بشأن ربط موازنة هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 98/1999.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت جملة موازنة هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 16409257000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألف جنيه).
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 10658000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وستمائة وثمانية وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 500000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 10158000000 جنيه.
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 10746000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وسبعمائة وستة وأربعون مليون جنيه).
المادة (4) : قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 88000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثمانون مليون جنيه) منه مبلغ 51040000 جنيه فائض مرحل.
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 5663257000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وثلاثة وستون مليونا ومائتان وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1374820000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 4288437000 جنيه.
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 5663257000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وثلاثة وستون مليونا ومائتان وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4373087000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1290170000 جنيه منها مبلغ 645270000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.
المادة (7) : لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الكهرباء والطاقة تعديل موازنة الهيئة - فيما عدا الموازنة الاستثمارية - بما يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وذلك دون التأثير على المبالغ المدرجة بموازنة الهيئة والتي تؤول إلى الخزانة العامة والمدرج مقابلها ضمن موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 98/1999.
على أن يتم الاتفاق على تسوية الحسابات المدينة والدائنة بين وزارتي المالية، والتخطيط، وهيئة كهرباء مصر.
المادة (8) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (9) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (10) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1998.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية