بشأن تنظيم الشروط الخاصة بتنفيذ أحكام المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية الوطنية؛
وعلى قرار وزير الحربية ر ...
المادة (1) : يحق للمجندون الذين يبلون بلاء حسنا في العمليات الحربية ويمنحون شهادة الخدمة ال ...
المادة (2) : تمنح شهادة الخدمة الممتازة في الميدان للفئات التالية:
فئة (أ) المصابون والجرحى في العمليات الحربية ...
المادة (3) : تشكل لجنة بفرع الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة تسمى لجنة ال ...
المادة (4) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي:
(أ) تلقي إخطارات الوظائف من مختلف القطاعات و ...
المادة (5) : على الجهات المشار إليها في المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه إخطار لجنة القوى العا ...
المادة (6) : يسري الإفراج عن الوظيفة خلال الع ...
المادة (7) : يكون لمصابي وجرحى العمليات الحربية أولوية الترشيح لشغل ال ...
المادة (8) : يجب أن يتقدم الأفراد الذين أبلو بلاء حسنا في العمليات الحربية بطلبات استخدامهم إلى لجنة القوى العام ...
المادة (9) : تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة (5) بإصدار قرارات تعيين المرشحين خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخط ...
المادة (10) : يتم تعيين المرشحين دون إجراء أية امتحانات أو اختبارات لهم طالما كانوا مستوفين لشروط المؤهل الدراسي ...
المادة (11) : تسري أحكام هذا القرار على الأفراد المجندين والذين يؤدون الخدمة العسكرية والوطني ...
المادة (12) : يلغى قرار وزير الحربية رق ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : محمد الجمسي ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة