تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات, وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 م، بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981 م، بإنشاء معهد التنمية الإدارية, وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 م, وتعديلاته, بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 م, بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1999 م, في شأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد, وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 م, في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة, وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999 م, بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء, وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988 م, في شأن إنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977 م, باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة () : التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية 2005 م (أ) تأشيرات عامة وتنظيمية 1- يكون لهذه التأشيرات قوة القانون المرافقة له. 2- في سبيل تحقيق موازنة المصروفات مع الإيرادات المقدرة وعدم ترتيب أي أعباء مالية أو ديون على الخزينة العامة للاتحاد, لا يجوز للوزارات والجهات الاتحادية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة, الارتباط أو صرف النفقات خصماً من الاعتمادات المقرر لها إلا في حدود الموارد والتمويل المتاح فقط. 3- استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/631) لسنة 2001 م بشأن تطوير النظام المالي للدولة وتطبيق ميزانية البرامج والأداء تضاف البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المعتمدة لكل وزارة وجهة إلى تقسيمات الميزانية ويكون الارتباط وصرف النفقات على أساس الوزارة والبرنامج الرئيسي والبرنامج الفرعي والباب والبند. 4- لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الميزانية العامة للاتحاد إلا بقانون, ومع ذلك يجوز خلال السنة المالية وفي حالة الضرورة الملحة تقرير هذا النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من الدستور. 5- لا يجوز النقل من بنود سبق النقل إليها, كما لا يجوز النقل لبنود سبق النقل منها. 6- يجوز النقل من بند به اعتماد غير مستخدم إلى بند آخر من ذات الباب من بنود الميزانية للبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المعتمدة لها. ما عدا البنود المحظور النقل منها. وفقاً لما يلي: أ- تفويض الوزارات بالنقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب للبرنامج الفرعي الواحد والنقل من بند إلى نفس البند بين البرامج الفرعية المختلفة ضمن برنامج رئيسي وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية والصناعة في هذا الشأن. ب- النقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب بين البرامج الفرعية المختلفة ضمن برنامج رئيسي واحد والنقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب بين البرامج الرئيسية المختلفة بموجب طلب من الوزارة المعنية وموافقة وزارة المالية والصناعة. 7- لا يجوز تخصيص إيراد معين بذاته لمصروف معين بذاته وذلك وفقاً لأحكام المادة (128) من الدستور والمادة (5) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. 8- لا يجوز صرف أي اعتمادات في غير الغرض المرصد من أجله, كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير البند, والباب والبرنامج المختص, كما ينبغي إضافة الإيرادات المحصلة إلى البند المحدد في الميزانية. 9- يخول وزير المالية والصناعة سلطة تنظيم عقدي التوريد, والأشغال الذين لا يتعلقان بالمشروعات, وكذلك عقود الإدارة الأخرى وذلك بقرار منه, ويجوز للوزارات القيام بشئون هذه العقود المتقدمة الذكر بنفسها وذلك بناءً على قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزارة المعنية, وبشرط أن تتقيد الوزارة في ذلك بأحكام النظام الصادر من وزير المالية والصناعة المشار إليه. 10- لا يجوز لأي وزارة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية التي أبرم فيها إلى سنة مقبلة إلا بموافقة وزارة المالية والصناعة. 11- يجوز لوزارة المالية والصناعة بناءً على طلب الجهة المختصة إنشاء البنود التي لم يخصص لها اعتمادات في ميزانية الجهة وتدعيمها مقابل اعتمادات غير مستخدمة في سائر بنود ذات الباب باستثناء اعتمادات البنود المحظور استخدامها, أو النقل منها. 12- على كافة الوزارات, والإدارات الالتزام بأحكام القوانين, والأنظمة, والتعاميم النافذة خلال استعمال الاعتمادات المخصصة لها, وأن إدراج هذه الاعتمادات في الميزانية لا يكفي لإنفاقها بمنأى عن تلك القواعد. 13- على كل وزارة, وإدارة، وهيئة, أن تنفق اعتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل وبدون إسراف بحيث تنجز الأعمال وتؤدي الخدمات على أحسن وجه, وبأقل تكلفة, كما يجب أن تتجنب هذه الجهات ما قد تلجأ إليه في الأشهر الأخيرة من السنة المالية من الارتباط على أعمال, أو خدمات, أو مشتريات بطريقة عاجلة لا يتوافر فيها البحث والدراسة بغية استنفاذ الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية. 14- لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات, أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانية, كما لا يجوز تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة وبيان مصادر تمويل الأعباء المالية والاعتمادات الإضافية. 15- تسري أحكام هذه التأشيرات على الميزانيات المستقلة الملحقة في جميع الأحوال التي لا يوجد فيها نص خاص في قوانين تلك الميزانيات. 16- يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الأشخاص من بعض, أو كل الحقوق المترتبة عليهم للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو التنازل عن بعض, أو كل الحقوق المستحقة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة وفقاً للظروف التي يقدرها المجلس وذلك في المسائل المعروضة عليه من الجهات الإدارية المعنية وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة وعلى أن تكون قراراته في هذا الشأن مسببة. 17- يتولى مجلس الوزراء التكليف بأداء أموال, أو رسوم, أو عوائد اتحادية – عدا الضرائب – وذلك بقرارات صادرة عنه بناءً على اقتراح وزير المالية والصناعة. 18 – تسقط نهائياً بالتقادم لمصلحة الدولة, والأشخاص المعنوية العامة جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون وتنقطع تلك المدة بالنسبة إلى الديون التي لم تصرف بسبب من الإدارة, أو بسبب دعاوى مرفوعة بشأنها أمام القضاء, وتعود المدة إلى السريان بزوال السبب الموجب لانقطاعها. 19- تسقط نهائياً بالتقادم لمصلحة الأفراد جميع ديون الدولة, والأشخاص المعنوية العامة التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة العاشرة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون, وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الموظف الذي يهمل بالمطالبة. 20- مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته, ولائحته التنفيذية والنظم واللوائح الصادرة في هذا الشأن فيما يتعلق بالتقادم المسقط لأي مستحقات بمدد أقل مما هو منصوص عليه في هذه المادة, تسقط نهائياً بالتقادم كل مكافأة نهاية خدمة إذا لم يطلب صاحبها صرفها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القرار بإنهاء خدماته لأي سبب من الأسباب, كما تسقط نهائياً بالتقادم أي مستحقات أخرى لم يطلب صاحبها سدادها إذا انقضت عليها تلك المدة من تاريخ استحقاقها, وتنقطع تلك المدة كلما وجد مانع أو عذر شرعي يحول دون المطالبة بها وتعود إلى السريان من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. 21- تحفظ جميع المستندات, والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية العائدة لسنة مالية ما لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية العائدة إليها تلك المستندات والأوراق, ويجوز بقرار من وزير المالية والصناعة تخفيض هذه المدة لبعض الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الإدارية إذا اقتضت ظروف الحال ذلك ويمكن إتلاف المستندات والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية بعد انقضاء المدة المحددة طالما أن جهة الإدارة لم تعد في حاجة إليها وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها وزير المالية والصناعة بقرار منه. 22- يتم تقديم المنح, والتبرعات, والإعانات, والمساعدات, من قبل الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص المعنوية الدولية, أو العامة, أو الخاصة في الداخل, أو الخارج وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء بقرار تنظيمي منه بعد أخذ رأى وزارة المالية والصناعة. 23- تفوض وزارة المالية والصناعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المصروفات والنفقات الخاصة بالوزارات والجهات الاتحادية المستقلة في حال انخفاض الإيرادات المحصلة فعلاً عن تلك المقدرة بالميزانية وذلك لغرض توازن المصروفات مع الإيرادات وتلافياً لترتيب ديون على الخزينة العامة للاتحاد. 24- يجوز لوزارة المالية والصناعة – إذا رأت في ذلك ما يحقق المصلحة العامة - استخدام الاعتماد المخصص لمساعدات البلديات والمدرج ضمن الاعتمادات الإجمالية (القسم الثامن) في شراء وتأمين السلع والخدمات أو الأشغال نيابة عن البلديات المعنية وذلك في حدود ما يخصص من مبالغ لهذه البلديات كمساعدات ضمن الاعتماد المذكور بالميزانية العامة للاتحاد. وفي حالة انتهاء السنة المالية دون تنفيذ ما تم إبرامه خلالها من عقود لهذا الغرض, يجوز الخصم بقيمة هذه العقود على مصروفات تلك السنة على أساس الالتزام ومن ثم تعلية القيمة لحساب الأمانات, وتؤول كافة ما قد يترتب على تنفيذ هذه العقود من إيرادات كالغرامات وغيرها لحساب وزارة المالية والصناعة. 25- يتم تخصيص قسم عام برقم (8) تحت عنوان (الاعتمادات الإجمالية) للأغراض المنصوص عليها ببنوده المختلفة ووفقاً للتأشيرات المخصصة له. 26- يتم تخصيص قسم عام برقم (9) تحت عنوان (الاستثمارات المالية) ويتم الخصم عليه بتكاليف الاستثمارات المالية للدولة ووفقاً للتأشيرات المخصصة له. (ب) الباب الأول 27- لا يجوز بغير قانون تجاوز عدد الوظائف المدرجة بالميزانية العامة استناداً لنص المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م. 28- في سبيل رفع كفاءة العمل الحكومي وحسن إدارة الموارد البشرية, تفوض الوزارات بنقل الموظفين والوظائف الشاغرة وتعديلها وفق ما يلي: أ) تفوض السلطة المختصة بنقل موظف أو وظيفة شاغرة من برنامج فرعي إلى برنامج فرعي آخر ضمن برنامج رئيسي واحد, وتصدر الوزارة المختصة قرار نقل الاعتمادات المالية المترتبة على ذلك, كما تفوض بنقل موظف أو وظيفة شاغرة من برنامج رئيسي إلى برنامج رئيسي آخر وتصدر وزارة المالية والصناعة قرار نقل الاعتمادات المالية المترتبة على ذلك بناءً على طلب الوزارة المختصة. (ب) تفوض السلطة المختصة بنقل موظف من وزارة أو جهة إلى وزارة أو جهة أخرى بذات درجته ومخصصاته المالية, وفي هذه الحالة يستمر الصرف من اعتمادات الوزارة أو الجهة المنقول منها للسنة المالية المختصة وعلى أن يتم إجراءات نقل الوظيفة ومخصصاتها إلى ميزانية الوزارة أو الجهة المنقول إليها للسنة التالية وعلى أن تتم التسويات المالية اللازمة فور صدور قانون ربط الميزانية التالية. (ج) تفوض السلطة المختصة بالوزارات والجهات الاتحادية بتعديل مسمى أو تخفيض درجة الوظائف الشاغرة أو تخفيض أعدادها وذلك بما لا يجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة للوظائف الشاغرة بميزانية الوزارة أو الجهة, طبقاً لنظام توصيف الوظائف وحسب القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. (د) يفوض الوزير المختص في حالة إعادة هيكلة الموارد البشرية لأي برنامج فرعي بإعادة توزيع الاعتمادات المالية والقوى العاملة حسب أولويات الوزارة في ضوء القواعد المنظمة لذلك. 29- لا يجوز إنشاء وظائف جديدة على اعتمادات غير مستحقة من الباب الأول, ولا يجوز نقل اعتمادات غير مستخدمة من هذا الباب إلى أبواب الإنفاق المختلفة. 30- لا يجوز لأية وزارة إنشاء التزامات مالية, أو إبرام العقود, أو الصرف خصماً من اعتمادات البند (500) – إيجارات مساكن الموظفين – والوارد ضمن اعتماداتها السنوية. ولوزارة المالية والصناعة حق إنشاء الالتزامات, وإبرام العقود, والصرف بمعرفتها من هذا البند بناءً على طلب الوزارة المعنية. (جـ) الباب الثاني 31- لا يجوز لأية وزارة إنشاء التزامات مالية, أو إبرام العقود, أو الصرف خصماً من اعتمادات البنود التالية والواردة ضمن اعتماداتها السنوية. ولوزارة المالية والصناعة حق إنشاء الالتزامات, وإبرام العقود, والصرف بمعرفتها من هذه البنود بناءً على طلب الوزارة المعنية. رقم البند اسم البند 490 التأمين 560 إيجارات مباني (د) الباب الرابع الاستثمارات الثابتة المشروعات 32- إذا لم يتم إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الباب الرابع خلال السنة التي قدر في ميزانيتها اعتماد لهذا المشروع يدرج الباقي من اعتمادات المشروع في ميزانية السنة التالية. 33- لا يجوز لوزارة الاقتصاد والتخطيط, أو اللجنة الدائمة للمشروعات, أو الوزارات, إنشاء مشروعات أو الارتباط, أو طرح مناقصات, أو تلزيم أية مشروعات غير مدرجة بالخطة السنوية, أو العامة إلا بقانون. 34- يجوز للوزارات والإدارات العامة في الدولة تلزيم المشروعات الواردة في الباب الرابع بالكامل حيث يتضمن العقد إنجاز الإنشاءات, والأشغال فضلاً عن توريد كامل التجهيزات والمواد اللازمة للمشروع بحيث يكون المشروع بنتيجة تنفيذ العقد الآنف الذكر منجزاً وصالحاً للاستعمال. 35- يدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة للمشروعات الآتي:- أ- الموافقة على زيادة التكاليف الكلية المعتمدة للمشروع في حدود (20%) وبحد أقصى عشرة ملايين درهم إذا وجدت ضرورة لرفع الكلفة الكلية لترسية المشروع على ألا تكون زيادة التكاليف ناتجة عن إدخال أي تغييرات على التصميمات السابق اعتمادها للمشروع, أو كان ذلك يبعده عن طبيعته التي كان عليها عند اعتماده الميزانية ويشترط عدم تجاوز المبلغ المدرج للمشروع في السنة المالية 2005 م. ب – دراسة المشروعات التي تزيد تكلفتها الكلية عما هو معتمد لها بنسبة تجاوز (20%) أو كانت الزيادة تجاوز عشرة ملايين درهم, وعرض الأمر على مجلس الوزراء, ويشترط عدم تجاوز المبلغ المدرج للمشروع في السنة المالية 2005 م. ج – تختص اللجنة الدائمة للمشروعات بالبت في وسيلة اختيار التعاقد في المشروعات الاستثمارية الواردة في الميزانية العامة للدولة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القرار الذي يصدره مجلس الوزراء في هذا الشأن, وفي حال عدم وجود نص فيه بشأن توريد المواد, أو تنفيذ الأشغال ترجع اللجنة إلى الأحكام الواردة في دفتر الشروط العامة لعقدي الأشغال والتوريد المعتمد من مجلس الوزراء – إن وجد – وإلى أحكام عقدي التوريد والأشغال التي لا تتعلق بالمشروعات المنظمة بقرار من وزير المالية والصناعة. 36- يجوز لوزارة المالية والصناعة إجراء المناقلات بين اعتمادات المشروعات العائدة لوزارة ما, وبحيث لا يؤثر ذلك على الدفعات المطلوب سدادها حتى نهاية السنة المالية بالنسبة للمشروع المطلوب النقل منه, ويشترط عدم تجاوز التكلفة الكلية للمشروع الوارد في الميزانية إلا بموافقة السلطات المختصة. 37- تختص وزارة الاقتصاد والتخطيط, وبناءً على طلب الوزارة المنتفعة بالموافقة على تغيير موقع أحد المشروعات سواء أكان استكمالاً, أو جديداً داخل الإمارة الواحدة, أما إذا كان تغيير الموقع خارج حدود الإمارة الواحدة, فإن الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء على ذلك بناءً على عرض من وزارة الاقتصاد والتخطيط, وفي كلا الحالتين يجب إخطار وزارة المالية والصناعة بذلك. 38- يجوز للوزارة المنفذة استعمال الاعتمادات المخصصة للوزارة المستفيدة والارتباط عليها. (هـ) القسم الثامن الاعتمادات الإجمالية 39- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى آخر داخل البرامج الرئيسية والفرعية بهذا القسم طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي. 40- يجوز لوزارة المالية والصناعة استحداث بند جديد داخل هذا القسم وتدعيمه بالنقل من البنود التي يحتمل عدم استخدام كامل اعتماداتها. 41- يجوز للوزارات خلال السنة المالية الخصم على الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالقسم الثامن لمواجهة المصروفات التي تحتاجها وفي حدود البنود الواردة به القائمة, أو المستحدثة وذلك بموافقة وزارة المالية والصناعة, ويعتبر إقرار سند الصرف من قبل وزارة المالية والصناعة من قبيل الموافقة. 42- تستثنى الاعتمادات الإجمالية (القسم الثامن) من تطبيق التأشير رقم (5) والوارد ضمن (أ) التأشيرات العامة والتنظيمية. (و) القسم التاسع الاستثمارات المالية 43- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى آخر داخل البرامج الرئيسية والفرعية بهذا القسم طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي. 44- يجوز لوزارة المالية والصناعة استحداث بنود جديدة داخل هذا القسم وتدعيمها بالنقل من البنود الأخرى.
المادة (1) : قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2005 م بمبلغ (22703.000.000) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة مليون درهم. وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2005 م بمبلغ (22703.000.000) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة مليون درهم, وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرافقة.
المادة (2) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2005 م بمبلغ (48.221.000) ثمانية وأربعون مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (3) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2005 م بمبلغ (783.000.000) سبعمائة وثلاثة وثمانون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (4) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2005 م بمبلغ (635.000.000) ستمائة وخمسة وثلاثون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (5) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2005 م بمبلغ (328.000.000) ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (6) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية معهد التنمية الإدارية عن السنة المالية 2005 م بمبلغ (17.965.000) سبعة عشر مليون وتسعمائة وخمس وستون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (7) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 2005 م بمبلغ (23.200.000) ثلاثة وعشرون مليون ومائتي ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (8) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 2005 م بمبلغ (12.000.000) اثني عشر مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (9) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2005 م بمبلغ (79.600.000) تسعة وسبعون مليون وستمائة ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (10) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2005 م بمبلغ (1354.470.000) ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليون وأربعمائة وسبعون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.
المادة (11) : يعمل بهذا القانون والتأشيرات المرافقة له اعتباراً من أول يناير 2005 م وحتى 31 ديسمبر 2005 م.
المادة (12) : على الوزراء, ورئيس المجلس الوطني الاتحادي, كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن