تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير المالية والاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1995، بإنشاء سوق الدوحة للأ ...
المادة () : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (1) : (أ): تنشأ في دولة قطر سوق لتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها، بيعاً وشراء، تسمى " س ...
المادة (1) : يعمل باللائحة الداخل ...
المادة (2) : يلغى القرار رقم (8) لسن ...
المادة (2) : تضع اللجنة الشروط والأسس وطبيعة المستندات التي يتم بمقتضاها قبو ...
المادة (3) : يتم التداول في السوق داخل القاعة، وينحصر في أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
المادة (4) : تلتزم اللجنة بإعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لتداول ...
المادة (5) : تهدف السوق إلى الآتي: 1- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مص ...
المادة (6) : تشمل عضوية السوق كلا من: 1- مصرف قطر المركزي. 2- البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة، ومؤسسات ...
المادة (7) : يدفع الأعضاء رسوم الاشتراك السنوية خلال مدة لا تتجاوز الشهر، تبدأ اعتباراً من اليوم الأول م ...
المادة (8) : كل عضو يتخلف عن دفع الرسوم المستحقة خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يتعرض ل ...
المادة (9) : يتوجب على كل شركة وساطة أجنبية ترغب في الحصول على العضوية في السوق أن تؤسس شركة في دولة قطر، عل ...
المادة (10) : (أ): يجب على كل شركة مساهمة قطرية قائمة أن تطلب بكتاب رسمي قيد أسهمها للتداول في السوق بشرط أن تكون ...
المادة (11) : (أ): يتم قيد الأوراق المالية، لشركة المساهمة القائمة في السوق، طبقاً للشروط التالية: 1- أن لا يقل ...
المادة (12) : على الشركة الراغبة في قيد أوراقها المالية في السوق تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها السوق وتلت ...
المادة (13) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد أي من الشركات عند عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية ا ...
المادة (14) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد أسهم أي من الشركات عند ...
المادة (15) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد أسهم أي ...
المادة (16) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، أن تقرر وقف تداول أسهم أي من الشركات المقيدة أسهمها في السوق ف ...
المادة (17) : يجوز للشركة التي جرى وقف تداول أسهمها المقيدة في السوق أن تطلب إعادة قيد أس ...
المادة (18) : يجب على كل شركة قيدت أوراقها المالية بالسوق أن توافي السوق بما يلي: 1- الوثائق الخاصة التعديلا ...
المادة (19) : على شركات المساهمة المقيدة أسهمها في السوق، تزويد السوق بأس ...
المادة (20) : يجب على كل شركة ومراقبي حساباتها موافاة السوق بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من ...
المادة (21) : يجب على كل شركة مساهمة عند طرحها أوراقاً مالية في اكتتاب عام أن تعد نشرة إصدار تعتمدها السوق قبل ال ...
المادة (22) : يجب أن تكون المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات ا ...
المادة (23) : يجب على كل شركة مساهمة طرحت أوراقاً مالية في اكتتاب عام، أن تزود السوق بالنتائج النهائية لعمليتي ...
المادة (24) : المعلومات التي يجب على الشركة المساهمة تزويد السوق بها هي: 1- أي معلومات هامة تؤثر على أسعار أ ...
المادة (25) : لا يجوز أن يتم تداول أسهم الشركات الجديدة في السوق بموجب إشعارات التخصيص الصادرة عنه ...
المادة (26) : (أ): على كل شركة ترغب أن تباشر أعمال الوساطة في السوق أن تتقدم بطلب إلى اللجنة للحصول على الترخيص ا ...
المادة (27) : لا يجوز مزاولة نشاط الوساطة في السوق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة. وعلى كل شركة تر ...
المادة (28) : تقتصر جميع عمليات التداول داخل القاعة على وكلاء الوسطاء المعتمدين من قبل السوق والمتمثلين ...
المادة (29) : تحدد اللجنة شروط وإجراءات ورسوم منح التراخيص للشركات التي ترغب بممارسة نشاط الوساطة داخل السوق. ...
المادة (30) : تقوم اللجنة بإصدار تراخيص للشركات لمزاولة أعمال الوساطة في السوق بناء على طلب من هذه الشركات، شر ...
المادة (31) : تقوم الشركات المرخص لها القيام بأعمال الوساطة في السوق بتقديم طلبات لإصدار تراخيص لموظفيها ا ...
المادة (32) : يشترط لمنح التراخيص للقيام بأعمال الوساطة في السوق توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون طالب الترخي ...
المادة (33) : تقيد الشركات التي تم الترخيص لها بمزاولة أعمال الوساطة في السوق في ملف خاص يعد من قبل السوق لهذ ...
المادة (34) : يجب على الشركات المرخص لها القيام بأعمال الوساطة في السوق، ترشيح أشخاص محددين من موظفيها ليكونوا ...
المادة (35) : كل شخص توافرت فيه الشروط الواردة في المادة السابقة، يخضع اعتماده وكيلاً وتسليمه البطاقة المهنية ...
المادة (36) : تقدم شركة الوساطة المرخصة لإدارة السوق كشفاً بأسماء وكلائها الذين تم اعتمادهم لدى السوق، ونماذج ...
المادة (37) : إن حق الوساطة الممنوح للأشخاص الطبيعيين الممثلين لشركات الوساطة (الوكلاء) في السوق غير قابل ...
المادة (38) : في حالة تعديل نظام التداول في السوق بشكل أساسي، يجب على السوق تنظيم اختبار مهني جديد لكافة الوكل ...
المادة (39) : تحتفظ اللجنة في أي وقت، بحق تحديد وتعديل شروط الترخيص لشر ...
المادة (40) : (أ): يجب على شركات الوساطة تجهيز مقارها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها. (ب): تتصرف شركات الوساطة ...
المادة (41) : يقع على عاتق شركات الوساطة ودون أدنى مسؤولية على السوق، في التفويض الخطي أو الوارد بالفاكس موقع ...
المادة (42) : يجب على شركة الوساطة الاستفسار عن صلاحيات التداول لعملائها للتأكد من ملكية العميل للأسهم وأنها ...
المادة (43) : تتولى شركة الوساطة مهام إدخال بيانات صفقات التداول ب ...
المادة (44) : يجب على شركات الوساطة عند قيامها بعمليات شراء، أن تتسلم من ...
المادة (45) : يقع باطلاً كل عملية وهمية وغير حقيقية تتضمن في حقيقتها عمليات تداول صورية، يقصد بها إيهام الجمهو ...
المادة (46) : تتقاضى شركات الوساطة عمولة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامها ب ...
المادة (47) : تحتسب العمولة المقررة لشركة الوساطة عن أجمالي الأوامر المنفذة للبائع وللمشتري بنسب ...
المادة (48) : تتقاضى شركات الوساطة عمولة عن الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة، وتتراوح عمو ...
المادة (49) : يجوز لشركات الوساطة تأسيس جميعة خاصة بها تسمى (جمعية وسطاء السوق) تتمتع بالشخصية المعنوية بعد ال ...
المادة (50) : تلتزم شركات الوساطة بالانتساب إلى جمعية وسط ...
المادة (51) : يلتزم الوكلاء بالسلوك المهني المبني على قواعد التعاون فيما بينهم، والسلوك الأدبي ال ...
المادة (52) : يجب على شركة الوساطة سواء على مستوى الشركة أو على مستوى وكلائها داخل السوق الالتزام بما يلي: 1- ...
المادة (53) : لا يجوز لأي شركة وساطة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها في السوق إلا بموافقة اللجنة، وذ ...
المادة (54) : يجب على كل شركة وساطة مرخصة أن يكون لديها شخصان مؤهلان عل ...
المادة (55) : يجب على شركة الوساطة أن تقوم بإبلاغ اللجنة كتابياً في حالة اعتزامها القيام بتعديلات في الشكل الت ...
المادة (56) : تشتمل حالات التعديل التي ينبغي على شركة الوساطة تبليغ اللجنة بها كتابياً، ما يلي: 1- التعديل ف ...
المادة (57) : لا يجوز للوسيط أن يقبل تفويضاً من شخص معين إذا كان يعلم أن ذلك الشخص قد فوض وسيطاً آخر لب ...
المادة (58) : تحدد اللجنة شروط تعامل شركات الوساطة لصالح المستثمرين من حي ...
المادة (59) : يجب حضور وكيل واحد معتمد على الأقل، عن كل شركة وساطة مرخصة، وذلك في كل جلسة من جلسات التداو ...
المادة (60) : (أ): يجب ألا يزيد عدد موظفي شركة الوساطة داخل القاعة عن أربعة أشخاص. (ب): يجب ألا يزيد عدد الوكلاء ...
المادة (61) : يتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين وتسدد إليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو إجراء عمليات ...
المادة (62) : يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية في السوق في المكان والمواعيد التي تحددها اللجنة، ويج ...
المادة (63) : يجب على الوسطاء استكمال إجراءات تنفيذ الأمر وإخطار العملاء بذ ...
المادة (64) : يكون الوسيط المشتري هو المسؤول عن تسديد القيمة الواردة في عقد القاعة للوسيط البائع، وفقاً للتعلي ...
المادة (65) : يلتزم العميل بتسديد العمولات المتعلقة بالبيع أو الش ...
المادة (66) : في علاقة شركة الوساطة بالعميل، لا تقع أية مسؤولية على شركة الوساط ...
المادة (67) : تعتبر جميع الشروط المحددة والواردة في التفويض (بالبيع أو الشراء) ملزمة ل ...
المادة (68) : (أ): لا يحق لشركات الوساطة، المرخص لها بأعمال الوساطة في السوق، القيام بالبيع أو الشراء لصالح محافظ ...
المادة (69) : لا يجوز للوكلاء وحملة البطاقات المهنية، أن يجروا لحسابهم الشخصي أي عمليات تداول في السوق إلا عن ...
المادة (70) : لا يجوز لشركات الوساطة أو وكلائها أن يستغلوا الأوراق المالية التي يسلمها له ...
المادة (71) : يمنع الوكيل وحملة البطاقات المهنية من التعامل بالأوراق المالية لحسابه ...
المادة (72) : يكون مسؤول القاعة هو المسؤول الأول عن المحافظة على النظام ومراقبة سلوك الوكلاء وحملة البطاقات ال ...
المادة (73) : يحق للجنة وقف نشاط شركة الوساطة إذا خالفت أحكام القانون أو اللوائح أو قرارات اللجنة أ ...
المادة (74) : يحق للجنة اتخاذ أي من التدابير الآتية ضد شركة الوساطة، إذا ما استدعى الأمر، لحماية مصالح المساهم ...
المادة (75) : (أ): تسقط العضوية عن شركة الوساطة المرخصة والمعتمدة في السوق بعد موافقة اللجنة في الحالات التالية: ...
المادة (76) : يقع باطلاً كل تعامل يجري خارج القاعة، وينحصر حق التعامل داخل القاعة بشركات الوساطة المرخصة م ...
المادة (77) : تستثنى الأوراق المالية من التداول داخل القاعة في الحالات التالية: 1- التحويل الإرثي. 2- التحويل م ...
المادة (78) : (أ): يعتمد لتداول الأوراق المالية داخل القاعة، نظام المزايدة المكتوبة على الألواح لأغراض عرض أوامر ...
المادة (79) : (أ): يجب على كل وسيط الحصول على تفويض رقمي من خلال نظام الحاسب الآلي بالسوق قبل القيام بتنفيذ أي أم ...
المادة (80) : لا يجوز للوسيط أن يعرض عدد أوامر على لوحة تداول الأوامر العادية يز ...
المادة (81) : يكون الأمر خاصا، وينفذ في القاعة على هذا الأساس، إذا توافرت فيه جميع الشروط التالية: 1- أن يتم ...
المادة (82) : يكون تغيير السعر بالنسبة للأوام ...
المادة (83) : يترتب على كل عملية شراء أو بيع أوراق مالية تسديد الثمن ونقل ملكية الأوراق المالية، ...
المادة (84) : (أ): تقوم السوق بتسجيل العمليات التي قام الوسطاء بتنفيذها في ذات يوم التنفيذ وذلك بإدخالها في النظا ...
المادة (85) : تقوم السوق بتسجيل ملكية الأوراق المالية التي تم بيعها أو شراؤها في السوق دون أي قيد أو شرط، على ...
المادة (86) : يحق للسوق استيفاء رسوم سنوية من جميع الشركات المساهمة المدرجة نظير القيام بعمليات التحويل ونقل ...
المادة (87) : لا يجوز لآي موظف من موظفي السوق إفشاء أسماء وأسرار المتعاملين من المساهمين في أسهم أي من ش ...
المادة (88) : (أ): تنشأ الحقوق والالتزامات بين الوسيط البائع والوسيط المشتري للأوراق المالية التي تم تداولها في ا ...
المادة (89) : يحظر على الشركات المدرجة في السوق تملك الأسهم الخاصة بها والتعامل فيها، ما لم تكن ق ...
المادة (90) : يقع باطلا كل تصرف سواء كان مباشراً أو غير مباشر يؤدي إلى إيهام أو تضليل المستثمرين فيما يتعلق ب ...
المادة (91) : تدار السوق من خلال اللجنة، ويتم تنفي ...
المادة (92) : (أ): يتم تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وعضوية كل من: 1- مدير السوق ...
المادة (93) : يتكون الهيكل التنظيمي للسوق من المستويات الإدارية التالية: 1- لجنة السوق ...
المادة (94) : يتولى المدير تنفيذ جميع القرارات التي تتخذها اللجنة، وله أن ينفذها قبل توقيعها من أعضاء اللجنة، ...
المادة (95) : تمارس اللجنة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون، وقانون الشركات ا ...
المادة (96) : يجوز لعضو اللجنة أن يعبر عن وجهة نظر الجهة التي يمثلها فيما يتعلق بالمسائل والموضوعات المدرجة في ج ...
المادة (97) : تجتمع اللجنة ستة مرات في العام كحد أدنى وعند اللزوم في المكان والزمان اللذين يتم تحديدهما، كما أ ...
المادة (98) : يتولى أمين سر اللجنة تسجيل القرارات التي يجب أن يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين، وذلك في سجل مستقل، ...
المادة (99) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إنهاء العضوية في لجنة السوق في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا أخل ا ...
المادة (100) : (أ): يجوز للمدير أن يعين أحد مديري الإدارات نائباً له في فترة غيابه أو في حالة تعذر عليه ممارسة مها ...
المادة (101) : يجوز حل اللجنة وإعادة تشكيلها، وذلك بموجب قر ...
المادة (102) : إذا خلا أحد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة، يتم ملء ال ...
المادة (103) : توجه الدعوة إلى كل أعضاء اللجنة مرفقة بجدول أعمال الاجتماع وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاري ...
المادة (104) : تمارس اللجنة جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق وبوجه خاص ما يلي: 1- رسم السياسة العامة للسو ...
المادة (105) : (أ): على كل شركة تم قيد أوراقها المالية في السوق أن تقدم على مسؤوليتها إلى السوق، تقارير نصف سنوية ...
المادة (106) : على كل شركة، بناء على تعليمات السوق، أن تنشر ملخصاً وافياً للتقارير نصف ...
المادة (107) : يحق للسوق، من خلال فريق الفحص والمراجعة القيام بالاطلاع، بغرض المراجعة والفحص، على دفاتر وسجلات ...
المادة (108) : تلتزم شركات الوساطة بأن تقدم للسوق خلال شهر من نهاية شهري يونيو و ...
المادة (109) : يحق للسوق أن تطلب من شركات الوساطة تعيين مدقق حسابات ...
المادة (110) : على كل شركة مساهمة ومراقبي حساباتها موافاة السوق بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيا ...
المادة (111) : على إدارة التسجيل المركزي بالسوق أن تخطر اللجنة بكتاب خطي عن كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولا ...
المادة (112) : إذا رغب شخص أو عدة أشخاص متحالفين يملكون معا (25%) من أسهم أي شركة مساهمة، طرحت أسهمها باكتتاب ع ...
المادة (113) : تودع إيرادات السوق في حسابات لدى البنوك المحلية ويتم إدارة وتحريك هذه الحسابات ب ...
المادة (114) : ترحل أرصدة حسابات موارد السوق من سنة إلى أخرى، وينعكس ما يتم استخدامه ...
المادة (115) : تعين اللجنة مدقق حسابات خارجي يتم اختياره من بين شركات المحاسبة ذات الخبرة وتعهد إليه مهمة مراقب ...
المادة (116) : تتكون موارد السوق من: 1- إيرادات الخدمات التي تقدمها السوق. 2- حصيلة توظيف أموال السوق. 3- ح ...
المادة (117) : تستوفي إدارة السوق مبلغ ألف ريال قطري سنوياً رسما للاشتراك من كل عضو من أعضاء ال ...
المادة (118) : يسدد الوسيط البائع، في حالة البيع دون رصيد أو أي عجز، فروقات الأسعار والغرامات وأي مصاريف إدارية ...
المادة (119) : تستوفي إدارة السوق من الشركات المساهمة المقيدة أوراقها في السوق رسما سنوياً للقيد مبلغ يعادل (0. ...
المادة (120) : تستوفي إدارة السوق رسماً سنوياً قدره (0.0003) ثلاثة بالعشرة آلاف من رأس مال الشركة المرخص به، وذ ...
المادة (121) : تستوفي إدارة السوق رسما سنويا من كل شركة مساهمة مدرجة في السوق نظير قيام السوق بعمليات تسجيل ونق ...
المادة (122) : تستوفي إدارة السوق من كل شركة تصدر ورقة مالية رسما للإصدار بواقع (0.001) واحد بالألف من إجمالي ر ...
المادة (123) : يتم احتساب رسوم القيد أو رسوم الاشتراك أو رسوم خدمات التسجيل المركزي الواردة في المواد (119)، (120) ...
المادة (124) : تستوفي إدارة السوق عن عمليات البيع والشراء داخل القاعة عمولة نسبتها 20% من قيمة العمولة المستحقة ل ...
المادة (125) : تستوفي إدارة السوق عمولة مقدارها (100%) من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك من الطر ...
المادة (126) : في جميع العمليات المستثناة والطبيعية، لا يجوز أن يقل إجم ...
المادة (127) : إذا لم تدفع الرسوم والغرامات المستحقة للسوق خلال ميعاد أو فترة استحقاقها، يتم إبلاغ الجهة المكلف ...
المادة (128) : تنشأ بقرار من اللجنة، لجنة تحكيم داخلية برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل بناء ع ...
المادة (129) : يكون للسوق جهاز للتحقيق يختص بتلقي الطلبات والشكاوى التي تتضمن نسبة وقائع للوسطاء أو الشركات الم ...
المادة (130) : يتولى جهاز التحقيق، التحقيق في المنازعات المعروضة على ل ...
المادة (131) : يتلقى جهاز التحقيق لائحة التحكيم التي يتقدم بها إلى السوق أي من أطرا ...
المادة (132) : يجب أن تشتمل صحيفة لائحة التحكيم على بيان أسس الخصوم ومهنهم أو وظائفهم وصفاتهم وموطنهم ومحال إقا ...
المادة (133) : يقيد جهاز التحقيق لائحة التحكيم في يوم تقديم الصحيفة بسجل خاص بأرقام مسلسلة في أ ...
المادة (134) : يتولى جهاز التحقيق عرض ملف لائحة التحكيم على رئيس لجنة التحكيم لتحديد ميعاد الجلسة ...
المادة (135) : يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطار ...
المادة (136) : إذا لم يتم الإعلان لليوم المعين للجسلة ...
المادة (137) : في اليوم المعين لنظر النزاع يحضر الخصوم بأنفسهم أو وكلاء عنهم. فإذا تخلف أحد منهم ...
المادة (138) : على لجنة التحكيم أن تفصل في المنازعات ...
المادة (139) : تتولى لجنة التحكيم التحقيق في المنازعات المعروضة ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام ...
المادة (140) : تفصل لجنة التحكيم في النزاع على أساس لائحة التحكيم وما يقدم إليها من الخصوم، وعلى الخصوم أن يقدم ...
المادة (141) : ترجع لجنة التحكيم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع للحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أ ...
المادة (142) : تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم إذا قام سبب من أسباب ا ...
المادة (143) : إذا عرضت عند نظر النزاع مسألة أولية تخرج عن ولاية لجنة التحكيم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراء ...
المادة (144) : تصدر لجنة التحكيم قرارها بعد المداولة بأغلبية الآراء، ويجب أن يكون القرار مكتوبا وأن يشتمل على ملخ ...
المادة (145) : على جهاز التحقيق أن يودع أصل قرار لجنة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أ ...
المادة (146) : لا يكون قرار لجنة التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع أصل القرار ق ...
المادة (147) : للخصوم أن يطلبوا إلى لجنة التحكيم في أية حالة يكون عليها النزاع إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أ ...
المادة (148) : تكون القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم ملزمة ل ...
المادة (149) : يكون للسوق لجنة تأديب تشكل بقرار من لجنة السوق، وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجر ...
المادة (150) : يقوم جهاز التحقيق بقيد الطلبات أو الشكاوى حال ورودها في سج ...
المادة (151) : يتولى جهاز التحقيق عرض الطلبات أو الشكاوى التي يتلقاها على مدير السوق للبت فيها أو إع ...
المادة (152) : على جهاز التحقيق فور إحالة الموضوع إليه من مدير السوق المب ...
المادة (153) : يرفع جهاز التحقيق فور انتهائه من إجراء التحقيقات مذكرة برأيه إلى مدير السوق، وما إذا كانت الواقع ...
المادة (154) : ترفع مخالفات التأديب بصحيفة تشتمل على اسم المخالف ومحل إقامته وتاريخ ارتكاب المخالفة ووصف موجز ...
المادة (155) : تقدم صحيفة المخالفة من قبل جهاز التحقيق بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة إلى رئيس لجنة التأديب ...
المادة (156) : يجب أن يحضر جلسات لجنة التأديب ولجنة التظلم كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها ويجب أ ...
المادة (157) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والش ...
المادة (158) : على المخالف الحضور بالجلسة المحددة لنظر المخالفة وتوجه إليه المخالفة أو المخالفات بتلاوتها عليه وتو ...
المادة (159) : إذا تخلف المخالف عن الحضور، يكون للجنة التأديب بعد التأكد من صحة إعلانه في موعد مناسب أن تفصل في ...
المادة (160) : يجوز للجنة التأديب والمخالف ولمدير السوق أن يكلفوا بإحضار الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم، ...
المادة (161) : تسري على المحاكمة التأديبية أمام لجنة التأديب القواعد التي تسري على الدعوى الجنائية فيما ...
المادة (162) : لا يجوز للجنة التأديب أن تعتمد في قرارها على المعلومات الشخصية لأعضائها ولا على أي دليل لم يطرح ...
المادة (163) : تكون المداولة في القرار قبل إصداره سراً بين أعض ...
المادة (164) : ينطق بالقرار بتلاوته في جلسة علنية ...
المادة (165) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مكتوباً وان يبين فيه تاريخ إصداره ومكانه وأسماء الأعضاء الذين اشتركوا ...
المادة (166) : يوقع رئيس لجنة التأديب وكاتبها نسخة القرار الأصلية و ...
المادة (167) : لكل ذي مصلحة الحق في الحصول على صورة من القرار التأديبي بشرط موافقة رئيس لجنة التأديب وسداد الرسم ا ...
المادة (168) : يكون إعلان جميع الأوراق والقرارات والإخطار ...
المادة (169) : يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب الصادرة بوقف التعامل في أوراق الشركة، أو بوقف الوسيط عن العم ...
المادة (170) : يرفع التظلم بتقرير إلى جهاز التحقيق يشتمل على بيان القرار المتظلم منه و ...
المادة (171) : على جهاز التحقيق أن يحيل تقرير التظلم مع ملف المخالفة إلى رئيس لجنة التظلم خلال مدة لا تتجاوز ثل ...
المادة (172) : تقضي لجنة التظلم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعا ...
المادة (173) : إذا وجدت لجنة التظلم أن التظلم مقبولاً شكلاً، سمعت أقوال المتظلم وطلباته ورد مدير السوق على أسبا ...
المادة (174) : يجوز للجنة التظلم أن تقرر رد التظلم المقدم لها وتأييد القرار إذا رأت أنه لا يوجد سبب كاف للتدخل، ...
المادة (175) : القرارات الصادرة من لجنة التأديب ...
المادة (176) : تعقد لجان التحكيم والتأديب والتظلم جلساتها بمقر سوق الدوحة للأورا ...
المادة (177) : يصدر قرار من مدير السوق بفرض مقدار الرسوم على صحف لوائح التحكيم والطلبات والشكاوى وصحف ا ...
المادة (178) : مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون أو أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ...
المادة (179) : للسوق صلاحية وضع اللوائح والإجراءات التي تراها ...
المادة (180) : تقوم إدارة التسجيل المركزي في السوق بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين لجميع شركات المساهمة المقيدة ...
المادة (181) : تقوم السوق بنشر المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تم عقدها داخل القاعة فوراً بعد إتمام هذه الصفقا ...
المادة (182) : تقوم إدارة السوق بتقديم بيان للشركة المساهمة المدرجة بأي تغيير يطر ...
المادة (183) : تتولى إدارة التسجيل المركزي مهام إدخال بيانات تع ...
المادة (184) : تكون مهمة إدارة التسجيل المركزي نقل ملكية الأسهم وتسجيلها وإصدار شهادات أو إيصالات إثبات الملكية ...
المادة (185) : تقوم السوق بتزويد المساهم عند طلبه بكشف حساب يوضح رصيده من أسهم إحدى الشركات، أ ...
المادة (186) : للسوق صلاحية إجراء التحقيقات كلما رأت ذلك ضرورياً، حال حدوث أية مخالفة من قبل أ ...
المادة (187) : تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات السوق خلال فترة تأسيسها، ولمدة أخرى لا تتجاوز ثلاث ...
المادة (188) : يعمل بهذه اللائحة من ت ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن