تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون الكاتب العدل لسنة 1977 وبناء على ما عرضه ولي العهد ونائب الحاكم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:- الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة المحاكم. الرئيس: رئيس دائرة المحاكم. رئيس المحكمة: رئيس المحكمة الابتدائية في الدائرة.
المادة (2) : يعين موظف أو أكثر يسمى الكاتب العدل ويكون تحت إشراف رئيس المحكمة.
المادة (3) : يمارس الكاتب العدل عمله في مقر الدائرة ويجوز للرئيس إنشاء أكثر من مقر في الإمارة حسبما تقتضيه الحاجة.
المادة (4) : يشترط في الكاتب العدل فضلاً عن الشروط العامة للتوظيف. أن يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة أو الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها. ويؤدي الكاتب العدل قبل مباشرة مهام وظيفته يميناً قانونية أمام الرئيس بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة. ويعين رئيس المحكمة من يتولى القيام بعمل الكاتب العدل في حالة غيابه ويخصص للكاتب العدل ختام رسمي تختم به جميع المعاملات التي يجريها.
المادة (5) : يختص الكاتب العدل بتحرير العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون وبإجراء أية معاملة أخرى يأمره القانون بإجرائها.
المادة (6) : يتولى الكاتب العدل تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها وإثباتها في السجلات المعدة لذلك، وحفظ أصولها، وأعطاه الصور التي يطلبها ذوو الشأن وإثبات ذلك في الفهارس الخاصة. ويجب أن تكون السجلات مرقمة ومسلسلة حسب التواريخ وخالية من أي كشط أو محو أو إضافة أو فواصل وعند حدوث سهو أو خطأ أو وجود ضرورة للتصحيح أو الإضافة فيتم ذلك بحضور ذوي الشأن. ويوقع رئيس المحكمة والكاتب العدل على التصحيح.
المادة (7) : يجب على الكاتب العدل قبل تحرير العقود والمحررات أن يثبت من شخصية ذوي الشأن بالاطلاع على جواز السفر أو أية وثيقة رسمية أخرى صادرة داخل الدولة سارية المفعول، كما يجب عليه أن يتثبت من أهلية أطراف المحرر وصفاتهم ورضائهم، وأن يقرأ المحرر أمام شاهدين راشدين عاقلين على صلة بذوي الشأن ويثبت ذلك في المحرر المطلوب تحريره، فإذا اتضح له عدم توفر الأهلية أو الصفة أو الرضاء أو كان موضوع المحرر ظاهر البطلان أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو القوانين السارية أو قصد به التحايل، رفض تحرير العقد أو المحرر مع إبداء أسباب الرفض، وعليه أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة لإصدار القرار النهائي بهذا الشأن.
المادة (8) : إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد ذوي العلاقة كلف رئيس المحكمة مترجماً معتمداً بترجمة ما يطلبه الكاتب العدل، ويتم ذلك في حضور ذوي الشأن والشهود، وعلى الكاتب العدل أن يدون ما ذكره في الأوراق التي يحررها أو يصدق عليها. ويتولى رئيس المحكمة تقدير أجر المترجم ويأمر ذوي العلاقة بدفعه إليه.
المادة (9) : إذا كان أحد ذوي العلاقة أو الشهود يجهل الكتابة، فعلى الكاتب العدل أن يأخذ بصمات إبهامهم ويثبت ذلك في المعاملة.
المادة (10) : يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذاتهم وأن يكون الشهود راشدين عاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة.
المادة (11) : يتولى الكاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وإثبات التصديق في السجلات والفهارس الخاصة، وإعطاء الشهادات من واقع هذه السجلات.
المادة (12) : يجب على الكاتب العدل قبل توقيع ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم وصفاتهم وأهليتهم وإلمامهم بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه وبعد توقيع ذوي الشأن في المحرر والسجل يحرر الكاتب العدل محضراً بذلك في ذيل المحرر يوقعه الشهود ثم يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد توقيعه بالتسلم في سجل التصديقات. ويجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديق لمن يطلبها من ذوي الشأن، ولا يجوز إعطاؤها لغيرهم إلا بأمر من رئيس المحكمة. ولا يجوز التصديق على توقيعات في محرر ظاهر البطلان أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
المادة (13) : لا يختص الكاتب العدل باعتماد توقيعات الموظفين العاملين بالدولة أو الدوائر الحكومية المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون بها.
المادة (14) : يتولى الكاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية وذلك بإثباتها بأرقام متتابعة في السجلات والفهارس المعدة لذلك، وتحرير محضر على المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه في السجل ويوقعه الكاتب العدل ثم يسلمه إلى صاحب الشأن، ويجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات إثبات التاريخ لمن يطلبها من ذوي الشأن، ولا يجوز إعطاؤها لغيرهم إلا بأمر من رئيس المحكمة.
المادة (15) : يجب على الكاتب العدل أن يمسك ما يلزم من الدفاتر لتحرير المعاملات وتسجيلها، وعليه أن يحفظ في ملفات مرقمة بحسب التواريخ النسخ الأصلية للمحررات التي قام بتحريرها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها، ونسخة أو صورة عن أية مستندات أو محررات استند إليها عند إجرائه المعاملة.
المادة (16) : يحظر على الكاتب العدل:- 1- تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف. 2- تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية على عقار أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله. 3- تحرير أو تصديق على سند بيع أو هبة أو رهن محل تجاري ما لم يعلن صاحب الشأن عن ذلك بالنشر في إحدى الجرائد اليومية المنتشرة في الدولة قبل إجراء المعاملة بأسبوعين على الأقل. 4- تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات تنص القوانين على تحريرها أو التصديق عليها من اختصاص سلطة أخرى. 5- مباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو والديها، فيه منفعة شخصية ظاهرة أو مستترة أو قبول أي منهم كشاهد أو مترجم أو كفيل. 6- إفشاء أية معلومات تخص ذوي الشأن إلى الغير إذا كان قد حصل عليها أو أطلع عليها بسبب وظيفته. 7- إعطاء أية صور عن القيود الرسمية لديه لغير ذوي الشأن إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة. 8- نقل أية سجلات أو وثائق أو محررات أو أوراق رسمية أخرى تكون في عهدته إلى خارج المكتب ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها، ولا يجوز ضم أي منها إلى ملف دعوى منظورة إلا بقرار من المحكمة وفي هذه الحالة يحفظ عنها صورة فوتوغرافية مصدقة منه ومن الرئيس. 9- الخروج من مقره لإجراء أية معاملة نص عليه في هذا القانون إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة.
المادة (17) : يجب أن تكتب جميع المحررات التي يحررها أو يصادق عليها الكاتب العدل باللغة العربية، أما المحررات المكتوبة بغير اللغة العربية فلا يجوز للكاتب العدل أن يصادق عليها ما لم يتم ترجمته إلى اللغة العربية.
المادة (18) : لذوي العلاقة أن يحصلوا على صورة من أية ورقة من المحررات الخاصة بهم والمحفوظة في ملفات الكاتب العدل أو المسجلة في دفاتره.
المادة (19) : لا يجوز تحرير العقد أو المحرر أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ المحررات إلا بعد دفع الرسوم المقررة والتي يصدر بتحديدها قرار من الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم.
المادة (20) : المستندات والمحررات التي تحرر أو يصادق عليها وتكون محتوية على موضوعات مرتبطة بعضها ببعض يعتد فيها بالمعاملة التي تستلزم أعلى رسوم، ويستوفى هذا الرسم وحده.
المادة (21) : يفرض رسم إضافي يعادل قيمة الرسم المقرر عن المعاملات التي يجريها الكاتب العدل في غير أوقات الدوام الرسمية وتخصص نسبة 25% من قيمة ذلك الرسم للكاتب العدل ومن يعاونه من العاملين بدائرة المحاكم خلال تلك الأوقات.
المادة (21) : تعفى من الرسوم جميع المعاملات التي يجريها الكاتب العدل بناء على طلب الدوائر الرسمية في الإمارة.* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعيد ترقيم المادة بموجب المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 2008
المادة (22) : يصدر الرئيس القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة.* ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعيد ترقيم المادة بموجب المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 2008
المادة (23) : يلغى قانون الكاتب العدل لسنة 1977 وأية تعديلات طرأت عليه كما يلغى كل نظام أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعيد ترقيم المادة بموجب المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 2008
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعيد ترقيم المادة بموجب المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 2008
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن