تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـي نصـه، وقـد أصـدرناه:
المادة (1) : تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة القابضة لكهرباء مصر"، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة. وتتحمل بجميع التزاماتها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص.
المادة (2) : يستبدل بعبارة هيئة كهرباء مصر أينما ورد ذكرها عبارة "الشركة القابضة لكهرباء مصر". ويسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، والمادتان(2، 7) والمادة (11) (عدا البند 11 منها) من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والقانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976.
المادة (3) : يحدد رأسمال الشركة بصافي قيمة أصول هيئة كهرباء مصر في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون ويتم التحقق من صحة هذا التقدير بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الكهرباء والطاقة برئاسة مستشار من إحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها وعضوية أربعة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والشركة. مع إعادة التقييم الاقتصادي العادل لشركات الكهرباء التابعة قبل طرح أسهمها للبيع. وتقدم اللجنة تقريرها إلى وزير الكهرباء والطاقة في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه.
المادة (4) : يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة. ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية لكل سهم. ويكون رأسمال الشركة مملوكا بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة.
المادة (5) : يحدد النظام الأساسي للشركة مدتها. ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد موافقة الجمعية العامة للشركة وينشر في الوقائع المصرية.
المادة (6) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات. ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على أربعة عشر، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية وأن يكون من بينهم ممثلون لوزارات الكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والبترول وممثل للبنك المركزي وعدد لا يزيد عن ثلاثة من ذوي الخبرة وممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة. كما يحدد هذا القرار بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس. ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها. ويستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر الحاليون في إدارة الشركة الجديدة إلى أن يتم تكوين جمعيتها العامة وتحديد رأسمالها واعتماد النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (7) : تكون الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة وأعضاء لا يزيد عددهم على أربعة عشر عضوا يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الكهرباء والطاقة. على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية وأن يكون من بينهم ممثل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور الجلسات. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (8) : ينقل العاملون بهيئة كهرباء مصر الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركة. وتسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها وزير الكهرباء والطاقة. ويجب أن تتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وأن يكون للشركة هيكل تنظيمي وجدول للوظائف.
المادة (9) : تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون التي تكون هيئة كهرباء مصر طرفا فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون الحاجة إلى أي إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (10) : تلغى المواد أرقام: (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11 "بند 11"، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25) من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو سنة 2000 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن