بشأن تنظيم الشروط الخاصة بتنفيذ المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955.
المادة () : وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالق ...
المادة (1) : يتمتع المجندون الذين أبلوا بلاء حسنا في العمليات الحربية بالمزايا المنصوص عليها بالمادة 59 من القان ...
المادة (2) : يحق لمن يمنح شهادة الخدمة الممتازة في الميدان أن ...
المادة (3) : تشكل لجنة بهيئة التنظيم والإدارة تسمى (لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة) برئاسة رئيس فرع الشئون ال ...
المادة (4) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي:
(أ) تلقي إخطارات الوظائف الخالية.
(ب) تلقي ...
المادة (5) : على وحدات الجهاز الإداري للدولة والأجهزة والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة والمؤسسات العامة والوحد ...
المادة (6) : يكون لمصابي وجرحى العمليات الحربية أولوية الترشيح لشغل هذه الوظائف مع تمتعهم بالمزايا المقررة لهم ب ...
المادة (7) : يجب أن يتقدم هؤلاء الأفراد بطلباتهم إلى لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة في خلال ستة أشهر ...
المادة (8) : تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الخامسة بإصدار قرارات تعيين المرشحين خلال مدة أقصاها شهر من ت ...
المادة (9) : يجازى المسئول عن عدم إخطار لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة بالوظائف الخالية بالجهات المنصوص عليها ...
المادة (10) : يلغى قرار نائب القائد الأعلى للقوات ...
المادة (11) : على الأجهزة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ...
التوقيع : فريق أول/ محمد فوزي - وزير الحربية