تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة ويكون مركزها مدينة القاهرة.
المادة (2) : تمارس الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة التي يتصل نشاطها بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على النحو الآتي: 1 ـ حصر وتقويم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتخطيط لتنميتها ولاستخدامها في إطار السياسة العامة للدولة في مجال الطاقة. 2 ـ إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالتعاون مع الجهات العلمية في الداخل والخارج. 3 ـ تحديد المجالات التي يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وللهيئة دون غيرها إقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات بما يكفل تحقيق الضمانات الفنية لها وإصدار التراخيص اللازمة في هذا الشأن. 4 ـ القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المبينة في البند السابق سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بتنفيذها كلها أو بعضها إلى الغير سواء لحسابها أو حساب الغير. 5 ـ اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الاختبارات العلمية لتقويم أداء المعدات والنظم المحلية والأجنبية تحت الظروف المصرية وإصدار شهادات الصلاحية بذلك. 6 ـ إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة. 7 ـ وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة. 8 ـ تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الخبرات الفنية لتنمية الصناعات القومية لمعداتها وما يرتبط بها من برامج. 9 ـ تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تعقدها الدولة والهيئات العامة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية فيما يتعلق باختصاص الهيئة، وكذلك عقد الاتفاقيات في مجال نشاطها مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج.
المادة (3) : تتكون موارد الهيئة من: 1 ـ المبالغ التي تخصصها لها الدولة. 2 ـ القروض التي تعقدها الهيئة. 3 ـ التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة. 4 ـ المنح التي تقدمها الجهات الدولية للهيئة. 5 ـ الهبات والإعانات. 6 ـ حصيلة نشاط الهيئة عن قيامها بالاختبارات وإصدار التراخيص وكذلك حصيلة نشاطها عن الأعمال والخدمات والدراسات التي تؤديها للغير.
المادة (4) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : للهيئة أن تجري التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
المادة (6) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
المادة (7) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: ـ وزير الكهرباء والطاقة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا. ـ رئيس تنفيذي للهيئة يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية. ـ ثلاثة عشر عضوا يصدر باختيارهم لمدة أربع سنوات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء من المختصين بقطاع الكهرباء في مجال نشاط الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة ويحدد القرار مكافآتهم.
المادة (8) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وله على الأخص: 1 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 2 ـ تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها. 3 ـ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي. 4 ـ نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر في نطاق الباب الواحد وفي حدود التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة. 5 ـ وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة. 6 ـ وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال. 7 ـ وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية. 8 ـ عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة. 9 ـ اعتماد العقود التي تبرمها الهيئة في حدود اختصاصها على النحو المبين باللائحة التنفيذية. 10 ـ قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها. 11ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي. 12 ـ النظر فيما يرى وزير الكهرباء والطاقة أو الرئيس التنفيذي للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة.
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويدعو المجلس رئيس مجلس النقابة العامة المختصة لاجتماعاته التي تعرض فيها موضوعات تخص العاملين بالهيئة دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (10) : يبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء والطاقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.
المادة (11) : يختص الرئيس التنفيذي للهيئة بالمسائل الآتية: 1 ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2 ـ إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها ودعم أجهزتها. 3 ـ موافاة وزير الكهرباء والطاقة وأجهزة الدولة المختصة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق. ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (12) : يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير في حدود أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يندب وزير الكهرباء والطاقة من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للهيئة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة (14) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التصرف في النقد الأجنبي المخصص لها وموازنة النقد الأجنبي للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرمها الهيئة أو عن نشاطها أو الهبات والإعانات التي تحصل عليها وذلك وفقا للأحكام المقررة في القوانين المعمول بها.
المادة (15) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الأعمال التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة لا تتجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم بالنقد الأجنبي إلي الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة موافقة وزير الكهرباء والطاقة التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (16) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري.
المادة (17) : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد مراجعتها من الجهات المختصة ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية: أولا ـ عدم تجاوز الحدود القصوى لجدول المرتبات المقرر للعاملين المدنيين بالدولة وذلك بالنسبة للعاملين شاغلي الوظائف الدائمة بالهيئة. ثانيا ـ عدم تجاوز مدة التعاقد مع العاملين المؤقتين ذوي الخبرات الخاصة عن خمس سنوات قابلة للتجديد. ثالثا ـ عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية للتكاليف الفعلية التي يتحملونها. رابعا ـ إتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد. خامسا ـ عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة وفي الحدود التي تتضمنها اللائحة الداخلية.
المادة (18) : إلي أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء والطاقة بالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم. ويحتفظ لهؤلاء العاملين بمرتباتهم التي يتقاضونها والبدلات والمكافآت المقررة لهم.
المادة (19) : تنقل المنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة من هيئة كهرباء مصر إلي الهيئة. كما تنقل إلى الهيئة جميع الدرجات الواردة بهيكل المنظمة المشار إليها الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 135 لسنة 1983 وما تبعه من قرارات وكذلك شاغلو هذه الدرجات دون اتخاذ أي إجراء آخر. كما تنقل إلي الهيئة الاعتمادات المدرجة في موازنة هيئة كهرباء مصر المخصصة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
المادة (20) : يصدر وزير الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (21) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن