تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مقدمة: يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: ا ...
المادة () : وزير المالية والاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن سوق الدوحة للأورا ...
المادة (1) : فقرة ( أ ) : يجب على كل شركة مساهمة قطرية قائمة أن تطلب بكتاب رسمي قيد أسهمها للتداول في السوق شريط ...
المادة (1) : يقع باطلاً كل تعامل يجرى خارج القاعة، وينحصر حق التعامل داخل القاعة بشركات الوساطة المرخصة من ...
المادة (1) : فقرة ( أ ) : تنشأ في دولة قطر سوق لتنظيم ومراقبة إصدار الوراق المالية والتعامل فيها ، بيعاً وشراء ، ...
المادة (1) : ( أ ) : على كل شركة ترغب أن تباشر أعمال الوساطة في السوق أن تتقدم بطلب إلى اللجنة للحصول على الترخي ...
المادة (1) : للسوق صلاحية وضع اللوائح والإجراءات التي تراها ض ...
المادة (1) : يعمل باللائحة الداخلي ...
المادة (1) : تنشأ بقرار من اللجنة، لجنة تحكيم داخلية برئاسة قاض يكون ممن نواب رئيس محكمة الاستئناف، يختاره وزير ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية، المنصوص عليها في القانون أو أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ...
المادة (1) : تدار السوق من خلال اللجنة، ويتم تنفيذ ...
المادة (1) : تودع موارد السوق في حسابات لدى البنوك المحلية ويتم إدارة وتحريك هذه الحسابات بتو ...
المادة (2) : ترحل أرصدة حسابات موارد السوق من سنة إلى أخرى، وينعكس ما يتم استخدامه م ...
المادة (2) : فقرة ( أ ) : يتم تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وعضوية كل من : 1- م ...
المادة (2) : يكون السوق لجنة تأديب، تشكل بقرار من لجنة السوق، وتختص بالفصل فيما ينسب لشركات الوساطة والشركة التي ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ ص ...
المادة (2) : تلتزم السوق ببث ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تم عقدها داخل القاعة فوراً بعد إتمام هذه ...
المادة (2) : لا يجوز مزاولة نشاط الوساطة في السوق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة. وعلى كل شركة ترغب في ...
المادة (2) : تضع اللجنة الشروط والأسس وطبيعة المستندات التي يتم بمقتضاها قبول ...
المادة (2) : تستثنى الأوراق المالية من التداول داخل القاعة في الحالات التالية: 1- التحويل ألإرثي. 2-التحويل ...
المادة (2) : فقرة ( أ ) : يتم قيد الأوراق المالية ، لشركة المساهمة القائمة في السوق ، بناء على توافر الشروط التا ...
المادة (3) : على الشركة الراغبة في قيد أوراقها المالية في السوق تقديم المعلومات والبيانات التي يتطلبها السوق، وت ...
المادة (3) : يعتمد لتداول الأوراق المالية، داخل القاعة، نظام المزايدة المكتوبة على ال ...
المادة (3) : يتم التداول في السوق داخل القاعة، وينحصر في أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات ...
المادة (3) : تقتصر جميع عمليات التداول داخل القاعة على الوكلاء ( الوسطاء) المعتمدين من قبل السوق والممثل ...
المادة (3) : يتوجب على شركات المساهمة أن تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين حيث تدون فيها أسماءهم وأرقام شهادته ...
المادة (3) : يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب، الصادرة بوقف التعامل في أوراق الشركة، أو بوقف الوسيط عن العمل ، ...
المادة (3) : يتكون الهيكل التنظيمي للسوق من المستويات الإدارية التالية: 1- لجنة السوق. ...
المادة (3) : تعين اللجنة مدقق حسابات خارجياً يتم اختياره من بين شركات المحاسبة ذات الخبرة وتعهد إليه مهمة مراقبة ...
المادة (4) : تتكون موارد السوق من: 1- إيرادات الخدمات التي تقدمها السوق. 2- حصيلة توظيف أموال السوق. 3- حص ...
المادة (4) : يتولى المدير تنفيذ جميع القرارات التي اتخذتها اللجنة، وله أن ينفذ قرارات اللجنة قبل توقيعها من أعضا ...
المادة (4) : تقدم الشكاوى إلى المدير، والذي بدوره يطلب من المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال أسبوع من تاريخ الطل ...
المادة (4) : للسوق صلاحية إجراء التحقيقات كلما رأت ذلك ضرورياً، حال حدوث أية مخالفة من قبل أي ...
المادة (4) : تلتزم اللجنة بإعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لتداول ...
المادة (4) : تحدد اللجنة شروط وإجراءات ورسوم منح الترخيص للشركات التي ترغب ممارسة نشاط الوساطة داخل السوق. كما ...
المادة (4) : فقرة ( أ ): يتم التداول في السوق بالأسهم، كما يكون تغيير السعر بالنسبة للأوامر العادية بربع الريال ...
المادة (4) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد الأسهم لإحدى الشركات عند عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها ...
المادة (5) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد الأسهم لإحدى الشركات عند ...
المادة (5) : لا يجوز للوكيل أن يعرض عدد أوامر على لوحة تداول الأوامر العادية يزيد ...
المادة (5) : تستوفى إدارة السوق ألف ريال قطري سنوياً يضاف إليها ( 0.0002 ) اثنان بالعشرة آلاف من رأس مال الشركة ...
المادة (5) : تقوم اللجنة بإصدار تراخيص للشركات لمزاولة أعمال الوساطة في السوق بناء على طلب من هذه الشركات، شرط ا ...
المادة (5) : تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات السوق خلال فترة تأسيسها، ولمدة أخرى لا تتجاوز ثلاث ...
المادة (5) : تهدف السوق إلى الاتى: 1- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الوراق المالية بما يخدم مصلحة ...
المادة (5) : فقرة ( أ ): تباشر لجنة التأديب صلاحيتها من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى من اى شخص ذي علاقة. فقرة ...
المادة (5) : تمارس اللجنة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون، وقانون الشركات الت ...
المادة (6) : يجوز لعضو اللجنة أن يعبر عن وجهة نظر الجهة التي يمثلها فيما يتعلق بالمسائل والموضوعات المدرجة في جد ...
المادة (6) : فقرة ( أ ) : لا تكون اجتماعات لجان التأديب والتحكيم قانونية إلا بحضور جميع الأعضاء . فقرة (ب): تص ...
المادة (6) : يعمل بهذه اللائحة من تار ...
المادة (6) : تشمل عضوية السوق كلا من: 1- مصرف قطر المركزي. 2- البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة / ومؤسسات ا ...
المادة (6) : تستوفى إدارة السوق من الشركات التي تصدر أوراقا مالية رسماً للقيد بواقع ( 0.001 ) واحد بالألف م ...
المادة (6) : يكون الأمر خاصاً، وينفذ في القاعة على هذا الأساس، إذا توافرت فيه جميع الشروط التالية : 1- أن يتم ...
المادة (6) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد الأسهم لإح ...
المادة (6) : تقوم الشركات المرخصة للقيام بإعمال الوساطة في السوق بتقديم طلبات لإصدار تراخيص لموظفيها ا ...
المادة (7) : يشترط لمنح الترخيص للقيام بأعمال الوساطة في السوق توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون طالب الترخيص شر ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر في المكان والزمان اللذين يتم تحديدهما، كما أنه يجب على الرئيس دعوة ال ...
المادة (7) : يكون تغيير السعر بالنسبة للأوامر ...
المادة (7) : تستوفى إدارة السوق من كل شركة وساطة معتمدة مبلغاً وقدره ( 1 ...
المادة (7) : يدفع الأعضاء اشتراكات العضوية السنوية المحددة خلال مدة لا تتجاوز الشهر، تبدأ اعتباراً من اليوم الأو ...
المادة (7) : تعتبر قرارات لجنة التأديب قطعية وغير قابلة للاعتراض أو الطعن إلا في الحالات ال ...
المادة (7) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، أن تقرر إيقاف تداول أسهم إحدى الشركات وذلك في الحالات الآتية: 1- ...
المادة (8) : يجوز للشركة التي جرى إيقاف أسهمها المقيدة في السوق أن تطلب إعادة قيد أسهمها ...
المادة (8) : تسجل في سجل خاص الأحكام التأديبية الصادرة ...
المادة (8) : يترتب على كل عملية شراء أو بيع أوراق مالية، تسديد الثمن وتسليم الوراق المالية وتكون ع ...
المادة (8) : كل عضو يتخلف عن دفع رسم العضوية السنوي خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يتعرض لد ...
المادة (8) : تستوفى إدارة السوق عن عمليات البيع والشراء داخل القاعة عمولة نسبتها 10 % من ق ...
المادة (8) : يتولى أمين سر اللجنة تسجيل القرارات التي يجب أن يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين، وذلك في سجل مستقل، عل ...
المادة (8) : تقيد الشركات التي تم الترخيص لها بمزاولة أعمال الوساطة في السوق في ملف خاص يعد من قبل السوق لهذا ال ...
المادة (9) : يجب على الشركات، المرخص لها القيام بأعمال الوساطة في السوق ترشيح أشخاص محددين من موظفيها، ليكونوا و ...
المادة (9) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إنهاء العضوية في لجنة السوق في اى من الجانبين الآتيتين : 1- إذا اخل ال ...
المادة (9) : تستوفى إدارة السوق وعمولة مقدارها ( 100 % ) من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك من الط ...
المادة (9) : يتوجب على كل شركة وساطة أجنبية ارغب في الحصول على العضوية في السوق أن تؤسس شركة في دولة قطر ن على أ ...
المادة (9) : يجب على كل شركة قيدت لها أوراق مالية بالسوق أن توافى السوق بما يأتي، وفى الأوقات التي تحددها اللجنة ...
المادة (9) : تقوم السوق بتسجيل العمليات التي قام الوكلاء بتنفيذها في ذات يوم التنفيذ ، ويتضمن التسجيل ...
المادة (10) : على السوق أن تبلغ الشركة المصدرة للأوراق المالية محل التعامل بالعقود المبرمة في أول يوم عمل يلي يوم ...
المادة (10) : كل شخص توافرت فيه الشروط الواردة في المادة السابقة يخضع اعتماده وكيلاً وتسليمه البطاقة المهنية لمما ...
المادة (10) : على شركات المساهمة، المقيدة أسهمها في السوق، تزويد السوق ببيان عما يملكه رؤساء وأعضاء مجالس إداراته ...
المادة (10) : في جميع العمليات، المستثناة والطبيعية، لا يجوز أن تقل ...
المادة (10) : فقرة ( أ ) : يجوز لمدير أن يعين احد مديري الإدارات نائباً له في فترة غيابه أو في حال تعذر عليه ممار ...
المادة (11) : يجوز حل اللجنة وإعادة تشكيلها، وذلك بموجب قرار ...
المادة (11) : إذا لم تدفع الرسوم والغرامات المستحقة للسوق، خلال ميعاد أو فترة استحقاقها، يتم إبلاغ الجهة المكلفة ...
المادة (11) : على شركات المساهمة، المقيدة أسهمها في السوق، أن تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين، وتدون فيها أسم ...
المادة (11) : تقدم شركة الوساطة المرخصة، لإدارة السوق، كشفاً بأسماء وكلائها الذين تم اعتمادهم لدى السوق ، ونماذج ...
المادة (11) : على الشركات المساهمة، المقيدة أوراقها المالية بالسوق، تسجيل ملكية الأوراق المالية التي تم بيعها أو ...
المادة (12) : استثناء مما ورد في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة، لا يحق لهذه الشركات استيفاء ...
المادة (12) : إن حق الوساطة الممنوح للأشخاص الطبيعيين الممثلين لشركات الوساطة ( الوكلاء ) في السوق غير قاب ...
المادة (12) : يتوجب على جميع الشركات المقيدة أسهمها في السوق أن تزود السوق بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها ا ...
المادة (12) : إذا خلا أحد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة يتم ملء المق ...
المادة (13) : توجه الدعوة إلى كل أعضاء اللجنة مرفقة بجدول أعمال الاجتماع وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ ...
المادة (13) : يتوجب على كل شركة مساهمة عند طرحها أوراقا مالية في اكتتاب عام أن تعد نشرة إصدار تعتمدها السوق قبل ا ...
المادة (13) : عند تعديل نظام التداول في السوق بشكل أساسي، يتوجب على السوق تنظيم اختبار مهني جديد لكافة الوكلاء ال ...
المادة (13) : على جميع شركات المساهمة التي يجرى التعامل بأوراقها المالية تسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية ...
المادة (14) : تتحمل الشركة أو الجهة المصدرة للأوراق المالية المسؤولية المالية الناجمة عن تقصيرها في وضع إشارة الر ...
المادة (14) : تحتفظ اللجنة في أي وقت، بحق تحديد وتعديل شروط الترخيص لشركات الوساطة ووكلائها، على ...
المادة (14) : يجب أن تكون المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات الها ...
المادة (14) : تمارس اللجنة جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق وبوجه خاص ما يلي: 1- رسم السياسة العامة للسوق. ...
المادة (15) : فقرة ( أ ) : على كل شركة تم قيد أوراقها المالية في السوق أن تقدم على مسؤوليتها ، إلى السوق ، تقارير ...
المادة (15) : فقرة ( أ ) : يجب على شركات الوساطة تجهيز مقارها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها . فقرة (ب): تتصرف ...
المادة (15) : لا يعفى تثبيت تبادل الوراق المالية في السوق الشركات المصدرة لتلك ا ...
المادة (15) : لا يجوز أن يتم تداول أسهم الشركات الجديدة، في السوق، بموجب اشعارات التخصيص الصادرة عنها ، وإنما يتم ...
المادة (16) : المعلومات التي يجب على الشركة المساهمة تزويد السوق بها هى: 1- أية معلومات هامة تؤثر على أسعار أور ...
المادة (16) : على كل شركة، بناء على تعليمات السوق، أن تنشر ملخصاً وافياً للتقارير نصف ...
المادة (16) : تنشأ الحقوق والالتزامات بين الوسيط البائع والوسيط المشتري للأوراق المالية التي تم تداولها في السوق، ...
المادة (16) : يقع على عائق شركة الوساطة مراعاة ما يلي في التفويض الخطى: 1- التأكد من هوية المتعامل والتأكد من أ ...
المادة (17) : تتحمل شركة الوساطة المسؤولية عن صحة شهادات ملكية الأسهم وعن خلوها من أي شطب أو كشط وأن ...
المادة (17) : يحظر على البنوك تملك الأسهم الخاصة بها والتعامل فيها، ما مل تكن قد آلت إليها ...
المادة (17) : يحق للسوق، من خلال فريق الفحص والمراجعة القيام بالإطلاع بغرض المراجعة والفحص، على دفاتر وسجلات شركا ...
المادة (18) : كما تلتزم شركات الوساطة بان تقدم للسوق، خلال شهر حسابات ختامية وميزان ...
المادة (18) : يقع باطلاً كل تصرف سواء كان مباشراً أم غير مباشر يؤدى إلى إيهام و/ أو تضليل المواطنين فيما يتعلق بت ...
المادة (18) : يجب على شركات الوساطة، عند قيامها بعمليات شراء، أن تتسلم من العميل المشترى قيمة الأسهم المطلوب شراؤ ...
المادة (19) : يقع باطلاً كل عملية، وهمية وغير حقيقية، تتضمن في حقيقتها عمليات تداول صورية يقصد بها إبهام الجمهور ...
المادة (19) : يحق للسوق أن تطلب من شركات الوساطة تعيين مدقق حسابات آ ...
المادة (20) : يحق للسوق أن تطلع على سجل المساهمين لدى الشركات، وذلك بغرض مراجعة تحويلات الأسهم والتأكد ...
المادة (20) : تتقاضى شركات الوساطة عمولة، تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة، نظير قيامها بال ...
المادة (21) : تحتسب العمولة المقررة لشركة الوساطة عن اجمالى الأوامر المنفذة للبائع وللمشترى على النحو التالي، بحد ...
المادة (21) : على كل شركة مساهمة ومراقبي حساباتها موافاة السوق بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقيق من صحة البيانات ...
المادة (22) : على الشركات المساهمة القطرية أن تزود السوق بمعلومات عن كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولاده القصر ...
المادة (22) : كما تقتضى شركات الوساطة عمولة، عن الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة . وتتراوح ع ...
المادة (23) : فقرة ( أ ) : تشكل بين شركات الوساطة جمعية تهدف إلى تمثيلهم جماعياً والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشت ...
المادة (23) : إذا رغب الشخص أو عدة أشخاص متحالفين يملكون معاً ( 25 % ) من أسهم أي شركة مساهمة، طرحت أسهمها باكتتا ...
المادة (24) : يلتزم الوكلاء بالسلوك المهني، المبنى على قواعد التعاون فيما بينهم والسلوك الأدبي ...
المادة (25) : يجب على شركة الوساطة سواء على مستوى الشركة أو على مستوى وكلائها داخل السوق الالتزام بما يلي: 1- ت ...
المادة (26) : لا يجوز لأي شركة وساطة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها في السوق إلا بموافقة اللجنة ، وذلك ...
المادة (27) : يجب على كل شركة وساطة مرخصة أن يكون لديها شخصان مؤهلان على ...
المادة (28) : يجب على شركة الوساطة أن تقوم بإبلاغ اللجنة كتابياً في حالة اعتزامها القيام بتعديلات في الشكل التنظي ...
المادة (29) : تشتمل حالات التعديل التي ينبغي على شركة الوساطة، تبليغ اللجنة بها كتابياً، ما يلي: 1- التعديل في ...
المادة (30) : تحدد اللجنة شروط تعامل شركات الوساطة لصالح المستثمرين، من حين ...
المادة (31) : يجب حضور وكيل ( وسيط ) واحد معتمد، على الأقل، عن كل شركة وساطة مرخصة، وذلك في كل جلسة من جلسات ...
المادة (32) : فقرة ( أ ) : يجب ألا يزيد عدد موظفي شركة الوساطة داخل القاعة عن أربعة أشخاص . فقرة (ب) : يجب ألا ...
المادة (33) : يتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين وإليهم بشيكات، ما لم يوجد اتفاق خلال ذلك ، وبإطلاع السوق ...
المادة (34) : يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية في السوق في المكان والمواعيد التي تحددها اللجنة، ويجب عر ...
المادة (35) : يجب على الوكلاء استكمال إجراءات عقد التحويل وإخطار العملاء بتنفيذ ال ...
المادة (36) : يتحمل الوكيل البائع المسئولية الكاملة عن صحة شهادات ملكية الأسهم وجمي ...
المادة (37) : يكون الوكيل المشترى هو المسئول عن تسديد القيمة الواردة في عقد القاعة للوكيل البائع ، وفقاً للتعليما ...
المادة (38) : يلتزم العميل بتسديد العمولات المتعلقة بالبيع أو الشرا ...
المادة (39) : لا تقع أية مسئولية على شركة الوساطة طالم ...
المادة (40) : تعتبر جميع الشروط المحددة والواردة في التفويض ( بالبيع أو الشراء ) ملزمة لل ...
المادة (41) : فقرة ( أ ): لا يحق لشركات الوساطة، المرخص لها بأعمال الوساطة في السوق، القيام بالبيع أو الشراء لصال ...
المادة (42) : لا يجوز للوكلاء، حملة البطاقات المهنية، أن يجروا لحسابهم الشخصي أية عمليات تداول في السوق إلا عن طر ...
المادة (43) : لا يجوز لشركات الوساطة أو وكلائها أن يستغلوا الأوراق المالية التي يسلمها لهم ع ...
المادة (44) : يكون مسؤول القاعة هو المسؤول الأول عن المحافظة على النظام ومراقبة سلوك الوكلاء والجمهور و ...
المادة (45) : يحق للجنة وقف نشاط شركة الوساطة إذا خالفت أحكام القانون أو قرارات اللجنة أو إذا ...
المادة (46) : يحق للجنة اتخاذ أي من التدابير الآتية ضد شركة الوساطة، إذا ما استدعى الأمر، لحماية مصالح المساهمين ...
المادة (47) : تسقط العضوية عن شركة الوساطة، المرخصة والمعتمدة في السوق في الحالات التالية، بعد موافقة اللجنة : ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن