تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 2013 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها: الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة. الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة. الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. الهيئة: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. شبكة النقل: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية. شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة. مصادر الطاقة المتجددة: المصادر الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء. شركات توزيع الكهرباء: الشركات المرخص لها من الجهاز بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة. إستراتيجية الطاقة الكهربائية: الإستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء التي تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، بما يتواءم مع معايير التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد. سياسة الطاقة الكهربائية: مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ إستراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسي المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير ورفع الكفاءة وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الكهرباء. تعريفة التغذية: هو السعر المعلن مسبقاً لشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. شهادة مصدر الطاقة: هي وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لإثبات أن الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائي بمصدر إعلام المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثني عشر شهراً ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد. قائمة المشتركين: مشتركو الكهرباء الذين يتم تطبيق النسبة الإلزامية من استخدامات الطاقة المتجددة عليهم وطبقاً لما يقرره مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (2) : يكون إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على النحو التالي: (أ) تقوم الهيئة بطرح مناقصات لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة ليتم تشغيلها بمعرفتها، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر يقترحه الجهاز وفقاً لدراسة تقدمها الهيئة ويعتمده مجلس الوزراء. (ب) تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح مناقصات على المستثمرين لإنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالشروط والأسعار المتعاقد عليها فيما بينها وبين المستثمر. (ج) يكون للمستثمرين الحق في إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات لشركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء المرخص لها بموجب عقد شراء الطاقة وفقاً لقيمة تعريفة التغذية ولفترة أقصاها خمسة وعشرين عاماً وفقاً لطبيعة المشروع. وتلتزم الدولة بقيمة تعريفة التغذية لمدة لا تقل عن عامين أو حتى تاريخ تحقق القدرة المطلوبة من الطاقة المتجددة أيهما أقرب، وفي جميع الأحوال تكون تعريفة التغذية المتعاقد عليها ثابتة طوال مدة التعاقد، ولا يسري ما يجرى عليها من تعديل من قبل مجلس الوزراء حال حدوثه إلا بأثر فوري على العقود التي سيتم إبرامها. (د) يكون للمستثمرين الحق في التعاقد مباشرة مع المستهلكين لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وذلك باستخدام شبكات النقل والتوزيع ووفقاً للسعر والمدة المتعاقد عليهما.
المادة (3) : يكون تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن وبناءً على عرض الوزير المختص. ويكون منح حق الانتفاع بتلك الأراضي بالنسبة للمشروعات المتعاقد عليها بنظام تعريفة التغذية مقابل نسبة قدرها (2%) من إجمالي قيمة الطاقة المبيعة من المشروع.
المادة (4) : يلتزم المستثمر الذي ينشئ محطة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر الطاقة المتجددة تجاوز قدرتها (500 ك. و) بإنشاء شركة مصرية تسمى شركة المشروع طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، ووفقاً للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (5) : يحظر مزاولة نشاط إنتاج أو بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بغير ترخيص مسبق من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون. وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط إصدار تراخيص مؤقتة للقيام بالأعمال التمهيدية السابقة على مزاولة النشاط وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص المؤقتة وتراخيص مزاولة النشاط في الوقائع المصرية وفي إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له بحسب الأحوال. ولا يترتب على منح التراخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم. ويعفى منتج الكهرباء لاستعماله الخاص أو المشروعات ذات قدرة (500 ك. و). من الحصول على أي من التراخيص المذكورة وذلك طبقاً للضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز في هذا الشأن.
المادة (6) : تلتزم شركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء المرخص لها بحسب الأحوال بربط محطات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بشبكتها على نفقة المنتج، وتتحمل تلك الشركات التكاليف اللازمة لتوسيع شبكتها طبقاً للاعتمادات المالية المخصصة من الدولة بهذا الغرض. وتلتزم شركة النقل أو شركات التوزيع في جميع الأحوال بشراء أو سداد قيمة الطاقة المتاحة من محطات الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة في حالة عجزها عن نقل الطاقة الكهربائية على شبكتها وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها الجهاز.
المادة (7) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص كميات الاستهلاك السنوي التي يتم على أساسها إعداد قائمة المشتركين وكذلك النسب الإلزامية من الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة التي يلتزمون باستخدامها بأسعارها الاقتصادية. وتحدد النسب المشار إليها في الفقرة السابقة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وذلك بما يستوعب الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات القائمة والمتوقع تشغيلها خلال العام.
المادة (8) : يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة القواعد والأنظمة الخاصة بما يلي: (أ) تعريفة التغذية والقدرة المطلوب تحقيقها. (ب) نظام توفيق أوضاع مشروعات الطاقة المتجددة قبل صدور هذا القانون. (ج) القواعد التنظيمية المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون. (د) قوائم المشتركين والنسب الإلزامية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (7). (هـ) قواعد إصدار وتداول شهادات مصدر الطاقة.
المادة (9) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن