بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة لإنتاج ونقل القوى الكهربائية.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الصادر في 25 مارس سنة 1964؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 196 ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة يطلق عليها المؤسسة المصرية العامة لإنت ...
المادة (2) : تكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية ويسري في ...
المادة (3) : تختص هذه المؤسسة بإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها والنقل على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية وت ...
المادة (4) : يتكون رأس مال المؤسسة من:
أ- أنصبة الدولة في رؤوس أموال ما تتبع المؤسس ...
المادة (5) : تتكون موارد المؤسسة مما يأتي:
أ- ما يؤول إليها من صافي أرباح الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت ...
المادة (6) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف ...
المادة (7) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها ويمثل المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام ا ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولوزير القوى الكهربائية الحق في دعوة المجلس ...
المادة (9) : تتولى أمانة المجلس تدوين محاضر الجلسات ونص ال ...
المادة (10) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارات المجلس إلى وزير القوى الكهربائية ل ...
المادة (11) : للمؤسسات العامة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص:
أ- إنشاء ...
المادة (12) : لمجلس إدارة المؤسسة أن يقترض من الهيئات والبنوك و ...
المادة (13) : تقوم المؤسسة بفتح حساب في البنك المركزي تؤدي إليه فائض مواردها وتصرف من هذا الحساب في حدود الاعتماد ...
المادة (14) : يعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية لها وحسابا بالأرباح والخسائر عن كل سنة مالية وعلى المجلس أيضا أن يعد ...
المادة (15) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأ ...
المادة (16) : لوزير القوى الكهربائية سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه على المؤسسة ويعرض على رئيس الجمهورية تقرير عن ...
المادة (17) : يجوز للمؤسسة اقتضاء لحقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛
صدر برياسة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة