بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وتعتبر مؤسسة عامة في تطبيق أحكام القانون رقم 6 ...
المادة (2) : تختص المؤسسة العامة بما يأتي:
(1) تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
...
المادة (3) : يتكون رأس مال المؤسسة من:
(1) أموال المؤسسة المصرية العامة لإنتاج ونقل القوى الكهربائية، والمؤسسة ...
المادة (4) : تتكون موارد المؤسسة مما يأتي:
(1) ما يؤول إليها من صافي أرباح الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت ...
المادة (5) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف ...
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها ويمثل المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام ا ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولوزير الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء ا ...
المادة (8) : تتولى أمانة المجلس تدوين محاضر الجلسات ونص ال ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارات المجلس إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية وا ...
المادة (10) : للمؤسسة العامة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص:
(1) إنشاء شركات ...
المادة (11) : لمجلس إدارة المؤسسة أن يقترض من الهيئات والبنوك و ...
المادة (12) : تقوم المؤسسة بفتح حساب في البنك المركزي تؤدي إليه فائض مواردها وتصرف من هذا الحساب في حدود الاعتماد ...
المادة (13) : يعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية لها وحسابا بالأرباح والخسائر عن كل سنة مالية. وعلى المجلس أيضا أن يع ...
المادة (14) : تنشأ بالمؤسسة العامة مراقبة للحسابات على الوج ...
المادة (15) : لوزير الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه على المؤسسة ويعرض على رئيس ...
المادة (16) : يجوز للمؤسسة اقتضاء لحقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز ...
المادة (17) : ينقل العاملون بالمؤسسة المصرية العامة لتنفيذ مشروعات الكهرباء والمؤسسة المصرية العامة لإنتاج ونقل ا ...
المادة (18) : تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 1472, 1473, 1474 لسن ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة