بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
المادة (1) : يُستبدل بنصي البندين رقمي (4) من المادة الثانية و(6) من المادة الثالثة من القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة النصان الآتيان:
المادة الثانية - البند رقم (4):
القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح - شمسي - وخلافه) وتشغيل وصيانة محطات المشروعات المبينة في البند السابق وكافة الأعمال المرتبطة بهذه الأغراض, سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بتنفيذها وتشغيلها وصيانتها كلها أو بعضها إلى الغير سواء لحسابها أو لحساب الغير, وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات للغير.
ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها - بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.
المادة الثالثة - البند رقم (6):
حصيلة نشاط الهيئة عن قيامها بالأعمال التي تحقق أغراضها.
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية