تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة كهرباء مصر" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة. وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي: (أ) تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها في أنحاء الجمهورية. (ب) إدارة محطات الكهرباء وتشغيلها وصيانتها وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية. (ج) توزيع القوى الكهربائية وبيعها في أنحاء الجمهورية. (د) إجراء الدراسات والبحوث في كل ما يتعلق بنشاط الهيئة. (هـ) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها.
المادة (3) : يتكون رأس مال الهيئة من: (1) أموال المؤسسة المصرية العامة للكهرباء المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3726 لسنة 1965. (2) الأموال التي تخصصها لها الدولة.
المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من: (1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة. (2) حصيلة بيع الطاقة الكهربائية. (3) فروق أسعار بيع التيار الكهربائي التي تلتزم بها الخزانة العامة نتيجة بيع التيار لأغراض التنمية بأقل من التعريفة المعتمدة. (4) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل أو الخارج. (5) ما توفره الدولة للهيئة من قروض. (6) التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة. (7) الهبات والإعانات.
المادة (5) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة، كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.
المادة (6) : يحدد مجلس الوزراء سعر الفائدة للقروض التي توفرها الدولة للهيئة.
المادة (7) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
المادة (8) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي.
المادة (9) : يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك كله بشرط المعاينة وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء. وتعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي تعقدها الهيئة.
المادة (10) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية، ويصدر بتعيين باقي أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الكهرباء.
المادة (11) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله, وله على الأخص: (1) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. (2) اقتراح تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية على الجهود الكهربائية المختلفة للأفراد والهيئات بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز تحديد الأسعار ووفقا للأسس وعناصر التكلفة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع الكهرباء واللجنة الوزارية المختصة. ولا تكون هذه التعريفة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. (3) إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي. (4) نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر في نطاق الباب الواحد. (5) وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة. (6) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة والتأمينات الاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال الخاص بهؤلاء العاملين. (7) وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية. (8) اقتراح عقد القروض. (9) قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها. (10) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي. (11) النظر فيما يرى وزير الكهرباء أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في اختصاص أو مهمة محددة.
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يختار المجلس من ينوب عنه وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (13) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابةً لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها إليه.
المادة (14) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الهيئة وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها. (3) موافاة وزير الكهرباء وأجهزة الدولة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (15) : يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (16) : يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة غيابة أو خلو منصبه.
المادة (17) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرم لصالحها أو عن نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير أو الهبات والإعانات التي تحصل عليها وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (18) : يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء وتتبع في ذلك أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
المادة (19) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون الخاص بالحجز الإداري.
المادة (20) : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية: أولاً- ربط الأجر بمعدلات الأداء. ثانياً- الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة. ثالثاً- عدم تجاوز المكافآت الإضافية والتشجيعية والبدلات التي تقرر للعاملين في الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل. رابعاً- المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. خامساً- عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين في الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية، التكاليف الفعلية التي يتحملونها. سادساً- إتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد. سابعاً- عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا للجهات الأجنبية المحتكرة أو ذات الخبرة العالمية المتخصصة أو في حالات الضرورة المستعجلة وبعد موافقة وزير الكهرباء. ثامناً- إتباع أحدث القواعد المخزنية المطبقة في المشروعات المماثلة.
المادة (21) : تحل الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للكهرباء المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3726 لسنة 1965 فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة (22) : ينقل إلى الهيئة العاملون بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء دون اتخاذ إجراء آخر.
المادة (23) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3726 لسنة 1965 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : يصدر وزير الكهرباء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن