بشأن حظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية.
المادة (1) : يحظر بغير تصريح خاص من وزارة الدفاع ومرافقة مندوب من مخابرات حرس الحدود تواجد الأجانب في المناطق وا ...
المادة (2) : يحظر تواجد الأجانب في المناطق العسكرية والمناطق التي تتواجد بها منشآت حيوية ذات طبيعة خاصة يحددها و ...
المادة (3) : يسمح بتواجد الأجانب بالمدقات الصحراوية بين البحر الأ ...
المادة (4) : يسمح بالإقامة والمبيت للأجانب على سواحل البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس والعقبة في مخيمات عدا من ...
المادة (5) : يلتزم أصحاب وقادة اليخوت السياحية واللنشات والقوارب العاملة في مجال السياحة وغيرها من العائمات بالد ...
المادة (6) : يصرح للأجانب نزلاء الفنادق والقرى السياحية المطلة على البحرين الأبيض والأحمر وغيرهما من المسطحات ال ...
المادة (7) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ول ...
المادة (8) : يلغى العمل بأمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1981 المعدل بال ...
المادة (9) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية, ويعم ...
التوقيع : كمال حسن علي - رئيس مجلس الوزراء