بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2005م.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2005م في شأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات للسنة المالية 2005م،
- وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2005م،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعتمد النقص في إيرادات الهيئة العامة للمعلومات المحصلة خلال السنة المالية 2005م بمبلغ قدره (33.000.00) درهم عن إيرادات تدريب مودعة بحساب الهيئة في بنك أبوظبي الوطني حـ/ رقم (0150260538) ظاهرة بكشف البنك في 31/ 12/ 2005م ولم تقيد في دفاتر الهيئة للسنة المالية 2005م بتم تسويتها لحساب الإيرادات في السنة المالية 2006م وعلى حـ/ البنك دفتريًا.
المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة للهيئة العامة للمعلومات خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2005م مبلغًا قدره (21.795.816.60) درهمًا، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغًا قدره (23.200.000.00) درهم، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغًا قدره (1.404.183.40) درهمًا.
ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة العامة للمعلومات خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2005م مبلغاٌ قدره (23.800.554.00) درهمًا، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغًا قدره (23.200.000.00) درهم، وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغًا قدره (600.554.00) درهمًا.
جـ- بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للمعلومات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2005م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغًا قدره (2.004.737.40) درهمًا، ويتم توريده إلى وزارة المالية والصناعة.
المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة