تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : بتاريخ 22 أغسطس 1958 عقدت في زيوريخ اتفاقات بين الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصري) والجمهورية الفرنسية لتسوية المسائل المالية المعلقة بينهما. وقد ورد في الاتفاقات المذكورة بالكتاب العاشر الملحق بالاتفاق العام إن حكومة الجمهورية العربية ستتخذ التدابير اللازمة لما يلي: (أ) لمد جميع مواعيد التقادم والإجراءات التي لم تنته وقت رفع الحراسة فعلا لمدة ثلاثة شهور ابتداء من تاريخ رفعها. (ب) لتمكين الرعايا الفرنسيين من الحصول في الشئون الضريبية على إعادة النظر في كل وضع أصبح نهائيا بسبب عدم تقديم الحارس الطعون المقررة قانونا وتقدم طلبات إعادة النظر في ميعاد شهرين بعد تاريخ رفع الحراسة فعلا وتقوم بإعادة النظر لجنة يرأسها أحد أعضاء مجلس الدولة المصري ويصدر الوزير المختص قرارا نهائيا غير قابل للطعن بعد الاطلاع على ما تقترحه عليه هذه اللجنة. كما عقد بتاريخ 28 فبراير سنة 1959 اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا بشأن العلاقات المالية والتجارية والأملاك البريطانية في مصر وقد وافق على هذا الاتفاق السيد رئيس الجمهورية بالقرار رقم 341 الصادر في 28 فبراير سنة 1958, وقد ورد بالفقرة ط من المادة الثالثة من الاتفاق المذكور أن تقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بما يلي "الإذن لرعايا المملكة المتحدة بطلب إعادة النظر في كافة الشئون المتعلقة بالضرائب التي تكون قد أصبحت نهائية لعدم قيام الحارس بمباشرة الحقوق القانونية ويقدم طلب إعادة النظر كتابة في كل حالة إلى مدير عام مصلحة الضرائب خلال مدة شهرين من تاريخ التسليم المنصوص عليه في الفقرة 4 (ط) من الملحق "ب" لهذا الاتفاق وتتم إعادة النظر بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء مجلس الدولة المصري تقوم ببحث كل طلب وترفع رأيها فيه إلى الوزير المختص ويكون قرار الوزير نهائيا وغير قابل للطعن. وتنفيذا لهذين الاتفاقين أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق وقد نصت المادة الأولى منه على أنه بالنسبة إلى الرعايا الفرنسيين الداخلين في الحراسة وفقا لأحكام الأمر رقم 5 لسنة 1956 تمد جميع مواعيد التقادم والإجراءات التي لم تنته عند تسليم الأموال لأصحابها أو وكلائهم لمدة ثلاثة شهور ابتداء من تاريخ التسليم أو من تاريخ العمل بالقانون أيهما لاحق للآخر وذلك حتى يمكن لمن سبق تسلم أمواله أن يفيد من هذا الحكم تنفيذا لما سبق الاتفاق عليه في زيوريخ, وقد اقتصر حكم هذه المادة على الرعايا الفرنسيين لأن الأمر رقم 54 لسنة 1959 بشأن رفع الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين والاستراليين نص في المادة الثالثة منه على وقف سريان هذه المواعيد بالنسبة إلى هؤلاء الرعايا. وقد أجازت المادة الثانية للرعايا الفرنسيين والبريطانيين الداخلين في الحراسة طبقا لأحكام الأمر رقم 5 لسنة 1956 طلب إعادة النظر في كل وضع أصبح نهائيا بسبب عدم طعن الحارس أمام لجان الطعن المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 1939 في الربط الذي أجرته مصلحة الضرائب, ومن ثم يخول لهؤلاء الرعايا حق إعادة النظر في كل ربط أصبح نهائيا نتيجة موافقة الحارس أو تفويته المواعيد الخاصة بالطعن أمام لجان الطعن أو اقتصاره على مجرد إبداء الملاحظات على ما أجرته مصلحة الضرائب من تقديرات أو تعديلات أو تصحيحات للأرقام الواردة في الإقرارات, وكذا فإنه يجوز للطالب إعادة النظر في الربط إذا أصبح نهائيا بسبب عدم الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية حتى ولو كان قد تم الطعن فيه أمام لجنة الطعن وصدر فيه قرار نهائي منها, وبديهي أن هذا الحكم لا يسري في شأن الطعون التي عرضت على المحاكم القضائية وصدرت فيها أحكام نهائية وذلك حتى لا يحدث إخلال بحجية هذه الأحكام ولأنه لا يسوغ إعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية أمام لجان إدارية وعلى ذلك فإن طلبات إعادة النظر لا تنسحب إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية أو من المحكمة الابتدائية إذا كانت قد أصبحت نهائية بفوات مواعيد الطعون فيها. وقد نص في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من المشروع على أن تقدم طلبات إعادة النظر إلى المأمورية المختصة خلال شهرين من تاريخ تسليم الأموال إلى ذوي الشأن أو من تاريخ العمل بالقانون أيهما لاحق للآخر وترفع المأمورية المختصة هذه الطلبات مشفوعة برأيها إلى لجنة إعادة النظر التي تشكل برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الضرائب الفنيين, وترفع هذه اللجنة اقتراحاتها لوزير الخزانة التنفيذي الذي يصدر بشأنها قرارا نهائيا يكون غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء أو غيرها. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره,
المادة (1) : تمد جميع مواعيد التقادم وجميع مواعيد الإجراءات التي لم تنته وقت تسليم الأموال الموضوعة تحت الحراسة إلى أصحابها أو وكلائهم، مدة ثلاثة شهور ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ التسليم أيهما لاحق للآخر وذلك بالنسبة إلى الرعايا الفرنسيين الداخلين في الحراسة وفقا لأحكام الأمر رقم 5 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية يجوز للرعايا المشار إليهم في المادة السابقة ورعايا المملكة المتحدة الداخلين في الحراسة وفقا لأحكام الأمر رقم 5 لسنة 1956 المشار إليه طلب إعادة النظر في الشئون الضريبية في كل وضع أصبح نهائيا بسبب عدم طعن الحارس في الربط الذي أجرته مصلحة الضرائب أمام لجان الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه أو أمام المحاكم الابتدائية.
المادة (3) : تقدم طلبات إعادة النظر المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ تسليم الأموال إلى ذوي الشأن أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما لاحق للآخر. وترفع المأمورية المختصة هذه الطلبات مشفوعة برأيها إلى لجنة إعادة النظر المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (4) : تشكل في مصلحة الضرائب لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الضرائب الفنيين يختارهما مدير عام المصلحة المذكورة وذلك للنظر في الطلبات المقدمة وفقا للمادة السابقة وإبداء الرأي فيها مع بيان الأسباب. ويتولى سكرتارية اللجنة أحد موظفي مصلحة الضرائب.
المادة (5) : تقدم لجنة إعادة النظر اقتراحاتها لوزير الخزانة التنفيذي ليصدر قراره فيها ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية أو غير قضائية. وعلى المأمورية المختصة إعلان صاحب الشأن بهذا القرار.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن