بشأن حظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعل ...
المادة (1) : حظر بغير تصريح خاص من وزارة الدفاع ومرافقة مندوب من مخابرات قوات حرس الحدود تواجد الأجانب في المناط ...
المادة (2) : يحظر تواجد الأجانب في المناطق العسكرية والمناطق التي تتواجد بها منشآت حيوية ذات طبيعة خاصة التي يحد ...
المادة (3) : يسمح بتواجد الأجانب بالمناطق الآتية برفقة مندوب من مخابرات قوات حرس الحدود:
1. ...
المادة (4) : يسمح للأجانب بالمبيت على سواحل البحرين المتوسط والأحمر في ...
المادة (5) : يلتزم أصحاب وقادة اليخوت السياحية واللنشات والقوارب العاملة في مجال السياحة وغيرها من العائمات بالد ...
المادة (6) : يصرح للأجانب ونزلاء الفنادق والقرى السياحية المطلة على البحرين الأبيض والأحمر وغيرها من المسطحات ال ...
المادة (7) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه و ...
المادة (8) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعم ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية