تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، يكون تملك غير المصريين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية ـ أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث ـ وفق أحكام هذا القانون. ويقصد بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، ويعتبر في حكم التملك في تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذي تزيد مدته على خمسين عاما. ويقصد بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون، المباني والأراضي ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 في شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. وتعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية، أية شركة ـ أيا كان شكلها القانوني ـ لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها، ولو كانت قد أنشئت في مصر طبقا لأحكام القانون المصري.
المادة (2) : يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء لغير المصريين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء بالشروط الآتية: 1 ـ أن يكون التملك لعقار واحد في إحدى المدن أو المصايف أو المشاتي بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة. ويقصد بالأسرة الزوجان والأبناء القصر. 2 ـ ألا تزيد مساحة العقار المبني بملحقاته، أو الأرض الفضاء على ثلاثة آلاف متر مربع. 3 ـ ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصري. 4 ـ أن يحول عن طريق أحد بنوك القطاع العام التجارية نقدا أجنبيا قابلا للتحويل بسعر السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبي يعادل الثمن الفعلي الذي يتملك به العقار، ويسترشد في تقدير هذا الثمن بالقيمة المبينة في المحرر وبالجدول الذي يضعه لهذا الغرض وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان. ويكون حساب قيمة العملة الأجنبية بالنسبة للجنيه المصري في وقت ثبوت تاريخ التصرف، فإذا لم يكن التصرف ثابت التاريخ يكون حسابها في تاريخ تقديم طلب شهر التصرف. 5 ـ ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار. ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من بعض أو كل الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من هذه المادة، وذلك في الحالات التي تقتضيها مصالح البلاد القومية السياسية أو الاقتصادية أو متطلبات التنمية الاجتماعية، أو غير ذلك من اعتبارات الملاءمة. كما يجوز الاستثناء من شروط تحويل النقد الأجنبي المنصوص عليه في البند (4) بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء. ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة التي يحددها.
المادة (3) : لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء للشروط الواردة في هذا القانون في حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وأكانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.
المادة (4) : يجب على غير المصري الذي اكتسب ملكية أرض فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تجاوز السنوات الثلاث التالية لشهر التصرف، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء في أعمال البناء، تزاد الضريبة المفروضة عليها بمقدار مثلها، فإذا لم يتم البناء خلال السنوات الثلاث التالية لانقضاء المدة الأولى، تزاد الضريبة المفروضة عليها بمقدار مثلها عن كل سنة حتى تمام البناء بما لا يجاوز عشرة أمثال الضريبة المفروضة عليها، وتؤول كل هذه الزيادات إلى صندوق دعم الإسكان الشعبي.
المادة (5) : لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية. ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي هذه المدة.
المادة (6) : يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز شهره، كما يقع باطلا كل تصرف أبرم بقصد التحايل على أحكام هذا القانون وكذلك كل شرط يرمي إلى ضمان تنفيذ مثل ذلك التصرف الصوري أو ترتيب التزام بالتعويض أيا كان نوعه في حالة عدم تنفيذ التصرف. ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقتضي به من تلقاء نفسها.
المادة (7) : مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون. وينشأ مكتب خاص للشهر العقاري والتوثيق، يختص بكافة شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون ويتعين على هذا المكتب إنهاء التسجيل خلال شهر على الأكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة. ويصدر بتنظيم العمل بهذا المكتب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل.
المادة (8) : لمجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استثناء حالات التصرف لغير المصريين في العقارات المبنية والأراضي الفضاء الثابتة التاريخ قبل العمل به من بعض أو كل الشروط الواجب توافرها للتملك وذلك فيما عدا الشروط المنصوص عليه في البند (5) من المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (9) : يلغى القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن