامة العادية بالأكثرية بالبسيطة للمساهمين اللذين يمثلون أكثر من 50% من ر ...
المادة (54) : تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية من قبل مجلس الإدارة أو عن طريق طلب خطي يقدمه إلى المج ...
المادة (55) : مع مراعاة أحكام المادة (56) يحق للجمعية ...
المادة (56) : 1. يجب أن يظل السهم الخاص في كل الأوقات ملكا لشركة قطر القابضة (ذ. م. م). 2. يكون لمالك السهم الخا ...
المادة (57) : يجب إرسال الإخطار بانعقاد الجمعية العامة بالبريد السريع، الفاكس أو بالبريد العادي بما لا يقل عن 15 ...
المادة (58) : تكون قرارات الجمعية العامة المتخذة وفقا لنظام الشركة ملزمة لكل ال ...
المادة (59) : القرار المكتوب الموقع من قبل كل مساهمي الشركة يكون صحيحا وذا مفعول كما لو كان قد اتخذ في اجتماع جمع ...
المادة (60) : لا يجوز اتخاذ أي قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: (أ) تعديل عق ...
المادة (61) : يكون للشركة مدقق حسابات واحد أو أكثر يتم تعيينهم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتتحدد مكافأتهم بواسط ...
المادة (62) : يحتفظ المجلس بسجلات محاسبية كافية لإعطاء الرأي الصحيح والعادل عن أوضاع الشركة، وإيضاح وتفسير معاملا ...
المادة (63) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتبدأ ا ...
المادة (64) : يقوم مجلس الإدارة في كل سنة مالية بإعداد الميزانية السنوية للشركة بنهاية السنة المالية السابقة وكشف ...
المادة (65) : تقوم الشركة بنشر الميزانية السنوية المدققة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير المديرين والمراجعين بشأنه ...
المادة (66) : يقوم مجلس الإدارة في كل سنة مالية بإعداد تقرير نصف سنوي عن أنشطة الشركة وحساب الأرباح والخسائر خلال ...
المادة (67) : تحتفظ الشركة بشكل منفصل بأية مبالغ لديها تخص أية صناديق أو برامج تأمين جرى إنشاؤها أو تشغيلها ذات ص ...
المادة (68) : يجوز لمجلس الإدارة من وقت لآخر تجنيب مبالغ من أرباح الشركة ونقلها إلى الاحتياطي، ويجوز حسب قرار الم ...
المادة (69) : يجوز للشركة بموجب قرار من الجمعية العامة العادية أن تقرر من وقت لآخر دفع أرباح للمساهمين ولكن لا يج ...
المادة (70) : يتم دفع الأرباح للمساهمين في الت ...
المادة (71) : يجوز للمجلس أن يخصم من الأرباح المستحقة للمساهم كل ...
المادة (72) : لا تدفع الشركة أي ف ...
المادة (73) : تصفى الشركة عند حدوث أي حالة من الحالات التالية: (أ) انقضاء المدة المحددة لاستمرارية الشركة ما لم ...
المادة (74) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة لتأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة، على ...
المادة (75) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن