بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 160 لسنة 1962
تضمنت المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 الأحكام المنظمة لتعيين المجندين بوظائف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاعتبارية ـ ومنحهم الأولوية في التعيين على زملائهم المرشحين لتلك الوظائف.
ورؤى تعديل هذه المادة بما يمكن من تحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة للمجندين الذين يتواجدون بالعمليات الحربية أو في ميادين القتال ويبلون بلاء حسنا فيها ولا يمكنهم التقدم للتعيين بوظائف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاعتبارية بسبب وجودهم بتلك العمليات.
ونص التعديل المقترح على أن يعينوا بصفتهم الشخصية بتلك الوظائف وأن تحسب أقدميتهم اعتبارا من التاريخ الذي عين فيه زملاؤهم من نفس دفع تخرجهم أثناء وجود هؤلاء المجندين بالعمليات الحربية أو في ميادين القتال.
كما أضيفت "الشركات" إلى نص المادة ليطبق عليها ما يسري على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاعتبارية الأخرى وذلك فيما يختص بأولوية التعيين للمجندين أو لمن أتم الخدمة الإلزامية.
ومرفق طي هذه المذكرة مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون المقترح.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 النص الآتي:
"مادة 59- يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة والشركات ويكون وجوده في التجنيد بعد التعيين في الوظيفة في حكم الإعارة ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه من نفس مرتبة النجاح وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فتكون له الأولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذلك الامتحان وإذا تعدد المرشحون والناجحون في امتحان المسابقة من المجندين أو ممن أتموا الخدمة يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية في الامتحان أو في مرتبة النجاح المطلوب.
ويشترط للتمتع بالأولوية المنصوص عليها في هذه الفقرة الحصول على شهادة أخلاق بدرجة "جيد جدا" على الأقل أو تقارير سرية مرضية.
يعين المجندون الذين يشتركون في العمليات الحربية ويبلون بلاء حسنا فيها بوظائف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاعتبارية والشركات بصفتهم الشخصية متى كانوا مستوفين شروط التعيين ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم إلى تلك الجهات في مدة لا تزيد عن الستة شهور التالية لتاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وتحسب أقدميتهم في التعيين بتلك الوظائف اعتبارا من التاريخ الذي عين فيه زملاؤهم من نفس دفعة تخرجهم أثناء وجود هؤلاء المجندين بالعمليات الحربية.
ويجوز للموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية أن يتقدموا للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية.
وعلى ديوان الموظفين والوزارات والمصالح والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة إخطار مكتب نائب القائد الأعلى بالوظائف الخالية فيها المراد الترشيح لها وذلك قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين فيها بمدة شهر على الأقل.
وينظم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقرار منه الشروط الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 15 سبتمبر سنة 1962.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر