بشأن انتقال ملكية منشآت كبس القطن إلى الدولة.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1975 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1961 في شأن تنظيم منشآت تصدير القطن في الإقليم المصري؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تنقل إلى الدولة ملكية منشآت كبس القطن المبينة فيما بعد:
شركة المكابس والمخازن العمومية (ش. م. م).
شركة المكابس الحرة المصرية (ش. م. م).
الشركة المساهمة لتنظيف وكبس القطن (ش. م. م).
شركة مكابس إسكندرية (ش. م. م).
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة باسم (المؤسسة العامة لكبس القطن) تضم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى وتتولى مباشرة نشاطها.
وتؤول إلى المؤسسة كافة أموال وموجودات هذه الشركات وكذلك المنشآت والموجودات المرتبطة أو المكملة أو المتممة لها.
المادة (3) : تتحول أسهم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى إلى سندات اسمية على الدولة لمدة اثني عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنويا. وتحدد قيمة كل سند على أساس قيمة التصفية التي تحددها لجنة تشكل من:
رئيس محكمة استئناف إسكندرية ... رئيسا
مستشار الرأي لوزارة الاقتصاد .... عضو
مندوب يعينه وزير الاقتصاد .... عضو
ولا يجوز أن تجاوز قيمة التصفية سعر السهم حسب إقفال بورصة القاهرة في يوم 8 يوليو سنة 1961
وتصدر اللجنة قراراتها في مدة لا تجاوز أربعة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
وتكون السندات قابلة للتداول اعتبارا من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير الاقتصاد.
المادة (4) : يجوز للحكومة بعد عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون استهلاك السندات استهلاكا كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية. وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين على الأقل.
المادة (5) : يعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة "المؤسسة العامة لكبس القطن" وتحدد مكافآتهم ومدة عضويتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (6) : تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (7) : يصدر وزير الاقتصاد القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة